بشأن تعديل المادة 34 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 34 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون النص الآتي:
"مادة 34- كل محكوم عليه بالأشغال الشاقة يتبين لطبيب الليمان أنه عاجز عن العمل في الليمان يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع مدير عام مديرية الشئون الصحية المختصة أو من يندبه من الأطباء العاملين بالمديرية للنظر في نقله إلى سجن عمومي، وينفذ قرار النقل بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام.
وعلى السجن المنقول إليه المسجون المريض مراقبة حالته وتقديم تقرير طبي عنه إلى مدير القسم الطبي للسجون إذا تبين أن الأسباب الصحية التي دعت لهذا النقل قد زالت، وفي هذه الحالة يشترك مدير القسم الطبي مع مدير عام مديرية الشئون الصحية المختصة أو من يندبه من الأطباء العاملين بالمديرية في فحصه للنظر في إعادته إلى الليمان، ويصدر أمر من النائب العام بإعادته وتستنزل المدة التي يقضيها المحكوم عليه في السجن من مدة العقوبة بالليمان".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية