بشأن النظام الأساسى لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية .
المادة (2) : يقوم الجهاز ـ في حدود أنشطة القوات المسلحة ـ بالمشاركة في بناء الاقتصاد القومي، ويعتبر جهاز وزير ال ...
المادة (7) : (1) يشكل مجلس إدارة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية على النحو التالي:
رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ر ...
المادة (8) : يختص مجلس إدارة الجهاز بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في سائر مواد النظام بما يأتي:
(1) إدارة الجها ...
المادة (9) : يختص مجلس إدارة الجهاز بالنسبة للإدارات المختصة بتنفيذ المشروعات والأعمال بالاتي:
(1) تحديد أنواع ...
المادة (10) : رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للجهاز في علاقته مع الغير وأمام القضاء، ويتولى رئيس مجلس الإد ...
المادة (11) : (1) يعقد مجلس إدارة الجهاز دورة انعقاد عادية مرة على الأقل كل شهر.
(2) يعقد مجلس الإدارة دورة انعق ...
المادة (13) : يبلغ رئيس مجلس إدارة الجهاز قرارات مجلس الإدارة لوزير الدفاع في المسائل التالية:
(1) الميزانية الع ...
المادة (14) : يكون للجهاز سكرتير يعين بقرار من رئيس مجلس إدارة الجهاز يختص بالاتي:
(1) حلقة الاتصال بين الجهاز و ...
المادة (16) : يكون للجهاز مدير مالي يعين بقرار من رئيس مجلس إدارة الجهاز ويختص بالاتي:
(1) تنفيذ القرارات المالي ...
المادة (21) : يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية الميزانية العمومية للسنة المنتهية والحسابات الختامية والمركز المال ...
المادة (22) : يحدد مجلس الإدارة النسب التي تجنب في كل سنة مالية من الفائض لتكوين الاحتياطيات اللازمة تخصيصها للأغ ...
التوقيع : وزير الدفاع والانتاج الحربى