بشأن فتح اعتماد إضافي لتسوية التجاوزات في الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 1971/1972 الممتدة حتى 31/12/1972.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 71/1972 الممتدة حتى 31/12/1972 بمبلغ 152.094.260 جنيها (مائة واثنان وخمسون مليونا وأربعة وتسعون ألفا ومائتان وستون جنيها) لتسوية التجاوزات، ويوزع على النحو التالي:
أولا ـ الموازنة الاستثمارية:
اعتماد إضافي بمبلغ 99.778.162 جنيها (تسعة وتسعون مليونا وسبعمائة وثمانية وسبعون ألفا ومائة واثنان وستون جنيها) بالباب الثالث (استخدامات استثمارية) للمؤسسات الاقتصادية على أن يؤخذ بواقع 13 مليون جنيه من وفور ربط نفس الباب والباقي وقدره 86.778.162 جنيها مقابل زيادة الإيرادات الرأسمالية.
وذلك حسب الموضح بالكشف رقم (1) المرفق.
ثانيا ـ موازنة التحويلات الرأسمالية:
اعتماد إضافي بمبلغ 52.316.078 جنيها (اثنان وخمسون مليونا وثلاثمائة وستة عشر ألفا وثمانية وسبعون جنيها) منه مبلغ 269.645 جنيها بالباب الرابع (تحويلات رأسمالية) للهيئات العامة والباقي وقدره 52.546.453 جنيها بالباب الرابع (تحويلات رأسمالية) للمؤسسات الاقتصادية على أن يؤخذ هذا الاعتماد الإضافي من زيادة الإيرادات الرأسمالية.
وذلك حسب الموضح بالكشف رقم (1) المرفق.
المادة (2) : تعدل كل من الاستخدامات والموارد بموازنة صندوق الاستثمار عن السنة المالية 71/1972 الممتدة حتى 31/12/1972 بزيادة استخدامات الصندوق (الاستخدامات الاستثمارية) بمبلغ 99.778.162 جنيها (تسعة وتسعون مليونا وسبعمائة وثمانية وسبعون ألفا ومائة واثنان وستون جنيها) مقابل زيادة موارد الصندوق بنفس المبلغ.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية