بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يضاف إلى المادة 4 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور البند الآتي نصه:
"6- سيارة نقل خفيف" وهي المعدة لنقل البضائع وغيرها من الأشياء الخفيفة التي لا تزيد حمولتها الصافية على 2000 كيلو جرام طبقاً للشروط والأوضاع التي يحددها وزير الداخلية.
ويكون لمالك السيارة من هذا النوع حق قيادتها إذا كان حاملاً لرخصة قيادة سيارة خاصة.
المادة (2) : يضاف إلى البند 1/أ من جدول الرسوم والضرائب المرافق للقانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور - وذلك قبل الفقرتين الأخيرتين من ذلك البند - ما يأتي:
مليم جنيه
- 10 ضريبة سنوية على سيارات النقل الخفيف التي لا تزيد حمولتها الصافية على 750 كيلو جرام.
- 15 ضريبة سنوية على سيارات النقل الخفيف التي تزيد حمولتها الصافية على 750 كيلو جرام ولا تجاوز 2000 كيلو جرام.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية