بشأن تقرير علاوة استثنائية للعاملين بالقطاع الخاص.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : اعتباراً من أول يناير سنة 1977 يمنح العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 علاوة استثنائية بنسبة 5% من الأجر.
ولا يسري حكم هذه المادة على العمال المتدرجين أو المتدربين.
المادة (2) : يقصد بالأجر في تطبيق أحكام هذا القانون الأجر الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمين الاجتماعي في أول يناير 1977.
المادة (3) : لا يمنع استحقاق العامل لهذه العلاوة سبق حصوله على علاوة أخرى خلال عام 1977, أو أي سبب آخر.
المادة (4) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيهاً وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية