تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : تقدم بعض السادة أعضاء المجلس بعدة اقتراحات بمشروعات قوانين تستهدف جميعها تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، وقد أحالها المجلس على اللجنة التشريعية، وذلك على التفصيل الآتي: 1- اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو الدكتور محمود القاضي ويستهدف تعديل المواد الخامسة والسادسة والثامنة والتاسعة والعشرين والتاسعة والثلاثين، وإلغاء المادة الأربعين من القانون. 2- اقتراح بمشروع قانون مقدم من الدكتورة ليلى تكلا بتعديل البند (3) من المادة الخامسة من القانون يجعل سن المرشح لعضوية المجلس 25 سنة بدلاً من 30 سنة. 3- اقتراح بمشروع قانون مقدم من اللجنة التشريعية، قصد به العودة إلى الأخذ بنظام وكلاء الوزارة لشئون مجلس الشعب كما كان متبعاً في قوانين المجلس السابقة على القانون الحالي وآخرها القرار بقانون رقم 158 لسنة 1963. 4- اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو عبد الحليم سليمان الجندي، وبقضي بزيادة عدد الدوائر الانتخابية إلى مائتي دائرة. 5- اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو أحمد طه أحمد، ويستهدف تعديل المادة الخامسة والمادة الحادية والعشرين، وحذف الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرين. 6- اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو أحمد طه أحمد وقد قصد به تعديل المادة العشرين والمادة الثانية والعشرين والمادة الثالثة والعشرين. 7- اقتراح بمشروع قانون مقدم من لجنة الحكم المحلي والتنظيمات الشعبية، بتعديل المادة التاسعة والثلاثين. 8- اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو الدكتور إسماعيل معتوق ويقضي بتعديل المواد الخامسة والسادسة والتاسعة عشرة والثانية والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين والتاسعة والعشرين والثلاثين والرابعة والثلاثين والأربعين وإضافة مواد جديدة إلى القانون. وقد عكفت اللجنة على دراسة هذه المشروعات جميعاً في اجتماعات عديدة عقدتها لهذا الغرض، من بينها الاجتماع الذي عقدته اللجنة مع اللجنة الدائمة للمجلس، بتاريخ 7 من يوليو 1976، وكان آخرها الاجتماع الذي عقدته اللجنة برئاسة السيد رئيس المجلس صباح يوم 11 يوليو 1976. ولارتباط كل هذه التعديلات بقانون واحد هو القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، فقد رأت اللجنة أن تجمع بين كل هذه المشروعات في مشروع واحد يضمها جميعاً وأن تنسق أحكامها، وذلك بالصيغة المرفقة. ويقوم المشروع على المبادئ الآتية: (أولاً) التنسيق بين تعريف العامل والفلاح الوارد في المادة الثانية من القانون الحالي، وبين التعريف الوارد في قرار رئيس الاتحاد الاشتراكي العربي ورئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 1975، مع ضبط صياغته بقصد سد السبيل إلى أي تعديل في الصفة يقصد به التحول من الفئات إلى العمال والفلاحين حتى تختص لهم نسبة الخمسين في المائة المنصوص عليها في المادة 87 من الدستور لا ينازعهم فيها غيرهم. (ثانياً) إعمال حكم القانون رقم 16 لسنة 1975 الذي لم يجعل من شرط العضوية العاملة في الاتحاد الاشتراكي شرطاً للترشيح لعضوية المجلس. (ثالثاً) ضبط عملية التقدم للترشيح بحيث جعل الفصل في صفة المرشح للجنة يغلب على تشكيلها العنصر القضائي، وكذلك الاعتراض على عدم إدراج الاسم أو الصفة غير الصحيحة للجنة يغلب على تشكيلها العنصر القضائي أيضاً زيادة في ضمانات الترشيح. (رابعاً) حظر تعيين أعضاء المجلس في وظائف الحكومة أو القطاع العام أثناء مدة عضويتهم، مع مراعاة الظروف العملية والسنن الإدارية بالنسبة لبعض التعيينات كأن يكون التعيين متضمناً ترقية أو نقلاً من جهة إلى أخرى أو تنفيذاً لحكم قضائي أو قانون. (خامساً) الأصل في عضو المجلس أن يكون متفرغاً لعمله بالمجلس، ورأت اللجنة إلغاء الاستثناء الوارد بالمادة السابعة والعشرين، وذلك حتى يتفرغ جميع أعضاء المجلس دون أي استثناء لأداء مهامهم في التشريع والرقابة وغير ذلك من الاختصاصات الأخرى المحددة في الدستور وقانون مجلس الشعب ولائحته الداخلية. (سادساً) الأخذ بنظام وكلاء الوزارة لشئون مجلس الشعب، وهو نظام تواتر الأخذ به في نظامنا النيابي منذ سنة 1936 إلى ما قبل القانون الحالي وذلك بقصد إيجاد صلة دائمة ووثيقة بين المجلس والحكومة، إذ يمكن لشاغلي هذه الوظائف وهم من أعضاء المجلس أن يسهموا إلى جانب نشاطهم في جلسات المجلس ولجانه بصفتهم من الأعضاء في شرح وجهة نظر الحكومة لزملائهم ونقل وجهة النظر السائدة في المجلس ولجانه إلى أعضاء الحكومة، وبذلك يتأكد التعاون الفعال بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تحقيقاً للصالح العام. هذا ولم توافق اللجنة على الأخذ بالاقتراحين الخاصين بتخفيض السن والإبقاء على النص فيما قضي به من جعل سن المرشح 30 سنة على الأقل، وذلك لأن تحديد السن على النحو الوارد في القانون الحالي مقصود به أن يكون قد توفر لعضو المجلس الخبرة العملية الكافية والتجربة اللازمة لممارسة الحياة النيابية. ولم توافق اللجنة أيضاً على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو عبد الحليم الجندي بتعديل عدد الدوائر الانتخابية، إذ أن من شأن الأخذ به إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في جميع أنحاء البلاد، وهو أمر بالغ الصعوبة يحتاج إلى كثير من الوقت لا يمكن أن يتوفر فيما بقى على موعد الانتخابات القادمة، وقد يمكن أن يعاد النظر في عدد الدوائر الانتخابية خلال الفصل التشريعي القادم حيث تكون هناك فسحة من الوقت تكفي لإجراء مثل هذا التعديل. وبالنظر إلى تعدد المذكرات الإيضاحية المرفقة بالاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من السادة الأعضاء، ولأن كلا منها يمثل الأسباب الموجبة لكل تعديل ولأن بعض مواد القانون ورد الاقتراح بتعديلها في أكثر من مشروع وللاختلافات الجوهرية بين هذه الاقتراحات وما انتهى إليه رأي اللجنة في المشروع المعروض، فقد رأت اللجنة أن تعد مذكرة إيضاحية واحدة - هي المرفقة بهذا التقرير - لبيان الأسباب الموجبة للتعديلات التي أدخلتها اللجنة على نصوص القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب. واللجنة إذ ترفع تقريرها للمجلس الموقر، ترجو الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد الثانية والخامسة والسادسة والثامنة والتاسعة والحادية عشرة والثامنة والعشرين والثلاثين (فقرة 1) والسادسة والثلاثين والتاسعة والثلاثين والأربعين من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب النصوص الآتية: المادة الثانية: في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي, ويكون مقيما في الريف وبشرط ألا يحوزه هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا، أكثر من عشرة أفدنة. ويعتبر عاملا من يعمل عملا يدويا أو ذهنيا في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ويعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل, ولا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيدا في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا, ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال, وفي الحالين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يبقى مقيدا في نقابته العمالية. ولا يعتد بتغيير الصفة من فئات إلى عمال أو فلاحين, إذا كان ذلك بعد 15 مايو سنة 1971. ويعتد في تحديد صفة المرشح من العمال أو الفلاحين بالصفة التي ثبتت له في 15 مايو سنة 1971 أو بصفته التي رشح على أساسها لعضوية مجلس الشعب. المادة الخامسة: مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية, يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب: (1) أن يكون مصري الجنسية, من أب مصري. (2) أن يكون اسمه مقيدا في أحد جداول الانتخاب, وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك. (3) أن يكون بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب. (4) أن يجيد القراءة والكتابة. (5) أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها طبقا للقانون. المادة السادسة: يقدم المرشح طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة إلى المحافظة التي يرغب في الترشيح في إحدى الدوائر الانتخابية الواقعة بها وذلك خلال المدة التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه على ألا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح. ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال بإيداع مبلغ عشرين جنيها خزانة المحافظة المختصة, وبالمستندات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها هذا القانون للترشيح, وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات. وتعتبر الأوراق والمستندات التي يقدمها المرشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات. ويعفى المرشح الذي تجاوز عمره الخامسة والثلاثين من تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها. المادة الثامنة: تتولى فحص طلبات الترشيح والبت في صفة المرشح من واقع المستندات التي يقدمها طبقا لحكم المادة السابقة وإعداد كشوف المرشحين لجنة أو أكثر في كل محافظة برياسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء هذه الهيئات من درجة قاض أو ما يعادلها يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها. ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير الداخلية. المادة التاسعة: يعرض كشف المرشحين في الدائرة الانتخابية بالطريقة التي يعينها وزير الداخلية بقرار منه, وذلك خلال الخمسة الأيام التالية لقفل باب الترشيح ويحدد في هذا الكشف أسماء هؤلاء المرشحين والصفة التي ثبتت لكل منهم وفقا لحكم المادة السابقة. ولكل مرشح لم يرد اسمه في الكشف المذكور أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة إدراج اسمه طوال مدة عرض الكشوف. ولكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أي من المرشحين أو لإثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين طوال مدة عرض الكشوف. وتفصل في الاعتراضات المشار إليها في الفقرتين السابقتين خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ قفل باب الترشيح - لجنة أو أكثر تشكل بقرار من وزير الداخلية في كل محافظة برياسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يختارهما وزير العدل, وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها. وتنشر أسماء المرشحين في جميع الدوائر الانتخابية, وفي صحيفتين يوميتين على الأقل. المادة الحادية عشرة: تلتزم التنظيمات السياسية كما يلتزم المرشح بإتباع قواعد الدعاية الانتخابية التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية, على أن يعلن عن هذه القواعد في مقار لجان تلقي طلبات الترشيح. ويجوز للمحافظ المختص - بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون - أن يأمر بإزالة كافة الملصقات ووسائل الدعاية الأخرى التي تتم على خلاف هذه القواعد على نفقة المرشح. المادة الثامنة والعشرون: لا يجوز أن يعين عضو مجلس الشعب في وظائف الحكومة أو القطاع العام وما في حكمها أو الشركات الأجنبية أثناء مدة عضويته, ويبطل أي تعيين على خلاف ذلك, إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائي أو بناء على قانون. المادة الثلاثون (فقرة 1): يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى أو الطائرات من الجهة التي يختارها في دائرته الانتخابية إلى القاهرة. المادة السادسة والثلاثون: يضع مجلس الشعب بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به, وتكون لها قوة القانون, ويسري عليهم فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة, الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة. وإلى أن يتم وضع اللائحة المشار إليها في الفقرة السابقة, يستمر تطبيق أحكام لائحة العاملين بالمجلس المعمول بها حاليا, والقواعد التنظيمية العامة الصادرة بقرار من مكتب المجلس أو رئيسه. ويكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير ووزير الخزانة المنصوص عليها في القوانين واللوائح. ويختص مكتب المجلس بالمسائل التي يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء, وكذلك المسائل التي تقضي فيها القوانين واللوائح بأخذ رأي أو موافقة وزارة الخزانة أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو أية جهة أخرى. المادة التاسعة والثلاثون: مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية, لا يجوز ترشيحهم أو ترشيح أعضاء الهيئات القضائية والمحافظين قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم, وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها. ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام, وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة وفي القطاع العام في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشيحهم حتى انتهاء الانتخابات العامة وانتخابات الإعادة. المادة الأربعون: يجوز بصفة مؤقتة اختيار أعضاء مجلس الشعب عن محافظة سيناء بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (2) : يضاف إلى القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب المواد الآتي نصها: المادة الرابعة والثلاثون (مكررا): يجوز إنشاء وظائف وكلاء وزارات لشئون مجلس الشعب. ويعين وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب من بين أعضاء هذا المجلس بقرار من رئيس الجمهورية. ويتضمن قرار التعيين إلحاقه بمجلس الوزراء أو بأحد القطاعات الوزارية أو بوزارات معينة أو أكثر. ولا يجوز الجمع بين منصب وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب وبين عضوية لجان المجلس. كما لا يجوز لوكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب أثناء توليه منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو أن يشغل أية وظيفة أخرى أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه. المادة الرابعة والثلاثون مكررا (1): يتولى وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب معاونة نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء المختصين في كل الأمور المتعلقة بمجلس الشعب وبصفة خاصة في الحضور عنهم أمام مجلس الشعب ولجانه كما يشترك معهم في إعداد مشروعات القوانين وبحث المسائل المرتبطة بالمناقشات التي تدور في المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته وغير ذلك مما يعهد به إليه من اختصاصات. المادة الرابعة والثلاثون مكررا (2): لوكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب في سبيل مباشرة اختصاصاته الاتصال مباشرة بوكلاء الوزارة المختصين. وله عند الاقتضاء الاتصال برؤساء الهيئات العامة وبرؤساء الجهات المختصة وذلك دون التدخل في سير العمل الإداري أو في العلاقات بين وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة أو الهيئة العامة وبين العاملين في هذه الجهات. ولوكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب تبليغ ما يراه من ملاحظات إلى نائب رئيس الوزراء أو الوزير المختص حسب الأحوال. المادة الرابعة والثلاثون مكررا (3): يتقاضى وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب المرتب وبدل التمثيل المقرر لنائب الوزير, ولا يجوز له الجمع بين مرتبه ومكافأة العضوية بمجلس الشعب. المادة الرابعة والثلاثون مكررا (4): يعفى وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب من وظيفته بقرار من رئيس الجمهورية أو بزوال عضوية مجلس الشعب عنه أو بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية الذي أصدر قرار تعيينه أو باستقالة الوزارة, مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة طبقا للقواعد المقررة.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن