تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : صدر في يوم / / 14هـ الموافق في 9/1/2007م. حرر هذا العقد بين كل من: الإسم الجنسية العنوان ...
المادة () : وزير الاقتصاد والتجارة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشر ...
المادة (1) : يُرخص للسادة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق في أن يؤسسوا فيما ...
المادة (1) : تأسيس شركة مساهمة قطرية وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية الص ...
المادة (1) : تأسست، طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 وتعديلاته و ...
المادة (2) : اسم الشركة: سفير بتروليو ...
المادة (2) : اسم الشركة: سفير بتروليو ...
المادة (2) : على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وبأحكام قانون ال ...
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...
المادة (3) : غرض الشركة: التنقيب، الاستثمار، تطوير، تملك والتجارة ف ...
المادة (3) : غرض الشركة: التنقيب، الاستثمار، تطوير، تملك والتجارة ف ...
المادة (4) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمجل ...
المادة (4) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمجل ...
المادة (5) : مدة الشركة (25) خمسة وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ شهره ...
المادة (5) : مدة الشركة خمسة وعشرين سنة ميلادية تبدأ من تاريخ شهرها ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ مليوني ريال قطري موزع على عدد الف ...
المادة (6) : حدّد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ مليوني ريال قطري موزع على الفي ...
المادة (7) : اكتتب الأعضاء الموقعون على هذا العقد في رأس مال الشركة بأسهم عددها الفي سهم قيمتها مليوني ريال قطري ...
المادة (7) : اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد تأسيس الشركة في رأس المال بأسهم عددها ألفي سهم، قيمتها الاسمية مليو ...
المادة (8) : تكون الأسهم اسمية، وت ...
المادة (8) : يتعهد المؤسسون الموقعون على هذا العقد في اتخاذ إجراءات التأسيس، ولهذا الغرض وكّلوا عنهم لجنة مُشكّل ...
المادة (9) : المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التي تلتزم الشركة ...
المادة (9) : تصدر الشركة شهادات اسهم يثبت فيها اسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب فيها. وتستخرج الأسهم من سجل ذ ...
المادة (10) : تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يملكه ...
المادة (10) : يُعتبر النظام الأساسي المرفق بهذا ...
المادة (11) : حرر عقد التأسيس هذا باللغتين العربية والإنجليزية من ثمانية نسخ، لكل من الموقعين نسخة. وتقدم نسخة مع ...
المادة (11) : تنتقل ملكية الأسهم بالقيد في سجل المساهمين ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على ...
المادة (12) : لا يلزم المساهمون إلا بقيمة اس ...
المادة (13) : يترتب على ملكية السهم قبول نظام ال ...
المادة (14) : السهم غير قابل للتجزئة، ويجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن يمثلهم ...
المادة (15) : مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا النظام يجوز بيع الأسهم، ولا يعتبر البيع نافذًا في حق الشركة إلاّ ...
المادة (16) : يكون رهن الأسهم بتسليمها إلى الدائن المرتهن، وللدائن المرتهن مع مراعاة المادة (18) أدناه قبض الأربا ...
المادة (17) : لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاءً لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز الحجز على أسه ...
المادة (18) : تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على ...
المادة (19) : لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه أن يطالبوا بوضع الأختام على دفاتر الشركة أو سجلاتها أو ممتلكاتها ...
المادة (20) : كل سهم يخوّل صاحبه الحقّ في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ...
المادة (21) : يكون لآخر مالك للسهم المقيّد اسمه في سجلات مساهمي الشركة الحقّ في قبض ال ...
المادة (22) : مع مراعاة أحكام المادتين (188)، (190) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، يجوز زيادة رأسمال الشر ...
المادة (23) : تصدر الأسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية، ومع ذلك يجوز للجمعية العامة غ ...
المادة (24) : مع مراعاة أحكام المادتين (201)، (202) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، يجوز للجمعية العامة غي ...
المادة (25) : مع مراعاة أحكام المواد من (168) إلى (176) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، يجوز للجمعية العام ...
المادة (26) : تطبّق أحكام المواد (177)، (178)، (179) من قانون الشركات التجا ...
المادة (27) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكوّن من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بالتصويت السري. و ...
المادة (28) : يشترط في عضو مجلس الإدارة: 1- ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً 2- ألاّ يكون قد سبق الحكم عليه بع ...
المادة (29) : ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاثة سنو ...
المادة (30) : ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السريّ رئيساً ونائباً للرئيس لمدة ثلاث سنوات. ويجوز لمجلس الإدارة أن ...
المادة (31) : رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يت ...
المادة (32) : إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة شغله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضو ...
المادة (33) : لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغر ...
المادة (34) : يملك حق التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو أو الأعضاء المنتدبين، مجتمعين أو من ...
المادة (35) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك عضوان من أعضائه ...
المادة (36) : يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس المنتخبين بناء على اقتراح مجلس الإدار ...
المادة (37) : إذا تغيّب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس، ...
المادة (38) : يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية، وقبل شهرين على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة، ميزانية الش ...
المادة (39) : يعدّ مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإ ...
المادة (40) : مع مراعاة أحكام المادة (105) من قانون الشركات التجارية، تدوّن محاضر اجتماعات مجلس ...
المادة (41) : يضع مجلس الإدارة سنويًا تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر ...
المادة (42) : تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10 ...
المادة (43) : الجمعية العامة تمثل جميع المساهمين ويجوز انعقا ...
المادة (44) : على المؤسسين خلال ثلاثين يوماً من قيد الشركة في السجل التجاري أن يدعو المساهمين إلى عقد الجمعية الع ...
المادة (45) : يعدّ المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة التأسيسية ويعدّ مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العا ...
المادة (46) : لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة أصالة أو نيابة، ويمثّل القصّر والمحجور عليهم النائبون عنهم قا ...
المادة (47) : يكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يعينها النظام الأساسي للشركة، ويجب أن يكون التصويت بطر ...
المادة (48) : يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، وفي حالة تخلّ ...
المادة (49) : يوجّه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق البريد المسجّل أو أي ...
المادة (50) : يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل التالية: 1- سماع تقرير مجلس الإد ...
المادة (51) : تنعقد الجمعية العامة العادية بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة، في المكان والزمان اللذين ...
المادة (52) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحًا إلاّ إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال عل ...
المادة (53) : تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة. وعلى المجلس توجيه الدعوة إذا طلب ذل ...
المادة (54) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحًا، إلاّ إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأسمال ا ...
المادة (55) : لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل التالية إلا من الجمعية العامة المنعقدة بصفة غير عادية: 1- تعديل عقد ...
المادة (56) : لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق الم ...
المادة (57) : القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقًا لأحكام القانون وهذا النظام، تلزم جميع المساهمين سواء كانو ...
المادة (58) : تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة أو بال ...
المادة (59) : يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر النصاب القانوني للانعقاد وكذلك إثبات حضور ممثلي إدارة ال ...
المادة (60) : مع مراعاة أحكام المادة (135) من قانون الشركات التجارية، تدوّن محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة من ...
المادة (61) : يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة وتحدد أتعابهم، ويجوز لها إعادة تعيي ...
المادة (62) : يلتزم مراقب الحسابات في أداء عمله بكلّ ما أوجبه عليه القانون من واجبات أو التزامات. ويكون مراقب ال ...
المادة (63) : لمراقب الحسابات في أي وقت الإطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة ...
المادة (64) : على مراقب الحسابات أن يحضر الجمعية العامة وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كلّ ما يتعلق بعمله وبوجه خا ...
المادة (65) : تبدأ السنة المالية للشركة من 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، على أن ا ...
المادة (66) : يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرًا عن نشاط الشركة خلا ...
المادة (67) : تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبي ...
المادة (68) : تقوم الشركة بعد موافقة إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة بنشر تقارير مالية نصف سنوية ب ...
المادة (69) : يقتطع سنويًا من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات لشركة أو التعوي ...
المادة (70) : توزيع الأرباح الصافية على الوجه التالي: 1- تقتطع سنوياً نسبة لا تقل عن 10% من الأرباح الصافية تخصص ...
المادة (71) : تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس ا ...
المادة (72) : لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو المشتركة للمساهمين او الشركة ضد مجلس الإدارة أو ضد ...
المادة (73) : تنقضي شركة المساهمة بأحد الأمور التالية: 1- انقضاء المدة المحددة لها، ما لم تمدد على النحو الوارد ...
المادة (74) : إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأسمالها، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما إ ...
المادة (75) : تجري تصفية الشركة بعد انقضائها وفقاً للأح ...
المادة (76) : لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب ...
المادة (77) : تسري أحكام قانون الشركات التجارية، فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام، وتعتبر جميع التعديلات ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن