بشأن الإذن للحكومة في إصدار دفعات أخرى من سندات التنمية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يؤذن للحكومة في إصدار سندات لحاملها على الخزانة العامة تسمى "سندات التنمية" في حدود مبلغ 500 مليون دولار أمريكي ويكون إصدار هذه السندات على دفعات وفقاً لما يقرره وزير المالية وبالفئات التي يحددها.
المادة (2) : يستحق حامل السند عائداً سنوياً قدره (8%) من قيمة السند الاسمية تسدد سنوياً بالدولار الأمريكي، أو يضاف العائد إلى القيمة الاسمية للسند عند استهلاكه بناء على طلبه.
ويجوز لوزير المالية، عند إصدار كل دفعة، تعديل نسبة العائد السنوي بما يتفق والسعر السائد في السوق العالمية.
المادة (3) : يتم تداول سندات التنمية بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تغطية الدفعة المصدرة.
المادة (4) : تستهلك سندات التنمية بعد سبع سنوات من تاريخ إصدارها، ويجوز بقرار من وزير المالية وبعد النشر في الجريدة الرسمية، استهلاك هذه السندات جزئياً بعد انقضاء خمس سنوات على تاريخ إصدارها وذلك بطريق الاقتراع السري في جلسة علنية ويتم الاستهلاك الكلي أو الجزئي بالقيمة الاسمية للسندات وتسدد هذه القيمة بالدولار الأمريكي.
المادة (5) : تضمن الخزانة العامة الوفاء بقيمة استهلاك السندات وقيمة عائدها السنوي ولا يجوز الحجز على هذه السندات أو على عائدها السنوي أو على قيمة استهلاكها, كما لا تجوز مصادرة أي منها أو إخضاعها للحراسة.
المادة (6) : يعفى الاكتتاب في سندات التنمية, والعائد السنوي لها وقيمة استهلاكها من جميع الضرائب والرسوم العامة والمحلية المفروضة حالياً أو التي تفرض مستقبلاً.
المادة (7) : لا تخضع عمليات الاكتتاب في سندات التنمية وعمليات انتقالها وكوبوناتها وتحويلها, وكذلك تحويل عائدها السنوي, أو قيمة استهلاكها إلى خارج أو داخل جمهورية مصر العربية لأية قيود تتعلق بالرقابة على النقد تفرضها القوانين والقرارات المعمول بها في جمهورية مصر العربية أو التي تفرض مستقبلاً.
المادة (8) : يتولى البنك المركزي المصري إصدار وخدمة سندات التنمية وفقاً للشروط والأوضاع التي يقترحها البنك ويصدر بها قرار من وزير المالية.
المادة (9) : يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويجب أن توجه حصيلة هذه السندات لمشروعات التنمية.
المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية