تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : تقدمت شركات كونوكو وماراثون وبيكتين بعرض للبحث عن البترول واستغلاله بمنطقة الواحة البحرية بالصحراء الغربية في مساحة قدرها 90000 كم2 تقريباً. وبتاريخ 31/5/1977 أمكن التوصل بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركات الثلاث المذكورة إلى مشروع اتفاقية على أساس اقتسام الإنتاج, كما وافق عليها مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/6/1977، "مرفق صورتها وملخص لها ومشروع القانون الخاص بها". وقد وافقت اللجنة الثالثة لإدارة الفتوى بمجلس الدولة على مشروع الاتفاقية بجلستها المنعقدة بتاريخ 4/7/1977, كما وافق قسم التشريع بمجلس الدولة على المشروع الخاص بالاتفاقية بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/7/1977. والأمر معروض على المجلس الموقر برجاء الموافقة على مشروع الاتفاقية المعروضة تمهيداً لاستصدار القانون اللازم بشأنها.
المادة () : أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم السبت 24 من سبتمبر سنة 1977 إلى اللجنة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كونتننتال بحرية للبترول وشركة ماراثون مصر للبترول ليمتد وشركة بيكتن مصر للبترول في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة البحرية بالصحراء الغربية وذلك لبحثه وتقديم تقريرها عنه إلى المجلس, فنظرته في اجتماعها المعقود يوم الأحد 25 سبتمبر سنة 1977 وحصر هذا الاجتماع السيد المهندس أحمد عز الدين هلال وزير البترول. وقد استبان للجنة أنه قد أمكن التوصل بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كونتننتال بحرية للبترول وشركة ماراثون مصر للبترول ليمتد وشركة بيكتن مصر للبترول إلى مشروع اتفاقية - على أساس اقتسام الإنتاج - تمنح الحكومة بمقتضاها للهيئة والشركات المذكورة التزاماً مقصوراً عليها في منطقة البحرية بالصحراء الغربية للبحث عن البترول واستغلاله دون أن يلتزم الجانب الوطني بأيه تكاليف مسبقة بالنسبة للبحث أو التنمية أو الأنشطة المتعلقة بها. وباستعراض تفاصيل الاتفاقية يتضح الآتي. أولاً- منطقة البحث: في منطقة الواحة البحرية بالصحراء الغربية ومساحتها 90.000 كيلو متراً مربعاً تقريباً, وذلك على أن يتم التخلي إجبارياً عن 50% من المنطقة بعد سنتين من بدء نفاذ الاتفاقية وفقاً لنص المادة الخامسة من الاتفاقية. كما تضمنت ذات المادة الخامسة أن تتخلى الشركات الثلاث إجبارياً عن 25% من المنطقة في نهاية الفترة الثانية. كذلك اتفق في صدد التخليات الإجبارية على أن تتخلى الشركات الثلاث عن الباقي من المنطقة الأصلية الذي لم يتم تحويله إلى عقد أو عقود تنمية في نهاية الفترة الثالثة أو أي امتداد لها. وقد تضمنت المادة الخامسة من الاتفاقية بالنسبة للتخليات الاختيارية على أنه يمكن للشركات الثلاث أن تتخلى باختيارها في أي وقت عن كل المنطقة الأصلية أو أي جزء فيها بشرط أن تكون قد أوفت في تاريخ هذا التخلي الاختياري بالتزاماتها المالية الخاصة بنفقات البحث عن فترة البحث الجارية حينذاك على أن يستنزل أي تخلي اختياري من التخلي الإجباري. (ثانياً) مدة هذه الاتفاقية 10 سنوات وتسري فتراتها على الوجه التالي: الفترة الأولى : وتبدأ من تاريخ السريان وتستمر لمدة سنتين. الفترة الثانية : وتبدأ عند انقضاء الفترة الأولى وتستمر لمدة ثلاث سنوات متعاقبة. الفترة الثالثة : وتبدأ عند انقضاء الفترة الثانية وتستمر لمدة خمس سنوات متعاقبة. ونص في الاتفاقية على التزام الشركات الثلاث بالبدء في عمليات الحفر قبل نهاية السنة التعاقدية الثانية من الفترة الثانية. كما تضمنت الاتفاقية أن تكون مدة عقد التنمية 30 سنة من تاريخ سريان الاتفاقية وأن يكون للشركات الثلاث الحق في مد أجل عقد التنمية لمدة عشر سنوات أخرى. (ثالثاً) اتفق على أن تنفق الشركات الثلاث أثناء فترات البحث المبالغ التالية بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. الفترة الأولى : مبلغاً وقدره 4.000.000 دولار وتشمل الأعمال الجيولوجية الشاملة وأعمال التصوير الجيولوجي, وبرنامجاً شاملاً لتصور الجوية المغناطيسية وذلك لتقرير وجود وشكل أحواض الترسيب في المنطقة. الفترة الثانية : مبلغاً وقدره 2.500.000 دولار في كل سنة من سنوات التعاقد وتشمل الأعمال السيزمية الاستطلاعية للتحقق من المؤشرات الأولية والأعمال السيزمية التفصيلية للتأكد من وجود تركيب جيولوجي. الفترة الثالثة : مبلغاً وقدره 3.000.000 دولار في كل سنة من سنوات التعاقد وتشمل عمليات سيزمية تفصيلية إضافية وعمليات حفر. رابعاً : نصت الاتفاقية على أن تتحمل الشركات الثلاث المخاطر وتدفع جميع التكاليف والنفقات اللازمة لجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتصلة بموجب هذه الاتفاقية, على أن تسترد الشركات الثلاث في حالة العثور على البترول كافة التكاليف والمصروفات الخاصة بهذه العمليات وذلك في حدود وخصماً من 40% سنوياً من كل الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية بمقتضى هذه الاتفاقية والذي لم يستخدم في العمليات البترولية, وكذلك خصماً من 50% سنوياً في حالة تصنيع الغاز من كل الغاز المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية والذي لم يستخدم في العمليات البترولية, وذلك كله على أساس استرداد نفقات البحث بمعدل 20% سنوياً ونفقات التنمية بمعدل 20% سنوياً. فإذا زادت قيمة البترول المخصص لاسترداد التكاليف عن التكاليف والنفقات الفعلية الواجب استردادها فإن قيمة فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف والذي أخذته الثلاث شركات وتصرفت فيه بمفردها تدفعها الشركات الثلاث للهيئة بالطريقة المبينة في المادة الرابعة من النظام المحاسبي وتعتبر كأنها اشترت تلك الزيادة في البترول المخصص لاسترداد التكاليف من الهيئة. (خامساً) اقتسام الإنتاج: البترول المتبقي بعد خصم البترول المخصص لاسترداد التكاليف من إجمالي البترول المنتج والمحتفظ به تأخذه وتتصرف فيه الهيئة والشركات الثلاث كل منهما على انفراد بالنسب الاتية. الزيت الخام الغاز نصيب الهيئة 75% 70% نصيب الشركات الثلاث 25% 30% سادساً: اتفق على أن تدفع الشركات الثلاث للهيئة منحاً بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية بيانها فيما يلي: (أ) عند بدء تاريخ سريان الاتفاقية. مبلغاً غير قابل للاسترداد قدره 1.000.000 دولار. (ب) عندما يستقر متوسط مجموع الإنتاج اليومي على معدل 50.000 برميل في اليوم على مدى 60 يوم إنتاج متوالية. مبلغ 1.000.000 دولار كمنحة إنتاج. (جـ) عندما يستقر متوسط مجموع الإنتاج اليومي على معدل 100.000 برميل في اليوم على مدى 60 يوم إنتاج متوالية. مبلغاً إضافياً مقداره 2.000.000 دولار كمنحة إنتاج. (د) عندما يستقر متوسط مجموع الإنتاج اليومي على معدل 150.000 برميل في اليوم على مدى 60 يوم إنتاج متوالية. مبلغاً إضافياً مقداره 3.000.000 دولار كمنحة إنتاج. (هـ) تطبق مبالغ المنح المشار إليها في البنود ب، جـ، د من المادة (9) بنفس النمط في حالة إنتاج الغاز بغرض تصديره خارج جمهورية مصر العربية. (و) لا يجوز استرداد أي منح إنتاج الزيت الخام أو الغاز أو استهلاكها, وفي حالة إنتاج غاز وزيت خام فإن كل منحة من المنح بالمعدلات المشار إليها في الفقرات ب، جـ، د من المادة (9) تدفع فقط مرة واحدة أثناء فترة استمرار هذه الاتفاقية وذلك على مجموع البترول المنتج وليست لكل حالة منفردة للزيت الخام أو الغاز. (سابعاً) اتفق أنه في حالة ما إذا اكتشف الغاز وقررت الشركات الثلاث أنه ليس من المجدي تنميته اقتصادياً لتصديره خارج جمهورية مصر العربية، تقوم الهيئة والشركات الثلاث بدراسة كافة الاحتمالات الاقتصادية البديلة لاستخدامه وتقرر أن أفضلها لكلا الهيئة والشركات الثلاث معاً، كما اتفق أيضاً على أن أي غاز لا يتم تصديره خارج جمهورية مصر العربية في حالة سائلة أو صلبة أو لا يستعمل في العمليات يصبح ملكاً للهيئة ويكون لها حرية التصرف فيه دون مقابل. (ثامناً) تضمنت الاتفاقية النص على قيام الشركات الثلاث في إطار دراسة مياه الصحراء الغربية بتحليل عينات منتقاة لنظائر الكربون في المياه الجوفية الموجودة حالياً بالمنطقة ووضع نتائج ذلك التحليل في متناول الهيئة دون مقابل كما نص أيضاً على قيام الشركات الثلاث بإجراء تحاليل منتقاة لجميع بيانات البحث التي تم الحصول عليها ومحاولة تحديد منسوب المياه الموجودة في المنطقة التي تحتفظ بها الشركات الثلاث في الفترة الثانية ووضع جميع هذه البيانات في متناول الهيئة دون مقابل. وكذلك اتفق على أن تترك الشركات الثلاث آبار المياه التي تم حفرها تمهيداً لآبار البحث في حالة صالحة للتشغيل. وترى اللجنة في ختام تقريرها أن هذه الاتفاقية تحقق مصلحة للدولة. واللجنة إذ ترفع تقريرها إلى المجلس الموقر, لترجو الموافقة على مشروع القانون التالي بالصيغة المرفقة.
المادة () : 1- نوع العقد : اقتسام الإنتاج. 2- مدة العقد : 30 سنة يمكن أن تجدد لمدة 10 سنوات أخرى. 3- مساحة المنطقة : 90000 كيلو متر مربع. 4- فترة البحث : 10 سنوات من تاريخ السريان. 5- التزام الاتفاق : 4000000 دولار خلال الفترة الأولى ومدتها سنتين. 7500000 دولار خلال الفترة الثانية ومدتها ثلاث سنوات. 15000000 دولار خلال الفترة الثالثة ومدتها خمس سنوات. بواقع 3 مليون دولار سنوياً. ـــــــــ الإجمالي : 26500000 دولار خلال فترات البحث الثلاث. 6- التخلي : (1) الإجباري : 50% من المنطقة الأصلية في نهاية الفترة الأولى. 25% من المنطقة الأصلية في نهاية الفترة الثانية. وتتخلى مجموع كونوكو عن باقي المنطقة الأصلية في نهاية فترة البحث مما لم يتم تحويله في ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. (2) الاختياري : تتخلى المجموعة اختيارياً في أي وقت عن كل أو أي جزء من المنطقة الأصلية بشرط الوفاء بالتزامات البحث. 7- استرداد التكاليف: تسترد التكاليف من 40% سنوياً من الزيت الخام أو 50% من الغاز. وتسترد مصروفات البحث والتنمية بمعدل 20% سنوياً. وما ينفق من مصروفات خلال أي سنة من السنوات الخمس الأخيرة يسترد خلال ذات السنة التي أنفقت فيها تلك المصروفات. 8- الفرق بين قيمة البترول المخصص لاسترداد التكاليف والتكاليف الفعلية. يرد بالكامل للهيئة. 9- اقتسام الإنتاج: المتبقي من البترول بعد خصم النسبة المخصصة لاسترداد التكاليف يقسم بالنسب الآتية: بالنسبة للزيت الخام: نصيب الهيئة 75%. نصيب الشركة 25%. بالنسبة للغاز المخصص للتصدير للخارج بعد تحويله إلى حالة سائلة أو صلبة (غير غازية). نصيب الهيئة 70%. نصيب الشركة 30%. 10- المنح : تقدم الشركة المنح الآتية : (أ) منحة توقيع : 100000 دولار عند بدء تاريخ السريان. (ب) منحة إنتاج : 1000000 دولار عندما يصل الإنتاج إلى 50000 برميل / يوم. 2000000 دولار عندما يصل الإنتاج إلى 100000 برميل / يوم. 3000000 دولار عندما يصل الإنتاج إلى 150000 برميل / يوم. 11- ملخص لأهم نقاط الاختلاف بين الاتفاقية ونموذج عقد اقتسام الإنتاج المصري. (أ) احتساب فترة التنمية 30 سنة من تاريخ السريان يمكن تجديدها لعشر سنوات أخرى وذلك بدلاً من 20 سنة من تاريخ الكشف التجاري + 10 سنوات للتجديد في النموذج وهو ما سبق اتباعه بالنسبة لاتفاقيتي إسو بالدلتا والبحر الأحمر وكونوكو صعيد مصر. (ب) وضع حد أقصى للقيمة الإيجارية للحكومة عن مرور خط الأنابيب وذلك تحسيناً لاقتصاديات المشروع نظراً لبعد منطقة البحث عن مواني الشحن. (جـ) الرقعة الكبيرة لمنطقة البحث على غير ما جرت به الاتفاقيات السابقة وذلك لأن المنطقة بكر ولم تجر أبحاث فيها من قبل ووفقاً للمعلومات الجيولوجية العامة فإن احتمالاتها البترولية ضئيلة الأمر الذي يتعين معه مسح ودراسة المنطقة بأكملها ثم التركيز بعد ذلك على المناطق التي يتضح أنها ذات احتمالات بترولية علماً بأن الشركة ستتخلى عن 50% من المنطقة بعد سنتين من بدء نفاذ الاتفاقية وتعطى جميع المعلومات الفنية الخاصة بالبحث للهيئة المصرية العامة للبترول. (د) إلغاء خطاب الضمان عن فترة البحث الأولى نظراً لأن للشركة أصول في مصر تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارات في مناطق بحث شمال الدلتا وجنوب الدلتا وصعيد مصر. (هـ) تتعهد كونوكو بأن تقوم بعمل تحاليل للنظائر الكربونية للكشف عن المياه الجوفية وأن تقدم كافة المعلومات للهيئة وأن تترك جميع آبار المياه التي تم حفرها في حالة صالحة للاستغلال.
المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كونتننتال بحرية للبترول وشركة ماراثون مصر للبترول ليمتد وشركة بيكتن مصر للبترول في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة البحرية بالصحراء الغربية وفقاً للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن