تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 13 من أبريل سنة 1977 هذا الاقتراح بمشروع قانون لبحثه على وجه الاستعجال. وقد عقدت اللجنة اجتماعاً لهذا الغرض مساء ذات اليوم حضره السادة ممثلو الحكومة: (1) الدكتور فؤاد محي الدين - وزير الدولة لشئون مجلس الشعب. (2) الأستاذ محمد حامد محمود - وزير الدولة لشئون الحكم المحلي والشباب والتنظيمات الشعبية. (3) الأستاذ عبد الباري سليمان - وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب. (4) الأستاذ عبد الآخر محمد عبد الآخر - وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب. (5) الأستاذ كمال الشاذلي - وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب. استعادت اللجنة أحكام الدستور وبصفة خاصة نص المادة (96) منه كما استعادت أحكام القانون رقم (38) لسنة 1973 في شأن مجلس الشعب والقانون رقم (73) لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقرار المحكمة العليا الصادر بجلسة 15 من مارس سنة 1977 في طلب التفسير رقم (3) لسنة 8 القضائية والخاص بتفسير حكم المادة (96) من الدستور كما درست نصوص الاقتراح بمشروع قانون المذكور ومذكرته الإيضاحية وتورد اللجنة تقريرها عنه فيما يلي: 1- تقضي المادة (96) من الدستور بأنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا في الأحوال الآتية: (أ) فقد الثقة والاعتبار. (ب) فقد أحد شروط العضوية. (جـ) فقد صفة العامل أو الفلاح التي انتخب العضو على أساسها. (د) الإخلال بواجبات العضوية. وقد أوجبت هذه المادة لصدور قرار إسقاط العضوية موافقة ثلثي مجموع أعضاء المجلس ضماناً لاستقرار العضوية وتحقيقاً لمبدأ استقلال المجلس بشئونه ومن بينها شئون العضوية. حددت المادة (1) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والتي حددت الحقوق التي يتعين على كل مصري بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية مباشرتها بنفسه وهي: (أ) إبداء الرأي في كل استفتاء يجري طبقاً لأحكام الدستور. (ب) إبداء الرأي في الاستفتاء الذي يجري لرئاسة الجمهورية. (جـ) انتخاب أعضاء مجلس الشعب. (د) انتخاب أعضاء المجالس المحلية. وقد تضمنت المادة الخامسة من القانون رقم (38) لسنة 1973 في شأن مجلس الشعب الشروط اللازمة فيمن يرشح لعضوية المجلس دون إخلال بأحكام القانون رقم (73) لسنة 1956 آنف الذكر وهي ذاتها شروط لاستمرار العضوية طبقاً للمبادئ العامة ووفقاً لصريح نص المادة (96) من الدستور وتتمثل تلك الشروط في أن يكون المرشح: (أ) مصري الجنسية من أب مصري. (ب) مقيداً بأحد جداول الانتخاب ولم يطرأ عليه سبب يلغي قيده طبقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية. (جـ) بالغاً من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب. (د) مجيداً للقراءة والكتابة. (هـ) مؤدياً الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى منها. كذلك فقد حددت المادة (2) من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 حالات الحرمان من مباشرة هذه الحقوق متمثلة في حالات الحكم بالإدانة في جناية طوال الفترة السابقة على رد الاعتبار أو في جريمة من الجرائم الماسة بالنظام الاقتصادي للبلاد أو الماسة بالشرف أو بحرية الانتخابات ونزاهتها وذلك ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد اعتباره، كما تضمنت تلك الحالات حالة من فرضت الحراسة على أمواله بحكم قضائي طوال مدة فرضها وحالة من صدر حكم قضائي بمصادرة أمواله لمدة خمس سنوات تلي صدور الحكم، وقد شملت بنود تلك المادة كذلك من حكم عليه بالعزل من الوصاية أو القوامة على الغير لسوء السلوك أو الخيانة أو من سلبت ولايته وذلك لمدة الخمس السنوات التالية للحكم النهائي الصادر بذلك. وفضلاً عما سبق فقد أورد البند (6) من المادة (2) من القانون رقم (73) لسنة 1956 سالف الذكر حالة من سبق فصله من العاملين في الدولة والقطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات على تاريخ الفصل إلا إذا كان قد صدر لصالح المفصول حكم نهائي بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه. وقد استبان للجنة أن الحكمة التي قصد المشرع تحقيقها من تقرير حالات الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية المذكورة ما أرتاه من دلالة الحكم القضائي النهائي النافذ أو القرار التأديبي الصادر ضد الشخص على فقده الثقة والاعتبار اللازم توفرهما في المواطن الذي يوجب عليه الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية أداء الواجب الوطني بشأنها - الأمر الذي قدر المشرع أنه يستلزم حتماً الحرمان من أداء هذا الواجب - وذلك ما لم يكن قد رد إلى الشخص اعتباره أو انقضت المدة التي قدر المشرع أنها كافية لرد الاعتبار وعودة الثقة التي تبرر زوال الحرمان من مباشرة هذه الحقوق. 2- ولما كان لا شبهة في أنه يترتب حتماً تطبيقاً لحكم المادة (3) من قانون مباشرة الحقوق السياسية سالف الذكر الحرمان من مباشرة تلك الحقوق نتيجة صدور قرار تأديبي أو حكم في الحالات المحددة فيها مما يستتبع حتماً إلغاء قيد من صدر ضده القرار أو الحكم في جداول الانتخاب طوال المدة التي قررها هذا القانون للحرمان من مباشرة تلك الحقوق - وبالتالي فأنه لا يجوز قانوناً لمن حرم من مباشرتها ترشيح نفسه لعضوية مجلس الشعب وفقاً لصريح نص البند (2) من المادة الخامسة من القانون رقم (38) لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والتي تستلزم فيمن يرشح للعضوية أن يكون اسمه وقت الترشيح والانتخاب - مقيداً في جداول الانتخاب وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء هذا القيد طبقاً للقانون الخاص بمباشرة الحقوق السياسية وبينها الحالات الوارد ذكرها في المادتين (2)، (3) من هذا القانون. 3- ولما كان يبين مما سبق أنه لم يورد المشرع صراحة في المادة (96) من الدستور تحديداً للأثر الحتمي المانع من الترشيح للعضوية والمترتب بحكم طبائع الأمور على قرار بإسقاط العضوية اكتفاء بذكر الحالات التي تسقط فيها هذه العضوية وبالشروط والإجراءات الجوهرية اللازمة لإصدار قرار الإسقاط - وذلك لأن هذه الحالات سواء بحكم طبيعتها أو بحكم المعالجة القانونية لها أو بحكم الحكمة المقصودة من الإسقاط بسببها لا تقتضي مثل هذا النص الصريح من المشرع الدستوري على المدة المحددة للحرمان من الترشيح لعضوية مجلس الشعب كأثر تبعي وحتمي من آثار إسقاط العضوية، حيث تكفلت أحكام قانون مجلس الشعب أو قانون مباشرة الحقوق السياسية إما صراحة وإما ضمناً بحكم طبيعة الحالة ذاتها بمعالجة الأثر التبعي الحتمي بالحرمان من الترشيح نتيجة لإسقاط العضوية في كل حالة من الحالات التي أوردها نص الدستور - فمثلاً في حالة فقد الثقة والاعتبار نتيجة لصدور حكم جنائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف، وفي حالة صدور قرار تأديبي بالفصل في إحدى الوظائف العمومية أو وظائف القطاع العام تكفلت المادة (2) من القانون مباشرة الحقوق السياسية صراحة تجديد الأثر التبعي المانع من الترشيح ومدته بما يحقق الحكمة المقصودة من إسقاط العضوية في هذه الحالات كذلك فإنه في حالة إسقاط العضوية بسبب فقد أحد شروطها كما إذا أسقطت الجنسية المصرية عن أحد أعضاء مجلس الشعب طبقاً للقانون الخاص بذلك فإنه يترتب على فقدان شرط الجنسية حتماً منعه من الترشيح لعضوية المجلس ما لم يحصل عليها من جديد. 4- -وقد استبان للجنة أنه تنقسم سلطة مجلس الشعب في أي من الأحوال التي تسقط فيها العضوية طبقاً للمادة (96) من الدستور إلى قسمين، القسم الأول منها تكون سلطة المجلس فيه مقيدة ولا مجال له للتقدير بشأن الحالات الداخلة فيه ويتحقق إذا كان سبب من أسباب إسقاط العضوية قد تحقق في العضو نتيجة لصدور حكم نهائي يفقده الثقة والاعتبار أو يكشف عن فقده أحد شروط العضوية أو فقده صفة العامل أو الفلاح أو يدين العضو عن أفعال ارتكبها خارج المجلس ولجانه أو في داخلها تشكل مخالفة جسيمة لواجبات العضوية، ففي هذه الحالات يترتب على صدور الحكم النهائي الذي يتحقق بمقتضاه سبب من أسباب الإسقاط بما يترتب عليه من حرمان العضو من مباشرة حقوقه السياسية أو وقف هذه الحقوق على النحو المبين في المادتين (2)، (3) من القانون رقم (73) لسنة 1956 بتنظيم مباشرة هذه الحقوق أو يترتب عليها فقده أحد الشروط اللازمة للتمتع بها طبقاً للمادة (1) من هذا القانون أو تكشف عن فقده أحد الشروط اللازمة للترشيح أو الاستمرار في عضوية المجلس والمحددة في المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب. ففي هذه الأحوال يصدر قرار مجلس الشعب بإسقاط العضوية طبقاً للمادة (96) من الدستور بناء على سلطة مقيدة لا تقدير له فيها إذ بمجرد التحقق والتثبت من فقدان شرط من شروط الترشيح أو العضوية نتيجة لصدور حكم نهائي أو قرار تأديبي يتعين على المجلس حتماً إصدار قراره بإسقاط العضوية. أما القسم الثاني من حالات إسقاط العضوية بقرار من مجلس الشعب تطبيقاً للمادة (96) من الدستور فإنه يكون للمجلس بشأنها سلطة تقديرية أوسع نطاقاً من الحالات السالف بيانها وهي الحالات التي يصدر فيها قرار المجلس بإسقاط العضوية عن عضو فقد الثقة والاعتبار نتيجة لأفعال مشينة ارتكبها أو نتيجة للإخلال الجسيم بواجبات العضوية وذلك بقرار من مجلس الشعب وحده بحكم السلطة النظامية التي يملكها المجلس كمؤسسة دستورية مستقلة على سلوك أعضائه وأدائهم لواجباتهم سواء داخل لجان واجتماعات مجلس الشعب أو خارجها ما دامت هذه الأفعال التي وقعت من العضو قد تحقق المجلس من وقوعها وانتهى إلى إدانته ومسئوليته عنها وإلى تكييفها القانوني بأنها تفقده الثقة والاعتبار أو تخل إخلالاً جسيماً بواجبات العضوية وذلك بأغلبية ثلثي نواب الشعب التي استلزمها نص الدستور وما دام قد قدر المجلس أن الصالح العام يقتضي إسقاط العضوية عمن نسبت إليه هذه الأفعال وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي نظمتها اللائحة الداخلية للمجلس يستقل بوضعها بحسب صريح نص المادة (104) من الدستور لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسته لوظائفه. 5- وقد أغفل المشرع الدستوري كما أغفل قانون مجلس الشعب وقانون مباشرة الحقوق السياسية النص الصريح على الأثر التبعي المترتب على إسقاط مجلس الشعب للعضوية في الحالات السلكية السالف ذكرها والتي تحتمها الأوضاع النظامية للمجلس واستقلاله بشئون أعضائه من هذه الناحية وذلك باعتبار أنه لا حاجة في هذه الحالة إلى نص تأسيساً على أن مقتضى الفهم السليم لنص المادة (96) من الدستور أن إسقاط العضوية من المجلس يستتبع في تلك الحالات لتحقيق الحكمة المقصودة من هذا الإسقاط عدم جواز الترشيح مرة أخرى لهذه العضوية للمدة الباقية من الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار الإسقاط حيث لم تخل الدائرة ويفتح فيها باب الترشيح للعضوية عن المدة الباقية من الفصل التشريعي إلا بسبب قرار الإسقاط كما لا يتصور أن يتضمن نص المادة (96) من الدستور تقرير إسقاط العضوية بقرار من مجلس الشعب - في حالتي فقد الثقة والاعتبار أو الإخلال بواجبات العضوية فيرشح من صدر ضده القرار نفسه في ذات الدائرة أو في دائرة أخرى خالية ليعود إلى المجلس خلال ذات الفصل التشريعي - لو فرض جدلاً أنه استطاع أن يحصل على ثقة الناخبين في هذه الدائرة - وهو فرض غير واقعي لتعارضه مع ما يعبر عنه قرار الإسقاط الصادر من ثلثي أعضاء ممثلي الشعب على الأقل المعبرين عن الإرادة العامة للجماهير والتي يتعذر أو يستحيل عملاً أن يكون الناخبون في دائرة واحدة على خلاف معها ولا شك أن القول بغير ذلك يتعارض مع ظاهر نص المادة (93) من الدستور التي نصت صراحة على أن مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له ومدة المجلس هي ذاتها مدة عضوية أعضاء المجلس وإسقاط العضوية بقرار من المجلس مقتضاها بحكم طبائع الأمور عدم جواز الترشيح للعضوية المذكورة إلا بعد انقضاء مدة الفصل التشريعي الذي أسقطت هذه العضوية خلاله. ومن ثم فإنه يتعين فهم عبارة إسقاط العضوية بالمجلس في المادة (96) في الحالات التي لا يترتب عليها فقدان أحد شروط الترشيح أو الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها طبقاً لقانون مجلس الشعب وقانون مباشرة الحقوق السياسية على أساس أنه يترتب على هذا الإسقاط حتماً وبحكم اللزوم حرمان العضو من العضوية خلال مدة الفصل التشريعي كاملة مما يستتبعه ذاك حتماً من حرمانه من الترشيح خلال هذه المدة وهي المدخل الطبيعي الشرعي لهذه العضوية. 6- ولما كان من الواضح أن من يسقط مجلس الشعب عضويته بسبب تحقق المجلس من فقده الثقة والاعتبار أو من إخلاله الجسيم بواجبات العضوية بموافقة الأغلبية التي حتمها الدستور في المادة (96) منه وهي ثلثا أعضاء المجلس على الأقل يعني بصفة أساسية اقتناع هذه الأغلبية الكبيرة من نواب الشعب بإدانة من أسقطت عنه العضوية لعدم أدائه لواجباته أو عن أفعال تحرمه من الثقة والاعتبار طبقاً لمقتضيات النظام العام والأسس التي تضمنها الدستور وقانون مجلس الشعب ولائحته الداخلية وهو أمر لا شك يمثل درجة من الجسامة والأهمية تفوق صدور قرار تأديبي بفصل المرشح لأسباب مخلة بالشرف من وظيفة عمومية كان يشغلها بالحكومة أو القطاع العام والتي أورد قانون مباشرة الحقوق السياسية النص الصريح على الحرمان من مباشرتها لمن يصدر ضده مثل هذا القرار التأديبي بما يستتبعه ذلك من حرمانه من الترشيح لعضوية المجلس لفترة خمس سنوات كاملة من تاريخ القرار. ولا شبهة في أنه لا ينتفي أثر ما وقع من العضو من أفعال أدت إلى إسقاط عضويته بقرار من مجلس الشعب بهذه الأغلبية بترشيح نفسه عند خلو الدائرة منه إثر إسقاط عضويته بل إن هذا الترشيح ذاته ينطوي على تحد لإرادة ممثلي الشعب الذين أسقطوا عضويته ولن يتحقق معه التعاون اللازم حتماً بين هذا العضو وزملائه وهم أغلبية نواب الشعب الذين شاركوا في إصدار قرار الإسقاط هذا لو افترض جدلاً أنه استطاع في الدائرة التي رشح نفسه فيها أن يحصل على ثقة ناخبيها رغم ما وقع منه من مخالفات جسيمة أدت إلى إسقاط ثلثي نواب الشعب لعضويته. 7- ولما كان يبين مما سبق أن التفسير السديد لنص المادة (96) من الدستور يحتم إعمال الأثر الحتمي المانع من الترشيح لمن تسقط العضوية عنه من أعضاء مجلس الشعب لفقد الثقة والاعتبار أو الإخلال بواجبات العضوية وذلك خلال الفصل التشريعي الذي أسقطت أثناءه هذه العضوية وهذا هو ما قررته المحكمة العليا في قرار التفسير التشريعي الصادر منها بتاريخ 15 من مارس 1977 في طلب لتفسير رقم (3) لسنة 8 قضائية. 8- ونظراً لأن الأحكام قد تناقضت في شأن إعمال هذا الأثر المانع من الترشيح لإسقاط العضوية في هذه الحالات مما يوجب تدخل المشرع على الفور لحسم هذا الخلاف ورغبة في إزالة أية شبهة أو خلاف في هذا التفسير السليم للدستور ولقانوني مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية على النحو آنف الذكر ولما كانت قرارات إسقاط العضوية بقرار من مجلس الشعب بسبب أفعال تؤدي إلى فقد الثقة والاعتبار أو تمثل إخلالاً جسيماً بواجبات العضوية بحكم السلطة القضائية والأثر التبعي المترتب على هذا القرار وهو الحرمان من الترشيح طوال المدة الباقية من الفصل التشريعي الذي صدر قرار الإسقاط خلاله يقتضي وضع الأحكام اللازمة لمواجهة تغير الظروف التي يكون قد صدر فيها قرار إسقاط العضوية من مجلس الشعب في الحالات المذكورة وما قد يجد من اعتبارات تتعلق بالعضو ذاته أو بما وقع منه مما قد يبرر إتاحة الفرصة له من جديد للحصول على ثقة الناخبين بالترشيح للعضوية قبل انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار الإسقاط مما قد يدعو مجلس الشعب إلى إعادة النظر في الأثر الحتمي لإسقاط العضوية والمانع من الترشيح بعد فترة معقولة من إصداره ذلك القرار. للتنسيق بين الأثر المانع من الترشيح المترتب حتماً على قرار إسقاط العضوية في تلك الحالات ولما تقوم عليه أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية من إزالة أثر الحرمان من الحقوق السياسية أو وقفها بما يترتب على ذلك من أثر مانع من الترشيح لعضوية المجلس طبقاً لقانون مجلس الشعب وذلك نتيجة لرد الاعتبار في حالة الأحكام الجنائية أو بعد فترة معينة من صدور القرار التأديبي فإنه يتعين أن يكون لمجلس الشعب مصدر القرار في حالة الإسقاط لفقد الثقة والاعتبار أو الإخلال الجسيم بواجبات العضوية الحق في إزالة هذا الأثر المصنع من الترشيح بعد فترة معقولة من صدور قرار الإسقاط تبرر ذلك. ولما كان من الضروري حسم كل ما ثار من خلاف وتضارب في الأحكام والتفسير لنصوص الدستور وقانوني في مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية يصدر الأثر المانع من الترشيح لإسقاط العضوية بقرار من مجلس الشعب في الأحوال السالف ذكرها. كما أنه من الصالح العام وصالح العدالة وضع أحكام تحقق المرونة في مواجهة الظروف المتغيرة سواء الظروف السياسية العامة أو تلك المتعلقة بما نسب إلى العضو من أفعال ومن تكييف لها أو تقدير لجسامتها وخطورتها يكون الاقتراح بمشروع قانون محل البحث قد تقدم في أوانه لتحقيق الاستقرار القضائي والتناسق التشريعي مستهدفاً تحقيق الصالح العام والعدالة فقد وافقت اللجنة على الاقتراح بمشروع قانون المعروض من حيث المبدأ. 9- وبالنسبة لنصوص الاقتراح المذكور فقد تبين للجنة ما يلي: (أولاً) تقضي المادة الأولى بأن يضاف إلى نهاية المادة الخامسة من القانون رقم (38) لسنة 1973 بشأن مجلس الشعب بند جديد برقم (6) يقضي بحرمان من أسقطت عضويته بمجلس الشعب بقرار من المجلس بسبب فقد الثقة والاعتبار أو الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لنص المادة (96) من الدستور من الترشيح لعضوية المجلس وذلك للمدة المتبقية من الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار الإسقاط - وليس في هذا الحكم من جديد إذ هو لا يعدو تقنيناً للتفسير السليم الذي أصدرته المحكمة العليا والسالف الإشارة إليه. (ثانياً) - يتحتم طبقاً للفقرة الثانية من المادة (92) من الدستور أن يجري الانتخاب الجديد للمجلس للفصل التشريعي التالي خلال الستين يوماً السابقة على إنتهاء مدته ولذلك فقد نص صراحة في البند المقترح إضافته بالمادة الأولى من الاقتراح على أن الأثر المانع من الترشيح لا يقوم إذا كان الترشيح للفصل التشريعي الذي يلي الفصل التشريعي الذي تم إسقاط العضوية خلاله ويحقق ذلك الحكمة المقصودة من الأثر المانع من الترشيح في النطاق الذي تحدده روح نصوص الدستور. فالمقصود من الحرمان نتيجة للعضوية من الترشيح هو الحرمان من العودة إلى عضوية المجلس لقرار إسقاط العضوية من الترشيح هو الحرمان من العودة إلى عضوية المجلس خلال المدة الباقية من الفصل التشريعي الذي أسقطت أثناءه هذه العضوية دون أن يمتد الحرمان المذكور إلى الترشيح للفصل التشريعي التالي. (ثالثاً) أجازت أحكام البند المقترح - بناء على اقتراح ثلاثين من أعضاء مجلس الشعب على الأقل وبموافقة أغلبية عدد أعضائه أن يقرر إلغاء الأثر الحتمي المانع من الترشيح لعضوية المجلس والمترتب قانوناً وبحكم اللزوم على القرار الصادر بإسقاطها. وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار الإسقاط على الأقل باعتبار أن ذلك يمثل فترة معقولة للأثر القانوني التبعي الحتمي المانع من الترشيح والمترتب على قرار الإسقاط والتي يمكن بعد انقضائها النظر في إزالة هذا الأثر لوجد ما يستدعى ذلك ويحقق هذا الحكم مراعاة الاعتبارات المتغيرة التي سلف بيانها والتي تستلزم المرونة في تقرير الأثر التبعي المانع من الترشيح لقرار إسقاط العضوية ويهدف إلى تحقيق التناسق التشريعي كما سبق البيان بإتاحة الفرصة لمجلس الشعب لتحقيق العدالة والمساواة بين من قد يصدر قرار بإسقاط العضوية عنهم في بداية الفصل التشريعي بمن قد تسقط عنهم العضوية في فترة قريبة من نهاية هذا الفصل. وغنى عن البيان أن عدد النواب المشترط تقديمهم الاقتراح بمجلس الشعب لإزالة هذا الأثر في الاقتراح محل البحث أقل من خمس عدد الأعضاء الذين تشترط اللائحة الداخلية لمجلس الشعب أن يتقدموا باقتراح إسقاط العضوية وذلك مراعاة لمقتضيات التيسير في هذا الخصوص. كما أن الأغلبية التي يستلزمها النص المقترح لإزالة الأثر المانع من الترشيح نتيجة لإسقاط العضوية أقل من الأغلبية الدستورية التي استلزمتها المادة (96) من الدستور لإصدار قرار الإسقاط وذلك أيضاً بقصد التيسير والتخفيف في هذا المجال. (رابعاً) تقضي المادة الثانية من الاقتراح بنشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتباراً من أول الفصل التشريعي الحالي - ومقتضى ذلك سريان الأثر الحتمي المانع من الترشيح والمترتب على إسقاط العضوية في الحالات التي حددها البند المقترح - على حالات الترشيح لعضوية مجلس الشعب التي جرت اعتباراً من بداية الفصل التشريعي الحالي لمجلس الشعب وذلك بصرف النظر عن التاريخ الذي صدر فيه قرار إسقاط العضوية أي سواء كان سابقاً على بداية هذا الفصل التشريعي أو بعد هذا التاريخ ما لم يكن قد انقضى الأثر الحتمي لقرار إسقاط العضوية على النحو المبين في الاقتراح. وقد نص صراحة على هذا الأثر الرجعي للاقتراح اعتباراً من أول الفصل التشريعي الحالي للمجلس باعتبار أن الأثر الحتمي المانع من الترشيح للعضوية والمنصوص عليه في المادة الأولى من هذا الاقتراح لا يعدو كونه في حقيقة الأمر مجرد إدراج صريح للتفسير السليم لحكم المادة (96) من الدستور وأحكام قانوني مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية في هذا الشأن ولحسم التضارب في الأحكام ولإزالة أي خلاف في التفسير يثور في هذا الصدد، وقد استهدف النص الصريح على الأثر الرجعي للاقتراح المذكور تمكين كل من أسقطت العضوية عنهم ممن يحرمون حتماً من الترشيح لعضوية المجلس للمدة المتبقية من الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار الإسقاط اعتباراً من أول الفصل التشريعي الحالي لمجلس الشعب من الإفادة بالأحكام الميسرة لإزالة الأثر المذكور بقرار من المجلس وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار الإسقاط على النحو الذي تضمنته باقي أحكام المادة الأولى من الاقتراح المرفق. 10- ونظراً لما يقوم عليه أحكام الاقتراح بمشروع القانون المرفق من اعتبارات الأهمية والاستعجال ولما يحققه من حسم لكل خلاف في تفسير نصوص الدستور وقانوني مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية ولما يتضمنه من إزالة لكل تضارب في الأحكام القضائية في هذا الشأن ولما ينطوي عليه من مرونة وتيسير في شأن إزالة الحرمان من الترشيح لعضوية مجلس الشعب كأثر حتمي لإسقاط العضوية بقرار من المجلس تطبيقاً لنص المادة (96) من الدستور تحقق العدالة والصالح العام في الحالات التي تقتضي ذلك. فقد انتهت اللجنة إلى الموافقة على نصوص الاقتراح بمشروع قانون المذكور، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
المادة (1) : يضاف إلى المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب بند جديد نصه الآتي: "6- ألا يكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 96 من الدستور ومع ذلك يجوز له الترشيح في إحدى الحالات الآتية: (أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية. (ب) أن يكون الترشيح للفصل التشريعي الثاني للفصل الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية. (جـ) صدور قرار من مجلس الشعب بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المرتب على إسقاط العضوية، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضواً وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية على الأقل".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من بداية الفصل التشريعي الحالي بمجلس الشعب. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن