تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو عبد الباري سليمان بشأن تعديل نص م/70 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 (القانون 75 لسنة 1976) لتكون على الوجه الآتي: "يجوز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أول جلسة تنظر فيها الدعوى أمام المحكمة". المذكرة الإيضاحية استحدث قانون المرافعات 13 لسنة 1968 نظاما من مقتضاه أن يتولى قلم الكتاب بعد قيد الدعوى الإجراءات اللازمة لإرسال الأوراق القضائية لأقلام المحضرين المختصة ليتولى هذا الأخير إجراءات الإعلان ثم يعيد بدوره إلى أقلام الكتاب دون أن يكون لصاحب الورقة القضائية أية رقابة أو دور في إجراءات الإعلان ومدى تمامها من عدمه وذلك بالخلاف لما كان متبعا قبل هذا التعديل حيث كان صاحب الورقة هو المسئول عن إجراءات الإعلان ومتابعتها كما كان من سلطة المحكمة توقيع الجزاءات المناسبة عند عدم قيامه بذلك إلى الحد الذي كانت تقضي به المحكمة أيضا باعتبار الدعوى كأن لم تكن ولا تلجأ المحكمة إلى ذلك إلا بعد أن تكون قد استنفدت باقي الجزاءات السابقة على ذلك. إلا أنه بعد صدور القانون المشار إليه حيل بين صاحب الشأن في الأوراق القضائية وبين متابعة الإجراءات ومن أجل كونه من غير المناسب أن يترتب ذلك الجزاء الخطير على إجراء لا يد فيه لصاحب الشأن وتبدو الخطورة أكثر فداحة إذا تعلق الأمر باستئناف أو طعن محكوم بمواعيد معينة إذا علم أن اعتبار الدعوى كأن لم تكن يترتب عليه زوال كافة الإجراءات السابقة وزوال كافة آثارها. ومن أجل هذا فإن حسن سير العدالة يقتضي الاعتداد بالوقت الذي يتصل فيه صاحب الشأن بالورقة المراد إعلانها ومنذ هذا التاريخ وهو تاريخ أول جلسة تنظر فيها الدعوى إذ يتولى صاحب الشأن في هذا التاريخ الإجراءات اللازمة بعد ذلك كما أن التعديل قد ترك للقضاء سلطة تقدير مدى عدم القيام بإجراءات الإعلان من عدمه وتقدير الظروف التي أدت إلى تأخير الإعلان بحيث أتاح النص للقضاء جواز توقيع هذا الجزاء إذا قامت الأسباب الموجبة لاتخاذ الإجراءات فالأمر أصبح جوازيا قدر جسامة التقصير وقدره. لذلك, أتقدم بهذا الاقتراح بقانون رجاء الموافقة عليه. وشكرا. العضو عبد الباري سليمان المحامي
المادة () : تقرير اللجنة التشريعية عن اقتراح بمشروع قانون, مقدم من السيد العضو عبد الباري سليمان, بتعديل نص المادة 70 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 (القانون رقم 75 لسنة 1976) أحال المجلس في 22 من أبريل سنة 1974. إلى اللجنة, اقتراحا بمشروع قانون, مقدما من السيد العضو عبد الباري سليمان, بتعديل نص المادة 70 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون 13 لسنة 1968. وفي 30 من أبريل سنة 1974 أحال المجلس, إلى اللجنة أيضا, مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون المذكور, فنظرتهما اللجنة معا في اجتماعها المعقود في 12 من مايو سنة 1974 ورفعت في شأنهما تقريرا إلى المجلس ضمنته رأيها, مقررة أن إضافة المشروع فقرة جديدة إلى نص المادة 67 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تجيز للمدعي تسلم أصل الصحيفة وصورها في غير دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ, ليتولى تقديمها إلى قلم المحضرين ثم يسترد الأصل بعد الإعلان ويعيده إلى قلم الكتاب, يمكن أن يكون غناء عما ابتغاه الاقتراح, تحقيقا لمتابعة صاحب الشأن إجراءات إعلان صحيفة الدعوى ومراقبة سيرها والتحقق من تمامها في الميعاد, الأمر الذي يسهم في إنجازها وتجنب مخاطر اعتبارها كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب تطبيقا لنص المادة 70 من القانون المذكور, وهذا عين ما ابتغاه صاحب الاقتراح من اقتراحه متخففا به هذه المخاطر. وعند نظر المجلس التقرير المذكور في 25 من مايو سنة 1974 طلب السيد مقدم الاقتراح إعادة التقرير إلى اللجنة حيث إنه لم يتيسر له حضور اجتماع اللجنة, عند نظر المشروع والاقتراح, لشرح اقتراحه, فاستجاب المجلس إلى ذلك وأعاد التقرير إلى اللجنة فاجتمعت في 3 من يونيه سنة 1974 لإعادة دراسة الاقتراح, فلما اعتذر السيد العضو مقدم الاقتراح عن عدم حضور اجتماعها, تقدمت اللجنة بتقرير تكميلي إلى المجلس انتهت فيه إلى أنه ليس هناك ما يدعو للربط بين المشروع والاقتراح, ولذلك رأت اللجنة تأجيل نظر الاقتراح بمشروع قانون, لتنظره على حدة وأوصت المجلس بالاستمرار في نظر المشروع بصيغته التي أقرتها اللجنة في تقريرها السابق. اجتمعت اللجنة في 12 من يونيه سنة 1976 وحضر الاجتماع السيد المستشار عبد الرؤوف جوده مدير إدارة التشريع بوزارة العدل حيث نظرت اللجنة الاقتراح ومذكرته الإيضاحية واستعادت نظر المادة 70 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه والتي تنص على أنه "تعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب" فتبين لها أن هذه المادة لم تكن واردة في مشروع قانون المرافعات المدنية والتجارية وأن اللجنة التشريعية قد استحدثتها عند نظره تبتغي من ذلك ألا تترك الدعوى قائمة ومنتجة لآثارها في حق المدعى عليه مدة طويلة, وحتى يقوم التوازن في المشروع بين مصلحة المدعي ومصلحة المدعى عليه, مراعية في ذلك أن عدم تمام الإعلان في هذا الميعاد الطويل كثيرا ما يرجع إلى فعل المدعي بسبب البيانات غير الصحيحة التي قد يضمنها الصحيفة, إلا أن العمل قد كشف عن حالات لا يرجع فيها عدم تمام الإعلان إلى فعل المدعي, وإنما لسبب آخر لا بد له فيه كفعل المدعى عليه عن طريق التحايل لعدم تمكين المدعي من إعلانه بصحيفة الدعوى خلال الثلاثة الأشهر بقصد الاستفادة من حكم المادة 70 المذكورة والتمسك بتوقيع الجزاء المقرر فيها وما قد يترتب على ذلك في بعض الأحوال من سقوط الحق المدعى به أو استكمال المدعى عليه مدة اكتسابه هذا الحق بالتقادم فلا يجدي المدعي في هذا الحال رفع دعوى جديدة. ورغبة في تلافي ذلك وتحقيقا للتوازن بين مصلحة المدعي ومصلحة المدعى عليه رعاية للعدالة, وتخففا من حدة مخاطر الجزاء المقرر في هذه المادة كان هذا الاقتراح بتعديل نص المادة 70 المذكورة تعديلا من شأنه جواز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أول جلسة تنظر فيها الدعوى أمام المحكمة. إلا أن اللجنة رأت أن تعدل في صياغة نص الاقتراح تعديلا من شأنه ألا تعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب, إلا إذا كان ذلك راجعا إلى فعل المدعي, وألا يقع هذا الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه مع جعل توقيعه جوازيا للمحكمة ليكون لها سلطة الموازنة بين مصلحة المدعى عليه في توقيعه, وبين مصلحة المدعي في عدم توقيعه. واللجنة إذ توافق على الاقتراح, ترجو المجلس الموافقة, عليه معدلا بالصيغة المرفقة. رئيس اللجنة التشريعية حافظ بدوي
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 70 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، النص الآتي: مادة 70 - "يجوز، بناء على طلب المدعى عليه، اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب، وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعي".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها,
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن