تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر مجاري مياه الترع والمصارف وفروعها الأصلية أو الثانوية وكذلك المساقي والرشاحات المستعملة للري أو الصرف أو العاطلة سواء أكان بها مياه جارية أو راكدة أم كانت جافة كل أوقات السنة أو بعضها.
المادة (2) : يجوز لوزارة الصحة العمومية أن تطلب من أصحاب الشأن تطهير مجاري المياه الخاصة بهم مرتين في العام كما يجوز لها بالاتفاق مع مصلحة الري أن تقوم بتحويل مجرى أية ترعة أو أي مصرف أو أي جزء أو فرع منهما عن مكانه إلى الموقع الذي تراه وعليها ردم المجرى المتخلف عن هذا التحويل. وتقرر وزارة الصحة العمومية المجاري التي ترى ضرورة تطهيرها أو تحويل مجراها أو ردمها أو تعديلها والشروط الواجب اتباعها والمدة اللازمة لذلك.
المادة (3) : يعلن مدير قسم استئصال قواقع البلهارسيا أو نائبه في المديرية القرار المشار إليه في المادة السابقة إلى مالكي الأرض التي يقع فيها المجرى وإلى المنتفعين به بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول لإجراء الأعمال المطلوبة في الميعاد المعين طبقاً للشروط المبينة في هذا القرار. وإذا كانت الأرض وقفاً، يعلن ناظر الوقف.
المادة (4) : إذا لم ينفذ الملاك أو المنتفعون ما يطلب منهم من الأعمال في خلال المدة المعينة في القرار المشار إليه في المادة الثانية، فلوزارة الصحة العمومية إجراء ذلك على نفقتهم على أن تستوفى منهم ما تنفقه بنسبة الأموال الأميرية التي تدفع عن الأرض التي تمر فيها مجاري المياه وتنتفع منها. وتحصل هذه النفقات بالطرق الإدارية كالأموال الأميرية.
المادة (5) : إذا كان من شأن الردم أو التعديل المشار إليه في المادة الثانية، إبطال طريق ري أو صرف، فعلى وزارة الصحة بالاتفاق مع مصلحة الري قبل البدء بالردم أو التعديل، أن تنشئ طريقاً آخر للري أو الصرف، كما عليها في حالة ما إذا كان التعديل يبطل عمل السواقي أو الآلات الرافعة المقامة على المجرى القديم، واستدعى الأمر نقلها للمجرى الجديد، أن تقوم بدفع التعويض اللازم لأصحابها بالطرق المتبعة وإذا اقتضى تنفيذ ذلك مرور المياه في أرض الغير فعلى الوزارة أن تنشئ المجاري في هذه الأرض على نفقتها على أن تعوض أصحابها وفق أحكام المادة السادسة من هذا القانون. وأما إذا كانت مجاري المياه المراد شقها تقع في الأرض التي كانت تمر فيها المجاري التي أبطلت، فتتحمل الوزارة نفقات الإنشاء دون دفع أي تعويض للمالكين لها أو المنتفعين بها إذا تساوت المساحة واستولى المالك على المجرى الذي أبطل.
المادة (6) : تقدم وزارة الصحة العمومية (قسم استئصال قواقع البلهارسيا) طلبات مرور المياه في أرض الغير إلى تفتيش الري المختص وإلى المحافظة أو المديرية التي تقع الأرض في دائرتها مع صورة إعلان التعديل أو الردم المشار إليه في المادة الثالثة، وكذا خرائط المساحة المبين بها مجاري الري المراد إبطالها أو إنشاؤها، وتبلغ مصلحة الري المديرية أو المحافظة في مدى خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب رأيها عن الطريقة المقترحة وعن التعويض اللازم دفعه مقابل مرور المياه. وعلى المديرية أو المحافظة أن تستصدر قراراً بالترخيص في إجراء الأعمال المطلوبة في مدى خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها، ويعلن هذا القرار إلى المالك أو المنتفع قبل البدء في تنفيذه، وللمالك أو المنتفع أن يعارض فيه فيما يختص بتقدير التعويض طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، وفي هذه الحالة تودع وزارة الصحة العمومية الثمن خزانة المحكمة الواقع في دائرتها العقار.
المادة (7) : لوزارة الصحة العمومية (مندوبي قسم استئصال قواقع البلهارسيا) الحق في إغلاق فوّهات مجاري المياه العمومية أو الخصوصية في أي وقت من أوقات الإغلاق أو الدورة الواطئة بحيث لا تزيد مدة الإغلاق على سبعة أيام، وذلك لإجراء عمليات التطهير أو حرق الحشائش أو إذابة المواد الكيمائية فيها، كما أن للوزارة المذكورة الحق في فتح فوّهات تلك المجاري وإدخال أية كمية من المياه لإذابة المواد الكيمائية اللازمة لإبادة القواقع، وكل ذلك بعد الاتفاق مع تفتيش الري المختص قبل الإغلاق أو الفتح بثلاثة أيام على الأقل في حالة مجاري المياه العمومية.
المادة (8) : في مدة السبعة الأيام المشار إليها في المادة السابقة، لا يجوز لملاك الأراضي التي فيها مجاري المياه الجاري معالجتها أو للمنتفعين بها أو للمستأجرين لها أو لأي شخص كان أن يستعمل مياهها للري أو لأي غرض آخر سواء أكان ذلك بفتح الفتحات أم كان باستعمال الروافع، كما لا يجوز في المدة المذكورة صرف مياه الزراعة فيها سواء أكان ذلك بتوصيل مياه الصرف إليها أم كان عن طريق قطع الجسور أو فيضان المياه الزائدة ولا يجوز كذلك نزول الأشخاص أو إنزال المواشي في المياه المعالجة بالمواد الكيمائية أو استعمال هذه المياه لأي غرض آخر قبل مضي ثلاثة أيام على الأقل من بدء معالجتها بهذه المواد.
المادة (9) : تحدد وزارة الصحة العمومية البرك والمستنقعات التي يتضح من فحصها أنها مصابة بالقواقع الناقلة للبلهارسيا والتي ترى تطبيق أحكام هذا القانون عليها، ويبلغ أصحابها ما هو مطلوب في شأنها بالطريقة المبينة بالمادة الثالثة. ولا يجوز توصيل هذه البرك لمجاري المياه المصابة وغير المصابة إلا بإذن كتابي من وزارة الصحة العمومية (قسم استئصال قواقع البلهارسيا).
المادة (10) : يكون لموظفي وزارة الصحة العمومية (الأطباء والمهندسين ومساعدي المهندسين بقسم استئصال قواقع البلهارسيا) المندوبين لمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون صفة رجال الضبطية القضائية، ولهؤلاء حق الدخول في أي أرض أو أية حديقة لمعاينة مجاري المياه المراد فحصها أو معالجتها. ولكن لا يجوز إجراء هذه المعاينة إلا بين شروق الشمس وغروبها، ولصاحب الأرض أو مندوبه أن يحضر وقت إجراء المعاينة.
المادة (11) : لا تسري أحكام هذا القانون إلا على المناطق التي تحدد بقرار من وزير الصحة العمومية.
المادة (12) : يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكماً من أحكام هذا القانون.
المادة (13) : على وزارة الصحة العمومية والداخلية والعدل والأشغال العمومية والمالية تنفيذ هذا القانون كلٌ منهم فيما يخصه، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولوزير الصحة العمومية إصدار القرارات اللازمة لذلك.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن