تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تسري أحكام هذا الباب على الطائرات المسجلة في مصر، أما الطائرات غير المسجلة فيها والتي تخضع للاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها فتسري عليها هذه الاتفاقيات في الحدود والأوضاع وطبقا للإجراءات المقررة فيها، وتسري أحكام قانون المرافعات علي ما عدا ذلك من الطائرات.
المادة (2) : فيما عدا الإجراءات التحفظية الخاصة بالإفلاس أو التي تتخذها السلطات المختصة لدى مخالفة قواعد وأنظمة الطيران أو الجمارك أو الأمن العام أو القوانين الجنائية لا يجوز توقيع الحجز التحفظي على: (أ) الطائرات المخصصة لخدمة الدولة بما فيها خدمة البريد عدا الطائرات المخصصة لأغراض تجارية. (ب) الطائرات المخصصة للاستخدام علي الخطوط الجوية المنتظمة وكذلك الطائرات الاحتياطية لها. (ج) أي طائرة مخصصة لنقل الأشخاص أو الأموال بمقابل متى كانت علي وشك الرحيل لهذا النقل، فيما عدا الأحوال التي يتعلق فيها الأمر بدين تم التعاقد عليه بشأن الرحلة التي تكون الطائرة علي وشك القيام بها أو بمديونية نشأت خلال هذه الرحلة.
المادة (3) : يعد في حكم الحجز التحفظي في تطبيق المادة السابقة الحق في الحبس الذي يخوله القانون للدائن في أن يحوز الطائرة بغير رضا مالكها أو مستغلها. ولا تسري أحكام المادة السابقة علي الحجز التحفظي الذي يوقعه مالك الطائرة أو مستغلها الذي فقد حيازة طائرته بفعل غير مشروع.
المادة (4) : لمالك الطائرة أو مستغلها في الأحوال التي يجوز فيها توقيع الحجز التحفظي عليها أن يتوقى الحجز أو أن يطلب من قاضي التنفيذ بالمحكمة الجزئية التي وقع الحجز في دائرتها، رفع الحجز وذلك إذا قدم كفالة كافية. وتكون الكفالة كافية إذا غطت مقدار الدين والمصاريف - أو قيمة الطائرة إن كانت أقل من مقدار الدين والمصاريف - وخصصت للوفاء بدين الحاجز. ويفصل القاضي في طلب رفع الحجز علي وجه السرعة.
المادة (5) : يتبع في شأن الحجز التحفظي علي الطائرات أحكام المواد 8 و9 و10 و11 و12 من هذا القانون فيما عدا الاستناد في طلب الحجز إلى سند تنفيذي أو تقديم هذا السند أو الإشارة إليه في إجراءات توقيع الحجز.
المادة (6) : إذا حكم ببطلان الحجز التحفظي أو إلغائه لمخالفته لأحكام هذا القانون فللمحكمة أن تحكم علي الحاجز بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه تؤدى لمالك الطائرة أو مستغلها بحسب الأحوال، فضلا عن الحكم بناء علي طلب المالك أو المستغل بتعويضه عما لحقه من أضرار بسبب الحجز.
المادة (7) : لا يجوز توقيع الحجز التنفيذي علي الطائرات التي لا يجوز توقيع الحجز التحفظي عليها طبقا لأحكام هذا القانون إلا في الحالتين الآتيتين: (أ) إذا كان الحجز لاستيفاء دين مضمون برهن أو حق امتياز علي الطائرة المطلوب توقيع الحجز عليها. (ب) إذا كان الدائن طالب الحجز قد قام بتجريد المدين مالك الطائرة من أمواله الأخرى ولم تف هذه الأموال بدينه والمصاريف، أو إذا قدم الدليل علي أن الأموال الأخرى للمدين مالك الطائرة قد استغرقتها حجوز تحفظية أو تنفيذية أخرى أو أن هذا المدين ليس له أموال أخرى - غير الطائرة - تفي بدين طالب الحجز والمصاريف.
المادة (8) : لا يوقع الحجز على الطائرة إلا بعد الحصول على أمر من قاضي التنفيذ بالمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدين مالك الطائرة المطلوب الحجز عليها، ويطلب هذا الأمر بعريضة مسببة ويجب أن تشتمل هذه العريضة على البيانات الآتية: (1) اسم الدائن طالب الحجز ولقبه ومهنته أو وظيفته وجنسيته وموطنه وأسم من يمثله - إن وجد - ولقبه ومهنته أو وظيفته وجنسيته وموطنه. (2) اسم المدين مالك الطائرة المطلوب الحجز عليها ولقبه ومهنته أو وظيفته وجنسيته وموطنه. (3) بيان السند التنفيذي الذي يستند إليه طالب الحجز وتاريخ إعلانه للمدين مشتملا على تكليفه بالوفاء. (4) مقدار الدين المطلوب الوفاء به. (5) بيان طراز الطائرة المطلوب الحجز عليها والبيانات الخاصة بتسجيلها في سجل الطائرات. وترفق بالعريضة شهادة رسمية من سجل الطائرة باسم مالكها، وإذا كان الحاجز دائنا بدين مضمون برهن أو حق امتياز على الطائرة المطلوب الحجز عليها، وجب أن تتضمن الشهادة البيانات الخاصة بهذا الرهن أو الامتياز. كما ترفق بالعريضة أيضا جميع المستندات الأخرى المؤيدة للبيانات الواردة بها. وللقاضي قبل إصدار أمره بتوقيع الحجز أو برفضه، أن يجري تحقيقا مختصرا إذا رأى موجبا لذلك، ويجب عليه أن يفصل في العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمها.
المادة (9) : يتم الحجز علي الطائرة بموجب محضر يحرر في المكان الذي توجد به الطائرة التي صدر الأمر بالحجز عليها، ويجب أن يشمل المحضر فضلا عن البيانات الواجب ذكرها في أوراق المحضرين على ما يأتي: (1) بيان أمر قاضي التنفيذ بتوقيع الحجز علي الطائرة. (2) بيان السند التنفيذي الذي يتم الحجز استنادا إليه. (3) مقدار الدين المطلوب الوفاء به. (4) الموطن المختار الذي اتخذه الحاجز في البلدة التي بها مقر المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها المطار الذي توجد به الطائرة المطلوب الحجز عليها. (5) مكان الحجز وما قام به المحضر من إجراءات وما لقيه من عقبات أثناء الحجز وما اتخذه في شأنها. (6) وصف تفصيلي للطائرة المحجوز عليها يشمل على الأخص البيانات الخاصة بتسجيلها في سجل الطائرات وطرازها ووصف محركاتها وأجهزتها ومعداتها الرئيسية ومحتوياتها من أثاث وأدوات وغير ذلك من البيانات التي تفيد في تعيين حالتها وقت الحجز. ويجب أن يجرى توقيع الحجز في حضور مدير المطار الذي يجرى الحجز فيه أو مندوب عنه، وعلى المحضر أن يرجع إليه في كافة الشئون الفنية المتصلة بالطائرة. ويوقع على محضر الحجز كل من المحضر ومدير المطار أو مندوبه، كما يوقع عليه أيضا المدين مالك الطائرة أو من ينوب عنه قانونا إذا كان حاضرا وقت توقيع الحجز، وإلا وجب على المحضر إعلانه بمحضر الحجز وبالأمر الصادر من القاضي بتوقيع الحجز وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ تحرير محضر الحجز.
المادة (10) : تصبح الطائرة محجوزة بمجرد تحرير محضر الحجز ولا يجوز التصريح لها بالإقلاع من المطار ما لم يصدر بذلك أمر من قاضي التنفيذ بالمحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها المطار الذي توجد به الطائرة المحجوزة بناء علي عريضة يقدمها مالك الطائرة أو مستغلها أو من ينوب عن أي منهما قانونا وذلك بعد تقديم كفالة كافية.
المادة (11) : علي المحضر أن يعين حارسا علي الطائرة المحجوزة، ويختار هو هذا الحارس إذا لم يأت الحاجز أو المدين مالك الطائرة أو مستغلها بشخص مقتدر، ويجب تعيين مالك الطائرة أو مستغلها حارسا إذا طلب أيهما ذلك، إلا إذا خيف التبديد لأسباب معقولة تذكر في محضر الحجز. ولا يجوز أن يكون الحارس ممن يعملون في خدمة الحاجز أو المحضر ولا أن يكون زوجا أو قريبا أو صهرا لأيهما إلي الدرجة الرابعة.
المادة (12) : علي الحاجز تسجيل حجزه في سجل الطائرات خلال ثمانية أيام من توقيع الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن. ولا ينفذ في حق الحاجز ولو كان دائنا عاديا - أو في حق من حكم بإيقاع البيع له، ما يتم بعد تسجيل الحجز من تصرفات في الطائرة أو ترتيب أي حق عليها.
المادة (13) : علي الحاجز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحرير محضر الحجز إيداع قلم كتاب المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها المطار الذي توجد به الطائرة المحجوزة قائمة بشروط البيع وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن. ويجب أن تشتمل تلك القائمة علي ما يأتي. (1) بيان أمر قاضي التنفيذ بتوقيع الحجز. (2) بيان السند التنفيذي الذي تم الحجز استنادا إليه. (3) تاريخ توقيع الحجز ورقم وتاريخ تسجيله. (4) وصف تفصيلي للطائرة المحجوزة يشمل علي الأخص بيانات تسجيلها في سجل الطائرات وطرازها ووصف محركاتها وأجهزتها أو معداتها الرئيسية ومحتوياتها من أثاث وأدوات وغير ذلك من البيانات التي تفيد في تعيين حالتها. ويحدد في محضر الإيداع تاريخ جلسة الاعتراضات وتاريخ جلسة البيع أمام قاضي التنفيذ بالمحكمة علي أن تكون جلسة الاعتراضات أول جلسة تحل بعد انقضاء ثلاثين يوما من إيداع القائمة وبشرط ألا تقل المدة بين هذه الجلسة وجلسة البيع عن ستين يوما. فإذا لم تبد اعتراضات اعتبر تحديد أولى هاتين الجلستين كأن لم يكن ويتم السير في إجراءات الإعلان عن البيع.
المادة (14) : يجب أن ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الآتية: (1) أمر قاضي التنفيذ بتوقيع الحجز. (2) السند التنفيذي الذي تم الحجز استنادا إليه. (3) محضر الحجز. (4) مستخرج من واقع سجل الطائرات بكافة التسجيلات والقيود الخاصة بالطائرة المحجوزة وذلك عن عشر سنوات سابقة علي تسجيل محضر الحجز.
المادة (15) : علي الحاجز أن يقوم خلال الثمانية الأيام التالية لإيداع قائمة شروط البيع بإعلان هذا الإيداع إلى كل من المدين مالك الطائرة ومستغلها والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة علي الطائرة قبل تسجيل محضر الحجز ويتم إعلان كل من هؤلاء الدائنين في موطنه المعين في القيد. ويجب أن يشتمل هذا الإعلان علي البيانات الآتية: (1) تاريخ إيداع قائمة شروط البيع. (2) البيانات الخاصة بتسجيل الطائرة المحجوزة في سجل الطائرات. (3) بيان الثمن الأساسي. (4) تاريخ جلسة الاعتراضات وتاريخ جلسة البيع. (5) إنذار المعلن إليه بالإطلاع علي القائمة وبالتقرير بما قد يكون لديه من اعتراضات في قلم كتاب محكمة التنفيذ قبل جلسة الاعتراضات بثلاثة أيام علي الأقل وإلا سقط حقه في ذلك.
المادة (16) : علي الحاجز أن يقوم قبل التاريخ المحدد لجلسة الاعتراضات بثلاثة أيام علي الأقل بالتأشير بالإعلان المشار إليه في المادة السابقة علي هامش تسجيل محضر الحجز ويصبح الدائنون الذين تم إعلانهم وفقا للمادة السابقة طرفا في الإجراءات من تاريخ هذا التأشير، ولا يجوز بعد ذلك شطب التسجيلات أو التأشيرات المتعلقة بالإجراءات إلا برضاء هؤلاء الدائنين جميعا أو بمقتضى أحكام نهائية عليهم.
المادة (17) : يقوم قلم كتاب محكمة التنفيذ قبل جلسة البيع بثلاثين يوما على الأقل بالإعلان عن إيداع قائمة شروط البيع وعن جلسة البيع بالتعليق في اللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة وباللصق في مكان ظاهر بالمطار الذي توجد به الطائرة المحجوزة. وعلى الحاجز في خلال نفس الميعاد أن يعلن عن إيداع القائمة وجلسة البيع بالنشر مرة على الأقل في صحيفتين يوميتين تصدران في القاهرة. ويعتبر هذا النشر أيضا بمثابة إعلان لأصحاب حقوق الامتياز التي لم تقيد على الطائرة. ويودع محضر التعليق والملصق ونسخة من الصحيفة التي تم الإعلان فيها ملف التنفيذ خلال الثمانية الأيام التالية لحدوث أي منها علي الأكثر. ولكل شخص أن يطلع على قائمة شروط البيع في قلم الكتاب.
المادة (18) : لكل صاحب مصلحة أن يستصدر إذنا من قاضي التنفيذ بنشر إعلانات أخرى عن البيع في الصحف أو غيرها من وسائل الإعلام سواء في مصر أو في الخارج، ولا يترتب على طلب زيادة النشر تأجيل البيع كما لا يجوز التظلم من الأمر الصادر به. وفي حالة صدور الإذن بزيادة النشر فعلى طالب الزيادة أن يتحمل نفقاته وأن يقدم بيانا عنها مؤيدا بالمستندات إلى قاضي التنفيذ قبل جلسة البيع بثلاثة أيام على الأقل لاعتمادها ضمن مصاريف إجراءات التنفيذ.
المادة (19) : يقدر قاضي التنفيذ مصاريف إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة ويعلن هذا التقدير في جلسة البيع قبل المزايدة ويذكر في حكم إيقاع البيع. ولا يجوز المطالبة بأكثر مما ورد في أمر تقدير المصاريف ولا يصح على أية صورة اشتراط ما يخالف ذلك.
المادة (20) : يتولى قاضي التنفيذ في اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة بناء على طلب من الدائن الحاجز أو المدين مالك الطائرة أو أي دائن أصبح طرفا في الإجراءات طبقا للمادة 16 وذلك بعد التحقق من تمام إعلانهم بإيداع قائمة شروط البيع وبتاريخ الجلسة المحددة للبيع، وتمام إجراءات الإعلان والنشر طبقا للمادة 17. ولا يجوز إجراء المزايدة بدون طلب أحد من هؤلاء. ويعين القاضي قبل بدء المزايدة مقادير التدرج في العروض، مراعيا في ذلك مقدار الثمن الأساسي.
المادة (21) : تبدأ المزايدة في جلسة البيع بمناداة المحضر على الثمن الأساسي والمصاريف فإذا لم يتقدم مشتر في جلسة البيع يحكم القاضي بتأجيل البيع مع خفض عشر الثمن الأساسي مرة بعد مرة كلما اقتضت الحال ذلك. كما يجوز للقاضي تأجيل المزايدة بذات الثمن الأساسي بناء على طلب كل ذي مصلحة إذا كان للتأجيل أسباب قوية. وكل حكم يصدر بتأجيل البيع يجب أن يشتمل على تحديد جلسة لإجرائه في تاريخ يقع بعد ستين يوما على الأكثر ولا يجوز الطعن في هذا الحكم بأي طريق وإذا صدر الحكم بتأجيل البيع وجب إعادة الإعلان طبقا للمادة (17)
المادة (22) : إذا تقدم مشتر أو أكثر في جلسة البيع يعتمد القاضي العطاء في الجلسة فورا لمن تقدم بأكبر عرض، ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال ثلاث دقائق منهيا للمزايدة. ويحكم القاضي بإيقاع البيع على صاحب العطاء الذي اعتمده إذا أودع حال انعقاد الجلسة كامل الثمن الذي اعتمد والمصاريف.
المادة (23) : إذا لم يودع صاحب العطاء الذي اعتمد، كامل الثمن، أعيدت المزايدة على ذمته في ذات الجلسة إلا إذا أودع خمس هذا الثمن على الأقل أو قدم كفالة مصرفية تغطي نصفه على الأقل، وعند ذلك يؤجل القاضي البيع لجلسة تالية في خلال ثلاثين يوما على الأكثر يحكم فيها بإيقاع البيع إذا أودع صاحب العطاء المعتمد كامل الثمن والمصاريف إلا إذا تقدم في هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة العشر مصحوبا بكامل الثمن المزاد، فتعاد المزايدة في ذات الجلسة على أساس هذا الثمن. فإذا لم يتقدم أحد للزيادة بالعشر ولم يقم المزايد الأول بإيداع الثمن كاملا وجب إعادة المزايدة فورا على ذمته ولا يعتد في هذه الجلسة بأي عطاء غير مصحوب بكامل قيمته.
المادة (24) : يلزم المزايد المتخلف بما ينقص من الثمن والفوائد ولا يكون له حق في الزيادة بل يستحقها المدين، ويتضمن الحكم بإيقاع البيع إلزامه بفرق الثمن إن وجد.
المادة (25) : إذا كان من يحكم بإيقاع البيع عليه دائنا لمالك الطائرة وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران إعفاءه من إيداع الثمن كله أو جزء منه أعفاه القاضي.
المادة (26) : يصدر حكم إيقاع البيع بديباجة الأحكام ويشتمل على بيان الشروط كما وردت في القائمة وبيان الإجراءات التي اتبعت، كما يشتمل منطوقه على الأمر بتسليم الطائرة لمن حكم بإيقاع البيع عليه. ويجب إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف التنفيذ في اليوم التالي لصدوره. ولا يجوز استئناف هذا الحكم إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات في الحالة المنصوص عليها في المادة 43 ويرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة خلال الخمسة أيام التالية لصدور الحكم.
المادة (27) : يترتب على تسجيل حكم إيقاع البيع تطهير الطائرة المبيعة من كافة الرهون وحقوق الامتياز التي أعلن أصحابها بإيداع قائمة شروط البيع وبتاريخ جلسته وتنتقل حقوقهم بحسب تدرج مراتبها إلى الثمن.
المادة (28) : يجوز رهن الطائرة رهنا رسميا، ويجوز أن يرد الرهن على الطائرة كلها أو حصة شائعة فيها. وينعقد الرهن الرسمي على الطائرة بورقة رسمية تحرر أمام الجهة الإدارية المختصة بتسجيل الطائرات.
المادة (29) : يجوز أن يترتب الرهن بعقد واحد على كل أو جزء من أسطول جوي لنفس المالك بشرط أن يتضمن العقد في هذه الحالة بيانا مفصلا بالطائرات التي يتكون منها هذا الأسطول والتي يشملها الرهن.
المادة (30) : الرهن المقرر على الطائرة يشمل هيكلها وسائر أجزائها بما في ذلك محركاتها وما هو مركب عليها من أجهزة ومعدات ولو انفصلت عنها. وينتقل الرهن المقرر على الطائرة إلى حطامها في حالة هلاكها.
المادة (31) : لا يسري الرهن المقرر على الطائرة على ما تغله من إيرادات أو على ما يمنح لمالكها من مساعدات أو ما يحصل عليه بسببها من مكافآت أو تعويضات أو أية مبالغ أخرى. ومع ذلك يجوز أن يتفق في عقد الرهن على أنه إذا هلكت الطائرة انتقل الرهن بمرتبته إلى الحق الذي يترتب لمالكها على ذلك كالتعويض أو مبلغ التأمين.
المادة (32) : يجوز أن يتفق في عقد الرهن على أن يشمل الرهن قطع الغيار المملوكة لمالك الطائرة المرهونة والخاصة بطراز هذه الطائرة، بشرط أن يتضمن العقد قائمة بيان مفردات هذه القطع وأن يحدد في العقد أيضا المكان أو الأمكنة التي تخزن فيها، ويجوز أن تستبدل بهذه القطع قطعة أخرى مماثلة دون مساس بحق الدائن المرتهن. ويتعين كلما شمل الرهن قطع الغيار، أن توضع بالمكان أو الأمكنة التي تخزن فيها تلك القطع لافتات تتضمن إيضاحا كافيا للغير عن الرهن المترتب عليها، بما في ذلك البيانات الخاصة بقيد الرهن في السجل المعد لذلك واسم الدائن المرتهن. ويقصد بعبارة قطع الغيار في تطبيق أحكام هذه المادة، الأشياء المكونة لهيكل الطائرة أو لأي جزء من أجزائها بما في ذلك محركاتها وما هو مركب عليها أو موجود فيها من أثاث وأدوات ومعدات وأجهزة وآلات وبوجه عام جميع الأشياء التي يحتفظ بها لغرض استبدالها بغيرها من الأجزاء التي تتكون منها الطائرة.
المادة (33) : يجوز أن يترتب الرهن ضمانا لدين معلق على شرط أو دين مستقبل أو دين احتمالي كما يجوز أن يترتب ضمانا لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار على أن يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين. ولا يجوز أن يزيد سعر الفائدة في عقد القرض المضمون برهن الطائرة على اثني عشر في المائة.
المادة (34) : يجوز أن يكون الراهن هو المدين نفسه، كما يجوز أن يكون شخصا آخر يقدم رهنا لصالح المدين، وفي كلتا الحالتين يجب أن يكون الراهن مالكا للطائرة المرهونة وأهلا للتصرف فيها. على أنه إذا كان الراهن غير المدين كان له إلى جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة به أن يتمسك بما للمدين التمسك به من أوجه الدفع المتعلقة بالدين، ويبقى له هذا الحق ولو نزل عنه المدين.
المادة (35) : للراهن الحق في استغلال الطائرة المرهونة بنفسه أو بتأجيرها للغير أو بأية طريقة أخرى من طرق الاستغلال. على أن الإيجار الصادر من الراهن لا ينفذ في حق الدائن المرتهن إلا إذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل محضر الحجز علي الطائرة، فإذا لم يكن الإيجار ثابت التاريخ على هذا الوجه، فلا يكون نافذا في حق الدائن المرتهن إلا بحد أقصى قدره ستة أشهر من تاريخ تسجيل محضر الحجز على الطائرة، وذلك إذا لم تعجل فيه الأجرة وأمكن اعتباره من أعمال الإدارة الحسنة.
المادة (36) : يقع باطلا كل اتفاق يجعل للدائن المرتهن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله في أن يمتلك الطائرة المرهونة في نظير ثمن معلوم أيا كان، أو في أن يبيعها دون مراعاة للإجراءات التي فرضها هذا القانون، ولو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن.
المادة (37) : لا يكون الرهن نافذا في حق الغير إلا إذا قيد الرهن قبل أن يكسب هذا الغير حقا عينيا علي الطائرة. ويترتب علي قيد الرهن أن يدخل في التوزيع مع أصل الدين وفي ذات مرتبة الرهن فوائد السنتين السابقتين علي تاريخ تسجيل محضر الحجز، والفوائد التي تستحق من هذا التاريخ إلي يوم الحكم بإيقاع البيع.
المادة (38) : يجب قيد الرهن في سجل الطائرات، وإذا أشتمل عقد الرهن علي رهن أكثر من طائرة وجب قيد الرهن بالنسبة إلي كل طائرة من الطائرات المرهونة علي حدة. وإذا نص في عقد الرهن علي امتداده إلي قطع الغيار، وجب أن يشمل قيد هذا الرهن قائمة ببيان مفردات هذه القطع والمكان أو الأمكنة المخزنة فيها.
المادة (39) : يسقط قيد الرهن إذا لم يجدد خلال عشر سنوات من تاريخ إجرائه، علي أن للدائن إذا سقط القيد أن يجري قيدا جديدا إن أمكن ذلك قانونا تكون مرتبته من وقت إجرائه. وكل تجديد للقيد لا يكون له أثر إلا لمدة عشر سنوات من التاريخ الذي أجري فيه. ولا يجوز محو القيد أو تعديله إلا بمقتضى حكم نهائي أو برضاء الدائن المرتهن الثابت في ورقة رسمية أو مصدق على توقيعه فيها.
المادة (40) : مصروفات القيد وتجديده وتعديله ومحوه علي الراهن ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (41) : للدائنين المرتهنين لطائرة أو حصة فيها أن يتتبعوها في أي يد كانت، ولهم أن يستوفوا حقوقهم قبل الدائنين العاديين بحسب مرتبة كل منهم ولو كانوا قد أجروا القيد في يوم واحد. وتحتسب مرتبة الرهن من وقت قيده، ولو كان الدين المضمون بالرهن معلقا على شرط أو كان دينا مستقبلا أو احتماليا.
المادة (42) : للدائن المرتهن، بعد التنبيه علي المدين بالوفاء، أن ينفذ بحقه علي الطائرة المرهونة ويطلب بيعها وفقا للأوضاع والإجراءات المقررة في الفصل الثاني من الباب الأول من هذا القانون. فإذا كان الراهن شخصا آخر غير المدين جاز له أن يتفادى أي إجراء موجه إليه بتطهير الطائرة المرهونة طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادتين 45، 47.
المادة (43) : إذا انتقلت ملكية الطائرة المرهونة إلى شخص آخر غير الراهن وتم تسجيل ذلك قبل تسجيل محضر الحجز، فعلى الدائن الذي يباشر إجراءات حجز وبيع هذه الطائرة أن ينيبه على المالك الجديد تنبيها رسميا بالوفاء بالدين وإلا وجب إيقاف الإجراءات بناء على طلب المالك المذكور.
المادة (44) : يجوز لمن انتقلت إليه ملكية الطائرة المرهونة أن يطهر الطائرة من كل رهن تم قيده قبل تسجيل سند ملكيته، وله أن يستعمل هذا الحق في خلال الخمسة عشر يوما التالية للتنبيه عليه رسميا بالوفاء بالدين طبقا للمادة السابقة، كما يجوز له ذلك حتى قبل توجيه هذا التنبيه إليه أو البدء في إجراءات الحجز والبيع.
المادة (45) : إذا أراد المالك الجديد للطائرة المرهونة أن يطهرها، وجب عليه أن يعلن جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على الطائرة في مواطنهم المختارة المبينة في القيد باستعداده للوفاء بديونهم في حدود القدر الذي تقوم به الطائرة ويجب أن يشتمل هذا الإعلان على البيانات الآتية: (1) ملخص لسند ملكيته يتضمن نوع التصرف وتاريخه وتاريخ ورقم تسجيله واسم المالك السابق والبيانات الخاصة بتسجيل الطائرة، وإذا كان التصرف بيعا يذكر أيضا الثمن وما عسى أن يكون قد تبقى منه في ذمة المشتري. (2) المبلغ الذي يقدره كقيمة للطائرة، فإذا كانت الطائرة قد حجز عليها وأودعت قائمة شروط للبيع وجب ألا تقل هذه القيمة عن الثمن الأساسي المحدد في هذه الشروط، وإذا كان التصرف بيعا وجب ألا تقل القيمة عن الباقي في ذمة المشتري من الثمن. (3) قائمة بالحقوق التي تم قيدها على الطائرة قبل تسجيل المالك الجديد لسند ملكيته على أن تشمل هذه القائمة تاريخ هذه القيود ومقدار الحقوق وأسماء الدائنين. كما يجب على المالك أن ينشر في ذات الوقت ملخصا لهذا الإعلان يشمل على الأخص البيانات الواردة في البندين 1، 2 من الفقرة السابقة وذلك مرة على الأقل في صحيفتين يوميتين تصدران في القاهرة.
المادة (46) : يجوز لكل دائن قيد حقه على الطائرة المطلوب تطهيرها ولكل كفيل لحق مقيد عليها، ولكل صاحب حق ممتاز عليها غير مقيد، أن يتخذ إجراءات بيع الطائرة جبرا، ويجب على طالب البيع أن يعلن المالك بذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية للإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة. وتتبع في إجراءات البيع الجبري، أحكام الفصل الثاني من الباب الأول من هذا القانون، على أنه يشترط أن يزيد الثمن الأساسي المحدد للبيع بمقدار العشر على الأقل على القيمة التي حددها المالك طالب التطهير، كما يشترط أيضا أن يودع طالب البيع خزانة المحكمة الواقع في دائرتها المطار الذي توجد فيه الطائرة، مبلغا كافيا لتغطية مصروفات البيع بالمزاد مضافا إليها ما أنفقه المالك من مصروفات في تسجيل سند ملكيته وفي إجراءات التطهير. ولا يجوز أن يسترد طالب البيع ما استغرق من المبلغ المودع في سداد المصروفات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا لم يرس المزاد بثمن يزيد بمقدار العشر على الأقل من القيمة التي حددها المالك طالب التطهير، فإذا رسا المزاد بهذا الثمن أو أكثر التزم الراسي عليه المزاد بهذه المصروفات جميعها.
المادة (47) : إذا لم تتخذ إجراءات بيع الطائرة المرهونة طبقا لأحكام المادة السابقة فإن الطائرة تتطهر من كافة الرهون والحقوق المقيدة عليها والحقوق الممتازة غير المقيدة إذا قام المالك بإيداع المبلغ الذي قيمت به الطائرة خزانة المحكمة التي يقع في دائرتها المطار الذي توجد به الطائرة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المنصوص عليه في المادة 45 وإلا سقطت إجراءات التطهير.
المادة (48) : ينقضي الرهن الرسمي على الطائرة بأحد الأسباب الآتية: (1) انقضاء الدين المضمون بالرهن، ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين، دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير، الحسن النية، قد كسبها في الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته. (2) التطهير. إيداع الثمن الذي رسا به المزاد في حالة البيع الجبري للطائرة أو دفعه إلى الدائنين الذين تسمح مراتبهم باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن.
المادة (49) : يكون للحقوق الآتية امتياز على الطائرة، وتستوفى من ثمنها وفقا لترتيبها المقرر في هذا الفصل: (1) المصروفات التي أنفقت لمصلحة جميع الدائنين في التنفيذ على الطائرة وبيعها وتوزيع ثمنها. (2) الديون المتعلقة بالمكافآت المستحقة عن إنقاذ الطائرة والمصاريف غير العادية اللازمة للمحافظة عليها. (3) التعويضات المستحقة عن الأضرار التي تلحقها الطائرة بالغير على سطح الأرض، سواء كان الضرر ناتجا من الطائرة ذاتها أو من سقوط شخص أو شيء منها ما لم يكن مالك الطائرة أو مستغلها قد قام بالتأمين عن هذه الأضرار لصالح المضرورين تأمينا يغطي قيمة التعويضات المستحقة في هذه الحالة أو نسبة عشرين في المائة من قيمة الطائرة وهي جديدة أو أي القيمتين أقل. (4) الديون التي استحقت في آخر رحلة قامت بها الطائرة أو أوشكت على القيام بها قبل بيعها جبريا طبقا لأحكام الفصل الثاني من الباب الأول من هذا القانون وذلك نتيجة إصلاحها أو صيانتها أو استقبالها أو ترحيلها أو تزويدها بما يلزمها من وقود أو زيوت أو ما يلزم ركابها أو طاقمها من مواد غذائية أو استهلاكية. وتحدد مرتبة امتياز كل من هذه الحقوق فيما بينها طبقا لترتيب ورودها في الفقرة السابقة.
المادة (50) : تتبع الحقوق المبينة في المادة السابقة الطائرة في أي يد كانت وتنتقل في حالة هلاكها إلي الحق الذي يترتب لمالكها عن هذا الهلاك كالتعويض ومبلغ التأمين وتتقدم الحقوق المشار إليها في البنود (1)، (2)، (3) من المادة السابقة على أي حق آخر على الطائرة مهما كان تاريخ قيده.
المادة (51) : يكون ترتيب الحقوق المنصوص عليها في البند (2) من المادة 49 فيما بينها بحيث تقدم بعضها على بعض على عكس الترتيب التاريخي للحوادث التي كانت سببا في نشأتها.
المادة (52) : يقتصر حق الامتياز المقرر للتعويضات المنصوص عليها في البند (3) من المادة 49 على عشرين في المائة من ثمن الطائرة المثقلة بهذا الامتياز، فإذا زادت التعويضات المذكورة على هذه النسبة تكون الزيادة دينا عاديا.
المادة (53) : يكون لما يستحق لبائع الطائرة من الثمن وملحقاته امتياز على الطائرة المبيعة ويجب أن يقيد هذا الامتياز طبقا لأوضاع وإجراءات قيد الرهن الرسمي وتكون مرتبة هذا الامتياز من وقت القيد.
المادة (54) : تسري على حقوق الامتياز على الطائرة فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا الفصل أحكام الرهن الرسمي الواردة في الفصل الأول من هذا الباب وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق.
المادة (55) : تنقضي الحقوق الممتازة للأسباب ذاتها التي ينقضي بها حق الرهن الرسمي، ومع ذلك فإن الحقوق الممتازة المنصوص عليها في البنود (2)، (3)، (4) من المادة 49 تنقضي بمضي ثلاثة أشهر إذا لم يتم قيدها، وتبدأ هذه المدة من تاريخ الحادث الذي كان سببا في نشأة الحقوق المنصوص عليها في البند رقم (3)، أو من تاريخ اكتمال الأعمال التي كانت سببا لنشأة الحقوق الواردة في البندين رقمي (2)، (4). وتنقطع المدة المذكورة بإجراءات الحجز والبيع وإجراءات التطهير كما تنقطع أيضا بالاتفاق بين ذوي الشأن على تحديد مبلغ الدين اتفاقا ثابت التاريخ أو برفع دعوى للمطالبة به أمام القضاء.
المادة (56) : لا تسري أحكام هذا القانون على الطائرات المخصصة للأغراض العسكرية، ويقصد بالطائرة في تطبيق أحكام هذا القانون كل آلة أو جهاز يرتفع ويسير في الهواء بقوة آلية محركة اعتمادا على رد فعل الهواء.
المادة (57) : مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا القانون، تعتبر الطائرة مالا منقولا ومع ذلك، فإن التصرفات والوقائع التي ترتب إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو الحقوق العينية الأخرى على الطائرة لا تكون حجة على الغير إلا إذا أشهرت بطريق التسجيل أو القيد بحسب الأحوال في السجلات المشار إليها في المادة 59.
المادة (58) : فيما عدا أحوال البيع الجبري لا يجوز نقل تسجيل الطائرة إلي دولة أخرى قبل تسوية الحقوق المسجلة أو المقيدة عليها رضاء أو قضاء.
المادة (59) : تحدد بقرار من رئيس الجمهورية الجهة الإدارية المختصة بتسجيل الطائرات. وتنظم بقرار من الوزير المختص كيفية تسجيل الطائرات في السجلات التي تعد لذلك في الجهة الإدارية المشار إليها في الفقرة السابقة، ويبين ذلك القرار قواعد وإجراءات شهر ما يرد على الطائرة من حقوق أو تصرفات أو إجراءات أو أحكام وذلك عن طريق التسجيل أو القيد أو التأشير في السجلات المذكورة، كما يحدد هذا القرار قواعد وإجراءات توثيق المحررات الخاصة بالتصرفات التي ترد على الطائرات، وكيفية التصديق على التوقيعات فيها، والنماذج أو الشهادات التي تعطى بناء على طلب ذوي الشأن من واقع البيانات التي تتضمها هذه السجلات.
المادة (60) : للجهة الإدارية المختصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية الحق في حبس الطائرة ضمانا لاستيفاء الرسوم المستحقة عليها، والغرامات الموقعة بسبب مخالفتها لقواعد وأنظمة الملاحة الجوية، ولهذه الجهة أيضا الحق في حبس الطائرة ضمانا لمصاريف إزالة هذا الحطام. كما يكون لهذه الجهة حق بيع الحطام إداريا بالمزاد والحصول على مصاريف الإزالة من الثمن، على أنه إذا كانت الطائرة مسجلة في مصر، وجب إخطار الدائنين المقيدة حقوقهم على الطائرة، وذلك في مواطنهم المختارة المبينة بالقيد، ويتم الإخطار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل ميعاد البيع بثلاثين يوما على الأقل.
المادة (61) : تستحق الرسوم المبينة فيما يأتي على تسجيل الطائرات وكذا على إجراء أي تسجيل أو قيد أو تأشير أو محو مما نص عليه القانون: (1) نصف في الألف من قيمة الطائرة وقت التسجيل، وذلك عن تسجيل الطائرة لأول مرة في سجل الطائرات. (2) نصف في الألف من قيمة الطائرة وقت التسجيل وذلك عن تسجيل التصرفات والوقائع والأحكام المنشئة أو الناقلة للملكية، فإذا كان التصرف أو الواقعة أو الحكم المطلوب تسجيله يقتصر على حصة من الطائرة، حصل الرسم على أساس نصف في الألف من قيمة تلك الحصة وقت التسجيل. (3) ربع في الألف من مبلغ الدين المضمون بالرهن، وذلك عن قيد الرهن، فإذا لم يكن الدين معين المقدار، حصل الرسم على أساس ربع في الألف من قيمة الطائرة المرهونة وقت القيد. (4) ربع في الألف من قيمة الحق الممتاز وقت القيد، وذلك عن قيد الامتياز. (5) عشر في الألف من قيمة الدين المتخالص عليه، وذلك عن محو قيد الرهن أو الامتياز.
المادة (62) : تحصل الرسوم الآتية عن الوقائع المبينة قرين كل منها: (1) عشرة جنيهات عن تسجيل محضر الحجز على الطائرة. (2) جنيهان عن كل تأشير على محضر الحجز. (3) جنيه واحد عن كل صحيفة، أي مستخرج من التسجيلات والقيود والتأشيرات الواردة في سجل الطائرة، يضاف إليه عشرون قرشا عن كل سنة إذا كان المستخرج شاملا لأكثر من سنة واحدة. (4) جنيهان عن كل شهادة بتسجيل الطائرة أو تسجيل أي محرر أو واقعة بسجلها أو قيد رهن أو امتياز عليها.
المادة (63) : يفرض رسم ثابت على توثيق المحررات الخاصة بالتصرفات التي ترد على الطائرات والتصديق على التوقيعات فيها، وذلك على النحو الآتي: (1) جنيهان عن كل صحيفة من كل محرر مطلوب توثيقه. (2) جنيه واحد عن كل صحيفة من أي مستخرج من محرر تم توثيقه. (3) جنيه واحد عن التصديق على كل إمضاء أو ختم.
المادة (64) : في تطبيق أحكام المادتين 62 و63 يكون الحد الأقصى لعدد الأسطر في كل صحيفة 25 سطرا، والحد الأقصى لعدد الكلمات في السطر الواحد 12 كلمة.
المادة (65) : تعفى مؤسسة مصر للطيران من أداء الرسوم المنصوص عليها في المواد 61 و62 و63. كما يجوز تخفيض هذه الرسوم كلها أو بعضها أو الإعفاء منها وذلك في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الطيران المدني.
المادة (66) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن