بشأن إصدار قانون النظام الأساسي للمعاهد العسكرية التخصصية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تعتبر معاهد عسكرية تخصصية في تطبيق أحكام هذا القانون المعاهد الآتية:
معهد الدفاع الجوي.
معهد المشاة.
معهد المدرعات.
معهد المدفعية.
معهد الإشارة.
معهد المهندسين.
معهد الدراسات العليا البحرية.
معهد دراسات الحرب الجوية.
معهد الشئون الإدارية.
والمعاهد العسكرية التخصصية الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الحربية.
المادة (1) : يعمل في شأن النظام الأساسي للمعاهد العسكرية التخصصية بالقوات المسلحة بالقانون المرفق.
المادة (2) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (2) : تهدف المعاهد المنصوص عليها في المادة السابقة إلى إعداد الضباط من القوات البرية والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وتأهيلهم لشغل وظائف القيادة والأركان لمستوى الوحدة والتشكيل لقواتهم.
المادة (3) : تختص المعاهد العسكرية التخصصية في سبيل تحقيق أهدافها بما يلي:
(أ) عقد الفرق الحتمية لترقية الضباط من جميع الرتب.
(ب) عقد الفرق العامة والتخصصية المختلفة.
(جـ) عقد دورات قادة الألوية التي تؤهل للوظائف القيادية لمستوى الفرقة.
(د) عقد دورات أركان حرب تخصصي، ولا ينطبق حكم هذا البند على معهد المشاة والمدرعات.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
المادة (4) : تتولى إدارة كل معهد من المعاهد العسكرية التخصصية الهيئات الآتية:
(أ) المجلس الأعلى للمعهد.
(ب) مجلس المعهد.
(جـ) مجلس التعليم.
(د) مدير المعهد.
ويصدر بتشكيل المجلس الأعلى للمعهد ومجلس المعهد وتحديد اختصاصاتهما قرار من وزير الحربية.
المادة (5) : يكون لكل معهد لائحة داخلية تصدر بقرار من وزير الحربية بناء على اقتراح مجلس المعهد وموافقة المجلس الأعلى وتتضمن اللائحة الداخلية بصفة خاصة المسائل الآتية:
(أ) التنظيم الداخلي للمعهد.
(ب) تشكيل مجلس التعليم وتحديد اختصاصه، وكيفية تعين مدير المعهد وتحديد اختصاصه.
(جـ) الشروط الخاصة بالقبول في المعهد.
(د) تنظيم هيئة التدريب بالمعهد.
(هـ) نظم الدراسة والامتحانات.
المادة (6) : لوزير الحربية أن يلحق بالمعاهد العسكرية التخصصية الضباط المصريين الحاصلين على إحدى الشهادات من الجامعات أو المعاهد العليا المصرية، أو من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا الأجنبية المعترف بها.
كما يجوز لوزير الحربية أن يقرر إلحاق ضباط غير مصريين بالمعاهد العسكرية التخصصية وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية.
المادة (7) : يتم الإعلان والتحقق من توافر الشروط اللازمة في المتقدمين لدورات أركان حرب وإجراءات اختبارات قبولهم واختيار العدد المطلوب منهم وفقا للشروط التي يضعها المجلس الأعلى لكل معهد في ضوء احتياجات القوات المسلحة التي يحددها وزير الحربية.
المادة (8) : يمنح وزير الحربية بناء على توصية المجلس الأعلى للمعهد الدرجات العلمية الآتية لخريجي المعاهد العسكرية دورة أركان حرب تخصصية:
(أ) درجة ماجستير العلوم العسكرية تخصص دفاع جوي لخريجي معهد الدفاع الجوي.
(ب) درجة ماجستير العلوم العسكرية تخصص مدفعية لخريجي معهد المدفعية.
(جـ) درجة ماجستير في العلوم العسكرية تخصص إشارة لخريجي معهد الإشارة.
(د) درجة ماجستير في العلوم العسكرية تخصص مهندسين لخريجي معهد المهندسين.
(هـ) درجة ماجستير في العلوم العسكرية في الدراسات البحرية لخريجي معهد الدراسات البحرية.
(و) درجة ماجستير في العلوم العسكرية في الدراسات الجوية لخريجي معهد دراسات الحرب الجوية.
(ز) درجة ماجستير في العلوم العسكرية تخصص شئون إدارية لخريجي معهد الشئون الإدارية.
المادة (9) : يمنح الضباط الحاصلون على دورة أركان حرب تخصصية لقب أركان حرب ويتمتعون بجميع المميزات المقررة لخريجي كلية القادة والأركان.
المادة (10) : يعين الضباط المشار إليهم في المادة السابقة في الوظائف القيادية ووظائف الأركان التخصصية طبقا لما تقضي به أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة.
المادة (11) : لحاملي درجة الماجستير في العلوم العسكرية طبقا لأحكام هذا القانون إعداد رسالة عملية تقوم أساسا على البحث المبتكر في النواحي العسكرية تقدم لإجازاتها بواسطة أكاديمية ناصر العسكرية العليا لمنح درجة الدكتوراه في العلوم العسكرية وذلك طبقا للوائح الداخلية للأكاديمية المشار إليها واللائحة الأساسية لكلية الحرب العليا.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية