بشأن إنشاء محكمة ابتدائية بمحافظة سيناء.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تنشأ بمحافظة سيناء محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها هذه المحافظة، ويكون مقرها مؤقتا بمدينة رأس سدر.
المادة (2) : على كل من محكمتي السويس والإسماعيلية الابتدائيتين أن تحيل بدون رسوم من تلقاء نفسها، الدعاوى التي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص محكمة سيناء الابتدائية، وذلك بالحالة التي تكون عليها.
وتستثنى من ذلك الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم فيها.
وتكون الإحالة بأوامر تصدرها كل من محكمتي السويس والإسماعيلية الابتدائيتين لجلسات تعينها لذلك أمام محكمة سيناء الابتدائية وفي حالة غياب أحد الخصوم يعلن قلم الكتاب أمر الإحالة إليه مع تكليفه بالحضور في الميعاد المحدد.
المادة (3) : تدخل محكمة سيناء الابتدائية في دائرة اختصاص محكمة استئناف الإسماعيلية.
المادة (4) : تكون محكمة سيناء الابتدائية من بين محاكم المنطقة الثالثة في تطبيق أحكام المادة 59 من قانون السلطة القضائية.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول أكتوبر سنة 1976.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية