بشأن تخصيص حصيلة المليمات التي تستقطع أو تجبر من المبالغ التي تصرفها أو تحصلها الحكومة أو وحدات القطاع العام لشئون النظافة العامة بوحدات الحكم المحلي.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : تستقطع المليمات التي تقل عن خمسة من أية مبالغ تصرفها الحكومة أو وحدات القطاع العام إلى الأفراد أو غيرهم من أشخاص القطاع الخاص.
المادة (2) : تجبر المليمات التي تقل عن خمسة إلى خمسة مليمات عند تحصيل أية مبالغ من الأفراد أو غيرهم من أشخاص القطاع الخاص وفاء للضرائب والرسوم أو أثمان السلع والخدمات أو غير ذلك من المبالغ التي تحصلها الحكومة أو وحدات القطاع العام.
المادة (3) : يقصد بالحكومة في تطبيق أحكام هذا القانون وزارات الحكومة ومصالحها والهيئات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات الحكم المحلي كما يقصد بوحدات القطاع العام الوحدات الاقتصادية الخاضعة لأحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
المادة (4) : تجنب حصيلة المليمات التي تستقطع أو تجبر وفقاً لأحكام هذا القانون في حساب خاص وتخصص لشئون النظافة العامة بوحدات الحكم المحلي.
ويصدر بتنظيم تحصيل هذه المبالغ وتجنيبها قرار من وزير المالية.
ويصدر بتنظيم توزيعها على المحافظات قرار من الوزير المختص بالحكم المحلي كما يختص المجلس المحلي للمحافظة بتنظيم توزيع الحصيلة المخصصة للمحافظة على وحدات الحكم المحلي داخل نطاق المحافظة وبتحديد كيفية استخدامها في الغرض المخصصة من أجله.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية