تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : مذكرة للعرض على مجلس الوزراء بشأن مشروع اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة الغردقة الأرضية بين حكومة جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أساميرا أويل كوربوريشن ليمتد وشركة كنيديان سوبير يور أويل ليمتد (القانون رقم 71 لسنة 1976) تقدمت هاتان الشركتان بعرض للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة الغردقة الأرضية بالصحراء الشرقية في مساحة قدرها 2000 كم 2 تقريبا. وفي 15/4/1976 أمكن التوصل بين الهيئة المصرية العامة للبترول وهاتين الشركتين إلى مشروع اتفاقية على أساس اقتسام الإنتاج (مرفق صورتها وملخصها وكذلك مشروع القانون الخاص بها). ويقوم مشروع الاتفاقية على نفس أسس نموذج العقد المصري والاتفاقيات الثلاثين السابق إبرامها حسب نظام اقتسام الإنتاج. - ومما هو جدير بالذكر، أن الاتفاق على عمليات البحث في هذه الاتفاقية منفصل عما يمكن إنفاقه لاستعادة الإنتاج من حقل الغردقة الذي سبق هجره في عام 1967. وقد وافقت لجنة دراسة عروض البحث على هذا المشروع في جلستها المنعقدة في 12/4/1976. كما وافقت اللجنة الثالثة التابعة لإدارة الفتوى بمجلس الدولة على مشروع الاتفاقية في جلستها المنعقدة بتاريخ 31/5/1976. وكذلك وافق قسم التشريع على مشروع القانون المرفق بجلسته المنعقدة في 25/5/1976 والأمر معروض على المجلس الموقر برجاء الموافقة تمهيدا لاستصدار القانون اللازم. وزير البترول مهندس أحمد عز الدين هلال
المادة () : تقرير لجنة الصناعة والقوى المحركة عن مشروع القانون رقم 71 لسنة 1976 أحيل إلى اللجنة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أساميرا أويل كوربوريشن ليمتد وشركة كنيديان سوبيريور أويل ليمتد لبحثه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس فنظرته في اجتماعها المعقود يوم الأحد 11 من يوليه سنة 1976 وحضر هذا الاجتماع السيد المهندس أحمد عز الدين هلال وزير البترول. وقد استبان للجنة أنه قد تم التوصل مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركتين المشار إليهما إلى مشروع اتفاقية - على أساس اقتسام الإنتاج تمنح الحكومة بمقتضاها للهيئة والشركتين المذكورتين التزاما مقصورا عليهما في المنطقة الأرضية بالغردقة للبحث عن البترول واستغلاله دون أن يلتزم الجانب الوطني بأية تكاليف مسبقة بالنسبة للبحث أو التنمية أو الأنشطة المتصلة بها. وباستعراض تفاصيل الاتفاقية يتضح الآتي: (أولا) منطقة البحث في الاتفاقية مساحتها حوالي 2000 كيلو مترا، وهي تتكون من كل أو جزء من ثلاثين قطاعا من قطاعات البحث كل قطاع كامل يبلغ ست دقائق من خطوط الطول وست دقائق من خطوط العرض في مساحة قدرها 100 كم2 تقريبا. (ثانيا) مدة هذه الاتفاقية سبع سنوات بحث على أن تبدأ فترة أولية للبحث مدتها أربع سنوات اعتبارا من تاريخ السريان وأن تمنح الشركتان المشار إليهما امتدادين متلاحقين لفترة البحث الأولية، ومدتهما سنتان وسنة على التوالي بناء على طلبهما بإخطار كتابي مسبق بتسعين يوما يرسل للهيئة. وقد نص في الاتفاقية على أن تبدأ عمليات البحث في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ سريان الاتفاقية، وأن تبدأ عمليات الحفر الاستكشافي في موعد لا يتعدى نهاية الشهر الرابع والعشرين من تاريخ السريان، كما تضمنت الاتفاقية أن تكون فترة التنمية عشرين سنة من تاريخ أول اكتشاف تجاري مع جواز تجديد هذه الفترة لمدة إضافية مقدارها عشر سنوات. (ثالثا) يبلغ مجموع ما تنفقه الشركتان في منطقة الاتفاقية 11 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية وذلك على النحو الآتي: 6 مليون دولار على الأقل خلال فترة البحث الأولية البالغة أربع سنوات أو حفر بئرين أيهما أعلى قيمة. 3 مليون دولار على الأقل عن السنتين الإضافيتين التي تختار الشركتان مدهما بعد فترة البحث الأولية أي بواقع مليون ونصف عن كل سنة، أي في السنتين الخامسة والسادسة. 2 مليون دولار على الأقل عن السنة الإضافية السابعة. (رابعا) تلتزم الشركتان بدفع كافة التكاليف والمصروفات التي يتطلبها القيام بكافة العمليات المذكورة في هذه الاتفاقية، على أن تسترد كافة التكاليف والمصروفات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها في حدود وخصما من 30% سنويا من كل الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية الذي لم يستخدم في العمليات البترولية ويشار إلى هذا النوع من الزيت الخام بعبارة "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة" على أساس استرداد نفقات البحث بمعدل 20% سنويا استرداد نفقات التنمية بمعدل 10% سنويا. فإذا زادت قيمة "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة" على النفقات الفعلية الواجب استردادها، فإن قيمة تلك الزيادة تكون من حق الهيئة وحدها وتدفعها الشركتان بالطريقة المبينة في المادة الرابعة من النظام المحاسبي الوارد في الملحق". كما يحق للهيئة في كل سنة أن تختار أخذ 100% منه عينا، وتخفض الكمية التي تشتريها الشركتان بنفس النسبة. خامسا – السبعون في المائة المتبقية من جملة الإنتاج تأخذها وتتصرف فيها الهيئة والشركتان وذلك بالنسبة الآتية: نصيب الهيئة ..........80% نصيب الشركتين ......20% (سادسا) اتفق فيما يتعلق بالتخليات الإجبارية على أن تتخلى الشركتان للحكومة عن مساحة قدرها 25% من المنطقة الأصلية عند نهاية السنة الرابعة من تاريخ سريان هذه الاتفاقية، وهذا الجزء المتخلى عنه هو مما لم يتم تحويله في ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. وعند نهاية فترة السنة السادسة من تاريخ السريان تتخلى الشركتان للحكومة عن مساحة إضافية قدرها 25% من المنطقة الأصلية وهذا الجزء المتخلى عنه هو مما لم يتم تحويله في ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. وعند نهاية البحث تتخلى الشركتان عن الباقي من المنطقة الأصلية الذي لم يتم تحويله حتى ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. أما بالنسبة للتخليات الاختيارية فقد اتفق على أنه يحق للشركتين أن تتخليا بمحض اختيارهما خلال أي فترة عن المنطقة بأكملها أو عن جزء منها، يشترط أن تكونا قد أوفيتا في تاريخ هذا التخلي الاختياري بالتزاماتهما المالية لنفقات البحث عن تلك الفترة. (سابعا) اتفق على أن تدفع الشركتان للهيئة منحا للتوقيع والإنتاج بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية وفيما يلي بيانها: 1- منحة توقيع مقدارها 500.000 دولار في تاريخ السريان. 2- منحة إنتاج مقدارها 2 مليون دولار عندما يثبت أن متوسط مجموع الإنتاج اليومي هو 50000 برميل زيت في اليوم على مدى 30 يوم إنتاج متوالية. 3- تدفع الشركتان مبلغا إضافيا مقداره 4000.000 (أربعة ملايين) دولار عندما يثبت إن متوسط مجموع الإنتاج اليومي هو 100.000 برميل زيت في اليوم على مدى 30 يوم إنتاج متوالية. 4- تدفع الشركتان مبلغا إضافيا مقداره 6.000.000 (ستة ملايين) دولار كمنحة إنتاج عندما يثبت أن متوسط مجموع الإنتاج اليومي هو 150.000 برميل زيت في اليوم على مدى 30 يوم إنتاج متوالية. ولا يجوز استرداد منح التوقيع أو الإنتاج أو استهلاكها بأي حال من الأحوال. (ثامنا) اتفق على أنه إذا أنتج الغاز أو أصبح مما يمكن إنتاجه من المنطقة، فإن الهيئة والشركتين تدرسان كافة الاحتمالات الاقتصادية الممكنة لاستعماله، ويقرران أفضلها للهيئة والشركتين معا، وما يصرف من مصروفات ونفقات لإنتاج الغاز غير المصاحب يسترد وفقا لقواعد استرداد التكلفة وتطبيق مبادئ اقتسام الإنتاج على قيمة الغاز المصاحب وغير المصاحب إذا بيع للتصدير ولم يستخدم في العمليات أو يحرق أو يعاد حقنه، ومع ذلك فإن أي غاز لا يتم تصديره خارج جمهورية مصر العربية في شكل سائل أو صلب أو لا يستخدم في العمليات البترولية داخل المنطقة بما في ذلك إعادة حقنه يبقى بالكامل ملكا للدولة، ويمكن للهيئة استخدامه ولا تكون الهيئة ملزمة بأن تدفع للشركتين أية تكاليف أو مصروفات تتعلق بأية عمليات سابقة قامت بها الشركتان فيما يتعلق بذلك الغاز ولا تكون الشركتان مسئولتين بأي حال من الأحوال أو تتحملان أية تكاليف ومصروفات أنفقت فيما يتعلق باستخدام الغاز المستعمل داخليا في جمهورية مصر العربية. (تاسعا) اتفق فيما يتعلق بالإدارة وتنفيذ البرامج على أن تقوم الشركتان أثناء فترة البحث بالعمل بعد موافقة الهيئة على البرنامج والميزانية كما اتفق على قيام شركة مشتركة من الهيئة والشركتين للقيام بعمليات التنمية ومواصلة البحث بعد الاكتشاف التجاري. وترى اللجنة في ختام تقريرها أن هذه الاتفاقية تحقق مصلحة للدولة. واللجنة إذ ترفع تقريرها هذا إلى المجلس الموقر، ترجو الموافقة على مشروع القانون بالصيغة المرفقة. رئيس لجنة الصناعة والقوى المحركة مهندس: محب رمزي استينو
المادة () : ملخص اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة الغردقة الأرضية بين حكومة جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أساميرا للزيت ليمتد وشركة كنيديان سوبير يور للزيت ليمتد 1- نوع العقد: إقتسام إنتاج. 2- مدة العقد: 20 سنة يمكن أن تجدد 10 سنوات أخرى. 3- مساحة المنطقة: 2000 كم2 تقريبا بمنطقة الغردقة الأرضية. 4- مدة البحث: سبع سنوات. 5- التزام الإنفاق: 6 مليون دولار في الاربع سنوات الأولى. 3 مليون دولار في السنتين الخامسة والسادسة. 2 مليون دولار في السنة السابعة. المجموع: 11 مليون دولار على مدى سبع سنوات. 6- التخلي: اختياريا: تتخلى الشركة اختياريا في أي وقت بشرط الوفاء بالتزامات البحث أو دفع ما لم يتم الوفاء به للجانب المصري. إجباريا: التخلي الأول 25% عند نهاية السنة الرابعة. التخلي الثاني 25% عند نهاية السنة السادسة. الباقي فيما عدا المساحات التي حولت إلى عقود استغلال عند نهاية السنة السابعة 7- خطاب الضمان: 6 مليون دولار يسري لمدة أربع سنوات ونصف. 8- استرداد التكاليف: تسترد التكاليف من 30% من الزيت الخام. وتستهلك مصروفات البحث بمعدل 20% ومصروفات التنمية بمعدل 10% سنويا. 9- الفرق بين المخصص لاسترداد التكاليف والتكاليف الفعلية يرد بالكامل للهيئة مع حق الهيئة في الحصول على 100% من هذا الفرق عينا. 10 – إقتسام الإنتاج: المتبقي من الزيت الخام بعد خصم النسبة المخصصة لاسترداد التكاليف يقسم بالنسب الآتية: نصيب الهيئة 80% نصيب الشركة 20% 11 – المنح: تقدم الشركة المنح الآتية: 1 – منحة توقيع/ نصف مليون دولار عند بدء سريان العقد. 2- منحة إنتاج: 2 مليون دولار عندما يصل الإنتاج 50000 برميل/ يوم. 4 مليون دولار عندما يصل الإنتاج 100000 برميل/ يوم. 6 مليون دولار عندما يصل الإنتاج 150000 برميل/ يوم. 12- الإدارة وتنفيذ البرامج: قبل الاكتشاف التجاري (أثناء فترة البحث) تقوم الشركة بالعمل بعد موافقة الهيئة على البرنامج والميزانية وتحت إشراف لجنة استشارية مشتركة من الهيئة والشركة بعد الاكتشاف التجاري (للتنمية ومواصلة البحث) بشركة مشتركة من كل من الهيئة والشركة.
المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أساميرا أويل كوربوريشن ليمتد وشركة كنيديان سوبيريور أويل ليمتد في شأن البحث عن البترول واستغلاله في المنطقة الأرضية بالغردقة، وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
المادة (1) : تعريفات (أ) "البحث" أو يشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة في برامج العمل والميزانيات المعتمدة، وحفر الآبار الضحلة لتفجير ، وحفر الثقوب لاستخراج العينات، وإجراء الاختبارات الجيولوجية، وحفر الثقوب لاكتشاف البترول أو لتقييم الاكتشافات البترولية، وغيرها من الثقوب والآبار المتعلقة بذلك، وشراء أو الحصول على الإمدادات والمهمات والمعدات الخاصة بذلك، وذلك كله وفقا لما هو وارد في برامج العمل والميزانيات المعتمدة ويقصد بالفعل "يبحث" القيام بعمليات البحث. (ب) "التنمية" تشمل - على سبيل المثال وليس الحصر - كافة العمليات والأنشطة وفق برامج العمل والميزانيات المعتمدة في ظل هذه الاتفاقية فيما يتعلق بـ: (1) حفر آبار التنمية، و (2) تصميم وإنشاء وتركيب وخدمة وصيانة المعدات والخطوط والشبكات والتسهيلات والأجهزة والعمليات المتعلقة بها لإنتاج وتشغيل هذه الآبار لاستخراج البترول والاحتفاظ به ومعالجته وإعداده وتهيئته واختزانه وإحراق الغاز غير المستفاد به ونقله وتسليمه بغرض تصديره والقيام بعملية إعادة ضغطه واستعادة دورته، والمشروعات الأخرى الثانوية لاسترداده. (جـ) "البترول" معناه الزيت الخام السائل على اختلاف كثافاته والأسفلت والغاز والغاز المنطلق من القيسونات وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى التي قد يعثر عليها وتستخرج أو يتم الحصول عليها بطريقة أخرى ويحتفظ بها من المنطقة في ظل هذه الاتفاقية وكافة المواد التي قد تستخرج منها. (د) "الزيت الخام السائل" أو "الزيت الخام" معناه أي هيدروكربون منتج من "المنطقة"، ويكون في حالة السيولة عند رأس البئر أو في مواضع فصل الغاز المقامة في عقد التنمية أو الذي يستخلص من الغاز أو الغاز المنطلق من القيسونات في أي معمل وهذا التعبير يشمل المقطر والمكثف. (هـ) "الغاز" هو الغاز الطبيعي سواء المصاحب الخام أو غير المصاحب وكافة العناصر المكونة له المنتجة من أية بئر في "المنطقة"، وجميع المواد غير الهيدروكربونية التي توجد به، وهذا اللفظ يشمل الغازات المتخلفة. (و) "البرميل" يتكون من اثنين وأربعين (42) جالونا من جالونات الولايات المتحدة الأمريكية كيلا سائلا معدلا على درجة حرارة (60) فهرنهيت. (ز) "البئر التجارية" معناها أول بئر في أي تركيب جيولوجي يتضح، بعد إجراء الاختبارات لمدة ثلاثون (30) يوما متوالية كلما كان ذلك عمليا، على أن يكون ذلك في جميع الأحوال وفقا لنظم الإنتاج الصناعي السليمة المقبولة، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة الهيئة أنها تستطيع الإنتاج بمتوسط معدله لا يقل عن ألفين (2000) برميل من الزيت في اليوم. ويكون تاريخ اكتشاف البئر التجارية هو تاريخ إكمال البئر واختباره وفقا لما ورد بعاليه. (ح) "ج. م. ع"، معناها جمهورية مصر العربية. (ط) "تاريخ السريان" يعني تاريخ صدور القانون الخاص بالاتفاقية أو تاريخ توقيع نص هذه الاتفاقية من جانب الحكومة والهيئة والمقاول أيهما يكون لاحقا. (ي) "السنة" أو "السنة التقويمية" معناها فترة اثني عشر (12) شهرا حسب التقويم الميلادي. (ك) "السنة المالية" معناها السنة المالية الحكومية التي تبدأ في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر مع حساب يومي البداية والنهاية. (ل) "السنة الضريبية" معناها فترة اثني عشر شهرا، حسب التقويم الميلادي، ويتعين تقديم إقرارات أو تقارير ضريبية عنها، وذلك بمقتضى القوانين واللوائح الضريبية، وغير ذلك من القوانين واللوائح السارية في (ج. م. ع) بشأن فرض ضرائب على الدخل أو الأرباح. (م) "الشركة التابعة" معناها الشركة: 1- التي تكون أسهم رأس مالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم رأس المال مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أطراف هذه الاتفاقية، أو 2- التي تكون المالكة مباشرة أو غير مباشرة لأسهم رأس المال المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم أحد أطراف هذه الاتفاقية، أو 3- التي تكون أسهم رأس مالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم هذه الشركة وأسهم رأس المال المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم طرف من أطراف هذه الاتفاقية مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لنفس تلك الشركة.
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن