بشأن إعادة تعيين المحالين إلى التقاعد من العاملين بالتدريس وبمجالات الإشراف والتوجيه بوزارة التربية والتعليم وبالمعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يجوز بقرار من وزير التعليم إعادة تعيين المحالين إلى التقاعد بوزارة التربية والتعليم وبالمعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي لبلوغهم سن الستين من العاملين بالتدريس وبمجالات الإشراف والتوجيه الفني وفي غير الوظائف الإدارية وذلك وفقاً لما يقتضيه صالح العمل وبناء على موافقتهم على ألا تزيد نسبة من يعاد تعيينهم في مجالات الإشراف والتوجيه الفني على 10% سنوياً.
وتتم إعادة التعيين بمكافأة شاملة تعادل الفرق بين المرتب الذي كان يتقاضاه العامل قبل إحالته إلى التقاعد - مضافاً إليه الرواتب والبدلات التي كان يتقاضاها - وبين المعاش المستحق له.
ويكون التعيين لمدة سنة قابلة للتجديد, على ألا تجاوز سن العامل الخامسة والستين.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية