بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجمارك.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 88 لسنة 1976
1- تقضي المادة 98 من قانون الجمارك والخاصة بنظام السماح المؤقت على الإعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم في حين تقضي المادة 102 منه والخاصة بنظام الدروباك برد الضرائب الجمركية فقط (بالإضافة إلى ضرائب الاستهلاك).
ونظرا لأن عبارة الضرائب الجمركية الواردة بالمادة 102 تنصرف إلى ضريبة الوارد فقط دون الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى مثل رسم دعم المشروعات والرسم الإحصائي الجمركي والضريبة الإضافية ورسم الدعم البحري مع ما يثيره ذلك من خلاف بين مصلحة الجمارك والمستوردين. وتلافيا لتميز نظام السماح المؤقت على نظم الدورباك من حيث الإعفاء من جميع الضرائب وغيرها من الضرائب والرسوم. ورغبة في المساواة بين النظامين من حيث الإعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم أو ردها فقد تضمنت المادة الأولى من المشروع تعديل المادة 102 سالفة الذكر بما يحقق هذا الغرض.
2- كما تقضي المادة 110/1 من قانون الجمارك بإعفاء الأمتعة الشخصية وسيارة واحدة والأدوات والأثاثات المنزلية الخاصة بالأشخاص القادمين إلى الجمهورية بقصد الإقامة فيها للمرة الأولى ولمدة لا تقل عن سنة بالشروط الواردة بالنص. وقد أسفر التطبيق العملي لإعفاء السيارة عن استغلال هذا الإعفاء بحيث أصبح مجالا للإثراء غير المشروع نتيجة لهذا التمييز الضريبي إذ لوحظ أن هذه السيارات تباع بعد الإفراج عنها مباشرة ولا تخصص للاستعمال الخاص هذا بالإضافة إلى أن رسوم السيارات المعفاة تقدر بنحو ربع مليون جنيه في السنة الواحدة.
وتلافيا لذلك فقد تضمنت المادة الأولى من المشروع المرافق أيضا تعديل المادة 110/1 بغرض إخراج السيارة من نطاق الإعفاء الجمركي.
ويتشرف وزير المالية بعرض المشروع على السيد رئيس الجمهورية في الصيغة التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة في 23/3/1976.
برجاء التفضل في حالة الموافقة بإحالته إلى مجلس الشعب.
وزير المالية
د. أحمد أبو إسماعيل
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 102، البند (1) من المادة 110 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 النصان الآتيان:
مادة "102- ترد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وضرائب الاستهلاك السابق تحصيلها على المواد الأجنبية التي استخدمت في صناعة المنتجات المحلية المصدرة إلى الخارج بشرط نقل المصنوعات بمعرفة المستورد أو بمعرفة الغير إلى منطقة حرة أو إعادة تصديرها على أن يتم ذلك قبل نهاية السنة المالية التالية لتاريخ أداء تلك الضرائب عنها وبعد تقديم المستندات الكافية لإثبات استعمال الأصناف المستوردة في إنتاج المصنوعات المطلوب تصديرها، ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من وزير المالية.
كما ترد ضريبة الإنتاج السابق تحصيلها على المصنوعات المحلية التي تصدر إلى الخارج".
مادة "110 - (1) الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاثات المنزلية الخاصة بالأشخاص القادمين إلى الجمهورية بقصد الإقامة فيها للمرة الأولى ولمدة لا تقل عن سنة بالشروط الآتية:
(أ) أن تكون الأشياء مستعملة ومتكافئة مع المركز الاجتماعي للشخص.
(ب) أن تصل هذه الأشياء خلال ستة أشهر من تاريخ حضور صاحب الشأن إلى الجمهورية ويجوز للمدير العام للجمارك مد هذه المهلة ستة أشهر أخرى بشرط أن تكون مدة الإقامة سارية المفعول.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية