تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون لرقم 65 لسنة 1977 من المبادئ المقررة في قانون المرافعات أن الأحكام النهائية واجبة التنفيذ، وقد حرص هذا القانون على تأكيد ذلك المبدأ - كأصل عام - في صدد الطعن على الحكم أمام محكمة النقض حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 251 على أنه لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم. غير أن الفقرة الثانية من المادة 251 من قانون المرافعات أجازت لمحكمة النقض - استثناء من الأصل العام سالف الذكر - أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، والغاية من هذه الإجازة إيجاد نوع من الحماية المؤقتة تمكن الطاعن من تفادي تنفيذ الحكم في حالات قد يستحيل أو يصعب فيها رد الأمر إلى ما كان عليه قبل التنفيذ إذا ما ألغي الحكم أو عدل لصالحه، وذلك باعتبار أن هذا الإجراء المؤقت بوقف التنفيذ لا يضر بصالح المطعون ضده بقدر ما يفيد منه الطاعن. ونظرا للازدياد المستمر في عدد الطعون بالنقض، وما ترتب على ذلك من تأخر نظرها لفترة طويلة التزاما بترتيب قيدها في السجل. فقد بدا واضحا أن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مع تأخر نظر الطعن لفترة طويلة أصبح مضرة للمحكوم له أكثر من كونه إجراء مؤقتا لصالح المحكوم عليه، وأصبح ضروريا وبالحال كذلك في سبيل الموازنة بين حق المحكوم له في التنفيذ وتقرير الحماية المؤقتة للمحكوم عليه إيجاد نوع من الارتباط بين الأمر بوقف التنفيذ وبين نظر الطعن الصادر فيه هذا الأمر وهو ما رئي معه أن تكون الأولوية في نظر الطعون أمام محكمة النقض لتلك التي أمر بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة فيها بغية العمل على سرعة تحديد مراكز الخصوم في هذه الطعون. ومن أجل ذلك أعد مشروع القانون المرافق والذي يقضي في مادته الأولى بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 251 من قانون المرافعات توجب على المحكمة تحديد جلسة لنظر الطعن الذي تأمر بوقف التنفيذ فيه وذلك في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر مع إحالة ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرتها في شأنه خلال الأجل الذي تحدده المحكمة لها، وذلك دون نظر لترتيب قيد هذا الطعن في السجل، وقد عالجت المادة الثانية حالات الطعون السابقة التي أمرت فيها المحكمة بوقف التنفيذ تحقيقا لذات الغاية التي هدف إليها القانون. فأوجبت تقديم نظر هذه الطعون أمام المحكمة على غيرها، وذلك استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة 263 من قانون المرافعات التي تقضي بمراعاة ترتيب الطعون في سجل القيد إلا ما ترى الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظره. ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع القانون المرافق بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية بشأنه مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بكتابه المؤرخ 7 من مارس سنة 1977 رجاء الموافقة عليه والسير في إجراءات إصداره، وزير العدل أحمد سميح طلعت
المادة () : تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع القانون رقم 65 لسنة 1977 أحال المجلس في جلسته المعقودة في 12 يونيه 1977 هذا المشروع بقانون إلى اللجنة التشريعية لدراسته وتقديم تقريرها عنه، فنظرته اللجنة في اجتماعها المعقود في 27 يونية 1977 بحضور السيد أحمد سميح طلعت وزير العدل، والسيد الدكتور رفعت خفاجة مدير عام التشريع بوزارة العدل. وبعد أن أطلعت اللجنة على مشروع القانون، ومذكرته الإيضاحية، واستعادت أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، واستمعت إلى إيضاحات الحكومة، ومناقشات السادة الأعضاء، تورد تقريرها فيما يلي: تنص المادة 251 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على ما يلي: "لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم". "ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. ويعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن وتبليغ النيابة". "ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفاية أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه. وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ". "وإذا رفض الطلب ألزم الطاعن بمصروفاته". ومن هذا النص تستخلص المبادئ الآتية: 1- أن الأصل هو تنفيذ الأحكام النهائية، وأن الطعن فيها بطريق النقض لا يوقف تنفيذها. 2- أنه استثناء من هذا الأصل، يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتا، إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من تنفيذ الحكم، ويتعذر تدارك هذا الضرر إذا ألغي الحكم. ونظرا لأن تأخر الفصل في الطعن يضر بمصلحة المحكوم لصالحه، لذلك فقد رأى المشرع حماية له إضافة فقرة جديدة إلى نص المادة 251 المشار إليها توجب على المحكمة تحديد جلسة لنظر الطعن الذي تأمر بوقف تنفيذه، خلال فترة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ إحالة ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرتها بشأنه خلال الأجل الذي تحدده المحكمة لها، وذلك دون التقيد بترتيب قيد الطعن في السجل. ونظرا لأن هذا الحكم الجديد ينصب على الطعون اللاحقة له فقط، فقد نصت المادة الثانية من المشروع المعروض على وجوب تقديم نظر الطعون السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون التي أمرت المحكمة فيها بوقف التنفيذ - على غيرها من الطعون، وذلك استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة 263 من قانون المرافعات ونصها "وعلى النيابة أن تودع مذكرة بأقوالها في أقرب وقت مراعية في ذلك ترتيب الطعون بالسجل ما لم ترى الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر أنواع الطعون قبل دورها". واللجنة ترى في هذا المشروع تحقيق التوازن بين مصلحة المحكوم لصالحه والطاعن، وترجو المجلس الموقر الموافقة على المشروع بقانون بالصيغة الآتية، رئيس اللجنة التشريعية حافظ بدوي
المادة (1) : تضاف إلى المادة 251 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فقرة جديدة نصها الآتي: "وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر وإحالة ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة بأقوالها خلال الأجل الذي تحدده لها".
المادة (2) : "استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة 263 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، يقدم نظر الطعون التي أمرت محكمة النقض بوقف التنفيذ فيها قبل العمل بهذا القانون على غيرها من الطعون".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن