بشأن تعديل المادة 16 من القانون رقم 66 لسنة 1943 الخاص باستقلال القضاء.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تستبدل بالمادة 16 من القانون رقم 66 لسنة 43 الخاص باستقلال القضاء المادة الآتية:
"مادة 16- لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو وظيفة أو أي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته.
ولا يجوز ندب القاضي لغير عمله إلا بموافقة مجلس القضاء بعد أخذ رأي الجمعية العمومية للمحكمة التابع لها، ولا يجوز ندبه لعمل إضافي إلا بموافقة الجمعية العمومية المذكورة.
ويجوز لمجلس القضاء أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
ولا يجوز للقاضي أن يكون محكّماً ولو بغير أجر ولو كان النزاع غير مطروح أمام القضاء".
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر