بشأن المهندسين المصريين خريجي الجامعات والمعاهد المصرية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : لأجهزة الحكومة وشركات القطاع العام أن تستوفي احتياجاتها من المهندسين المصريين خريجي الجامعات المصرية فور تخرجهم طبقا لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة أو طبقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام على حسب الأحوال.
المادة (2) : يتم توزيع من يرغب من باقي المهندسين المصريين خريجي الجامعات المصرية بمعرفة وزارة القوى العاملة والتدريب المهني.
المادة (3) : يحظر على المهندسين المشار إليهم في المادة الأولى الامتناع عن تأدية أعمال وظائفهم لمدة 6 سنوات تبدأ من تاريخ استلامهم العمل ما لم تنته خدمتهم بأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 70 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والمادة 64 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وذلك فيما عدا الاستقالة سواء أكانت صريحة أو ضمنية فتعتبر كأن لم تكن.
ومع ذلك يجوز للوزير المختص أو من يفوضه في ذلك قبول الاستقالة إذا وجد من الأسباب ما يبرر ذلك.
ويسري الحكم المتقدم على المهندسين المعينين والمكلفين بأجهزة الحكومة والقطاع العام وقت العمل بأحكام هذا القانون.
المادة (4) : يحظر تعيين أو تشغيل أو إلحاق أي مهندس من الخاضعين لأحكام المادتين 1، 3 بالعمل في أجهزة الحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص أو أي جهة أخرى ولو كان ذلك بصفة عارضة أو على سبيل الاستشارة سواء بأجر أو بغير أجر ما لم يقدم ما يثبت عدم سبق تعيينه بأجهزة الحكومة أو بالقطاع العام أو قبول استقالته منها.
المادة (5) : يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون.
كما يجوز للقاضي أن يحكم بمحو اسم المهندس من سجلات نقابة المهن الهندسية لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
ويترتب على قبول المهندس استلام العمل بالجهة المعين بها أو عودته لاستلام عمله بها، ويقف تنفيذ الحكم وإعادة قيده بسجلات النقابة.
المادة (6) : يلغى القانون رقم 296 لسنة 1956 في شأن أوامر التكليف للمهندسين المصريين خريجي الجامعات المصرية.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية