تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : مذكرة للعرض على مجلس الوزراء بشأن مشروع اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله بمنطقة القنطرة بغرب سيناء بين حكومة جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جلف أويل كوربوريشن (القانون رقم 28 لسنة 1977) تقدمت شركة جلف أويل كوربوريشن الأمريكية بعرض للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة القنطرة بغرب سيناء في مساحة قدرها "2400 كم2" تقريباً. وبتاريخ 29 نوفمبر سنة 1976 أمكن التوصل بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المذكورة إلى مشروع اتفاقية على أساس اقتسام الإنتاج مرفق صورتها وملخص لها وكذلك مشروع القانون الخاص بها. وقد أبرمت هذه الاتفاقية على غرار الاتفاقيات البترولية السابق عقدها والتي صدرت فعلاً القوانين الخاصة بكل منها. وقد وافقت اللجنة الثالثة التابعة لإدارة الفتوى بمجلس الدولة على مشروع الاتفاقية بجلستها المنعقدة بتاريخ 24/1/1977، كما وافق قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع القانون المرافق الخاص بالاتفاقية بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/2/1977، وبتاريخ 3/3/1977 وافق مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول على مشروع الاتفاقية. والأمر معروض على المجلس الموقر برجاء الموافقة على مشروع الاتفاقية المعروضة تمهيداً لاستصدار القانون اللازم بشأنها. وزير البترول مهندس : أحمد عز الدين هلال
المادة () : تقرير لجنة الصناعة والقوى المحركة عن مشروع القانون رقم 28 لسنة 1977 أحيل إلى اللجنة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جلف أويل كوربوريشن في شأن البحث عن البترول واستغلاله في المنطقتين رقمي 7، 9 بناحية القنطرة غرب سيناء، لبحثه وتقديم تقريرها عنه إلى المجلس فنظرته في اجتماعها المعقود يوم السبت 23 من أبريل سنه 1977 وحضر هذا الاجتماع السيد المهندس أحمد عز الدين هلال وزير البترول. تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور فاستبان لها أنه قد أمكن التوصل بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جلف أويل كوربوريشن المشار إليها إلى مشروع اتفاقية - على أساس اقتسام الإنتاج - تمنح الحكومة بمقتضاها للهيئة والشركة المذكورة التزاماً مقصوراً عليهما في المنطقتين رقمي 7, 9 بناحية القنطرة غرب سيناء للبحث عن البترول واستغلاله دون أن يلتزم الجانب الوطني بأية تكاليف مسبقة بالنسبة للبحث أو التنمية أو الأنشطة المتصلة بهما. وباستعراض تفاصيل الاتفاقية يتضح الآتي: (أولاً) منطقة البحث في الاتفاقية مساحتها حوالي 2400 كيلو متراً مربعاً وتقع بناحية القنطرة غرب سيناء وهي تتكون من كل أو جزء من أربعة وعشرين قطاعاً من قطاعات البحث، كل قطاع كامل يبلغ ست دقائق من خطوط الطول وست دقائق من خطوط العرض في مساحة قدرها 100 كيلو متراً مربعاً تقريباً. (ثانياً) مدة هذه الاتفاقية ثماني سنوات بحث على أن تبدأ فترة أولية للبحث مدتها ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ السريان وأن تمنح الشركة امتدادين متلاحقين لفترة البحث الأولية مدتهما ثلاث سنوات وسنتان على التوالي. وقد نص في الاتفاقية على أن تبدأ الشركة عمليات البحث في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ سريان الاتفاقية وأن تبدأ عمليات الحفر الاستكشافي في المنطقة في موعد لا يتعدى نهاية الشهر الرابع والعشرون من تاريخ السريان مع الالتزام بحفر أربع آبار خلال فترة البحث الأولية. كما تضمنت الاتفاقية أن تكون فترة التنمية عشرون سنة من تاريخ أول اكتشاف تجاري مع جواز تجديد هذه الفترة لمدة إضافية مقدارها عشر سنوات. (ثالثاً) يتعين على الشركة أن تنفق ما لا يقل عن ثماني وعشرين مليوناً ومائتي ألف دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الاتفاقية وذلك على النحو التالي: - ما لا يقل عن أربعة عشر مليون دولار على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها خلال فترة البحث الأولية البالغة ثلاث سنوات أو حفر أربعة آبار أيهما أعلى قيمة. - سبعة ملايين ومائتي ألف دولار وسبعة ملايين دولار على الأقل عن كل فترة من فترتي الثلاث سنوات والسنتين الإضافيتين اللتين تختار الشركة مدهما بعد فترة البحث الأولية. (رابعاً) تتحمل الشركة وتدفع كافة التكاليف والمصروفات التي يتطلبها القيام بكافة العمليات المذكورة في الاتفاقية دون أن تشمل هذه التكاليف أو المصروفات أية فوائد على الاستثمار، على أن تسترد كافة التكاليف والمصروفات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها في حدود وخصماً من 30% سنوياً من كل الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية وعلى أساس استرداد نفقات البحث بمعدل 20% في السنة واسترداد نفقات التنمية بمعدل 10% سنوياً. فإذا زادت قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة عن التكاليف والنفقات الفعلية الواجب استردادها, فإن قيمة تلك الزيادة في الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة يكون من حق الهيئة وحدها وتدفعها الشركة. كما نص في الاتفاقية على أنه يحق للهيئة أن تختار كل سنة أن تأخذ عيناً كمية أقصاها 50% من فائض الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف. (خامساً) اتفق على أن تقتسم كل من الهيئة والشركة صافي الإنتاج وفقاً للنسب الآتية: نصيب الهيئة: 80% نصيب الشركة: 20% (سادساً) اتفق فيما يتعلق بالتخليات الإجبارية على أن تتخلى الشركة للحكومة عن مساحة مجموعها 25% من المنطقة الأصلية عند نهاية السنة الثالثة بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية وكذلك على أن تتخلى الشركة للحكومة عند نهاية السنة السادسة من تاريخ السريان عن مساحة إضافية قدرها 25% من المنطقة الأصلية وهذا الجزء المتخلى عنه هو مما لم يتم تحويله في ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. أما بالنسبة للتخليات الاختيارية، فقد اتفق على أنه يحق للشركة أن تتخلى بمحض اختيارها، خلال أي فترة عن المنطقة بأكملها أو عن جزء منها بشرط أن تكون قد أوفت في تاريخ هذا التخلي الاختياري بالتزاماتها المالية لنفقات البحث عن هذه الفترة على أن المناطق التي يتم التخلي عنها بموجب هذا النص تخصم من حساب التخلي الإجباري. (سابعاً) اتفق على أن تدفع الشركة للهيئة منحاً للتوقيع والإنتاج بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية على الوجه التالي: (أ) تدفع الشركة مبلغ 4.000.000 دولار كمنحة توقيع في تاريخ السريان: (ب) تدفع الشركة: (1) مبلغ 2.000.000 دولار كمنحة إنتاج عندما يصل لأول مرة متوسط مجموع الإنتاج اليومي من كلا القطاعين رقمي 7, 9 أو من أي منهما إلى 50000 برميل زيت في اليوم على مدى 30 يوم إنتاج متوالية (ويشار فيما يلي إلى أي من القطاعين المذكورين الذي لم يحقق إنتاجاً في ذلك الوقت أو يكون في ذلك الوقت منتجاً بمعدل أقل من معدل متوسط مجموع الإنتاج اليومي المذكور أعلاه "القطاع الثاني". (2) مبلغاً إضافياً قدره 2000.000 دولار عندما يصل لأول مرة متوسط مجموع الإنتاج اليومي من القطاع الثاني معدلاً قدره 50.000 برميل يومياً على مدى 30 يوم إنتاج متوالية. (جـ) تدفع الشركة أيضاً: 1- مبلغ 4.000.000 دولار كمنحة إنتاج عندما يصل لأول مرة متوسط مجموع الإنتاج اليومي من كلا القطاعين رقمي 7, 9 أو من أي منهما 100.000 برميل يومياً على مدى 30 يوم إنتاج متوالية (ويشار فيما يلي إلى أي من القطاعين المذكورين الذي لم يحقق إنتاجاً في ذلك الوقت أو يكون في ذلك الوقت منتجاً بمعدل أقل من معدل متوسط مجموع الإنتاج اليومي المذكور أعلاه "القطاع الثاني". (2) مبلغاً إضافياً قدره 4000.000 دولار كمنحة إنتاج عندما يصل لأول مرة متوسط الإنتاج اليومي من القطاع الثاني إلى 100.000 برميل يومياً على مدى 30 يوم إنتاج متوالية. (د) تدفع الشركة أيضاً: ـــــــــــــــــــــــــــــ (1) مبلغ 6000000 دولار كمنحة إنتاج عندما يصل لأول مرة متوسط الإنتاج اليومي من كلا القطاعين رقمي 7, 9 أو من أي منهما 150000 برميل يومياً على مدى 30 يوم إنتاج متوالية ويشار فيما يلي إلى أي من القطاعين المذكورين الذي لم يحقق إنتاجاً في ذلك الوقت أو يكون في ذلك الوقت منتجاً بمعدل أقل من معدل متوسط مجموع الإنتاج اليومي المذكور أعلاه "القطاع الثاني". 2- مبلغاً إضافياً قدره 6000000 دولار كمنحة إنتاج عندما يصل لأول مرة متوسط مجموع الإنتاج اليومي من القطاع الثاني إلى 150000 برميل يومياً على مدى 30 يوم إنتاج متوالية. ولا يجوز للشركة استرداد منح التوقيع أو الإنتاج أو استهلاكها بأي حال من الأحوال. (ثامناً) اتفق على أنه إذا انتج الغاز أو أصبح مما يمكن إنتاجه من المنطقة, فإن الهيئة والشركة تدرسان كافة الاحتمالات الاقتصادية الممكنة لاستعماله، وتقرران أفضلها للهيئة والشركة معاً وما يصرف من مصروفات ونفقات لإنتاج الغاز غير المصاحب يسترد وفقاً لقواعد استرداد التكلفة الواردة في المادة السابعة. وتطبق مبادئ اقتسام الإنتاج الواردة في المادة السابعة على قيمة الغاز المصاحب وغير المصاحب إذا بيع للتصدير ولم يستخدم في العمليات أو يحرق أو يعاد حقنه. ومع ذلك فإن أي غاز لا يتم تصديره خارج جمهورية مصر العربية في شكل سائل أو صلب أو لا يستخدم في العمليات البترولية داخل المنطقة - بما في ذلك إعادة حقنه - يبقى بالكامل ملكاً للدولة ويمكن للهيئة استخدامه ولا تكون الهيئة ملزمة بأن تدفع للشركة أية تكاليف أو مصروفات تتعلق بأية عمليات سابقة قامت بها الشركة فيما يتعلق بذلك الغاز ولا تكون الشركة مسئولة بأي حال من الأحوال أو تتحمل أية تكاليف ومصروفات أنفقت فيما يتعلق باستخدام الغاز المستعمل داخلياً في جمهورية مصر العربية. وترى اللجنة في ختام تقريرها أن في هذه الاتفاقية مصلحة للدولة. وللجنة إذ ترفع تقريرها هذا إلى المجلس الموقر، ترجو الموافقة على مشروع القانون بالصيغة المرفقة. رئيس لجنة الصناعة والقوى المحركة بالإنابة محمد كمال صقر
المادة () : ملخص اتفاقية للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة القنطرة غرب سيناء بين حكومة جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جلف أويل كوربوريشن (جلف) 1- نوع العقد: اقتسام الإنتاج 2- مساحة المنطقة: 2400 كيلو متر مربع تقريباً في المنطقتين رقمي 7 و9 بناحية القنطرة. 3- فترة البحث: 8 سنوات من تاريخ السريان. 4- فترة التنمية: 20 سنة يمكن أن تجدد لمدة 10 سنوات أخرى. 5- التزام الإنفاق: 14000000 مليون دولار خلال الفترة الأولى ومدتها ثلاث سنوات 7200000 مليون دولار خلال الفترة الثانية ومدتها ثلاث سنوات 7000000 مليون دولار خلال الفترة الثالثة ومدتها سنتان. الإجمالي 28200000 مليون دولار خلال فترة البحث الكلية (8 سنوات). 6- التخلي: (1) الإجباري: 25% من المنطقة الأصلية في نهاية الفترة الأولى. 25% من المنطقة الأصلية في نهاية الفترة الثانية. وتتخلى جلف عن باقي المنطقة الأصلية في نهاية فترة البحث مما لم يتم تحويله في ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. (2) الاختياري: تتخلى الشركة اختيارياً في أي وقت عن كل أو أي جزء من المنطقة الأصلية بشرط الوفاء بالتزامات البحث آنئذ. 7- استرداد التكاليف تسترد التكاليف من 30% سنوياً من الزيت الخام وتسترد مصروفات البحث بمعدل 20% سنوياً بينما تسترد مصروفات التنمية بمعدل 10% سنوياً. 8- الفرق بين قيمة البترول المخصص لاسترداد التكاليف والتكاليف الفعلية. يرد بالكامل للهيئة ولها أن تحصل على 50% منه عيناً. 9- اقتسام الإنتاج: المتبقي من البترول بعد خصم النسبة المخصصة لاسترداد التكاليف يقسم بالنسب الآتية: بالنسبة للزيت الخام: نصيب الهيئة 80% نصيب الشركة 20%، الغاز الذي لا يتم تصديره في حالة سائلة أو صلبة والذي لا يستخدم في العمليات البترولية داخل المنطقة يبقى بالكامل ملكاً للدولة ولا تكون الهيئة ملزمة بأن تدفع للمقاول أي تكاليف تتعلق بأية عمليات سابقة قام بها المقاول فيما يتعلق بذلك الغاز. 10- المنح: تقدم الشركة المنح الآتية: (أ) منحة توقيع:4000000 مليون دولار عند تاريخ السريان. (ب) منحة إنتاج: 2000000 مليون دولار عندما يصل الإنتاج إلى 50000 برميل/ يوم. 4000000 مليون دولار عندما يصل الإنتاج إلى 100000 برميل/ يوم. 6000000 مليون دولار عندما يصل الإنتاج إلى 150000 برميل/ يوم وذلك بالنسبة لكل من المنطقتين رقمي 7، 9 المذكورتين بعاليه على حدة، أو كلتيهما معاً.
المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جلف أويل كوربوريشن في شأن البحث عن البترول واستغلاله في المنطقتين رقمي 7 و9 بناحية القنطرة غرب سيناء، وفقاً للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن