بشأن تحديد أقدمية الملاحظين الصحيين .
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تحدد أقدمية الملاحظين الصحيين الذين طبقت في شأنهم أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 607 لسنة 1964 في شأن تعديل بعض أحكام كادر عمال اليومية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1736 لسنة 1967 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 607 لسنة 1964، عند نقلهم إلى الدرجة (300 ـ 500 مليم) الملحقة بكادر العمال والمعادلة للفئة المالية ذات الربط (162 ـ 360 جنيها) بالمستوى الوظيفي الثالث من تاريخ شغلهم لوظائفهم الأصلية السابقة على نقلهم لهذه الدرجة مع مراعاة ترتيب أقدميتهم فيما بينهم وفقا لتاريخ شغلهم لهذه الوظائف.
المادة (2) : لا يجوز الاستناد إلى حكم المادة السابقة للطعن في قرارات الترقية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، كما لا تصرف فروق مالية عن الماضي.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية