بشأن حظر زواج الضباط وصف الضباط وموظفي وزارة الدفاع الوطني من أجنبيات.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يمنع القضاة الشرعيون والمأذونون ومن في حكمهم والقناصل المصريون من عقد زواج الأجنبيات وضباط الجيش والطيران والبحرية وخفر السواحل والقوات المرابطة وقوات الاحتياط سواء أكانوا في الخدمة العاملة أم الاستيداع وسواء أكانوا تابعين للقوات المنتظمة أم لأية قوة من القوات العسكرية التي تُشكّل لخدمة عمومية أو وقتية.
ويسري هذا المنع بالنسبة لضباط الصف والعسكر والموظفين والمستخدمين التابعين لهذه القوات.
المادة (2) : كل ضابط من القوات المذكورة بالمادة الأولى يتزوج بأجنبية في زمن السلم يعتبر مستقيلاً من وظيفته ويحرم من حقه في المعاش أو المكافأة فيما يختص بشخصه وبزوجته الأجنبية وبذريته منها أما إذا كان ذلك في وقت الحرب أو عند إعلان التعبئة العامة أو خطر الحرب فيعاقب علاوة على ذلك بالحبس مع الشغل وبغرامة لا تزيد على 300 جنيه مصري.
المادة (3) : كل موظف أو مستخدم مدني بإحدى القوات المذكورة في المادة الأولى يتزوج بأجنبية في زمن السلم أو الحرب يعتبر مستقيلاً من وظيفته ويجوز حرمانه من حقه في المعاش أو المكافأة.
المادة (4) : كل صف ضابط أو عسكري من القوات المذكورة بالمادة الأولى توصّل إلى الزواج بأجنبية مدة وجوده بالخدمة العسكرية يُحكم عليه بالحبس لمدة أقصاها ضعف المدة الباقية له في الخدمة العسكرية.
المادة (4) : استثناءً من أحكام المواد السابقة يجوز للقائد العام للقوات المسلحة لظروف خاصة تبرر ذلك، الإذن في إجراء عقد الزواج من الأجنبية.
المادة (5) : على وزيري العدل والدفاع الوطني تنفيذ هذا القانون كلٌ فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر