بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص البند (ز) من المادة (4) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة
1966 النص الآتي:
(ز) تعيين الحاصلات التي تخضع للتسويق التعاوني وحظر الاتجار فيها خلال موسم التسويق والنظم والإجراءات الواجب إتباعها في شأنها.
المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (100) من قانون الزراعة المشار إليه النص الآتي:
"يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها كل من يخالف أحكام البنود (د)، (هـ)، (و)، (ز) من المادة 4 والمواد 28, 30, 31, 59, 60, 61, 63, 64 أو القرارات التي تصدر تنفيذا لها، وذلك فضلا عن مصادرة الحاصلات التي يتم ضبطها في حالة مخالفة البند (ز) من المادة (4) وكذلك مصادرة التقاوي موضوع المخالفة في حالة مخالفة المادة 30، 31 وإغلاق المحطة عند مخالفة المادة (30).
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية