بشأن منح علاوة إضافية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام والكادرات الخاصة.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : تمنح اعتباراً من أول يناير سنة 1977 علاوة إضافية للعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والعاملين المعاملين بكادرات خاصة، وذلك بالفئة المقررة لهم كل حسب حالته أو الفئة أو الدرجة التي يشغلها ولو تجاوز بها نهاية ربط المستوى أو الدرجة أو الفئة المالية التي يشغلها ولا يغير منح هذه العلاوة من موعد منح العلاوة الدورية المقررة، ولا تخضع هذه العلاوة الإضافية لموانع العلاوات الدورية الواردة بالقوانين المختلفة المعاملين بها.
ولا تخصم من العلاوة الإضافية أي قدر من إعانة غلاء المعيشة المستحقة للعامل في أول يناير سنة 1977.
المادة (2) : لا تمنح العلاوة الإضافية المشار إليها في المادة السابقة للمعينين على غير فئة أو درجة مالية كما لا تمنح للمعينين بمربوط ثابت.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير سنة 1977.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية