بشأن تعديل أحكام بعض النفقات.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تنظر الدعاوى المتعلقة بنفقة الزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين على وجه الاستعجال ولطالب النفقة أن يستصدر أمرا من المحكمة المنظور أمامها الدعوى بتقدير نفقة وقتية له.
والنفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون لكل حكم صادر بالنفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن للزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين.
المادة (2) : لا يترتب على أي إشكال مقدم من المحكوم عليه وقف إجراءات التنفيذ بالنسبة لأي من الديون المشار إليها في المادة السابقة، ومع ذلك لا يجوز للمحضر أن يتم التنفيذ قبل عرض الأوراق على قاضي التنفيذ ليأمر بما يراه.
المادة (3) : على بنك ناصر الاجتماعي وفاء الديون المستحقة للزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين مما نص عليه في المادة (1) من هذا القانون متى طلب المحكوم له ذلك وقدم الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر وما يدل على تمام الإعلان، وذلك من أحد فروعه أو من الوحدة التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية التي يحيل إليها البنك المبالغ المحكوم بها.
ويكون وفاء البنك بهذه الديون في حدود المبالغ التي تخصص لهذا الغرض.
المادة (4) : استثناء مما تقرره القوانين في شأن قواعد الحجز على المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين مما نص عليه في المادة (1) من هذا القانون في حدود النسب الآتية:
(أ) 25% للزوجة أو المطلقة، وفي حالة وجود أكثر من واحدة يوزع هذا القدر بينهن بنسبة ما حكم به لكل منهن.
(ب) 35% للابن الواحد أو أكثر على أن يوزع بينهم بنسبة ما حكم به لكل منهم.
(ج) 40% للزوجة أو المطلقة والابن الواحد أو أكثر أو الوالدين.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز النسبة التي يجوز الحجز عليها 40% أيا كان دين النفقة المحجوز من أجله.
المادة (5) : إذا كان المحكوم عليه بنفقة الزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين من غير ذوي المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها، وجب عليه أن يودع دين النفقة المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعي أو فرعه أو وحدة الشئون الاجتماعية الذي يقع محل إقامته في دائرة أي منها في الأسبوع الأول من كل شهر متى قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء.
المادة (6) : لبنك ناصر الاجتماعي استيفاء ما قام بوفائه من ديون وفقا لأحكام هذا القانون بطريق الحجز الإداري على أموال المحكوم عليه في حدود المبالغ الملزم بها طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري.
المادة (7) : على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وجهات القطاع الخاص والهيئة العامة للتأمين والمعاشات والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية، بناء على طلب من بنك ناصر الاجتماعي مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر وما يفيد تمام الإعلان أن تقوم بخصم المبالغ الجائز الحجز عليها وفقا للمادة (4) من هذا القانون وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب إليها ودون حاجة إلى إجراء آخر.
المادة (8) : في حالة التزاحم بين الديون تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة فنفقة الأبناء فنفقة الوالدين فنفقة الأقارب ثم الديون الأخرى.
المادة (9) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الحصول على أية مبالغ من بنك ناصر الاجتماعي نفاذا لحكم أو لأمر مما نص عليه في هذا القانون صدر بناء على إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة.
المادة (10) : يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون في القوانين الأخرى.
المادة (11) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية