تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مصري الحق في الانتماء لأي حزب سياسي وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : يقصد بالحزب السياسي كل جماعة منظمة تؤسس طبقاً لأحكام هذا القانون وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديموقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك عن طريق المشاركة في مسئوليات الحكم.
المادة (3) : تسهم الأحزاب السياسية التي تؤسس طبقاً لأحكام هذا القانون في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي للوطن على أساس الوحدة الوطنية وتحالف قوى الشعب العاملة والسلام الاجتماعي والاشتراكية الديموقراطية والحفاظ على مكاسب العمال والفلاحين وذلك كله على الوجه المبين بالدستور. وتعمل هذه الأحزاب باعتبارها تنظيمات وطنية وشعبية وديموقراطية على تجميع المواطنين وتمثيلهم سياسياً.
المادة (4) : يشترط لتأسيس أي حزب سياسي ما يلي: أولاً- عدم تعارض مبادئ الحزب وأهدافه وبرامجه مع: (أ) مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدرا رئيسيا للتشريع. (ب) الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الاشتراكي الديمقراطي والمكاسب الاشتراكية. ثانيا- تميز برنامج الحزب عن برامج الأحزاب القائمة وقت الإخطار عن تأسيسه في السياسات التي يعتمد عليها في تحقيق أهدافه في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ثالثا- عدم قيام الحزب على أساس طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة. رابعا- عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أية تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. خامسا- عدم قيام الحزب كفرع لحزب في الخارج. سادسا- علانية مبادئ وأهداف ووسائل الحزب وتشكيلاته وقياداته.
المادة (5) : يجب أن يشمل النظام الداخلي للحزب القواعد التي تنظم كل شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام هذا القانون، ويجب أن يتضمن هذا النظام بصفة خاصة ما يأتي: أولاً- اسم الحزب ويجب ألا يكون مماثلا أو مشابها لاسم حزب قائم. ثانياً- بيان المقر الرئيسي للحزب ومقاره الفرعية إن وجدت - ويجب أن تكون جميع مقار الحزب داخل جمهورية مصر العربية وفي غير الأماكن الإنتاجية أو الخدمية أو التعليمية. ثالثاً- المبادئ أو الأهداف التي يقوم عليها الحزب والبرامج أو الوسائل التي يدعو إليها لتحقيق هذه الأهداف. رابعاً- شروط العضوية في الحزب، وقواعد وإجراءات الانضمام إليه، والفصل من عضويته والانسحاب منه. ولا يجوز أن توضع شروط للعضوية على أساس التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنس أو المركز الاجتماعي. خامساً- طريقة وإجراءات تكوين تشكيلات الحزب واختيار قياداته وأجهزته القيادية ومباشرته لنشاطه وتنظيم علاقته بأعضائه على أساس ديموقراطي وتحديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية لأي من هذه القيادات والتشكيلات، مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه التشكيلات. سادساً- النظام المالي للحزب شاملاً تحديد مختلف موارده والمصرف الذي تودع فيه أمواله والقواعد والإجراءات المنظمة للصرف من هذه الأموال، وقواعد وإجراءات إمساك حسابات الحزب ومراجعتها وإقرارها وإعداد موازنته السنوية واعتمادها. سابعاً- قواعد وإجراءات الحل والاندماج الاختياري للحزب وتنظيم تصفية أمواله والجهة التي تؤول إليها هذه الأموال.
المادة (6) : يشترط فيمن يقبل انضمامه إلى عضوية الحزب ما يلي: (1) أن يكون مصرياً فإذا كان متجنساً وجب أن تكون قد مضت على تجنسه خمس سنوات على الأقل، ومع ذلك يشترط فيمن يشترك في تأسيس الحزب أن يكون من أب مصري. (2) أن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية كاملة. (3) ألا يكون من أعضاء الهيئات القضائية أو من ضباط أو أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو من أعضاء الرقابة الإدارية أو المخابرات العامة أو من أعضاء السلك السياسي أو القنصلي.
المادة (7) : يجب تقديم إخطار كتابي إلى أمين اللجنة المركزية المنصوص عليها في المادة 20 عن تأسيس الحزب موقعاً عليه من خمسين عضوا من أعضائه المؤسسين ومصدقاً رسمياً على توقيعاتهم على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وترفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة به، وبصفة خاصة النظام الداخلي للحزب وأسماء أعضائه المؤسسين، وبيان أموال الحزب ومصادرها والمصرف المودعة فيه، واسم من ينوب عن الحزب في إجراءات تأسيسه. ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب على اللجنة المنصوص عليها في المادة التالية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم هذا الإخطار.
المادة (8) : تشكل لجنة على النحو التالي: (1) أمين اللجنة المركزية ...................... رئيساً (2) وزير العدل ...................... (3) الوزير المختص بالتنظيمات الشعبية والسياسية ..................... (4) وزير الداخلية ......... (5) ثلاثة من غير المنتمين إلى أي حزب سياسي من بين رؤساء الهيئات القضائية السابقين أو نوابهم. ويصدر باختيارهم قرار من رئيس اللجنة المركزية ...... أعضاء وتختص هذه اللجنة بفحص الإخطارات المقدمة عن تأسيس الأحزاب للتحقق من توفر الشروط المقررة في هذا القانون وذلك بالإضافة إلى اختصاصات اللجنة الأخرى التي نصت عليها أحكامه. وللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الإخطار بتأسيس الحزب عليها الاعتراض بقرار مسبب على تأسيسه. ويخطر رئيس اللجنة طالبي التأسيس بقرار الاعتراض وأسبابه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره. ويجوز لطالبي التأسيس الطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري خلال الثلاثين يوما التالية لإخطارهم به وتفصل المحكمة في الطعن خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ إيداع عريضته.
المادة (9) : يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسي وذلك اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء المدة المحددة بالفقرة الثالثة من المادة السابقة وذلك ما لم تكن قد اعترضت على تأسيسه اللجنة المنصوص عليها في المادة المذكورة أو من تاريخ الحكم بوقف تنفيذ قرارها بالاعتراض على هذا التأسيس أو بإلغاء هذا القرار. ولا يجوز لمؤسسي الحزب ممارسة أي نشاط حزبي أو إجراء أي تصرف باسم الحزب إلا في الحدود اللازمة لتأسيسه وذلك قبل التاريخ المحدد لتمتعه بالشخصية الاعتبارية طبقا لأحكام الفقرة السابقة.
المادة (9) : حرية ممارسة النشاط السياسي للحزب مكفولة يمارسها في حدود القانون، وله في سبيل ذلك على وجه الخصوص ما يأتي: 1- الترويج بالوسائل المشروعة لأفكاره ونشر معلومات عن أنشطته. 2- المشاركة في الاستفتاءات والانتخابات العامة. 3- استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة وعلى وجه الخصوص أثناء الدعاية الانتخابية، وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.
المادة (9) : يتمتع الحزب السياسي في سبيل ممارسته لأنشطته على النحو الوارد في المادة (9 مكرراً) من هذا القانون بكافة الضمانات التي تكفل حرية هذه الممارسة، وعلى وجه الخصوص ما يأتي: 1- عدم جواز اشتراط الإفصاح عن العضوية الحزبية في الوثائق الرسمية. 2- المساواة في المعاملة بين أعضاء الأحزاب المتنافسة، وعدم التمييز بينهم لسبب يرجع إلى عضوية حزب معين.
المادة (10) : رئيس الحزب هو الذي يمثله في كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء أو أمام أية جهة أخرى أو في مواجهة الغير. ويجوز لرئيس الحزب أن ينيب عنه واحداً أو أكثر من قيادات الحزب في مباشرة بعض اختصاصات رئيسه وذلك طبقاً لنظامه الداخلي.
المادة (11) : تتكون موارد الحزب من اشتراكات وتبرعات أعضائه وحصيلة عائد استثمار أمواله في الأوجه غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي، ولا يعتبر من الأوجه التجارية في حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب. ولا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو من أي شخص اعتباري ولو كان متمتعاً بالجنسية المصرية. وعلى الحزب أن يعلن عن اسم المتبرع له وقيمة ما تبرع به في إحدى الصحف اليومية على الأقل وذلك إذا زادت قيمة التبرع على خمسمائة جنيه في المرة الواحدة أو على ألف جنيه في العام الواحد. ولا تخصم قيمة التبرعات التي تقدم للأحزاب من وعاء أية ضريبة نوعية أو من وعاء الضريبة العامة على الإيراد.
المادة (12) : لا يجوز صرف أموال الحزب إلا على أغراضه وأهدافه طبقاً للقواعد والإجراءات التي يتضمنها نظامه الداخلي. ويجب على الحزب أن يودع أمواله في أحد المصارف المصرية وأن يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيرادات الحزب ومصروفاته طبقاً للقواعد التي يحددها نظامه الداخلي. ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات حسابات إيرادات ومصروفات الحزب وغير ذلك من شئونه المالية وذلك للتحقق من سلامة موارد الحزب ومشروعية أوجه صرف أمواله، وعلى الحزب أن يمكن الجهاز من ذلك. وعلى الجهاز المذكور إعداد تقرير سنوي عن كافة الأوضاع والشئون المالية للحزب وإخطار أمين اللجنة المركزية والوزير المختص بالتنظيمات الشعبية والسياسية بهذه التقارير.
المادة (13) : تعفى المقار والمنشآت المملوكة للحزب وأمواله من جميع الضرائب والرسوم العامة والمحلية.
المادة (14) : تعتبر أموال الحزب في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات كما يعتبر القائمون على شئون الحزب والعاملون به في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المذكور، وتسري عليهم جميعاً أحكام قانون الكسب غير المشروع. ولا يجوز في غير حالة التلبس بجناية أو جنحة تفتيش أي مقر من مقار الحزب إلا بحضور أحد رؤساء النيابة العامة، وإلا اعتبر التفتيش باطلاً. ويجب على النيابة العامة إخطار أمين اللجنة المركزية بما اتخذ من إجراء بمقر الحزب خلال ثمان وأربعين ساعة من اتخاذه.
المادة (15) : لكل حزب حق إصدار صحيفة أو أكثر للتعبير عن آرائه وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المشار إليه في المادتين (1)، (2) من القانون رقم 156 لسنة 1960 بشأن تنظيم الصحافة.
المادة (16) : يخطر أمين اللجنة المركزية والوزير المختص بالتنظيمات الشعبية والسياسية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بأي قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه أو بحل الحزب أو اندماجه أو بأي تعديل في نظامه الداخلي وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.
المادة (17) : يجوز لأمين اللجنة المركزية بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (8) أن يطلب من محكمة القضاء الإداري حل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال وذلك لأحد الأسباب الآتية: أولا- فقد شرط من شروط التأسيس المنصوص عليها في المادة (4). ثانيا- صدور حكم نهائي بإدانة قيادات الحزب كلها أو بعضها في جريمة من الجرائم المخلة بالوحدة الوطنية أو تحالف قوى الشعب العاملة أو السلام الاجتماعي أو بالنظام الاشتراكي الديموقراطي وذلك إذا كانت الجريمة قد وقعت بسبب أو بمناسبة مباشرة هذه القيادات لنشاط الحزب أو تصرفاته. كما يجوز لأمين اللجنة المركزية بعد موافقة اللجنة المذكورة أن يطلب من تلك المحكمة بصفة مستعجلة وقف نشاط الحزب أو أي قرار من قراراته لأحد الأسباب المشار إليها وذلك إلى حين الفصل في طلب حل الحزب. وتعلن عريضة الطلب في أي من الحالات السابقة شاملة الأسباب التي تستند عليها إلى رئيس الحزب خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداعها سكرتارية المحكمة ويجب على المحكمة أن تفصل خلال خمسة عشر يوما في طلب وقف نشاط الحزب أو أحد قراراته. وعلى المحكمة أن تفصل في طلب حل الحزب على وجه السرعة.
المادة (18) : لا يتمتع الحزب الذي لا يحصل على عشرة مقاعد على الأقل في مجلس الشعب في أية انتخابات عامة لاحقة لتأسيسه بالمزايا المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون.
المادة (19) : يستهدف الاتحاد الاشتراكي العربي برئاسة رئيس الدولة الحفاظ على مبادئ ثورتي 23 يوليو سنة 1952 و15 مايو سنة 1971 ودعم الوحدة الوطنية وتحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية وتوطيد السلام الاجتماعي وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته. وتتولى هذه الاختصاصات اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي.
المادة (20) : تشكل اللجنة المركزية برئاسة رئيس الدولة وعضوية: (1) كافة أعضاء مجلس الشعب. (2) رؤساء وممثلي النقابات المهنية والاتحاد العام للعمال والنقابات العمالية العامة والاتحادات التعاونية واتحادات الغرف التجارية والصناعية. (3) رؤساء وممثلي اتحادات الكتاب والطلاب والمجلس الأعلى للصحافة. ويصدر بتحديد أسماء أعضاء اللجنة المشار إليها في البندين (2)، (3) قرار من رئيسها. (4) رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس الشعب. ويجوز بقرار من رئيس اللجنة أن يضم إلى عضويتها عدد من ذوي الرأي والخبرة والشخصيات العامة. ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من غير أعضاء مجلس الشعب على مائة وعشرين عضواً، كما لا يجوز أن يقل أعضاء اللجنة من العمال والفلاحين عن نصف عدد أعضائها مع مراعاة أن تكون المرأة ممثلة في هذه اللجنة. وينتخب أمين عام للاتحاد الاشتراكي العربي وأمينان مساعدان أحدهما من العمال أو الفلاحين بالطريق السري المباشر من بين أعضاء اللجنة، وعليهم وقف نشاطهم الحزبي فور انتخابهم إذا كانوا من المنتمين لأحد الأحزاب السياسية. ويكون الأمين العام للاتحاد الاشتراكي العربي أميناً للجنة المركزية، ويعاونه في ذلك الأمينان المساعدان. وتضع اللجنة لائحة لتنظيم أسلوب العمل فيها وكيفية ممارستها لاختصاصاتها. ولا يؤاخذ أعضاء اللجنة عما يبدونه من آراء أو أفكار في أداء عملهم بها أو باللجان المتفرعة عنها. وتصدر قرارات اللجنة نافذة وملزمة في حدود الاختصاصات المخولة لها طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (21) : تضع اللجنة المركزية القواعد المنظمة لاتصال الحزب بأي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي وذلك بناء على ما يقترحه أمين اللجنة. ولا يجوز لأي حزب التعاون أو التحالف مع أي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي إلا طبقاً للقواعد المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة (22) : يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام هذا القانون تنظيماً حزبياً غير مشروع ولو كان مستتراً في وصف جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أياً كانت التسمية أو الوصف الذي يطلق عليه. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا كان التنظيم الحزبي غير المشروع معادياً لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكري أو إذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة أجنبية. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة معادية. وتقضي المحكمة في جميع الأحوال عند الحكم بالإدانة بحل التنظيمات المذكورة وإغلاق أمكنتها ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق الخاصة بها أو المعدة لاستعمالها.
المادة (23) : يعاقب بالحبس كل من انضم إلى تنظيم حزبي غير مشروع ولو كان مستتراً في وصف جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أياً كانت التسمية أو الوصف الذي يطلق على هذا التنظيم. وتكون العقوبة السجن إذا كان التنظيم المذكور في الفقرة السابقة معادياً لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكري أو إذا كان التنظيم قد نشأ بالتخابر مع دولة أجنبية وكان الجاني يعلم بذلك. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان التنظيم المذكور قد نشأ بالتخابر مع دولة معادية وكان الجاني يعلم بذلك.
المادة (24) : يعفى من العقوبة كل من بادر بإبلاغ السلطة المختصة عن وجود أي من التنظيمات المشار إليها في المادتين السابقتين وذلك إذا تم الإبلاغ قبل بدء التحقيق. ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا تم الإبلاغ بعد بدء التحقيق وساعد في الكشف عن مرتكبي الجريمة الآخرين.
المادة (25) : يعاقب بالحبس كل مسئول في حزب سياسي أو أي من أعضائه أو من العاملين به قبل أو تسلم مباشرة أو بالواسطة مالاً أو حصل على ميزة أو منفعة بغير وجه حق من شخص اعتباري مصري لممارسة أي نشاط يتعلق بالحزب. وتكون العقوبة السجن إذا كان المال أو الميزة أو المنفعة من أجنبي أو من أية جهة أجنبية. وتقضي المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة كل مال يكون متحصلاً من الجريمة.
المادة (26) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (4) أو الفقرة الثانية من المادة (9) أو الفقرة الأولى أو الثانية من المادة (12) أو الفقرة الثانية من المادة (21) من هذا القانون.
المادة (27) : لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
المادة (28) : استثناء من أحكام المادة (7) يشترط لتأسيس أي حزب سياسي من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى بداية الدور الأخير من الفصل التشريعي الحالي لمجلس الشعب، أن يكون من بين مؤسسيه عشرون عضواً على الأقل من أعضاء هذا المجلس.
المادة (29) : فيما عدا ما يصدر بتحديده وتنظيمه قرار من اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون تلغى أمانات وتنظيمات ولجان ومؤتمرات الاتحاد المذكور.
المادة (30) : تستمر قائمة التنظيمات السياسية الثلاثة الحالية وهي: (1) حزب مصر العربي الاشتراكي. (2) حزب الأحرار الاشتراكيين. (3) حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي. وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها السياسي كأحزاب طبقاً لأحكام هذا القانون وعليها أن تخطر أمين اللجنة المركزية والوزير المختص بالتنظيمات الشعبية والسياسية بالأوراق والمستندات المتعلقة بتأسيسها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (31) : يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية طبقاً للقواعد التي تضعها اللجنة ما يؤول إلى الأحزاب المشكلة طبقاً لأحكام هذا القانون من أموال هذا الاتحاد خلال ستين يوماً من تاريخ العمل به. ويجوز بقرار من أمين اللجنة المركزية التنازل عن حق إيجار الأماكن التي يشغلها الاتحاد المذكور إلى أي من الأحزاب المشار إليها أو إلى إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو إلى غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وطبقاً للقواعد التي تضعها اللجنة المركزية. وتحل الجهة التي يصدر القرار بالتنازل إليها طبقاً لأحكام الفقرة السابقة بقوة القانون محل الاتحاد المذكور.
المادة (32) : تلغى المادتان (2, 6) من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1953 في شأن حل الأحزاب السياسية ولا يجوز استناداً إلى أحكام هذا القانون إعادة تكوين الأحزاب التي خضعت للمرسوم بقانون المشار إليه أو الأحزاب التي تتعارض مقوماتها مع مبادئ ثورتي 23 يوليو سنة 1952, 15 مايو سنة 1971. وتلغى المواد الثانية والثالثة والتاسعة من القانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية والمادة 2 من القرار بقانون رقم 2 لسنة 1977 بشأن حماية حرية الوطن والمواطن. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (33) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن