بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم 36 لسنة 1941 المعدل للمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تعدل المادة الربعة من القانون رقم 36 لسنة 1941 على الوجه الآتي:-
"مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 14 و16 يجب على من كان قد قضى عند صدور هذا القانون ثماني سنوات منتسبا أو مستمعا بأحد الأقسام العامة أن يتقدم للامتحان لنيل شهادة الأهلية. وعلى من قضى اثنتي عشرة سنة على الوجه المتقدم أن يتقدم لامتحان شهادة العالمية المؤقتة أو العالمية على النظام القديم.
ويرجع في إثبات مدة الاستماع إلى شيخ السم العام المختص.
المادة (2) : تعطى لجميع الطلبة الذين يجب عليهم بمقتضى المادة السابقة من هذا القانون التقدم لامتحان شهادة الأهلية وشهادة العالمية أربع فرص للدخول في امتحان يعقد بدوريه مرتين في كل سنة من السنتين التاليتين لصدور هذا القانون.
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر