بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات.
المادة (1) : يقدم طلب الترخيص في الإعلان إلي الجهة المختصة مبينا به اسم الطالب وصناعته ومحل إقامته والمدة التي س ...
المادة (2) : في حالة مباشرة الإعلان علي لوحات أو حوامل أو رسائل متعددة لموضوع واحدة أو لموضوعات مختلفة ي ...
المادة (3) : لا يجوز أن تستعمل اللوحة أو الحامل إلا لمباشرة إعلان عن موضوع واحد وستثني من ذلك السياجات المقامة ع ...
المادة (4) : يشترط في السياجات واللوحات والحوامل والوسائل الأخرى المعدة لمباشرة الإعلان أن تكون مطابقة للمواصفات ...
المادة (5) : لا يجوز مباشرة الإعلان بالكتابة أو بالنقش أو بالطلاء على الحوائط إلا في الأماكن التي توافق عليها ال ...
المادة (6) : يجب أن تصنع اللوحات والحوامل والوسائل المعدة لمباشرة الإعلانات من مواد ذات مقاومة تعتمدها السلطة ال ...
المادة (7) : في حالة مباشرة الإعلان المصنوع من الورق أو القماش بطريق اللصق علي لوحة أو حامل معد ...
المادة (8) : يؤدي الطالب قبل الترخيص في الإعلان أو تجديده الرسوم الآتية:
(أ) رسم قدره عشرون قرشا عن كل متر مربع ...
المادة (9) : يعمل بهذا القرار من تاري ...
التوقيع : وزير الشئون البلدية والقروية