بشأن زيادة رسم الدمغ على المعادن الثمينة.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص البند أولاً من الجدول المرفق بالقانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة النص الآتي:
أولاً: رسوم دمغ المشغولات:
تحصل الرسوم على المشغولات بعد دمغها على الوجه الآتي:
(أ) 120 (مائة وعشرون مليماً) عن كل جرام من المشغولات الذهبية بحد أدنى 200 (مائتا مليم) في الكمية الواحدة.
(ب) 250 (مائتان وخمسون مليماً) عن كل جرام من المشغولات البلاتينية والذهبية المركب عليها بلاتين بحد أدنى 500 (خمسمائة مليم) في الكمية الواحدة.
(جـ) 5 (خمسة مليمات) عن كل جرام من المشغولات الفضية بحد أدنى 50 (خمسون مليماً) في الكمية الواحدة.
وتضاعف الرسوم على المشغولات الذهبية الواردة من الخارج وفي حساب الرسوم تعتبر كسور الجرام جراماً.
المادة (2) : تسري أحكام المادة السابقة على المشغولات التي قدمت إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين لدمغها ولم يتم تسليمها إلى أصحابها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
ويعتبر صحيحاً ما تم تحصيله من 18/1/1977 من رسوم على المشغولات بعد دمغها بالفئات الآتية:
(أ) 50 (خمسون مليماً) عن كل جرام من المشغولات الذهبية بحد أدنى 300 (ثلاثمائة مليم) في الكمية الواحدة ويضاعف هذا الرسم على الوارد من هذه المشغولات من الخارج.
(ب) 100 (مائة مليم) عن كل جرام من المشغولات البلاتينية والذهبية المركب عليها البلاتين بحد أدنى 500 (خمسمائة مليم) في الكمية الواحدة.
كما يعتبر صحيحاً ما تم تحصيله من 1/3/1977 من رسم إضافي بواقع 10% من قيمة المعادن الثمينة المصنعة محلياً, و20% من قيمة الوارد منها من الخارج.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية