بشأن منح الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة حق وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : لمجلس إدارة الهيئة العامة لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة في سبيل تنفيذ أغراضها اتخاذ الوسائل الآتية:
(أ) إصدار اللوائح والقرارات لتنظيم الشئون المالية والإدارية.
(ب) الموافقة على الهيكل التنظيمي للهيئة بناء على اقتراح نائب رئيس مجلس الإدارة.
(ج) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج.
ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في البنود السابقة بالقواعد والنظم المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة، وكذلك النظم والقواعد المعمول بها في الحكومة بما لا يجاوز المرتبات والبدلات التي تعطى للوزراء.
وتنفذ هذه القرارات بمجرد اعتمادها من الوزير المختص.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية