بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن وقانون اتحاد مصدري الأقطان الصادر بالقانون رقم 211 لسنة 1994، وبإلغاء قانون إنشاء بورصة البضاعة الحاضرة للأقطان (بورصة مينا البصل) الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 1994.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : "تضاف فقرة أخيرة للمادة (17)، ومادة جديدة برقم 20 مكررا إلى القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، نصاهما الآتيان:
مادة (17) فقرة أخيرة:
"وعلى مدير المحلج ألا يصرح بدخول الأقطان الزهر ما لم تكن مصحوبة ببطاقة البيانات الخاصة بالفرز التي تعتمدها الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، كما لا يسمح بخروج أو دخول الأقطان المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون وبواقي الفرفرة إلا بتصريح من مندوب تلك الهيئة".
"مادة (20) مكررا:
يكون للعاملين بالهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له."
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (20) من القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، النص الآتي:
مادة (20):
"كل من يخالف أحكام الباب الأول من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وفي حالة مخالفة أحكام المواد 3، 4، 15، 16 منه يقضى مع الغرامة بتعويض يعادل ربع الثمن الصافي للقطن محل المخالفة."
المادة (3) : يستبدل بنص المادة (3) من قانون اتحاد مصدري الأقطان الصادر بالقانون رقم 211 لسنة 1994، النص الآتي:
مادة (3):
"يشترط فيمن يقيد تاجرا مصدرا للأقطان ألا يقل رأس ماله عن خمسمائة ألف جنيه، ويجب ألا تقل خبرة الأفراد أو المكلفين بالإدارة الفعلية في الشركات، في مجال تجارة القطن عن خمس سنوات."
المادة (4) : يلغى قانون إنشاء بورصة البضاعة الحاضرة للأقطان (بورصة مينا البصل) الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 1994 كما تلغى المواد 21، 22، 23، 24، 25، 26 من القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية