تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : - تقدمت شركة موبيل بطلب شريحة إضافية ملاصقة للمنطقة الأصلية (الغردقة البحرية) - وتبلغ مساحة هذه الشريحة حوالي 58 كيلو متراً مربعاً تقريباً وهي موضحة بالملحقين أ و ب من اتفاق التعديل. - التزمت الشركة بدفع مليون دولار كمنحة توقيع في تاريخ سريان الاتفاق المذكور. - كما التزمت الشركة برفع الحد الأدنى لالتزام الإنفاق في فترة البحث الأولى من 1.500.000 دولار في الاتفاقية الأصلية إلى 15.500.000 دولار في اتفاق التعديل أي بزيادة قدرها 4 ملايين دولار. - تعهدت الشركة بتقديم خطاب ضمان لتغطية الأربعة ملايين دولار قيمة الزيادة في التزام الإنفاق في فترة البحث الأولى البالغة أربع سنوات. - تسري جميع شروط اتفاقية اقتسام الإنتاج الصادرة بالقانون رقم 59/1974 على أي إنتاج يظهر في هذه الشريحة وذلك بالإضافة إلى ما سبق.
المادة () : أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم السبت 29 من يناير سنة 1977 إلى اللجنة, مشروع القانون الخاص بالترخيص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة موبيل مصر للاستكشاف على تعديل الاتفاقية المرخص بها بموجب القانون رقم 59 لسنة 1974 في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة الغردقة البحرية وذلك لبحثه وتقديم تقريرها عنه إلى المجلس, فنظرته في اجتماعها المعقود يوم الأحد 30 من يناير سنة 1977 وقررت تشكيل لجنة موضوع لدراسة مشروع القانون المذكور. وقد عقدت لجنة الموضوع اجتماعين لهذا الغرض في 31/1/1977 و6/2/1977 وانتهت في اجتماعها الأخير إلى إعداد مشروع تقرير عرض على اللجنة في اجتماعها يوم الاثنين 7 من فبراير سنة 1977 وحضر هذا الاجتماع السيد المهندس أحمد عز الدين هلال وزير البترول. استبان للجنة أنه قد صدر القانون رقم 59 لسنة 1974 بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة موبيل مصر للاستكشاف في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة الغردقة البحرية. ثم تقدمت شركة موبيل مصر للاستكشاف بعرض للحصول على شريحة مساحتها 58 كيلو متراً مربعاً إضافية وملاصقة للمنطقة الممنوحة للشركة المذكورة بموجب القانون رقم 59 لسنة 1974 في منطقة الغردقة البحرية والتي بلغت مساحتها حوالي 2350 كيلو متراً مربعاً. وبتاريخ 30/8/1976 أمكن التوصل بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المذكورة إلى مشروع اتفاق بتعديل اتفاقية الالتزام المؤرخة 21 يوليه سنة 1974 لتشمل المنطقة الإضافية الموصوفة في الملحق "أ" المرفق بهذا الاتفاق والمكون لجزء منه والتي تبلغ مساحتها حوالي 58 كيلو متراً مربعاً. واتفق في مقابل هذا التعديل على أن تزيد الشركة المذكورة الحد الأدنى لالتزامها بالإنفاق في فترة البحث الأولية البالغة أربع سنوات والمنصوص عليها في المادة الرابعة "ب" من اتفاقية الالتزام المذكورة من أحد عشر مليوناً وخمسمائة ألف دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية إلى خمسة عشر مليوناً وخمسمائة ألف دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية. كما اتفق أن تدفع الشركة للهيئة مبلغ مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة كمنحة توقيع في تاريخ سريان اتفاق التعديل بالإضافة إلى قيام الشركة بتقديم خطاب ضمان مناسب لتغطية الأربعة ملايين دولار, قيمة الحد الأدنى الإضافي لإلزام الاتفاق في فترة البحث اللأولية. وترى اللجنة في ختام تقريرها أن هذا الاتفاق يحقق مصلحة للدولة. واللجنة إذ ترفع تقريرها هذا إلى المجلس الموقر لترجو الموافقة على مشروع القانون التالي بالصيغة المرفقة.
المادة () : تقدمت شركة موبيل مصر للاستكشاف بعرض للحصول على شريحة إضافية ملاصقة للمنطقة الممنوحة للشركة المذكورة بموجب القانون رقم 59 لسنة 1974 في منطقة الغردقة البحرية, وذلك كما هو موضح بالخريطة المرفقة بمشروع تعديل الاتفاقية والإحداثيات الواردة بالملحق "أ" المرفق به. وفي 30/8/1976 أمكن التوصل بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المذكورة إلى مشروع اتفاق على نفس أسس الاتفاقية السابقة على أن تدفع الشركة مبلغ مليون دولار كمنحة توقيع في تاريخ السريان وأن تزيد الحد الأدنى لالتزامات الإنفاق في فترة البحث الأول بمقدار 4 ملايين دولار أي من 11.500.000 إلى 15.500.000 دولار. وبتاريخ 25/10/1976 وافقت اللجنة الثالثة التابعة لإدارة الفتوى بمجلس الدولة على مشروع التعديل, كما وافق قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع القانون المرافق الخاص بتعديل الاتفاقية بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/11/1976. وقد وافق مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول على هذا المشروع بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/12/1976. والأمر معروض على المجلس الموقر برجاء الموافقة على مشروع تعديل الاتفاقية المعروضة تمهيداً لاستصدار القانون اللازم بشأنها.
المادة (1) : يرخص لوزير البترول في الاتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة موبيل مصر للاستكشاف على تعديل الاتفاقية المرخص بها بموجب القانون رقم 59 لسنة 1974 في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة الغردقة البحرية وفقاً للشروط المرفقة.
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ صدوره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن