بشأن تحديد رسوم ميناء الشلال.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تُحصّل على كل مركب يدخل ميناء الشلال رسوم تحسب على الوجه الآتي:
طول المركب عند خط القدم
إذا كان إذا كان إذا كان
لا يتجاوز 50 لا يتجاوز لا يتجاوز
قدماً 100 قدماً 100 قدماً
1- المركب ذو المحرك الميكانيكي: مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه
(أ) عن الأربع والعشرون ساعة أو كسرها. -- 1 500 1 -- 2
(ب) عن كل ساعة أو كسر الساعة بعد الأربع
والعشرين ساعة الأولى. 60 -- 80 -- 100 --
2- المراكب الأخرى:
(أ) عن الأربع والعشرين ساعة الأولى أو كسرها. 500 -- 750 -- 100 1
(ب) عن كل ساعة أو كسر الساعة بعد الأربع
والعشرين ساعة الأولى. 30 -- 40 -- 50 --
ولوزير المواصلات بموافقة مجلس الوزراء حق تعديل هذه الرسوم سواءً بالزيادة أو بالتخفيض بشرط ألا تتجاوز الزيادة نسبة 100% وألا يتجاوز التخفيض 50%.
يسري هذا التعديل من تاريخ نشر القرار الصادر به في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يدفع المركب قبل دخول الميناء الرسم المستحق عن الأربع والعشرين ساعة الأولى أو كسرها ويدفع ما يستحق عليه بعد ذلك من الرسوم قبل أن يغادر الميناء. ويلزم بهذه الرسوم مالك المركب ورئيسه بالتضامن وتحصل بطريق الحجز الإداري على المركب طبقاً لأحكام الأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880. وينظم وزير المواصلات بقرار منه طريقة التظلم من تجاوز المتحصل للرسوم المستحقة.
المادة (3) : يعفى من دفع هذه الرسوم:
(1) جميع المراكب التي تملكها الحكومة أو التي تستأجرها وصندلان من صنادل الحكومة السودانية المستعملة كمكاتب.
(2) المراكب الراسية على الشاطئ لنزول الركاب عليها بشرطا ألا يزيد طولها على 80 قدما عند خط العوام ـ وألا يكون لكل شركة أكثر من مركب واحد لهذا الغرض.
(3) المراكب الشراعية التي لا يزيد طولها على 30 قدم عند خط العوام بشرط ألا تدخل الميناء أكثر من مرة واحدة كل 24 ساعة ولا تبقى فيها أكثر من 3 ساعات وإلا حُصِّلت عنها الرسوم المقررة في المادتين السابقتين.
(4) المراكب الشراعية الصغيرة الفلائك والقوارب التجارية والرفّاصات المخصصة للسائحين أو للملاحة بين مرسى الميناء وخزان أسوان أو بين شاطئ النيل.
(5) الفلائك والمراكب الصغيرة المعدة لمساعدة المراكب الأخرى في الملاحة أو في الرسو بالميناء ويشترط لإعفاء المراكب المنصوص عليها في الفقرات 3 و4 و5 من هذه المادة ألا تنقل بضائع ولا تُستعمل لشحن أو تفريغ مراكب أخرى غير معفاة من الرسوم.
المادة (4) : ينظم استخدام ميناء الشلاّل بقرار من وزير المواصلات.
المادة (5) : على وزيري المواصلات والمالية تنفيذ هذا القانون كلٌ فيما يخص ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر