بشأن تعديل المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية .
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية النص الآتي:
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون.
بالوزير المختص: وزير القوى العاملة والتدريب المهني.
بالجهة الإدارية: مديرية القوى العاملة أو مكتب القوى العاملة الذي يقع في دائرة اختصاصه مقر المنظمة النقابية.
بالمنشأة: كل مشروع أو مرفق يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص.
ويعتبر في حكم المنشأة الفرع الذي يتوافر له الاستقلال المالي والإداري في مباشرة نشاطه وكذا المناطق في قطاع الخدمات.
بالمنظمة النقابية: أي من المنظمات النقابية المشكلة بالتطبيق لأحكام هذا القانون.
بتشكيلات المنظمات النقابية: الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة وهيئات مكاتب المنظمات النقابية.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ إصداره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية