تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله: (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا: بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
المادة (1) : يقصد بالمصطلحات الواردة في هذا القانون وبدائلها المختلفة المعاني التالية: 1- "المؤلف": هو الشخص الذاتي الذي أبدع المصنف، وكل إشارة إلى الحقوق المادية للمؤلفين في هذا القانون حينما يكون المالك الأصلي لهذه الحقوق شخصا ذاتيا أو معنويا آخر غير المؤلف، فهي تعني حقوق المالك الأصلي للحقوق. 2- "المصنف": هو كل إبداع أدبي أو فني بالمعنى الذي تحدده أحكام المادة الثالثة الواردة أدناه. 3- "المصنف الجماعي": هو كل مصنف أبدع من قبل مجموعة من المؤلفين بإيعاز من شخص ذاتي أو معنوي يتولى نشره على مسؤوليته وباسمه. وتكون المشاركة الشخصية لمختلف المؤلفين المساهمين في إبداع المصنف ذائبة في مجموع المصنف من غير أن يتأتى تمييز مختلف الإسهامات وتحديد أصحابها. 4- "المصنف المشترك": هو كل مصنف أسهم في إبداعه مؤلفان أو عدة مؤلفين. 5- "المصنف المشتق": هو كل إبداع جديد تم تصوره وإنتاجه انطلاقا من مصنف موجود من قبل أو مصنفات موجودة من قبل. 6- يعتبر "مصنفا مجمعا": كل مصنف جديد يدمج فيه مصنف موجود من قبل، دون تعاون مع مؤلفه. 7- "المصنف السمعي - البصري": كل مصنف هو عبارة عن سلسلة من الصور المترابطة فيما بينها تعطي انطباعا بالحركة سواء كانت مصحوبة بالصوت أو غير مصحوبة به، من شأنها أن تكون مرئية، وإذا كانت مصحوبة بالصوت فمن شأنها أن تكون مسموعة. وتدخل في حكمها المصنفات السينمائية. 8- يعتبر "مصنفا للفنون التطبيقية": كل إبداع فني ذي وظيفة نفعية أو مندمج في أداة للانتفاع بها سواء تعلق الأمر بمصنف للصناعة التقليدية أو أنتج وفق طرق صناعية. 9- يعتبر "مصنفا فوتوغرافيا": كل تسجيل للضوء أو لأي إشعاع آخر على دعامة منتجة لصورة، أو يمكن إنتاج صورة انطلاقا منها مهما تكن الطبيعة التقنية التي تم بها إنجاز هذا التسجيل (كيميائية أو إلكترونية أو غيرها). لا تعتبر كل صورة استخرجت من مصنف سمعي - بصري مصنفا فوتوغرافيا، ولكنها جزء من المصنف السمعي - البصري. 10- "تعابير الفولكلور": هي إنتاجات لعناصر مميزة من التراث الفني التقليدي تواتر تطويره والحفاظ عليه داخل تراب المملكة المغربية، من قبل مجموعة أو أفراد شهد لهم بأنهم يستجيبون للتطلعات الفنية التقليدية لهذه المجموعة. وتتضمن هذه الإنتاجات: أ) الحكايات الشعبية والشعر الشعبي والألغاز؛ ب) الأغاني والموسيقى الشعبية المصحوبة بآلات العزف؛ ج) الرقصات والعروض الشعبية؛ د) إنتاجات الفنون الشعبية مثل الرسوم والرسوم الزيتية والمنحوتات والفخار، والخزف، والزليج، والنقش على الخشب والأدوات المعدنية والحلي، والنسيج والأزياء. 11- يراد بعبارة "المصنف المستمد من الفولكلور": كل مصنف مؤلف من عناصر مقتبسة من التراث الثقافي التقليدي المغربي. 12- يقصد بعبارة "المنتج لمصنف سمعي - بصري": الشخص الذاتي أو المعنوي الذي يتولى المبادرة والمسؤولية لإنجاز ذلك المصنف. 13- يقصد بمصطلح "برنامج الحاسوب": كل مجموعة من التعليمات المعبر عنها بكلمات أو برموز أو برسوم أو بأي طريقة أخرى تمكن - حينما تدمج في دعامة قابلة لفك رموزها بواسطة آلة - أن تنجز أو تحقق مهمة محددة، أو تحصل على نتيجة بواسطة حاسوب أو بأي طريقة إلكترونية قادرة على معالجة المعلومات. 14- يقصد بمصطلح "قواعد البيانات": مجموعة الإنتاجات والمعطيات أو عناصر أخرى مستقلة مرتبة بطريقة ممنهجة ومصنفة ويسهل الوصول إليها ذاتيا بواسطة الوسائل الإلكترونية أو كل الوسائل الأخرى. 15- يقصد بمصطلح "نشر": كل مصنف أو تسجيل صوتي توجد نسخ منه رهن إشارة الجمهور بموافقة المؤلف في حالة مصنف، وبموافقة المنتج، في حالة تسجيل صوتي، قصد البيع أو الكراء أو الإعارة العمومية، أو بهدف نقل الملكية أو الحيازة بكمية كافية تستجيب للحاجات العادية للجمهور. 16- يقصد بمصطلح "البث الإذاعي": تبليغ الجمهور بمصنف أو أداء لمصنف ما، أو بتسجيل صوتي بواسطة الإرسال اللاسلكي بما في ذلك الأقمار الاصطناعية. 17- يراد بعبارة "استنساخ": صناعة نسخة أو عدة نسخ لمصنف أو لمسجل صوتي أو لجزء من مصنف أو مسجل صوتي، في أي شكل كان، بما فيه التسجيل الصوتي والمرئي، والتخزين الدائم أو المؤقت على شكل إلكتروني لمصنف أو لمسجل صوتي. 18- يراد بعبارة "استنساخ طبق الأصل": لمصنف ما صناعة نسخ بالفاكسيميلي لأصول المصنف، أو نسخ للمصنف بواسطة وسائل أخرى غير الرسم الزيتي، مثل التصوير بآلات النسخ، وتعتبر أيضا صناعة نسخ بالفاكسيميلي، سواء كانت هذه النسخ مصغرة أو مكبرة، بمثابة استنساخ طبق الأصل. 19- يراد بلفظ "التأجير": نقل امتلاك الأصل لمصنف أو لنسخة من مصنف أو لمسجل صوتي لمدة محددة بهدف الربح. 20- يراد بعبارة "التمثيل أو الأداء العلني": القراءة أو العزف أو الرقص أو الأداء بطريقة ما للمصنف، مباشرة أو بواسطة جهاز أو وسيلة ما، وفي حالة مصنف سمعي بصري إظهار المصنف في متابعة أو تحويل الأصوات المصاحبة إلى شيء مسموع، سواء تم ذلك في مكان أو أمكنة مختلفة، حيث يوجد أو يمكن أن يوجد أشخاص خارج دائرة الأسرة ومحيطها المباشر، ولا يهم في هذا الصدد أن يكون هؤلاء الأشخاص في نفس المكان وفي نفس الوقت، أو في أمكنة وأوقات مختلفة، حيث يمكن أن يشاهد التمثيل أو الأداء، وهذا دون أن يتم تبليغ الجمهور بالضرورة، كما يحدد ذلك البند (22) أدناه. 21- يراد بعبارة "تمثيل أو أداء مصنف ": تلاوته أو تشخيصه أو تشخيصه رقصا أو أداؤه مباشرة أو بواسطة جهاز أو أي وسيلة أخرى، وفي حالة مصنف سمعي بصري، إظهار الصور في أي ترتيب كان، أو تحويل الصور المصاحبة إلى شيء مسموع. 22- يراد بعبارة" النقل إلى الجمهور": البث سلكيا أو لا سلكيا بالصورة أو بالصوت، أو بالصورة وبالصوت معا لمصنف، أو تمثيل أو أداء، أو مسجل صوتي بكيفية يمكن معها لأشخاص خارج دائرة الأسرة ومحيطها المباشر من التقاط البث، في مكان أو عدة أمكنة بعيدة عن المكان الأصلي للبث، بحيث لولا هذا البث لما أمكن التقاط الصورة أو الصوت في هذا المكان أو هذه الأمكنة ولا يهم في هذه الحالة أن يستطيع هؤلاء الأشخاص التقاط الصورة أو الصوت في نفس المكان وفي نفس الوقت، أو في أمكنة وأوقات مختلفة يختارونها فرادى. 23- يقصد بعبارة "فنانو الأداء": الممثلون والمغنون والعازفون الموسيقيون والراقصون، والأشخاص الآخرون الذين يقدمون أو يتلون أو ينشدون أو يؤدون بأي طريقة أخرى المصنفات الفنية والأدبية والتعبيرات الفولكلورية. 24- يراد بمصطلح "نسخة": نتاج كل عملية استنساخ. 25- يراد بعبارة "مسجل صوتي" (فونوغرام): كل دعامة مادية تتضمن أصواتا مأخوذة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة من مسجل صوتي (فونوغرام) يحتوي على الأصوات المثبتة في هذا المسجل الصوتي كلا أو جزءا منها. 26- يراد بعبارة "منتج المسجل الصوتي": الشخص الذاتي أو المعنوي الذي يأخذ المبادرة ويتولى المسؤولية في التثبيت الأول للأصوات المتأتية من غناء أو أداء أو عرض، أو لأي أصوات أخرى أو لعروض صوتية. 27- يراد بمصطلح "التثبيت": كل تجسيد للصور أو للصور والأصوات أو لكل تمثيل لها يمكن بالانطلاق منه إدراكها أو استنساخها أو نقلها بأداة.
المادة (2) : يستفيد كل مؤلف من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون على مصنفه الأدبي أو الفني. وتبدأ الحماية المترتبة عن الحقوق المشار إليها في الفقرة السالفة والمسماة فيما بعد "حماية " بمجرد إبداع المصنف حتى لو كان غير مثبت على دعامة مادية.
المادة (3) : يسري هذا القانون على المصنفات الأدبية والفنية المسماة فيما بعد "بالمصنفات" التي هي إبداعات فكرية أصلية في مجالات الأدب والفن مثل: أ) المصنفات المعبر عنها كتابة؛ ب) برامج الحاسوب؛ ج) المحاضرات والكلمات والخطب والمواعظ والمصنفات الأخرى المكتوبة بكلمات أو المعبر عنها شفاهيا؛ د) المصنفات الموسيقية سواء كانت مصحوبة أو غير مصحوبة بكلمات؛ ه) المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية؛ و) المصنفات الخاصة بالرقص والإيماء؛ ز) المصنفات السمعية - البصرية بما في ذلك المصنفات السينماتوغرافية والفيديوغرام؛ ح) مصنفات الفنون الجميلة بما فيها الرسوم والرسوم الزيتية والمنتوجات وأعمال النقش والمطبوعات الجلدية وجميع مصنفات الفنون الجميلة الأخرى؛ ط) المصنفات الخاصة بالهندسة المعمارية؛ ي) المصنفات الفوتوغرافية؛ ك) المصنفات الخاصة بالفنون التطبيقية؛ ل) الصور والرسوم التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصاميم والرسوم الأولية والإنتاجات الثلاثية الأبعاد الخاصة بالجغرافيا ومسح الأراضي والهندسة المعمارية والعلوم؛ م) التعابير الفولكلورية والأعمال المستمدة من الفولكلور؛ ن) رسوم إبداعات صناعة الأزياء. لا ترتبط الحماية بنوع التعبير ولا بشكله ولا بنوعية المصنف وهدفه.
المادة (4) : يحظى عنوان المصنف إذا كان له طابع أصلي بنفس الحماية التي للمصنف ذاته.
المادة (5) : تدخل المصنفات التالية في حكم المصنفات المحمية وتتمتع بنفس الحماية: أ) الترجمات والاقتباسات والتعديلات الموسيقية وكذا تحويلات المصنفات والتعبيرات الفولكلورية؛ ب) مجموعة المصنفات أو التعابير الفولكلورية، أو مجرد مجموعات أعمال أو بيانات، مثل الموسوعات والمنتخبات وقواعد البيانات سواء تم استنساخها على دعامة قابلة للاستغلال بواسطة آلة أو بأي شكل آخر من شأنه، بواسطة الاختيار والتنسيق أو الترتيب للمواد، أن يجعل منها إبداعات فكرية. لا يمكن أن تضر الحماية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بحماية المصنفات الموجودة سابقا والمستعملة في إعداد هذه المصنفات.
المادة (6) : تضمن الحماية حسب مدلول هذا القانون بخصوص نشر المخطوطات القديمة المحفوظة في الخزانات العمومية أو أماكن إيداع المحفوظات العمومية أو الخصوصية من غير أن يجوز لمنجز هذا النشر التعرض على نشر نفس المخطوطات من جديد استنادا إلى النص الأصلي.
المادة (7) : 1- تحمى تعابير الفولكلور للاستعمالات التالية حينما تكون هذه الاستعمالات لأهداف تجارية أو خارج إطارها التقليدي أو العرفي: أ) الاستنساخ؛ ب) التبليغ للجمهور عن طريق العرض أو الأداء أو البث الإذاعي أو التوزيع عن طريق الكابل أو أي وسيلة أخرى؛ ج) الاقتباس والترجمة أو أي تعديل آخر؛ د) تثبيت تعابير الفولكلور. 2- إن الحقوق المخولة في المقطع الأول لا تطبق إذا كانت الأعمال المشار إليها في هذا المقطع تهم: أ) الاستعمالات التي يقوم بها شخص طبيعي لأغراض شخصية فقط؛ ب) استعمال مقاطع مختصرة للأحداث اليومية إذا كان هذا الاستعمال يبرره موضوع الملخص؛ ج) الاستعمال فقط لأغراض التعليم المباشر أو البحث العلمي؛ د) الحالات التي يمكن فيها بمقتضى الباب الرابع من الجزء الأول استعمال مصنف دون ترخيص المؤلف أو ذوي الحقوق. 3- يجب الإشارة في كل النشرات المطبوعة وموازاة مع كل تبليغ للجمهور إلى مصدر تعابير الفولكلور بطريقة مناسبة ومطابقة للاستعمالات الحسنة وذلك بذكر الجماعة أو المنطقة الجغرافية المستوحى منها تعبير الفولكلور. 4- إن حق الترخيص بالأعمال المشار إليها في المقطع الأول من هذه المادة تعود إلى الهيأة المسؤولة عن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. 5- تخصص المبالغ المحصلة بناء على هذه المادة لأغراض مهنية ولتنمية الثقافة.
المادة (8) : لا تشمل الحماية المنصوص عليها في هذا القانون ما يلي: أ) النصوص الرسمية ذات الطابع التشريعي أو الإداري أو القضائي وكذا ترجمتها الرسمية؛ ب) الأخبار اليومية؛ ج) الأفكار والأساليب والأنظمة ومناهج التسيير والمفاهيم والمبادئ والاكتشافات أو البيانات البسيطة حتى لو سبق الإعلان عنها ووصفها وشرحها ورسمها أو إدماجها في مصنف ما.
المادة (9) : إن مؤلف المصنف، بصرف النظر عن حقوقه المادية وحتى في حالة تخليه عنها، يمتلك الحق فيما يلي: أ) أن يطالب بانتساب مصنفه له، وبالخصوص أن يوضع اسمه على جميع نسخ هذا المصنف في حدود الإمكان وبالطريقة المألوفة ارتباطا مع كل استعمال عمومي لهذا المصنف؛ ب) أن يبقى اسمه مجهولا أو أن يستعمل اسما مستعارا؛ ج) أن يعترض على كل تحريف أو بتر أو أي تغيير لمصنفه أو كل مس به من شأنه أن يلحق ضررا بشرفه أو بسمعته.
المادة (10) : يخول للمؤلف الحق المطلق في القيام بالأعمال التالية أو الترخيص بها شريطة مراعاة مقتضيات المواد من 11 إلى 22 أدناه: أ) إعادة نشر واستنساخ مصنفه؛ ب) ترجمة مصنفه؛ ج) إعداد اقتباسات أو تعديلات أو تحويلات أخرى لمصنفه؛ د) القيام بتأجير مصنفه أو الترخيص بذلك، أو الإعارة العمومية لأصل مصنفه السمعي - البصري أو لنسخة منه، أو لمصنفه المدمج في مسجل صوتي أو برنامج حاسوب أو قاعدة معطيات أو مصنف موسيقي على شكل توليفة مهما يكن مالك الأصل أو النظير موضوع تأجير أو إعارة للعموم؛ ه) القيام أو الترخيص بالتوزيع على العموم عن طريق البيع أو التأجير أو الإعارة العمومية أو أي شكل آخر من تحويله الملكية أو الامتلاك لأصل مصنفه أو لنسخ منه، لم يسبق أن كانت موضوع توزيع مرخص به من قبله؛ و) عرض أو أداء مصنفه أمام الجمهور؛ ز) استيراد نسخ من مصنفه؛ ح) إذاعة مصنفه؛ ط) نقل المصنف إلى الجمهور بواسطة كابل أو أية وسيلة أخرى. لا تطبق حقوق التأجير أو الإعارة المنصوص عليها في النقطة الرابعة من المقطع الأول على تأجير برامج الحاسوب في حالة ما إذا كان هذا البرنامج ليس هو الموضوع الأساسي في التأجير.
المادة (11) : تمارس الحقوق المنصوص عليها في المادة السابقة من قبل خلف مؤلف المصنف أو من قبل أي شخص ذاتي أو معنوي خولت له هذه الحقوق. في حالة عدم وجود الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة السالفة يمكن للهيأة المكلفة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة أن تمارس هذه الحقوق.
المادة (12) : بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، ومراعاة لمقتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة باستنساخ مصنف منشور بكيفية مشروعة قصد الاستعمال الشخصي حصرا. ولا تسري مقتضيات الفقرة السابقة على: أ) استنساخ مصنفات الهندسة المعمارية المجسدة على شكل عمارات أو بيانات أخرى مماثلة؛ ب) استنساخ طبق الأصل لكتاب بالكامل أو مصنف موسيقي في شكل توليفة؛ ج) استنساخ قواعد البيانات كليا أو جزئيا بشكل رقمي؛ د) إعادة نشر برامج الحاسوب ما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 21 أدناه؛ ه) عملية استنساخ أي مصنف من شأنها أن تضر بالاستغلال العادي لهذا المصنف، أو من شأنها أن تضر دون مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف.
المادة (13) : بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يسمح بالاستنساخ المؤقت لمصنف ما شريطة: أ) أن تتم العملية أثناء بث رقمي للمصنف، أو أثناء عمل يتوخى جعل مصنف مخزن بشكل رقمي قابلا للإدراك؛ ب) أن تتم العملية من قبل شخص ذاتي أو معنوي مرخص له من قبل مالك حقوق المؤلف أو بمقتضى القانون، بأن ينجز بث المصنف أو الفعل الهادف إلى جعله قابلا للإدراك؛ ج) أن تكتسي العملية أهمية ثانوية بالنسبة للبث، وأن تتم في إطار الاستعمال العادي للتجهيزات، وأن يندثر تلقائيا دون السماح بالاستدراك الإلكتروني للمصنف قصد أغراض أخرى غير تلك المذكورة في البندين (أ) و(ب) من هذه المادة.
المادة (14) : بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة الاستشهاد بمصنف منشور بصفة مشروعة ضمن مصنف آخر شريطة ذكر المصدر واسم المؤلف إذا ورد في المصدر وأن يكون الاستشهاد قد استعمل لغاية حسنة وبقدر ما يبرر ذلك الغاية المراد تحقيقها.
المادة (15) : بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة، وشريطة ذكر المصدر واسم المؤلف إذا ورد في المصدر: أ) باستعمال مصنف منشور بصفة مشروعة بمثابة توضيح في منشورات أو برامج إذاعية أو تسجيلات صوتية أو مرئية موجهة للتعليم؛ ب) بالاستنساخ، بوسائل النسخ التصويري من أجل التعليم أو الامتحانات داخل مؤسسات التعليم في الأنشطة التي لا تستهدف الربح التجاري مباشرة أو بصفة غير مباشرة في الحدود التي تبررها الأغراض المتوخاة بمقالات منفصلة منشورة بصفة مشروعة في جريدة أو دورية، أو لمقاطع مختصرة من مصنف منشور بصفة مشروعة أو لمصنف قصير منشور بصفة مشروعة.
المادة (16) : بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف أو أي مالك آخر لحقوق المؤلف، للخزانات ومصالح التوثيق التي لا تستهدف أنشطتها الربح التجاري بصفة مباشرة أو غير مباشرة أن تقوم باستنساخ طبق الأصل لنسخ منفصلة لمصنف ما: أ) إذا كان المصنف المستنسخ مقالا أو مصنفا قصيرا أو مقاطع قصيرة لكتابات غير برامج الحاسوب، برسوم توضيحية أو بدونها، منشورة ضمن سلسلة مصنفات أو ضمن عدد من جريدة أو دورية أو إذا كان الهدف من الاستنساخ هو الاستجابة لطلب شخص ذاتي؛ ب) إذا كان الاستنساخ موجها لحفظ المصنف إن كان ذلك ضروريا (في حالة فقدان المصنف أو تلفه أو عدم قابليته للاستعمال) أو تعويضه ضمن سلسلة دائمة لخزانة أخرى أو مصلحة أخرى لتوثيق بهدف تعويض نسخ فقدت أو أتلفت أو أصبحت غير قابلة للاستعمال.
المادة (17) : يمكن إيداع المصنفات المستنسخة التي تكتسي صبغة وثائقية استثنائية وكذا نسخة من التسجيلات التي لها قيمة ثقافية بالمحفوظات الرسمية المعينة لهذا الغرض من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية من غير الإضرار بحق المؤلف في الحصول على تعويض عادل. وتصدر السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية قرارا مشتركا بتحديد لائحة المصنفات المستنسخة والتسجيلات المشار إليها أعلاه.
المادة (18) : بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء تعويض، بإعادة نشر مصنف ما بهدف خدمة مسطرة قضائية أو إدارية بقدر ما تبرر ذلك الأغراض المتوخاة.
المادة (19) : بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة باستنساخ، وشريطة ذكر المصدر واسم المؤلف إذا تضمنه المصدر: أ) بالاستنساخ في الجرائد وعن طريق الإذاعة أو ببلاغات موجهة إلى الجمهور لمقالات اقتصادية أو سياسية أو دينية منشورة في الصحف أو في النشرات الدورية لها نفس الطابع شريطة ألا يكون ذلك محفوظا بكيفية صريحة؛ ب) بالاستنساخ أو التلخيص أو تقديم تلخيص عن الأنباء اليومية إلى الجمهور، بواسطة التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو الفيديو أو بواسطة الإذاعة أو الكابل لمصنف شوهد أو سمع خلال حدث ما في الحدود التي تبررها الأغراض الإخبارية المتوخاة؛ ج) بالاستنساخ في الصحافة أو عن طريق الإذاعة أو التبليغ إلى الجمهور لخطب سياسية أو محاضرات أو مداخلات أو خطب أو مصنفات أخرى لها نفس الطابع الموجه للجمهور، إضافة إلى الخطب الموجهة للعلوم خلال المحاكمات وذلك في الحدود التي تبررها الأغراض المتوخاة، مع احتفاظ المؤلفين بحقهم في نشر مجموعات لهذه المصنفات.
المادة (20) : بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة، بإعادة نشر أو إذاعة أو تبليغ إلى الجمهور بالكابل لصورة مصنف في الهندسة المعمارية، والفنون الجميلة والفوتوغرافية، والفنون التطبيقية المودعة بصفة دائمة في مكان مفتوح للجمهور باستثناء إذا كانت صورة المصنف موضوعا رئيسيا لمثل هذا الاستنساخ وللإذاعة أو للتبليغ إلى الجمهور وتم استعمالها لأغراض تجارية.
المادة (21) : بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يمكن للمالك الشرعي لنسخة من برنامج حاسوب، دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة منفصلة، إنجاز نسخة من هذا البرنامج والاقتباس منه شريطة أن تكون النسخة أو عملية الاقتباس هذه: أ) ضرورية لاستعمال برنامج الحاسوب للأغراض التي تم اقتناؤه من أجلها؛ ب) ضرورية لأغراض توثيقية ومن أجل تعويض النسخة الموجودة بشكل مشروع من قبل في حالة ما إذا ضاعت أو أتلفت أو أصبحت غير قابلة للاستعمال. لا يمكن إنجاز أية نسخة أو القيام بأي اقتباس لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها في البندين السالفين من هذه المادة وكل نسخة أو اقتباس يتوجب إتلافهما في الحالة التي تصبح فيها الحيازة المطولة لنسخة برنامج الحاسوب غير شرعية.
المادة (22) : بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يمكن لهيأة الإذاعة دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة منفصلة، أن تقوم بتسجيل مؤقت بوسائلها الخاصة ولأجل برامجها الخاصة لمصنف تملك حق بثه. وعلى الهيأة الإذاعية أن تتلف التسجيل بعد ستة أشهر من إنجازه إلا في حالة حصول اتفاق بينها وبين المؤلف لمدة تزيد عن هذه الفترة. وفي حالة عدم وجود الاتفاق يمكن للهيأة الاحتفاظ بنسخة فريدة من هذا التسجيل لأغراض توثيقية فقط.
المادة (23) : بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة، بالتمثيل أو الأداء العلني لمصنف عموميا: أ) خلال الحفلات الرسمية أو الدينية بالقدر الذي تبرره طبيعة هذه الحفلات؛ ب) في إطار أنشطة مؤسسة تعليمية، لفائدة العاملين وطلبة هذه المؤسسة، إذا كان الجمهور مكونا فقط من العاملين والطلبة بالمؤسسة أو الآباء والحراس وباقي الأشخاص الذين لهم ارتباط مباشر بأنشطة المؤسسة.
المادة (24) : بصرف النظر عن مقتضيات البند (ز) بالمادة 10 أعلاه، يرخص باستيراد نسخة من مصنف ما من قبل شخص ذاتي لأغراض شخصية دون إذن المؤلف أو أي مالك آخر بحوزته حقوق المؤلف لهذا المصنف.
المادة (25) : بصرف النظر عن المقتضيات المخالفة لما ورد في هذا الباب، تحمى الحقوق المادية لمؤلف مصنف ما طيلة حياته وخلال خمسين سنة بعد وفاته. وتعتبر الحقوق المعنوية غير محددة في الزمان وغير قابلة للتقادم أو الإلغاء وتنتقل بعد وفاة المؤلف إلى ذوي حقوقه.
المادة (26) : تحمى الحقوق المادية على مصنف مشترك طيلة حياة أخر مؤلف متعاون بقي على قيد الحياة وخلال 50 سنة بعد وفاته.
المادة (27) : تحمى الحقوق المادية للمصنفات المجهولة الاسم أو المنشورة باسم مستعار إلى متم فترة خمسين سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها نشر المصنف بكيفية مشروعة لأول مرة، وإذا تعذر إثبات ذلك فخلال خمسين سنة من إنجاز المصنف ابتداء من نهاية السنة الشمسية التي عرض فيها المصنف على الجمهور، وإذا تعذر إثبات ذلك فخمسون سنة من تاريخ إنجاز المصنف، خمسون سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية لهذا الإنجاز. وإذا كشفت هوية المؤلف قبل انصرام هذه المدة دون أدنى شك فيها، تطبق مقتضيات المادتين 25 أو 26 أعلاه.
المادة (28) : تحمى الحقوق المادية على مصنف جماعي أو مصنف سمعي - بصري خلال خمسين سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها نشر المصنف بصفة مشروعة لأول مرة، وإذا تعذر حصول حدث من هذا النوع، فخلال خمسين سنة ابتداء من تاريخ إنجاز المصنف، خمسون سنة ابتداء من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها عرض المصنف على العموم، وإذا تعذر حصول حدث من هذا النوع فخلال خمسين سنة ابتداء من تاريخ إنجاز المصنف، خمسون سنة من نهاية السنة الشمسية لهذا الإنجاز.
المادة (29) : تحمى الحقوق المادية على مصنف للفنون التطبيقية وبرامج الحاسوب إلى حدود انصرام خمس وعشرين (25) سنة ابتداء من تاريخ إنجاز المصنف.
المادة (30) : ينقضي كل أجل في هذا الباب، مع نهاية السنة الشمسية التي تحل فيها عادة نهاية الآجال.
المادة (31) : يعتبر المؤلف المالك الأول للحقوق المعنوية والمادية لمصنفه.
المادة (32) : يعتبر المؤلفون المشاركون في مصنف مشترك فيه، المالكين الأولين للحقوق المعنوية والمادية لهذا المصنف، ولكن إذا أمكن تقسيم المصنف المشترك إلى أجزاء مستقلة (أي أن أجزاء المصنف يمكن استنساخها أو أداؤها أو تمثيلها أو استعمالها بشكل آخر بكيفية منفصلة) فبإمكان المؤلفين المشاركين الاستفادة بشكل مستقل من هذه الأجزاء في الوقت الذي يبقون فيه مالكين لحقوق المصنف المشترك ككل.
المادة (33) : يعتبر الشخص الذاتي أو المعنوي الذي اتخذ المبادرة وتحمل مسؤولية إبداع المصنف المبدع باسمه، المالك الأول للحقوق المعنوية والمادية لمصنف جماعي.
المادة (34) : يعتبر المؤلف الذي أنجز المجمع هو المالك للحقوق مع الاحتفاظ بحقوق المؤلف صاحب المصنف الموجود من قبل.
المادة (35) : في حالة مصنف أنتج من قبل مؤلف لحساب شخص ذاتي أو معنوي يسمى فيما بعد "المشغل" في نطاق عقد عمل وداخل تشغيله، للخصم إلا إذا كانت هناك حول هذا المصنف مقتضيات مخالفة ينص عليها العقد، يعتبر المؤلف المالك الأول للحقوق المعنوية والمادية، ولكن الحقوق المادية حول هذا المصنف تعتبر محولة إلى المشغل في الحدود التي تبررها الأنشطة المعتادة للمشغل أثناء إبداع المصنف.
المادة (36) : إن المالكين الأولين للحقوق المعنوية والمادية في نطاق أي مصنف سمعي بصري هم المؤلفون المشتركون في هذا المصنف (أمثال المخرج ومؤلف السيناريو، وملحن الموسيقى) أما المؤلفون للمصنفات الموجودة من قبل والتي تكون أساسا لعمليات الاقتباس والاستعمال في المصنفات السمعية البصرية، فإنهم يعتبرون بمثابة المؤلفين المشاركين. باستثناء ما إذا كانت هناك أحكام مخالفة، فالعقد المبرم بين مخرج مصنف سمعي - بصري ومؤلفي هذا المصنف - غير مؤلفي المصنفات الموسيقية المتضمنة - فيما يتعلق بمساهمات المؤلفين في إنجاز هذا المصنف، تعني التنازل للمنتج عن الحقوق المادية للمؤلفين على إسهاماتهم. ومع ذلك يحتفظ المشتركون، إلا إذا نصت مقتضيات العقد على خلاف ذلك، بحقوقهم المادية على الاستعمالات الأخرى لإسهاماتهم في الحدود التي يمكن أن تستعمل هذه الإسهامات بشكل منفصل للمصنف السمعي - البصري.
المادة (37) : تحدد مكافأة المؤلفين المشتركين في مصنف سمعي - بصري لكل نمط من أنماط استغلاله خلال إبرام عقد إنتاج المصنف أو استغلاله. وإذا تم عرض المصنف السمعي البصري في مكان مفتوح للجمهور أو تم توجيهه بأية وسيلة من الوسائل، مقابل أداء ثمن، أو عن طريق إيجار قصد الاستعمال الخصوصي، كان من حق المؤلفين المشتركين أن يحصلوا من المستغل على مكافأة تتناسب والمداخيل المصروفة من طرف المستغل. إذا كان عرض المصنف مجانيا، فالمكافأة في هذه الحالة، تحدد بشكل جزافي وتقوم الهيأة المسؤولة عن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بتحديد المكافآت النسبية أو الجزافية حسب طرق الاستغلال المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
المادة (38) : حتى يعتبر مؤلف مصنف ما، في غياب حجج مخالفة، هو المؤلف وبالتالي في وضعية تمكنه من القيام بالمقاضاة، يكفي أن يثبت اسمه مرئيا على المصنف. في حالة مصنف مجهول أو مصنف منشور باسم مستعار، باستثناء ما إذا كان الاسم المستعار لا يدع أي مجال للشك في هوية المؤلف، يعتبر الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف، وفي غياب حجة مخالفة، ممثلا للمؤلف، وبهذه الصفة، له حق الحماية والعمل على احترام حقوق المؤلف، ولا تطبق مقتضيات هذا المقطع حينما يعلن المؤلف عن هويته ويبرر صفته.
المادة (39) : إن الحقوق المادية قابلة للتخلي عنها بنقلها بين الأحياء وبحكم القانون في حالة الوفاة. أما الحقوق المعنوية فلا يخول التخلي عنها فيما بين الأحياء إلا بحكم القانون في حالة الوفاة. إن التخلي الكامل أو الجزئي عن حقوق المؤلف على مصنف مستوحى من الفولكلور والترخيص الوحيد المتعلق بهذا المصنف لا يعتد به إلا إذا حصل على موافقة الهيأة المكلفة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. إن التخلي الكلي عن المصنفات المستقبلية ملغي ولا أساس له.
المادة (40) : يمكن لمؤلف مصنف ما أن يمنح أشخاصا آخرين رخصا من أجل أعمال واردة ضمن حقوقه المادية، ويجوز أن تكون هذه الرخص استئثارية أو غير استئثارية. ومن شأن الرخصة غير الاستئثارية أن تسمح لصاحبها وبالطريقة المباحة، وكذا للمؤلف وللحاصلين على الرخصة القيام بالأعمال التي تشملها الرخصة. وتمكن الرخصة الاستئثارية صاحبها، بالطريقة المتاحة له دون غيره بما في ذلك المؤلف، من القيام بالأعمال التي تشملها الرخصة.
المادة (41) : بخلاف مقتضيات مغايرة، تبرم عقود التخلي عن الحقوق المادية أو الترخيص من أجل إنجاز أعمال تتضمنها الحقوق المادية كتابة.
المادة (42) : يمكن أن يكون التخلي عن الحقوق المادية والرخص من أجل إنجاز أعمال تتضمنها هذه الحقوق مقتصرة على بعض الحقوق الخاصة وكذلك على مستوى الأهداف والمدة والمجال الترابي وعلى المدى أو وسائل الاستغلال. يعتبر عدم التنصيص على المجال الترابي الذي تم التنازل فيه على هذه الحقوق أو الترخيص الممنوح للقيام بأعمال تتضمنها الحقوق المادية بمثابة تحديد لهذا التخلي أو لهذا الترخيص في البلد الذي تم فيه منح التخلي أو الترخيص. إن عدم التنصيص على المدى ووسائل استغلال الحقوق المادية التي تم التخلي عنها أو منح ترخيص بشأنها من أجل إنجاز أعمال تتضمنها الحقوق المادية يعتبر حدا للتخلي أو الترخيص في المدى ووسائل الاستغلال الضرورية للأهداف المتوخاة خلال منح التخلي أو الترخيص.
المادة (43) : إن المؤلف الذي يفوت أصلا أو نسخة من مصنفه يعتبر أنه لم يتخل عن أي حق من حقوقه المادية ولم يمنح أي ترخيص للقيام بأعمال واردة ضمن هذه الحقوق ما عدا إذا نص العقد على خلاف ذلك. خلافا لمقتضيات الفقرة السابقة، وباستثناء إذا نص العقد على خلاف ذلك، فللمقتني الشرعي لمصنف أصلي أو لنسخة منه أن يتمتع بحق تقديم هذا الأصل أو هذه النسخة مباشرة إلى الجمهور. لا تشمل الحقوق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة الأشخاص الذين امتلكوا الأصول أو النسخ لمصنف معين عن طريق الإيجار أو أية وسيلة أخرى دون أن يحصلوا على الملكية.
المادة (44) : عقد النشر هو العقد الذي يتخلى بموجبه المؤلف أو خلفه لفائدة شخص يدعى "الناشر" وطبق شروط معينة عن الحق في أن يخرج أو يعمل على إخراج عدد من النسخ بشرط أن يتولى نشرها وتوزيعها.
المادة (45) : يجب تحت طائلة البطلان أن يبرم العقد كتابة وأن ينص على تعويض لفائدة المؤلف أو ذوي حقوقه يكون متناسبا وأرباح الاستغلال أو على تعويض جزافي. وتكتسي موافقة المؤلف الشخصية صبغة إجبارية حتى لو تعلق الأمر بمؤلف قاصر بحكم القانون ما عدا في حالة عدم قدرة بدنية، على أن تراعى في ذلك مقتضيات النصوص الجارية على العقود التي يبرمها القاصرون والمحجور عليهم. ولا تطبق مقتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة إذا أبرم عقد النشر من طرف خلف المؤلف.
المادة (46) : يلتزم المؤلف إزاء الناشر بما يلي: - ضمان ممارسة الناشر للحق المتخلى عنه على انفراد دون منازع ما لم يتفق على خلاف ذلك؛ - العمل على احترام هذا الحق وحمايته من كل ما يمكن أن يمس به؛ - مساعدة الناشر على صنع وترويج نسخ المصنف. باستثناء اتفاق مخالف فإن الشيء موضوع النشر الذي يسلمه المؤلف يبقى ملكا له، ويكون الناشر مسؤولا عن ذلك الشيء خلال أجل مدته سنة واحدة بعد الانتهاء من إخراجه.
المادة (47) : يلتزم الناشر بما يلي: - إنجاز أو العمل على إنجاز الإخراج وفق الشروط المنصوص عليها في العقد؛ - عدم إلحاق أي تعديل بالإنتاج دون إذن مكتوب من طرف المؤلف؛ - بيان اسم المؤلف أو اسمه المستعار أو علامته في كل نسخة من النسخ ما لم يتفق على خلاف ذلك؛ - تقديم جميع الإثباتات الكفيلة بإقرار صحة حساباته. يجوز للناشر إذا طلب المؤلف منه ذلك أن يقوم - على الأقل مرة في السنة - بتقديم بيان يتضمن ما يلي: أ) عدد النسخ المطبوعة خلال السنة المالية مع الإشارة إلى تاريخ وأهمية السحب؛ ب) عدد النسخ المذخرة؛ ج) عدد النسخ التي باعها الناشر وعدد النسخ غير المستعملة أو المتلفة لأسباب عارضة أو قاهرة؛ د) مبلغ المستحقات المتعين دفعها وعند الاقتضاء مبلغ المستحقات المدفوعة للمؤلف؛ ه) ثمن البيع المطبق.
المادة (48) : يمكن أن ينص العقد إما على مكافأة متناسبة مع محصول الاستغلال أو على تعويض جزافي. وفيما يتعلق بنشر المؤلفات، فمن الممكن أن تكون هذه المكافأة جزافية بالنسبة للطبعة الأولى بعد موافقة صريحة من المؤلف في الحالات التالية: 1- المصنفات العلمية والتقنية؛ 2- المختارات والموسوعات؛ 3- الديباجات والشروح والمقدمات والتقديمات؛ 4- الرسوم التوضيحية للمصنف؛ 5- الطبعات الراقية المحدودة السحب. أما بخصوص المصنفات المنشورة في الصحف أو المصنفات الدورية كيفما كان نوعها ومصنفات وكالات الأنباء، فمن الجائز أيضا أن تكون المكافأة جزافية للمؤلف الذي يربطه بالمقاولة الإعلامية عقد تأجير مؤلفات أو خدمات.
المادة (49) : لا يفسخ العقد في حالة إفلاس الناشر أو التصفية القضائية لحساباته. وإذا تولى وكيل الإفلاس أو المكلف بالتصفية القضائية مواصلة الاستغلال طبقا للشروط المنصوص عليها في مدونة التجارة فإنه يحل محل الناشر في حقوقه والتزاماته. وإذا وقع التخلي عن الأصل التجاري بطلب من وكيل الإفلاس أو المكلف بالتصفية القضائية طبقا لما هو وارد في مدونة التجارة فإن المشتري يحل محل المتخلي. وإذا انصرم أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور الحكم بالإفلاس ولم يواصل الاستغلال ولم يتخل عن الأصل التجاري جاز للمؤلف أن يطلب فسخ العقد. ينتهي العمل بعقد النشر تلقائيا عندما يقوم الناشر بإتلاف جميع النسخ بسبب خسارة في البيع أو لأي سبب آخر. ويمكن فسخ العقد من طرف المؤلف بصرف النظر عن الحالات المقررة في الحق العادي إذا لم يقم الناشر بعد تلقيه إنذارا يحدد له أجلا معقولا بنشر المصنف أو باستنساخه في حالة نفاذ طبعته الأولى. وتعتبر الطبعة نافذة إذا وجه إلى الناشر طلبان بتسليم نسخ ولم يتأت إرضاؤهما في أجل ثلاثة أشهر. وإذا توفى المؤلف وبقي الإنتاج غير تام، فإن العقد يفسخ فيما يتعلق بالجزء غير المتمم من المصنف ما عدا في حالة اتفاق بين الناشر وخلف المؤلف.
المادة (50) : بصرف النظر عن أحكام المواد من 54 إلى 56 يخول لفنان الأداء وحده الحق في القيام أو الترخيص بالعمليات التالية: أ) البث الإذاعي لأوجه أدائه إلا في حالة ما إذا كان هذا البث الإذاعي قد تم انطلاقا من تثبيت أوجه الأداء غير المنصوص عليه في المادة 55 بعده أو إعادة بث مرخص بها من طرف هيأة الإذاعة التي كانت السباقة في بث أوجه الأداء؛ ب) تبليغ أوجه أدائه للجمهور إلا عندما يتم هذا التبليغ انطلاقا من تثبيت لأوجه الأداء أو انطلاقا من بث إذاعي لأوجه الأداء؛ ج) أوجه الأداء غير المثبت بعد؛ د) استنساخ تثبيت لأوجه أدائه؛ ه) أول توزيع على الجمهور لتثبيت لأوجه أدائه عن طريق البيع أو بأي وسيلة أخرى لنقل الملكية؛ و) الإيجار أو الإعارة للعموم لأوجه أدائه؛ ز) وضع أدائه المثبت على مسجل صوتي بوسيلة سلكية أو لا سلكية رهن التداول بين الجمهور بكيفية تجعل كل واحد قادرا على التوصل إليه في المكان وفي الزمان الذي يختاره بشكل فردي؛ وفي حالة انعدام اتفاق مخالف: أ) فإن الترخيص بالبث الإذاعي لا يعني السماح لهيآت إذاعية أخرى ببث أوجه الأداء؛ ب) إن الترخيص بالبث الإذاعي لا يعني الترخيص بتثبيت أوجه الأداء؛ ج) إن الترخيص بالبث الإذاعي وبتثبيت أوجه الأداء لا يعني الترخيص باستنساخ التثبيت؛ د) إن الترخيص بتثبيت أوجه الأداء واستنساخ هذا التثبيت أمر لا يعني الترخيص بالبث الإذاعي لأوجه الأداء انطلاقا من التثبيت أو من نسخه. وبصرف النظر عن حقوقه المادية حتى بعد تخليه عنها، فإن فنان الأداء يحتفظ بحقه فيما يتعلق بأدائه الصوتي الحي المثبت على مسجلات صوتية بأن يوجب الإشارة إليها بتلك الصيغة إلا عندما تفرض كيفية استعمال أوجه الأداء إزاحة هذه العبارة، كما أن من حقه الاعتراض على كل تحريف أو بتر أو أي تغيير يمكن أن يلحق أوجه أدائه والذي من شأنه أن يضر بسمعته. وتنطبق مقتضيات المادتين 25 في فقرتها الثانية و39 في فقرتها الثانية من هذا القانون على الحقوق المعنوية لفناني الأداء.
المادة (51) : بصرف النظر عن أحكام المواد من 54 إلى 56، يخول لمنتج المسجلات الصوتية وحده الحق في القيام أو الترخيص بالعمليات الآتية: أ) إعادة النسخ المباشر أو غير المباشر لمسجلاته الصوتية؛ ب) استيراد نسخ من مسجلاته الصوتية بغرض توزيعها على العموم؛ ج) وضع نسخ من مسجلاته الصوتية رهن إشارة العموم عن طريق البيع أو أي طريقة أخرى لنقل الملكية والتي لم يسبق أن كانت موضوع توزيع مرخص به من طرف المنتج؛ د) إيجار أو إعارة العموم نسخا من مسجلاته الصوتية؛ ه) وضع مسجلاته الصوتية رهن إشارة الجمهور عن طريق وسيلة سلكية أو لا سلكية، بكيفية تجعل كل واحد قادرا على التوصل إليها في المكان وكذلك في الزمان الذي يختاره هو بشكل فردي.
المادة (52) : بصرف النظر عن أحكام المواد من 54 إلى 56 يخول لهيأة الإذاعة وحدها الحق في القيام أو الترخيص بالعمليات التالية: أ) إعادة بث برامجها الإذاعية؛ ب) تثبيت برامجها الإذاعية؛ ج) استنساخ تثبيت لبرامجها الإذاعية؛ د) تبليغ الجمهور ببرامجها التلفزية.
المادة (53) : إذا استخدم مسجل صوتي منشور لأغراض تجارية أو نسخة من هذا المسجل الصوتي استخداما مباشرا للإذاعة أو لإيصال أي إعلام للجمهور، فإن المستعمل يدفع مكافأة عادلة مرة واحدة لفناني الأداء أو لمنتجي المسجلات الصوتية. يقتسم المبلغ الناتج عن استعمال أي مسجل صوتي بنسبة 50% للمنتج و50% لفناني الأداء. ويقتسم هؤلاء المبلغ المحصل عليه من المنتج فيما بينهم أو يستعملونه طبقا للاتفاق القائم بينهم.
المادة (54) : بصرف النظر عن مقتضيات المواد من 50 إلى 53، يسمح بالعمليات التالية، دون أداء مكافأة ودون الحصول على موافقة الخلف المشار إليهم في هذه المواد: أ) ملخص لأحداث الساعة، بشرط ألا تستعمل سوى مقتطفات قصيرة من الأداء من تسجيلات صوتية أو برنامج إذاعي؛ ب) الاستنساخ بغرض البحث العلمي فقط؛ ج) الاستنساخ في إطار أنشطة التعليم، إلا إذا كانت الأداءات أو التسجيلات الصوتية قد تم إنتاجها بصفتها أدوات مخصصة للتعليم؛ د) الاستشهاد بمقتطفات قصيرة من الأداءات ومن مسجل صوتي أو برنامج إذاعي، بشرط أن تستعمل الاستشهادات لغايات حسنة وبقدر ما تبرر ذلك الغاية الإخبارية المراد تحقيقها منها؛ ه) كل الاستعمالات الأخرى التي تعتبر استثناء متعلقا بالمصنفات المحمية طبقا لمقتضيات هذا القانون.
المادة (55) : بمجرد حصول موافقة فنان الأداء على إدراج أدائه في تثبيت الصورة أو الصورة والصوت، فإن مقتضيات المادة 50 تصبح منتهية التطبيق.
المادة (56) : تعفى هيآت الإذاعة من الحصول على الترخيصات المطلوبة بموجب مقتضيات المواد من 50 إلى 52 من أجل تثبيت الأداءات والبرامج الإذاعية ومن أجل استنساخ مثل هذه التثبيتات واستنساخ التثبيتات الصوتية التي يكون قد تم نشرها بغرض التجارة، وذلك عندما تقوم هيأة للإذاعة بالتثبيت أو الاستنساخ بوسائلها الخاصة ولغرض برامجها الخاصة، شريطة: أ) أن تكون هيأة الإذاعة قد حصلت على حق البث الإذاعي للأداء في كل مرة يذاع فيها تثبيت للأداء أو استنساخه طبقا لمقتضيات هذا البند؛ ب) أن تحصل هيأة الإذاعة على حق بث البرنامج في كل مرة يذاع فيها تثبيت برنامج إذاعي أو استنساخ مثل هذا التثبيت تم طبقا لمقتضيات هذا المقطع؛ ج) بالنسبة لكل تثبيت أو استنساخاته التي تمت طبقا لمقتضيات هذه الفقرة، يتعين أن يكون التثبيت واستنساخاته قد تم إتلافهما داخل أجل هو نفس الأجل المحدد لتثبيتات واستنساخات المصنفات المحمية بقانون حقوق المؤلف طبقا لمقتضيات المادة 22 من هذا القانون باستثناء نسخة فريدة يمكن الاحتفاظ بها بهدف التوثيق فقط.
المادة (57) : إن فترة الحماية الواجب توفيرها بموجب هذا القانون للأداءات هي خمسون سنة ابتداء من: أ) نهاية سنة إنجاز التثبيت بالنسبة للأداءات المثبتة على المسجلات الصوتية؛ ب) نهاية السنة التي تم خلالها الأداء، بالنسبة للأداءات غير المسجلة على المسجلات الصوتية.
المادة (58) : إن فترة الحماية الواجب توفيرها بموجب هذا القانون للمسجلات الصوتية هي خمسون سنة، ابتداء من نهاية السنة التي تم خلالها نشر المسجلات الصوتية، وإذا لم يتم نشرها خلال أجل خمسين سنة ابتداء من تاريخ تثبيت المسجلات الصوتية، فإن مدة الحماية تكون خمسين سنة ابتداء من نهاية سنة التثبيت.
المادة (59) : إن فترة الحماية الواجب توفيرها بموجب هذا القانون للبرامج الإذاعية هي خمس وعشرون سنة ابتداء من نهاية السنة التي أنجز البرنامج خلالها.
المادة (59) : يحتسب المكتب المغربي لحقوق المؤلفين المستحقات المتعلقة بالنسخة الخاصة بطريقة جزافية بالنسبة لأجهزة التسجيل ودعامات التسجيل حسب طبيعتها وخصائصها التقنية.
المادة (59) : يجب على الملزم بأداء مستحقات النسخة الخاصة أن يسددها للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، كما يجب عليه أن يخبره بصفة منتظمة بالكميات الحقيقية لأجهزة ودعامات التسجيل المنتجة محليا أو المستوردة مع بيان سعر بيعها للعموم والمخصصة للاستعمال الخاص.
المادة (59) : يجب أن يتم التصريح وتسديد المستحقات الواجبة على الدعامات والأجهزة المصنعة محليا، قبل تداولها. وفيما يتعلق بالبضائع المستوردة يجب التصريح بها وتسديد المستحقات، قبل القيام بالإجراءات الجمركية. لا يمكن للبضائع الخاضعة لمستحقات النسخة الخاصة أن يتم تخليصها جمركيا، إلا أذا أدلى المستورد لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بما يفيد قيامه بإجراءات التصريح والأداءات المنصوص عليها في المادة 59-8 أعلاه، ويتم هذا الإثبات بتقديم نسخة من التصريح تحمل تأشيرة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين إلى مصالح الجمارك. يطبق هذا الإجراء على السلع المتكونة من دعامات التسجيل القابلة للاستعمال ومن أجهزة التسجيل ومن أي عتاد معد لصنع أو تركيب أجهزة التسجيل. بالنسبة للأطراف المذكورة الواردة في المادة 59-5 أعلاه من هذا القانون يجب الإدلاء لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتصريح الإعفاء مسلم من المكتب المغربي لحقوق المؤلفين.
المادة (59) : يخضع الملزمون بمستحقات النسخة الخاصة في أي لحظة لعمليات المراقبة من طرف الأعوان المحلفين التابعين للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، ويجب عليهم بالخصوص تمكين المراقبين المحلفين من ولوج المحلات التجارية والمستودعات ووسائل النقل وتزويدهم بجميع المعلومات والوثائق المتعلقة بالبضائع المعنية بوجوب التصريح بها. يتم تحرير محضر معاينة عقب المراقبة، يوقعه الأعوان المذكورون في الفقرة الأولى أعلاه والطرف الذي خضع للمراقبة، وإذا رفض هذا الأخير التوقيع تتم الإشارة إلى ذلك في المحضر. ويجب على جميع السلطات العمومية المختصة تقديم المساعدة والدعم للأعوان المحلفين المكلفين بعملية المراقبة.
المادة (59) : يجب على السلطات والمؤسسات العمومية المتدخلة في مراقبة الأنشطة التجارية أن تبلغ مصالح المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بطلب منها، بالمعلومات التي تمكن هذه المصالح من التأكد من صحة التصريحات التي يدلي بها الملزمون بمستحقات النسخة الخاصة.
المادة (59) : يجب على الأعوان والأعوان المحلفين التابعين للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين المكلفين بتلقي التصريحات واستخلاص مستحقات النسخة الخاصة ومراقبة أنشطة الملزمين أن يراعوا كتمان السر المهني فيما يتعلق بالمعلومات الخاصة بالأنشطة التجارية التي حصلوا عليها بمناسبة ممارسة مهامهم.
المادة (59) : تطبق على كل خرق لمقتضيات هذا الباب التدابير التحفظية والعقوبات المدنية والجنائية المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون.
المادة (59) : طبقا للمادتين 1 و12 من هذا القانون يحق للمؤلفين وفناني الأداء للمصنفات المثبتة على فونوغرامات أو فيديوغرامات، ومنتجي هذه الفونوغرامات والفيديوغرامات، "الحصول على مكافأة برسم الاستنساخ الخاص والمشروع للاستعمال الشخصي لهذه المصنفات".
المادة (59) : تؤدى المكافأة المنصوص عليها في المادة 59-1 أعلاه والمشار إليها ب "مستحقات النسخة الخاصة" من طرف الصانع المحلي أو المستورد حسب كميات أجهزة التسجيل ودعامات التسجيل القابلة للاستعمال عند تداولها عبر التراب الوطني والتي يضعها رهن إشارة العموم من أجل الاستنساخ الخاص للمصنفات المثبتة على الفونوغرامات والفيديوغرامات.
المادة (59) : يعفى من أداء مستحقات النسخة الخاصة في حالة الاستعمال الخاص لأجهزة ودعامات التسجيل مع مراعاة مقتضيات المادة 59-1 أعلاه، كل من: - متعهدي الاتصال السمعي البصري؛ - منتجي الفونوغرامات والفيديوغرامات؛ - الإدارات العمومية؛ - المؤسسات العمومية التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة؛ - الجمعيات المغربية التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة؛ وتتم عملية الإعفاء المشار إليها أعلاه وفق شروط ومعايير يحددها نص تنظيمي، ويتم هذا الإعفاء من خلال اتفاقية مع المكتب المغربي لحقوق المؤلفين.
المادة (59) : يوزع المكتب المغربي لحقوق المؤلفين مستحقات النسخة الخاصة حسب نسبة الاستنساخات الخاصة لكل مصنف، اعتبارا للأقساط التالية: 35% للمؤلفين؛ 35% لفناني الأداء؛ 10% لمنتجي الفونوغرامات والفيديوغرامات؛ 20% لدعم نفقات تسيير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين وبرامجه في تحصيل حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة ومحاربة القرصنة ودعم الرعاية الاجتماعية لذوي الحقوق والمساهمة في حفظ الذاكرة الفنية الوطنية. "الأسعار الجزافية المفروضة على النسخة الخاصة"
المادة (59) : تحدد بنص تنظيمي لائحة ودعامات التسجيل القابلة للاستعمال وأجهزة التسجيل الخاضعتين للمكافأة على النسخة الخاصة، وكذا الأسعار الجزافية المفروضة على النسخة الخاصة المتعلقة بدعامات التسجيل، وذلك بناء على اقتراح من لجنة تسمى لجنة النسخة الخاصة، تحدث داخل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، وتحدد تركيبتها واختصاصاتها بموجب نص تنظيمي يصدر بعد سنة على الأكثر من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية. "إجراءات التصريح المتعلقة بمكافأة النسخة الخاصة".
المادة (59) : يجب على الملزمين بمستحقات النسخة الخاصة وعلى الأطراف المذكورة والواردة في المادة 59-5 أعلاه من هذا القانون أن يصرحوا للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين وفق الآجال المحددة في النص التنظيمي بجميع المعلومات اللازمة المتعلقة بأجهزة التسجيل و/ أو الدعامات الفارغة المعدة لاستنساخ المصنفات سواء كانت مصنعة محليا أو مستوردة، وأن يقوموا، في نفس الوقت، بتسديد المستحقات على تلك الأجهزة والدعامات الفارغة. يجب أن يشمل التصريح لزوما البيانات التالية: - هوية الملزم بالأداء (الاسم أو الاسم التجاري)؛ - عنوان المؤسسة؛ - نوع الدعامة أو الجهاز الخاضع لمستحقات النسخة الخاصة؛ - كميات الدعامات أو الأجهزة؛ - سعر البيع العمومي للأجهزة والدعامات بما في ذلك جميع الرسوم؛ - سعر الاقتناء؛ ولهذا الغرض، يضع المكتب المغربي لحقوق المؤلفين المطبوعات الملائمة رهن إشارة الملزمين بالأداء، كما يمكن لهذا الأخير أن يطلب تقديم وثائق ومعلومات مكملة للتصريحات المذكورة أعلاه.
المادة (59) : بالنسبة للأجهزة والدعامات غير الخاضعة لمستحقات النسخة الخاصة، كما هو منصوص عليه في المادة 59-5 أعلاه، يجب أن تكون التصريحات موضوع المادة 59-9 مشفوعة بالوثائق الثبوتية الملائمة، مع بيان الكميات المعنية بالإعفاء من مستحقات النسخة الخاصة وأوجه الاستعمال المخصص لها.
المادة (60) : حق التقاضي للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين حق التقاضي من أجل الدفاع عن المصالح المعهود بها إليه.
المادة (60) : تحليف الأعوان والحجز يؤهل لمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون أعوان المكتب المغربي لحقوق المؤلفين المنتدبون من لدن السلطة المعهود إليها بالوصاية على المكتب والمحلفون وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل الخاص باليمين التي يؤديها الأعوان محررو المحاضر. كما يمكنهم، مباشرة بعد معاينة المخالفات، القيام بحجز المسجلات الصوتية والسمعية البصرية وكل وسائل التسجيل المستعملة وكذا كل المعدات التي استخدمت في الاستنساخ غير القانوني.
المادة (60) : المساعدة المقدمة من لدن السلطات العمومية. يجب على السلطات العمومية بجميع أنواعها تقديم المساعدة والدعم للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين وكذا لأعوانه في إطار مزاولة مهامهم.
المادة (60) : يعهد بحماية واستغلال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المبينة في هذا النص إلى هيأة المؤلفين.
المادة (61) : يخول للمحكمة المختصة في النظر في القضايا المدنية طبقا لمقتضيات هذا القانون ومع مراعاة أحكام قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية وفق الشروط التي تراها ملائمة: أ) إصدار حكم بمنع أو أمر بإنهاء خرق أي حق محمي بموجب هذا القانون؛ ب) الأمر بحجز نسخ المصنفات أو المسجلات الصوتية التي يشتبه في كونها أنجزت أو استوردت بدون ترخيص صاحب حق محمي بموجب هذا القانون، في حين إن إنجاز واستيراد النسخ يقتضي الحصول على رخصة، وكذلك الأمر بالنسبة لأغلفة هذه النسخ، والأدوات التي يمكن أن تكون قد استعملت لإنجاز النسخ، والوثائق والحسابات، والأوراق الإدارية المتعلقة بهذه النسخ، وأغلفتها، والأدوات التي يمكن أن تكون قد استعملت لإنجاز النسخ، وأغلفتها، والحسابات، والأوراق الإدارية المتعلقة بهذه النسخ. تطبق مقتضيات القانون المدني والقانون الجنائي المتعلقة بالتفتيش والحجز في حالة المس بالحقوق المحمية بموجب هذا القانون. لا يمكن حجز حق المؤلف أو المصنفات غير المنشورة قبل وفاة المؤلف، ولا يمكن أن تخضع للحجز سوى نسخ المصنفات التي سبق نشرها. تطبق مقتضيات مدونة الجمارك المتعلقة بتعليق التداول الحر للسلع التي يشتبه في كونها غير قانونية، على المواد أو المعدات المحمية بموجب هذا القانون.
المادة (61) : يرفع إجراء التوقيف المشار إليه في المادة 1.61 أعلاه بقوة القانون، إذا لم يدل صاحب الطلب لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة خلال أجل عشرة أيام عمل ابتداء من تاريخ تبليغ إجراء التوقيف المذكور بما يثبت: - إما القيام بتدابير تحفظية مأمور بها من طرف رئيس المحكمة؛ - أو أنه قد رفع دعوى قضائية وقدم الضمانات المحددة من طرف المحكمة والمرصودة لتغطية مسؤوليته المحتملة في حالة عدم الإقرار لاحقا بالتقليد أو القرصنة.
المادة (61) : لأجل رفع الدعاوى القضائية المشار إليها في المادة 2.61 أعلاه، يمكن لصاحب الطلب، على الرغم من جميع الأحكام المخالفة، أن يحصل من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على أسماء وعناوين كل من المرسل أو المستورد أو الموجهة إليه السلع أو حائزها، وكذا كميتها.
المادة (61) : عندما تتأكد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أو تشك بأن سلعا مستوردة أو مصدرة أو عابرة هي سلع مقلدة أو مقرصنة، توقف تلقائيا التداول الحر لهذه السلع. وتخبر في هذه الحالة فورا صاحب الحقوق بالإجراء المتخذ وتطلعه، بناء على طلب كتابي منه، على المعلومات المشار إليها في المادة 3.61 أعلاه، يتم أيضا إخبار المصرح أو حائز السلع دون تأخير بهذا الإجراء. يرفع إجراء التوقيف المذكور بقوة القانون إذا لم يدل صاحب الحقوق لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة خلال أجل عشرة أيام عمل ابتداء من تاريخ إخباره من لدن الإدارة المذكورة، بما يثبت القيام بالإجراءات أو رفع الدعوى القضائية طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 2.61 أعلاه.
المادة (61) : يتم إتلاف السلع التي تم توقيف تداولها الحر تطبيقا لأحكام المواد 1.61 إلى 4.61 أعلاه، والتي تم الإقرار بأنها سلع مقلدة أو مقرصنة بموجب قرار قضائي صار نهائيا، ما عدا في حالات استثنائية. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يرخص بتصديرها أو تكون موضوع أنظمة أو مساطر جمركية أخرى، ما عدا في حالات استثنائية.
المادة (61) : لا تتحمل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أية مسؤولية إزاء إجراء توقيف التداول الحر المتخذ تطبيقا لأحكام المواد 1.61 إلى 5.61 أعلاه. غير أنه في حالة عدم الإقرار بكون السلع مقلدة أو مقرصنة، يجوز للمستورد أن يطلب من المحكمة تعويضا عن الأضرار يدفع لفائدته من طرف صاحب الطلب لجبر الضرر المحتمل أنه لحق به.
المادة (61) : تستثنى من تطبيق أحكام المواد 1.61 إلى 6.61 السلع التي ليست لها طبيعة تجارية والموجودة ضمن أمتعة المسافرين بكميات قليلة، أو الموجهة في إرساليات صغيرة بغرض الاستعمال الشخصي والخاص.
المادة (61) : يمكن لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بناء على طلب كتابي من صاحب حق المؤلف أو حق مجاور، وفقا للنموذج الذي تحدده الإدارة المذكورة، أن توقف التداول الحر لسلع مشكوك في كونها سلعا مقلدة أو مقرصنة، تمس بحق المؤلف والحقوق المجاورة. يجب أن يكون الطلب المشار إليه أعلاه مدعما بعناصر إثبات ملائمة توحي بوجود مس ظاهر بالحقوق المحمية، ويتضمن معلومات كافية يمكن أن يستشف منها بشكل معقول أنها معروفة لدى صاحب الطلب لجعل السلع المشكوك في تقليدها أو قرصنتها قابلة للتعرف عليها بصورة معقولة من لدن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. يتم فورا إخبار صاحب الطلب وكذا المصرح أو حائز السلع من لدن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بإجراء التوقيف المتخذ. يبقى طلب التوقيف المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه صالحا لمدة سنة أو للفترة المتبقية من مدة حماية حق المؤلف أو الحقوق المجاورة إذا كانت تقل عن سنة.
المادة (62) : في حالة خرق حق معترف به لصاحب حقوق محمية بموجب هذا القانون، يحق لصاحب الحقوق الحصول من مقترف الخرق، على تعويضات عن الضرر الذي تعرض له بسبب فعل الخرق. يتم تحديد مبالغ التعويض عن الضرر طبقا لمقتضيات القانون المدني مع مراعاة حجم الضرر المادي والمعنوي الذي تعرض له صاحب الحق، وكذا حجم الأرباح التي حصل عليها مقترف الخرق من فعله. يمكن للسلطات القضائية أن تقصر التعويض عن الضرر على الأرباح التي حصل عليها مقترف الخرق أو أداء تعويض عن الضرر بمبالغ محددة مسبقا في الحالة التي يكون فيها مقترف الخرق لا يعلم أنه يقوم بنشاط يضر بحق محمي بموجب هذا القانون أو ليست له أسباب كافية ليعلم. في حالة وجود النسخ المتحصلة من انتهاك حقوق ثابتة، يخول للسلطات القضائية إصدار الأوامر بإتلاف هذه النسخ وتلفيفها، أو بالتصرف فيها بشكل آخر معقول، خارج النطاق التجاري بشكل يحول دون إحداث ضرر لصاحب الحق، إلا إذا رغب صاحب الحق في غير ذلك، ولا يطبق هذا المقتضى على النسخ التي اقتناها شخص آخر عن حسن نية، ولا على تلفيفاتها. في حالة وجود خطر باستعمال معدات من أجل الارتكاب أو الاستمرار في الارتكاب لأعمال تمثل خرقا، تصدر السلطات القضائية، في حدود المعقول، أمرا بتدمير هذه المعدات أو بالتصرف فيها بشكل آخر خارج النطاق التجاري بشكل يقلص إلى أدنى حد خطر حدوث خروقات جديدة، أو تأمر بتسليمها إلى صاحب الحق. في حالة التخوف من استمرار أعمال تشكل خرقا، تصدر السلطات القضائية أمرا صريحا بوقف هذه الأعمال، كما تحدد مبلغا يساوي على الأقل 50% من قيمة العملية.
المادة (63) : كل من استعمل بدون ترخيص من الهيأة المختصة تعبير الفولكلور بطريقة غير مسموح بها في البند الأول يرتكب مخالفة تعرضه إلى أداء تعويضات عن الضرر وإنذارات، أو أي تعويض تراه المحكمة مناسبا في هذا الشأن.
المادة (64) : تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادة 64 أعلاه في حالة الاعتياد على ارتكاب المخالفة.
المادة (64) : يعاقب بالحبس من سنة إلى أربع سنوات وبغرامة تتراوح بين ستين ألف (60.000) وستمائة ألف (600.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من ارتكب أحد الأفعال المشار إليها في المادة 64 واقترف فعلا آخر يعد خرقا لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة داخل الخمس سنوات التي تلي صدور حكم أول صار نهائيا.
المادة (64) : في حالة مخالفة أحكام هذا القانون، يمكن للمحكمة المختصة أن تأمر باتخاذ التدابير الوقائية وتصدر العقوبات الإضافية التالية، ما لم يكن قد صدر أمر أو حكم قضائي سابق متعلق بنفس الموضوع وفي مواجهة نفس الأطراف: 1- حجز جميع النسخ المنجزة خرقا لأحكام هذا القانون وأغلفتها والمواد والأدوات التي يمكن أن تكون قد استعملت لاقتراف المخالفة، والأصول المرتبطة بالمخالفة وكذا الوثائق والحسابات والأوراق الإدارية المتعلقة بهذه النسخ؛ 2- مصادرة جميع الأصول التي يمكن إثبات علاقتها بالنشاط غير القانوني، وتتم كذلك، ما عدا في الحالات الاستثنائية، مصادرة جميع النسخ المنجزة خرقا لأحكام هذا القانون وأغلفتها والمواد والأدوات المستعملة من أجل إنجازها دون أي تعويض من أي نوع كان لفائدة المدعى عليه؛ 3- إتلاف هذه النسخ وأغلفتها والمواد والأدوات المستعملة من أجل إنجازها، ما عدا في الحالات الاستثنائية، أو الأمر في الحالات الاستثنائية، بالتصرف فيها بشكل آخر معقول، خارج النطاق التجاري بكيفية تقلص إلى أدنى حد خطر حدوث خروقات جديدة، وذلك دون أي تعويض من أي نوع كان لفائدة المدعى عليه؛ 4- الإغلاق النهائي أو المؤقت للمؤسسة التي يستغلها مرتكب المخالفة أو شركاؤه فيها؛ 5- نشر الحكم الصادر بالإدانة بجريدة واحدة أو أكثر، يتم تحديدها من لدن المحكمة المختصة، وذلك على نفقة المحكوم عليه، شريطة أن لا تتعدى مصاريف هذا النشر الحد الأقصى للغرامة المقررة.
المادة (64) : كل خرق لحق محمي بموجب هذا القانون يتم اقترافه عن قصد أو نتيجة إهمال بهدف الربح، يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي، وتقوم المحكمة بتحديد مبلغ الغرامة، مع مراعاة الأرباح التي حصل عليها المدعى عليه من الخرق. للسلطات القضائية الصلاحية في رفع الحد الأقصى للعقوبات إلى ثلاثة أضعاف عندما تتم إدانة المدعى عليه للمرة الثانية بسبب اقترافه لعمل يشكل خرقا للحقوق، قبل انقضاء مدة خمس سنوات على إدانته بسبب اقترافه لخرق سابق. كما تطبق السلطات القضائية التدابير والعقوبات المشار إليها في الفصلين 59 و60 من قانون المسطرة الجنائية، شريطة ألا يكون قد سبق اتخاذ قرار بشأن هذه العقوبات في محاكمة مدنية.
المادة (65) : تعتبر الأعمال التالية غير قانونية وتعتبر بمثابة خرق لحقوق المؤلفين وغيرهم من أصحاب حق المؤلف بموجب المواد من 61 إلى 63: أ) صنع أو استيراد، بهدف البيع أو التأجير، لأداة أو وسيلة تم إعدادها أو تكييفها خصيصا لتعطيل أي أداة أو وسيلة بهدف استعمالها أو منع أو تقليص استنساخ مصنف أو إفساد جودة النسخ أو النسخ المنجزة. ب) صنع أو استيراد، بهدف البيع أو التأجير، لأداة أو وسيلة من شأنها أن تمكن أو تسهل استقبال برنامج مشفر مذاع أو مبلغ للجمهور بأي شكل آخر من لدن أشخاص غير مؤهلين لاستقباله. ج) الحذف أو التغيير بدون تفويض لأي معلومة متعلقة بنظام الحقوق المقدمة على شكل إلكتروني. د) التوزيع أو الاستيراد بهدف التوزيع، والإذاعة والتبليغ للجمهور أو الوضع في متناول الجمهور بدون تفويض لمصنفات أداءات ومسجلات صوتية أو بث إذاعي، مع العلم أن المعلومات المتعلقة بنظام الحقوق المقدمة على شكل إلكتروني يكون قد وقع حذفها أو تغييرها بدون ترخيص. ه) طبقا لمقتضيات هذه المادة، يقصد بعبارة "المعلومات المتعلقة بنظام الحقوق" تلك التي تمكن من تحديد هوية المؤلف والمصنف، وفنان الأداء، وأوجه الأداء ومنتج المسجلات الصوتية، والمسجل الصوتي، وهيئة الإذاعة، والبرنامج الإذاعي، وكل صاحب حق طبقا لهذا القانون، أو أي معلومة متعلقة بشروط وكيفيات استعمال المصنف، والإنتاجات الأخرى المقصودة بهذا القانون، وكل رقم أو رمز يمثل هذه المعلومات، عندما يكون أي عنصر من عناصر هذه المعلومة ملحقا بنسخة مصنف أو أداءات مثبتة أو نسخة مسجل صوتي، أو برنامج إذاعي مثبت، أو يبدو متعلقا بالبث الإذاعي، أو تبليغ مصنفات أو أداءات أو مسجلات صوتية أو برنامج إذاعي للجمهور أو وضع رهن تداوله. عملا بمقتضيات المواد من 61 إلى 63، فإن كل أداة أو وسيلة مشار إليها في الفقرة الأولى، وكل نسخة وقع فيها حذف أو تغيير معلومات متعلقة بنظام الحقوق منه، تدخل في حكم النسخ أو النظائر المزورة للمصنفات.
المادة (65) : لتطبيق أحكام المادة 4.65 ومن أجل الوظائف المشار إليها في البنود (ب) إلى (د) من المادة 5.65 يراد بعبارة "مقدم خدمات" مقدم خدمات أو متعهد منشآت تقديم خدمات على الخط أو خدمة ولوج الشبكة، بما فيها مقدم خدمات الإرسال أو التمرير أو الربط من أجل الاتصالات الرقمية على الخط، دون تغيير المضمون بين النقاط المحددة من طرف مستعمل المادة حسب اختياره. لأجل الوظيفة المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة 5.65 فإن عبارة "مقدم الخدمات" يراد بها فقط مقدم خدمات الإرسال أو التمرير أو الربط من أجل الاتصالات الرقمية على الخط، دون تغيير المضمون بين النقاط المحددة من طرف مستعمل المادة حسب اختياره.
المادة (65) : لا تخضع للأحكام الواردة في المادة 64 من أجل الخروقات المنصوص عليها في البنود (أ) أو (د) أو (ه) أو (و) أو (ز) أو (ن) من المادة 65 المؤسسات الآتية والتي لا تستهدف الربح: الخزانات ومصالح التوثيق والمؤسسات التربوية، والهيآت العامة للإذاعة والتلفزة. لا يمكن الحكم على المؤسسات التي لا تستهدف الربح المشار إليها في الفقرة السابقة بتعويضات حسب المادة 62 بسبب الخروقات المنصوص عليها في البنود (أ) أو (د) أو (ه) أو (ز) أو (ن) أو (ح) من المادة 65، إذا أثبت أنها لم تكن تعلم أن أعمالها تعتبر نشاطا محظورا ولم يكن لديها سبب لتعتقد ذلك.
المادة (65) : يجوز للنيابة العامة ودون تقديم أي شكاية من جهة خاصة أو من صاحب الحقوق أن تأمر تلقائيا بمتابعات ضد كل من مس بحقوق صاحب حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة.
المادة (65) : أ- إذا قام مقدم الخدمات بسحب المادة أو بتعطيل الولوج إليها عن حسن نية على أساس خرق مزعوم أو ظاهر لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، أعفي من أي مسؤولية في حالة شكاوى لاحقة، شريطة أن يتخذ بسرعة التدابير المعقولة التالية: - من أجل إخبار الشخص الذي وضع المادة على الخط بشبكته أو بنظامه بما اتخذه من إجراءات؛ - من أجل إعادة المادة على الخط، إذا أجاب الشخص المذكور على إعذار فعلي، وكان متابعا في قضية خرق حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، إلا إذا التجأ الشخص الذي أصدر الإعذار الفعلي الأول إلى المحكمة داخل أجل معقول؛ ب- تقع مسؤولية كل ضرر ناجم عن أفعال صادرة عن حسن نية من مقدم الخدمات، بناء على معلومات خاطئة مدرجة بإعذار أو بجواب على إعذار، على عاتق الطرف الذي أصدر المعلومات الخاطئة المذكورة؛ ج- يجب أن يكون الجواب على الإعذار الصادر عن مشترك تم سحب مادته أو تعطيل الولوج إليها بسبب عدم الانتباه أو من جراء خطأ في التعريف عليها، كتابيا وموقعا بكيفية صحيحة من طرف المشترك المذكور، وأن يتضمن إجمالا ما يلي: 1- هوية المشترك وعنوانه ورقم هاتفه؛ 2- تحديد نوع المادة التي تم سحبها أو التي تم تعطيل الولوج إليها؛ 3- المكان الذي كانت تظهر فيه المادة قبل سحبها أو قبل تعطيل الولوج إليها؛ 4- تصريح بالشرف يشهد أن المعلومات التي يتضمنها الجواب على الإعذار صحيحة؛ 5- تصريح يوافق فيه المشترك على إسناد الاختصاص إلى المحكمة التي يوجد في دائرة نفوذها موطنه إذا كان هذا الأخير داخل التراب الوطني، أو إلى أي محكمة بدخل في نطاق نفوذها موطن مقدم الخدمات، حينما يكون موطن المشترك المذكور خارج التراب الوطني؛ 6- تصريح بالشرف يشهد فيه المشترك أنه يعتقد عن حسن نية أن المادة تم سحبها أو تعطيل الولوج إليها بسبب عدم الانتباه أو من جراء خطأ في التعرف عليها. يمكن توجيه الجواب على الإعذار بوسيلة إلكترونية ويكون التوقيع الإلكتروني بمثابة توقيع صحيح.
المادة (65) : يطالب المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، بناء على طلب كتابي من صاحب حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة أو وكيله، مقدم الخدمات الذي توصل بالإعذار، بتحديد هوية كل مرتكب خرق مزعوم لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، وبتزويده في أقرب الآجال وفي حدود الإمكان بالمعلومات الكافية حول مرتكب الخرق وذلك من أجل توجيهها إلى صاحب الحقوق.
المادة (65) : أ- كل مقدم خدمات يعلم أو لديه أسباب كافية للعلم بأي خرق لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة مرتكب من طرف شخص آخر، يكون قد دفع إلى ارتكاب الخرق المذكور أو شجع عليه أو تسبب فيه أو ساهم في ارتكابه بشكل أساسي، تعتبر مسؤوليته المدنية قائمة بالنسبة إلى هذا العمل غير القانوني؛ ب- كل مقدم خدمات يقوم عمدا بالدفع إلى ارتكاب خرق لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة مرتكب من لدن شخص آخر، أو شجع عليه أو تسبب فيه أو ساهم في ارتكابه بشكل أساسي تعتبر مسؤوليته الجنائية قائمة بالنسبة إلى هذا العمل غير القانوني طبقا لأحكام هذا القانون؛ ج- كل مقدم خدمات له الحق والقدرة على الإشراف على خروقات حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة أو مراقبتها والمرتكبة من طرف شخص آخر، وله مصلحة مالية مباشرة في النشاط المذكور تعتبر مسؤوليته المدنية قائمة بالنسبة إلى ذلك النشاط غير القانوني؛ د- كل مقدم خدمات يقوم عمدا بالإشراف على أي خرق لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة أو مراقبته والمرتكب من لدن شخص آخر وله مصلحة مالية مباشرة في النشاط المذكور تعتبر مسؤوليته الجنائية قائمة بالنسبة إلى ذلك النشاط غير القانوني طبقا لأحكام هذا القانون؛ هـ- تقام كل الدعاوى ضد مقدم الخدمات المذكور في البنود من (أ) إلى (د) أعلاه وفقا لقانون المسطرة المدنية أو لقانون المسطرة الجنائية، وعلاوة على ذلك، من أجل إقامة دعوى قضائية ضد مقدم الخدمات ليس من الضروري ضم أي شخص آخر إلى القضية، أو الحصول على قرار مسبق من المحكمة في مسطرة منفصلة يقضي بمسؤولية شخص آخر.
المادة (65) : يمكن لمقدم الخدمات فيما يخص الوظائف التالية أن يستفيد من الحد من المسؤولية المنصوص عليه في المادتين 12.65 و14.65 إذا توفرت فيه الشروط الواردة في المواد من 5.65 إلى 11.65 وذلك فيما يتعلق بخروقات حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة التي لم يقم فيها لا بالمراقبة ولا بالمبادرة ولا بسلطة التسيير، وإنما وقعت بواسطة نظم أو شبكات تتم مراقبتها أو استغلالها من لدنه أو باسمه: أ- إرسال أو تمرير المادة أو تقديم خدمة الربط من أجل هذه المادة، دون تغيير مضمونها، أو التخزين المرحلي والمؤقت للمادة المذكورة خلال هذه العمليات؛ ب- عملية التخزين بالذاكرة البينية التي تتم بطريقة آلية؛ ج- التخزين بناء على طلب مستعمل مقيم بنظام أو بشبكة تتم مراقبتها أو استغلالها من لدن مقدم الخدمات أو لحسابه؛ د- إحالة المستعملين أو إقامة ربط بموقع على الخط، باستخدام أدوات تحديد موقع المعلومات، بما فيها الروابط التشاعبية والفهارس.
المادة (65) : لا يطبق الحد من المسؤولية المنصوص عليه في المادتين 12.65 و14.65 إلا إذا لم يبادر مقدمو الخدمات بإرسال المادة ولم يختاروا المادة أو الأشخاص المرسلة إليهم ما عدا إذا كانت إحدى الوظائف المحددة في البند (د) من المادة 5.65 تتضمن في حد ذاتها نوع من الاختيار.
المادة (65) : يتم فحص أهلية استفادة مقدمي الخدمات من الحد من المسؤولية المنصوص عليه في المادتين 12.65 و14.65، فيما يتعلق بكل وظيفة من الوظائف المشار إليها في البنود من (أ) إلى (د) من المادة 5.65، بشكل منفصل عن أهلية استفادتهم من الحد من المسؤولية المرتبط بكل وظيفة من وظائف الأخرى، وذلك وفقا لشروط الأهلية المنصوص عليها في المواد من 8.65 إلى 11.65.
المادة (65) : فيما يتعلق بالوظائف المشار إليها في البند (ب) من المادة 5.65، لا يستفيد مقدم الخدمات من الحد من المسؤولية المنصوص عليه في المادتين 12.65 و14.65 إلا إذا كان: أ- لا يرخص بالولوج إلى المادة الموجودة بالذاكرة البينية بشكل مهم إلا لمستعملي نظامه أو شبكته اللذين يستوفون شروط الولوج إلى المادة المذكورة؛ ب- يلتزم بالقواعد المتعلقة بتجديد المادة الموجودة بالذاكرة البينية أو إعادة تحميلها أو أي تحبين آخر لها، حينما تكون هذه القواعد محددة بدقة من طرف الشخص الذي يضع المادة على الخط، وفقا لبروتوكول تبليغ معطيات مقبولة بشكل عام بالنسبة إلى هذا النظام أو الشبكة؛ ج- لا يتداخل مع التدابير التقنية النموذجية المستعملة على مستوى الموقع الأصلي من أجل الحصول على معلومات متعلقة باستخدام المادة ولا يغير مضمون هذه الأخيرة عند إرسالها لاحقا إلى المستعملين؛ د- يتصرف في أقرب الآجال بعد تلقيه إعذارا فعليا يتعلق بادعاء خرق لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، وفقا للمادة 13.65، وذلك بهدف سحب المادة الموجودة بالذاكرة البينية أو تعطيل الولوج إلى المادة التي تم سحبها من الموقع الأصلي.
المادة (65) : فيما يتعلق بالوظائف المشار إليها في البندين (ج) و(د) من المادة 5.65، لا يستفيد مقدم الخدمات من الحد من المسؤولية المنصوص عليه في المادتين 12.65 و14.65 إلا إذا كان: أ- لا يجني ربحا ماليا يعزى مباشرة إلى النشاط الذي يخرق حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة في الظروف التي يكون لديه فيها الحق والقدرة على مراقبة هذا النشاط. ب- يتصرف في أقرب الآجال من أجل سحب المادة التي تم إيواؤها بنظامه أو بشبكته، أو من أجل تعطيل الولوج إلى المادة المذكورة إذا كان يعلم فعلا بخرق حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة أو عندما يصبح على علم بوقائع أو ظروف يستفاد منها أن هناك خرقا لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، خاصة عن طريق إعذار فعلي يتعلق بادعاءات خرق حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة وفقا المادة 13.65؛ ج- يعين علنا ممثلا مكلفا بتلقي الإعذارات المشار إليها في البند (ب) أعلاه. ويعتبر الممثل معينا علنا لتلقي الإعذارات باسم مقدم الخدمات إذا كان كل من اسم الممثل المذكور وعنوانه المادي وعنوانه الإلكتروني ورقم هاتفه مبينا في جزء يمكن أن يلجه العموم بموقع الأنترنيت الذي يملكه مقدم الخدمات، وكذا بسجل مفتوح للعموم على الأنترنيت.
المادة (65) : لا يمكن أن تكون أهلية مقدم الخدمات للاستفادة من الحد من المسؤولية المنصوص عليه في المادتين 12.65 و14.65 مشروطة بتوليه مراقبة نظامه أو البحث الجاد عن وقائع تدل على أنشطة تخرق حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، إلا في حدود التدابير التقنية المشار إليها في المادة 10.65.
المادة (65) : أ- يمكن للمحاكم، في حالة أهلية مقدم الخدمات للاستفادة من الحد من المسؤولية المتعلق بالوظيفة الواردة في البند (أ) من المادة 5.65، أن تأمر إما بفسخ الحسابات المعنية، أو باتخاذ تدابير معقولة لمنع الولوج إلى موقع على الخط يوجد بالخارج؛ ب- يمكن للمحاكم، في حالة أهلية مقدم الخدمات للاستفادة من الحد من المسؤولية المتعلق بالوظائف المشار إليها في البنود (ب) و(ج) و(د) من المادة 5.65، أن تأمر بسحب المادة التي تخرق حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، أو بتعطيل الولوج إليها، وفسخ الحسابات المعنية وكذا باتخاذ جميع التدابير الأخرى التي قد تراها المحاكم ضرورية، شريطة أن تكون هذه التدابير الأقل إكراها بالنسبة لمقدم الخدمات من بين التدابير ذات الفعالية المماثلة؛ ج- تأمر المحاكم بالتدابير المشار إليها في البندين (أ) و(ب) أعلاه، من الأخذ بعين الاعتبار الإكراه النسبي المفروض على مقدم الخدمات والضرر الذي لحق صاحب حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة والجدوى التقنية للتدبير وفعاليته، دون إغفال توفر أساليب تنفيذ ذات فعالية مماثلة ولكن أقل إكراها؛ د- ما عدا فيما يخص الأوامر الهادفة إلى المحافظة على وسائل الإثبات، أو تلك التي ليست لها آثار سلبية كبيرة على استغلال شبكة الاتصالات لمقدم الخدمات، فإن التدابير المذكورة لا تكون متاحة إلا إذا تم تبليغ مقدم الخدمات وفق الأشكال والشروط الواردة في قانون المسطرة المدنية.
المادة (65) : يراد بعبارة "إعذار فعلي" الواردة في البند (د) من المادة 8.65 والبند (ب) من المادة 9.65 تبليغ كتابي موقع عليه بكيفية صحيحة ويتضمن إجمالا ما يلي: 1- هوية صاحب حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة أو وكيله وعنوانه ورقم هاتفه وعنوانه الإلكتروني؛ 2- المعلومات التي تمكن مقدم الخدمات من التعرف على المادة المحمية بحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، والتي يدعى أنها موضوع انتهاك، وإذا شمل إعذار واحد عدة مواد توجد على موقع واحد على الخط في نظام أو شبكة تتم مراقبتهما أو استغلالهما من طرف مقدم الخدمات أو لحسابه، أمكن تقديم لائحة تبين هذه المواد على الموقع المذكور؛ 3- المعلومات التي تمكن مقدم الخدمات من التعرف على المادة التي تم إيواؤها في نظام أو شبكة تتم مراقبتهما أو استغلالهما من طرفه أو لحسابه ومن تحديد موقعها والتي يدعى أنها تشكل خرقا لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة والتي يجب سحبها أو يتعين تعطيل الولوج إليها؛ 4- تصريح بالشرف يشهد أن المعلومات التي يتضمنها الإعذار صحيحة: 5- تصريح بالشرف يدلي به الطرف المشتكي يشهد فيه أن استعمال المادة موضوع الشكاية غير مرخص به من لدن صاحب حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة أو من لدن وكيله؛ 6- تصريح يدلي به الطرف المشتكي يشهد فيه أنه صاحب حق محمي، يدعى أنه تعرض لخرق أو أن لديه الصلاحية للتصرف باسم صاحب الحق المذكور. يمكن توجيه الإعذار بوسيلة إلكترونية ويكون التوقيع الإلكتروني بمثابة توقيع صحيح. عندما يتعلق الأمر بإعذارات تخص أداة لتحديد موقع المعلومات طبقا للبند (د) من المادة 5.65، يجب أن تكون المعلومات المدلى بها كافية بشكل معقول لتمكين مقدم الخدمات من تحديد موقع المرجع أو الرابط الموجود بنظام أو بشبكة تتم مراقبتهما أو استغلالهما من طرفه أو لحسابه؛ غير أنه في حالة إعذار يتعلق بعدد كبير من المراجع أو الروابط موجودة بموقع واحد على الخط في نظام أو شبكة تتم مراقبتهما أو استغلالهما من طرف مقدم الخدمات أو لحسابه، أمكن تقديم لائحة تبين هذه المراجع أو الروابط الموجودة بالموقع.
المادة (65) : لا يستفيد مقدم الخدمات من الحد من المسؤولية الوارد بالمادتين 12.65 و14.65 إلا إذا كان: أ- يضع ويطبق في ظروف ملائمة مسطرة لفسخ حسابات مرتكبي العود فيما يتعلق بخروقات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ ب- يتقيد بالتدابير التقنية النموذجية الخاصة بحماية المادة المحمية بحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة والتعريف بها ويمتنع عن التداخل معها، تلك التدابير المعدة على إثر توافق بين أصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومقدمي الخدمات. ويجب أن تكون هذه التدابير متوفرة بشروط معقولة وغير تمييزية ولا تفرض على مقدمي الخدمات مصاريف كبيرة أو إكراهات كبيرة على نظامهم أو شبكتهم.
المادة (66) : إن أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية المصنفات الأدبية والفنية تطبق على: أ) المصنفات التي يكون مؤلفها أو أي صاحب حق تأليف آخر أصلي من مواطني المملكة المغربية أو تكون سكناه المعتادة أو مقره الرئيسي في المملكة المغربية؛ ب) المصنفات السمعية البصرية التي يكون منتجها من مواطني المملكة المغربية أو سكناه المعتادة أو مقره الرئيسي في المملكة المغربية؛ ج) المصنفات التي يتم نشرها لأول مرة في المملكة المغربية، أو تم نشرها لأول مرة في بلد آخر ووقع نشرها كذلك في المملكة المغربية في غضون 30 يوما؛ د) المصنفات المعمارية التي تم تشييدها في المملكة المغربية، وقطع الفنون الجميلة المدمجة في بناية تقع في المملكة المغربية. تطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية المصنفات الأدبية والفنية على تلك التي يحق أن تشملها الحماية طبقا لمعاهدة دولية صادقت عليها المملكة المغربية.
المادة (67) : إن أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية فناني الأداء تطبق على أوجه الأداء عندما: - يكون فنان الأداء من مواطني المملكة المغربية؛ - يتم تقديم الأداء على أرض المملكة المغربية؛ - يتم تثبيت الأداء على مسجلات صوتية محمية بموجب هذا القانون، أو؛ - يكون الأداء الذي لم يتم تثبيته في مسجلات صوتية مدمجا في بث إذاعي محمي بموجب هذا القانون. إن أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية منتجي المسجلات الصوتية تطبق على المسجلات الصوتية عندما: - يكون المنتج من مواطني المملكة المغربية، أو - يكون إنجاز أول تثبيت قد تم في المملكة المغربية؛ - يكون إنتاج المسجل الصوتي قد تم لأول مرة في المملكة المغربية. إن أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية هيئة الإذاعة تطبق على البث الإذاعي عندما: - يكون المقر الاجتماعي للهيئة موجودا على أرض المملكة المغربية، أو؛ - يكون قد تم البث الإذاعي انطلاقا من محطة موجودة على أرض المملكة المغربية. إن أحكام هذا القانون تطبق كذلك على الأداءات والمسجلات الصوتية والبرامج الإذاعية المحمية بموجب اتفاقيات دولية صادقت عليها المملكة المغربية.
المادة (68) : إن مقتضيات أي معاهدة دولية متعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والتي تكون المملكة المغربية قد صادقت عليها، تعتبر قابلة للتطبيق على الحالات المنصوص عليها في هذا القانون. وفي حالة وجود تعارض بين مقتضيات هذا القانون ومقتضيات معاهدة دولية صادقت عليها المملكة المغربية، تطبق مقتضيات المعاهدة الدولية.
المادة (69) : تطبق أحكام هذا القانون أيضا على المصنفات التي أنتجت وعلى الأداءات التي أنجزت أو تبثت وعلى المسجلات الصوتية التي تبثت وعلى البرامج الإذاعية التي تم بثها قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، شريطة ألا تكون هذه المصنفات والأداءات والمسجلات الصوتية والبرامج الإذاعية قد دخلت في حيز الملك العمومي على إثر انصرام مدة الحماية المقررة لها في النص التشريعي السابق أو في التشريعات الجاري بها العمل في بلدها الأصلي. تبقى سارية المفعول دون أي مساس الأعمال والعقود المبرمة أو المنصوص عليها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
المادة (70) : تدخل مقتضيات هذا القانون حيز التطبيق بعد انصرام مدة ستة أشهر على صدوره بالجريدة الرسمية.
المادة (71) : ينسخ الظهير الشريف رقم 1.69.135 بتاريخ 25 من جمادى الأولى 1390 (29 يوليو 1970) بشأن حماية المؤلفات الأدبية والفنية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن