تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تعريفات (أ) "البحث" ويشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوي وغيرها من أعمال المسح الواردة في برامج العمل والميزانيات المعتمدة، وحفر الآبار الضحلة لتفجير الديناميت، وحفر الثقوب لاستخراج العينات، وإجراء الاختبارات للطبقات الجيولوجية وحفر الثقوب لاكتشاف البترول أو لتقييم الاكتشافات البترولية، وغيرها من الثقوب والآبار المتعلقة بذلك، وشراء أو الحصول على الإمدادات والمهمات والخدمات والمعدات الخاصة بذلك، وذلك كله وفقا لما هو وارد في برامج العمل والميزانيات المعتمدة. ويقصد بالفعل "يبحث" القيام بعمليات البحث. (ب) "التنمية" تشمل - على سبيل المثال وليس الحصر - كافة العمليات والأنشطة وفق برامج العمل والميزانيات المعتمدة في ظل هذه الاتفاقية فيما يتعلق بـ: 1- حفر آبار التنمية، و 2- تصميم وإنشاء وتركيب وخدمة وصيانة المعدات والخطوط والشبكات والتسهيلات والأجهزة والعمليات المتعلقة بها لإنتاج وتشغيل هذه الآبار لاستخراج البترول والاحتفاظ به ومعالجته وإعداده وتهيئته واختزانه وإحراق الغاز غير المستفاد به ونقله وتسليمه بغرض تصديره والقيام بعملية إعادة ضغطه واستعادة دورته، والمشروعات الأخرى الثانوية لاسترداده. (ج) "البترول" معناه الزيت الخام السائل على اختلاف كثافاته والأسفلت والغاز والغاز المنطلق من القيسونات وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى التي قد يعثر وتستخرج أو يتم الحصول عليها بطريقة أخرى ويحتفظ بها من المنطقة في ظل هذه الاتفاقية وكافة المواد التي قد تستخلص منها. (د) "الزيت الخام السائل" أو "الزيت الخام" معناه أي هيدروكربون منتج من "المنطقة" ويكون في حالة السيولة عند رأس البئر أو في مواضع فصل الغاز المقامة في عقد التنمية أو الذي يستخلص من الغاز أو الغاز المنطلق من القيسونات في أي معمل. وهذا التعبير يشمل المقطر والمكثف. (هـ) "الغاز" هو الغاز الطبيعي المصاحب للخام أو غير المصاحب، وكافة العناصر المكونة له المنتجة من أي بئر في "المنطقة"، وجميع المواد غير الهيدروكربونية التي توجد به، وهذا اللفظ يشمل الغازات المتخلفة. (و) "البرميل" يتكون من اثنين وأربعين (42) جالونا من جالونات الولايات المتحدة الأمريكية كيلا سائلا معدلا على درجة حرارة (60) فهرنهيت. (ز) "البئر التجارية" معناها أول بئر في أي تركيب جيولوجي يتضح، بعد إجراء الاختبارات لمدة لا تزيد عن ثلاثين (30) يوما متوالية كلما كان ذلك عمليا، على أن يكون ذلك في جميع الأحوال وفقا لنظم الإنتاج الصناعي السليمة المقبولة، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة الهيئة، أنها تستطيع الإنتاج بمتوسط معدله لا يقل عن ألفي (2000) برميل من الزيت في اليوم، ويكون تاريخ اكتشاف البئر التجارية هو تاريخ إكمال البئر واختباره وفقا لما ورد بعاليه. (ح) "ج. م. ع"، معناها جمهورية مصر العربية. (ط) "تاريخ السريان" يعني تاريخ صدور القانون الخاص بالاتفاقية أو تاريخ توقيع نص هذه الاتفاقية من جانب الحكومة والهيئة والمقاول أيهما يكون لاحقا. (ي) "السنة" أو "السنة التقويمية" معناها فترة اثني عشر (12) شهرا حسب التقويم الميلادي الجريجوري. (ك) "السنة المالية" معناها السنة المالية الحكومية التي تبدأ في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر مع حساب يومي البداية والنهاية. (ل) "السنة الضريبية" معناها فترة اثني عشر شهرا، حسب التقويم الميلادي الجريجوري، ويتعين تقديم إقرارات أو تقارير ضريبة عنها، وذلك بمقتضى أي قوانين أو لوائح ضريبية سارية وواجبة التطبيق بالنسبة للدخل، وغير ذلك من القوانين واللوائح الضريبية السارية في (ج. م. ع). (م) "الشركة التابعة" معناها الشركة: 1- التي تكون أسهم رأس مالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم رأس المال مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أطراف هذه الاتفاقية، أو 2- التي تكون المالكة مباشرة أو غير مباشرة لأسهم رأس المال المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم أحد أطراف هذه الاتفاقية، أو 3- التي تكون أسهم رأس مالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم هذه الشركة وأسهم رأس المال المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم طرف من أطراف هذه الاتفاقية مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لنفس تلك الشركة.
المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أجيبتكو للبحث عن الزيت والغاز جي. أم. بي. أتش وشركة أجيبتكو للبحث عن الزيت والغاز ايه جي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة مليحه بالصحراء الغربية وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
المادة (2) : يكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : منح الحقوق والمدة تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للهيئة والمقاول، التزاما مقصورا عليهما في المنطقة الموصوفة في الملحقين (أ) و(ب)، وذلك وفقا للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذه الاتفاقية، والتي تكون لها قوة القانون فيما يتعارض أو لا يتمشى مع أحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 بتعديلاته. (أ) تمتلك الحكومة وتستحق، على نحو ما هو منصوص عليه فيما بعد، إتاوة نقدا أو عينا بنسبة عشرة (10) في المائة من مجموع كمية البترول المنتج والمحتفظ به من "المنطقة" أثناء فترة التنمية بما في ذلك مدة التجديد، وتتحمل الهيئة بهذه الإتاوة وتدفعها، ولا يلتزم بها المقاول، ولا يترتب على دفع الهيئة للإتاوات اعتبار ذلك دخلا ينسب إلى المقاول. (ب) تبدأ فترة أولية للبحث مدتها سنتان (2) اعتبارا من تاريخ السريان ويمنح المقاول امتدادين (2) متلاحقين لفترة البحث الأولية، مدة كل منهما ثلاث (3) سنوات، تمنح بناء على طلبه بإخطار كتابي مسبق بتسعين (90) يوما يرسل للهيئة وذلك دون أي شرط سوى وفائه بالتزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية عن الفترة السابقة وتنتهي الاتفاقية إذا لم يتحقق اكتشاف تجاري قبل نهاية السنة الثامنة (8) من فترة البحث. ويجوز مع ذلك مد هذه الفترة حسب اختيار المقاول لمدة (6) أشهر حتى يمكن إكمال حفر واختبار أي بئر يكون قد بدأ فعلا حفرها أو اختبارها في نهاية فترة السنة الثامنة (8) من فترة البحث، ولا يترتب اختيار الهيئة القيام بعملية مسئولية انفرادية بموجب الفقرة (جـ) الواردة فيما يلي مباشرة مد فترة البحث، كما لا يؤثر على انتهاء الاتفاقية بالنسبة للمقاول. (جـ) "الاكتشاف التجاري" يتعهد المقاول، كجزء من برنامجه الخاص بالبحث، بعد اكتشاف بئر تجارية بأن يقوم بتقييم الاكتشاف وذلك بحفر بئر أو أكثر من الآبار الإضافية لتقرير ما إذا كان مثل هذا الاكتشاف يستحق أن ينمى تجاريا مع الأخذ في الاعتبار الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها، والإنتاج وخطوط الأنابيب والمنشآت المطلوبة لنهايتها، والأسعار المقدرة للزيت الخام، وكافة العوامل الفنية والاقتصادية الأخرى المتعلقة بالموضوع. وقد يتكون الاكتشاف التجاري من مكمن واحد منتج أو مجموعة من المكامن المنتجة تستحق بعد تقييمها أن تنمى تجاريا، ويقوم المقاول بإخطار الهيئة بالاكتشاف التجاري فورا بعد أن يكون المقاول قد قرر أن الاكتشاف يستحق التنمية تجاريا، وبشرط ألا يتأخر هذا الإخطار بأي حال عن تاريخ إكمال بئر البحث التقييمية الثانية، أو بعد عشرة (10) أشهر من تاريخ اكتشاف البئر التجارية، أي التاريخين أسبق. ويكون للمقاول الحق أيضا في أن يعطى مثل هذا الإخطار الخاص بالاكتشاف التجاري بالنسبة لأي مكمن أو مكامن حتى ولو كانت البئر أو الآبار المحفورة عليها ليست تجارية في نطاق تعريف البئر التجارية، وذلك إذا كان من - وجهة نظره - أن مجموعة من المكامن يمكن اعتبارها مجتمعة أنها تستحق التنمية التجارية. تجتمع الهيئة والمقاول بعد استلام هذا الإخطار، وتستعرضان كافة البيانات الخاصة بالموضوع بغرض الاتفاق سويا على وجود "اكتشاف تجاري" ويكون تاريخ الاكتشاف التجاري هو التاريخ الذي توافق فيه الهيئة والمقاول معا على وجود اكتشاف تجاري. إذا تم اكتشاف زيت خام ولم يعتبره المقاول اكتشافا تجاريا وفقا للأحكام المذكورة أعلاه في هذه الفقرة (جـ)، فإنه يحق للهيئة - بعد سنة واحدة من انتهاء المدة المحددة أعلاه والتي يستطيع المقاول خلالها إعطاء إخطار بالاكتشاف التجاري، أو بعد انقضاء ثمانية عشر (18) شهرا من إكمال بئر لم تعتبر "بئرا تجاريا" - أن تنمى، وتنتج وتتصرف في كافة الزيت الخام المنتج من التركيب الجيولوجي الذي حفرت فيه البئر على نفقتها وتكلفتها ومسئوليتها الانفرادية وذلك بعد ستين (60) يوما من إخطارها المقاول بذلك كتابة، ويجب أن يتضمن الإخطار تحديد المساحة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي الذي سوف ينمى، والآبار التي سوف تحفر، وتسهيلات الإنتاج التي سوف تقام، وتقدير الهيئة للتكاليف اللازمة لذلك. ويحق للمقاول خلال ثلاثين (30) يوما من استلامه ذلك الإخطار أن يختار كتابة تنمية تلك المساحة طبقا لما هو منصوص عليه في حالة وجود الاكتشاف التجاري وفقا لهذه الاتفاقية. وفي هذه الحالة فإن جميع نصوص هذه الاتفاقية يستمر تطبيقها بالنسبة لهذه المساحة المحددة. وإذا اختار المقاول عدم تنمية تلك المساحة، فإن تلك المساحة المحددة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي تترك جانبا لعمليات المسئولية الانفرادية بواسطة الهيئة. ويحق للهيئة أن تقوم بالعمليات وفي حالة تواجد الشركة القائمة بالعمليات المشار إليها في المادة السادسة فإنه يحق للهيئة أن تعهد للشركة القائمة بالعمليات بالقيام بتلك العمليات لحساب الهيئة وعلى تكلفة ونفقة ومسئولية الهيئة منفردة. وعندما تسترد الهيئة من الزيت الخام المنتج من تلك المساحة المحددة كمية من الزيت الخام تعادل في قيمتها ثلاثمائة (300%) من جميع التكاليف والنفقات التي تحملتها الهيئة في القيام بعمليات المسئولية الانفرادية فإنه يكون للمقاول الخيار، وذلك فقط في حالة وجود اكتشاف تجاري مستقل، في أن يشارك بعد ذلك في عمليات التنمية والإنتاج في تلك المساحة المحددة بشرط أن يدفع للهيئة مائة في المائة (100%) من جميع تلك التكاليف والنفقات التي تحملتها الهيئة، وتلك المائة في المائة (100%) المدفوعة يستردها المقاول من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة، وذلك بالطريقة العادية لاسترداد التكاليف حسب المادة (7) (أ). وفور ذلك السداد فإن تلك المساحة المحددة إما (1) أن يعود وضعها إلى عقد تنمية عادي في ظل هذه الاتفاقية ويجرى تشغيلها فيما بعد ذلك طبقا لنصوص الاتفاقية، وإما (2) في حالة ما إذا كانت الهيئة أو إحدى شركاتها التابعة تقوم بجميع عمليات التنمية في المنطقة على نفقة الهيئة وحدها ورأت الهيئة أن تستمر في القيام بالعمليات، فإن المنطقة تظل مجنبة، وما يحق للمقاول هو فقط نسبته في الزيت الخام المحددة في الفقرة (ب) من المادة السابعة أدناه. ويتم تقييم زيت خام المسئولية الانفرادية بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من المادة السابعة. وفي حالة أي إنهاء لهذه الاتفاقية بموجب أحكام الفقرة (ب) بعاليه، فإن هذه الاتفاقية تستمر مع ذلك سارية بالنسبة لعمليات الهيئة الخاصة بمسئوليتها الانفرادية بموجب هذه الاتفاقية وذلك على الرغم من انقضاء هذه الاتفاقية حينئذ بالنسبة للمقاول بموجب أحكام الفقرة (ب) بعاليه. (د) تكون فترة التنمية عشرين (20) سنة من تاريخ أول اكتشاف تجاري ويجوز تجديد هذه الفترة لمدة إضافية مقدارها عشر (10) سنوات بناء على طلب المقاول بموجب إخطار كتابي مسبق بستة (6) أشهر يرسل للهيئة. وعقب الاكتشاف التجاري، يتم الاتفاق بين الهيئة والمقاول على نطاق كافة أجزاء المنطقة القادرة على الإنتاج التي ستحول إلى عقد أو عقود تنمية، كما يلزم الحصول على اعتماد وزير الصناعة والبترول والتعدين في هذا الشأن، وعندئذ تحول تلك المنطقة تلقائيا إلى عقد أو عقود تنمية دون حاجة إلى إصدار أية أداة قانونية أخرى أو تصريح. وتبدأ عمليات التنمية بواسطة الشركة القائمة بالعمليات عقب ذلك فورا. وما لم تتفق الهيئة والمقاول على خلاف ذلك، يستعمل جهاز حفر واحد على الأقل بصفة مستمرة إلى أن تعتبر تنمية الحقل قد تمت بالكامل وفقا للقواعد البترولية الهندسية المقبولة والأوضاع السليمة المرعية في حقول الزيت. وإذا لم يتحقق إنتاج تجاري من البترول بشحنات منتظمة في أي قطاع عثر فيه على اكتشاف تجاري وذلك في مدى ثلاث (3) سنوات من تاريخ الاكتشاف التجاري، فإنه يجب التخلي فورا عن ذلك القطاع. (هـ) يتحمل المقاول ويدفع كافة التكاليف والمصروفات التي يتطلبها القيام بكافة العمليات المذكورة في هذه الاتفاقية، غير أن هذه التكاليف والمصروفات لا تشمل أية فوائد على الاستثمار. ويقتصر ما يتطلع إليه المقاول لاسترداد هذه التكاليف والنفقات على ما يستحقه من بترول في ظل هذه الاتفاقية. وتسترد هذه التكاليف والنفقات على النحو المنصوص عليه في المادة السابعة، وفي أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية وتجديدها، فإن إجمالي الإنتاج الذي يتم الحصول عليه نتيجة مباشرة هذه العمليات، يقسم بين الهيئة والمقاول وفقا لنصوص المادة السابعة. (و) (1) يخضع المقاول للقوانين السارية في "ج. م. ع." وأقسامها الفرعية السياسية الخاصة بفرض ضرائب على الدخل أو الأرباح، أو التي تتخذ الدخل أو الأرباح معيارا لها، بما في ذلك القوانين التي تفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، وضريبة البلدية، وضريبة الدفاع، وضريبة الأمن القومي على الدخل، وأرباح الأسهم التي تدفع للمساهمين (ويشار إليها فيما يلي بعبارة "ضرائب الدخل في ج. م. ع.")، وباستثناء ما ينص عليه خلاف ذلك في الاتفاقية، فإن المقاول يخضع لمقتضيات هذه القوانين فيما يختص بتقديم الإقرارات وربط الضريبة والاحتفاظ بدفاتر وسجلات يمكن للمختصين الإطلاع عليها. ولأغراض هذه الاتفاقية، فإن أية ضرائب في (ج. م. ع.) قد تفرض على مساهمي المقاول، ستعتبر أنها ضرائب مفروضة على المقاول. ومن المتفق عليه والمعترف به صراحة أن نصيب الهيئة من كمية الزيت الخام المحددة طبقا للمادة السابعة تتضمن كمية من الزيت الخام لمواجهة ضرائب الدخل المقررة على المقاول في (ج. م. ع.) كما هو مبين أعلاه في هذه الفقرة أو) (أ) وتوافق الهيئة على أن تستخدم حصيلة هذه الكميات من الزيت الخام لمواجهة التزامات المقاول بصدد ضريبة الدخل في (ج. م. ع) عند استحقاقها. (2) ولأغراض تطبيق الفقرة (و) (أ) من هذه المادة، ويكون مجموع دخل المقاول الخاضع للضريبة عن أي سنة ضريبية مبلغا يحسب على النحو الآتي: أ- مجموع المبالغ التي يتقاضاها المقاول من البيع أو التصرف في كل الزيت الخام الذي حصل عليه المقاول وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة السابعة. ناقصا: 1- التكاليف والمصروفات التي أنفقها المقاول ويحق له استردادها في السنة الضريبية بموجب الفقرة (أ) من المادة السابقة، و (ب) القيمة المحددة في الفقرة (جـ) من المادة السابعة لفائض الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة، والمستحق للهيئة الذي حصل عليه المقاول وتصرف فيه بمفرده وفقا لنص الفقرة (أ) (2) من المادة السابعة. زائدا: 2- مبلغا مساويا لضرائب الدخل على المقاول في (ج. م. ع). 3- تتحمل الهيئة ضرائب الدخل المستحقة في (ج. م. ع.) على المقاول، وتدفعها وتسددها نيابة عن المقاول من المبالغ التي تحصل عليها الهيئة نتيجة البيع أو التصرف في حصتها من الزيت الخام. (4) تقوم الهيئة بتسليم المقاول الإيصالات الرسمية الأصلية التي تثبت دفع ضرائب الدخل في (ج. م. ع.) على المقاول في ظرف المائتين والعشرة (210) يوما التالية لبدء العام الضريبي التالي. ويجب أن تكون هذه الإيصالات صادرة من السلطات الضريبية مبينا بها المبلغ المدفوع، والبيانات الأخرى التي ترد عادة بمثل هذه الإيصالات. (ز) عند قيام الهيئة بحساب ضرائب الدخل المفروضة عليها في (ج. م. ع.) يحق لها أن تخصم منها الإتاوات التي دفعتها الهيئة إلى الحكومة وضرائب الدخل على المقاول في (ج. م. ع.) والتي دفعتها الهيئة نيابة عن المقاول.
المادة (6) : العمليات بعد الاكتشاف التجاري (أ) عند العثور على اكتشاف تجاري، مؤسس الهيئة والمقاول في (ج. م. ع) شركة للقيام بالعمليات يطلق عليها اسم (شركة عجيبة للبترول) ويشار إليها فيما يلي بـ ( عجيبة ) أو الشركة القائمة بالعمليات وتخضع عجيبة للقوانين واللوائح السارية في ج. م. ع في الحدود التي لا تتعارض فيها هذه القوانين واللوائح مع نصوص هذه الاتفاقية أو عقد تأسيس(عجيبة) وعلى أي حال، فأن عجيبة، لأغراض هذه الاتفاقية، تعفى من تطبيق أحكام القوانين واللوائح الآتية بتعديلاتها الحالة أو المستقبلة وما يحل محلها من قوانين أو لوائح: - القانون رقم26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات، والقوانين المعدلة له. - القانون رقم 141 لسنة 1963 في شأن تشكيل مجالس الإدارة في الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وكيفية تمثيل العاملين فيها. - القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام. - القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام. - القانون رقم 97 لسنة 1976 بشأن الرقابة على عمليات النقد. قرار رئيس الجمهورية رقم 1868 لسنة 1974 بقصر بعض أعمال المقاولات على الهيئات والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام. (ب) عقد تأسيس عجيبة مرفق بهذه الاتفاقية في الملحق (د)، وفي خلال ثلاثين (30) يوما بعد تاريخ الاكتشاف التجاري يكون عقد التأسيس نافذا وتكون عجيبة قائمة فعلا تلقائيا دون حاجة إلى أي إجراءات أخرى. (جـ) بعد تسعين (90) يوما من تاريخ قيام الشركة القائمة بالعمليات طبقا للفقرة (ب) أعلاه، تقوم هذه الشركة بإعداد برنامج تنمية وميزانية الجزء المتبقي من السنة التي تحقق فيها الاكتشاف التجاري. وفي موعد لا يتجاوز الخامس عشر (15) من أكتوبر من تلك السنة (أو أي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه)، وفي الخامس عشر (15) من أكتوبر من كل سنة بعد ذلك تعد الشركة القائمة بالعمليات جدول إنتاج سنوي وبرنامج عمل وميزانية للسنة التالية, ويقدم جدول الإنتاج وبرنامج العمل والميزانية لمجلس الإدارة للموافقة عليه. (د) تقوم الشركة القائمة بالعمليات في موعد لا يتعدى اليوم العشرين (20) من كل شهر بتقديم تقدير مكتوب إلى المقاول بمجموع احتياجاتها النقدية لتغطية النفقات في النصف الأول والنصف الثاني من الشهر التالي مقدرة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية، على أن تأخذ في اعتبارها الميزانية بتوقيع بقاؤها لديها في نهاية الشهر. وتدفع المبالغ الخاصة بالفترة المحددة من كل شهر إلى البنك المراسل المذكور في الفقرة (هـ) أدناه، وذلك في اليوم الأول واليوم الخامس عشر على التوالي. وإذا كان اليوم المحدد للدفع من أيام العطلات، فأن الدفع يتم في يوم العمل الذي يليه. (هـ) يصرح للشركة القائمة بالعمليات بأن تحتفظ تحت تصرفها في الخارج في حساب مفتوح لدي بنك مراسل لبنك تشيز الأهلي (المصري) بالقاهرة بالمبالغ التي يقدمها المقاول بالنقد الأجنبي. ويكون السحب من هذا الحساب لدفع أثمان البضائع والخدمات التي يتم الحصول عليها في الخارج. أو لتحويل المبالغ اللازمة إلى بنك محلي في ( ج. م.ع) لمواجهة نفقات الشركة القائمة بالعمليات بالجنيه المصري بشأن أنشطتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وفي خلال الستين (60) يوما التالية لنهاية كل سنة مالية، تقدم الشركة القائمة بالعمليات إلى سلطات رقابة النقد المختصة في (ج. م. ع) بيانا مصدقا عليه من مكتب مراجعة حسابات معترف به، يبين المبالغ المقيدة في الجانب الدائن لذلك الحساب والمبالغ المنصرفة منه والرصيد المتبقي في نهاية السنة.
المادة (7) : استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج (أ) (1) الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف: مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في الاتفاقية, يسترد المقاول كافة التكاليف والمصروفات الخاصة بجميع عمليات. البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها بموجب هذه الاتفاقية في حدود وخصما من أربعين (40) في المائة سنويا من كل الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية بمقتضى هذه الاتفاقية الذي لم يستخدم في العمليات البترولية. ويشار إلى هذا النوع من الزيت الخام فيما يلي بعبارة "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة". وتسترد هذه التكاليف والمصروفات من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة على النحو التالي: 1- جميع مصاريف التشغيل, التي أنفقت ودفعت بعد الإنتاج التجاري الأولى, تسترد بمعدل عشرين (20) في المائة في السنة على تمت فيه أول شحنة منتظمة, يتم استردادها ابتداء من السنة الضريبية التي أنفقت ودفعت فيها هذه المصاريف, أو السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولى, أي من السنتين تكون لاحقة للأخرى. 2- نفقات البحث, بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولى, تسترد بمعدل عشرين (20) في المائة في السنة على أساس استهلاكها بهذا المعدل, ابتدأ من السنة الضريبية التي أنفقت ودفعت فيها هذه النفقات أو السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولى, أي من السنتين تكون لاحقة للأخرى. 3- نفقات التنمية, بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولى, تسترد بمعدل عشرة (10) في المائة سنويا على أساس استهلاكها بهذا المعدل, ابتداء من السنة الضريبية التي أنفقت ودفعت فيها هذه النفقات أو السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولى, أي من السنتين تكون لاحقة للأخرى. 4- إذا حدث في أية سنة ضريبية أن كانت التكاليف أو المصروفات أو النفقات الواجب استردادها بموجب أحكام الفقرات (1 و2 و3) الواردة بعالية تزيد عن قيمة كل "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة" في تلك السنة الضريبية, فإن الزيادة ترحل لاستردادها في السنة أو السنوات الضريبية التالية إلى أن تسترد بالكامل, ولكن لا يجوز الاسترداد بأي حال من الأحوال بعد انقضاء الاتفاقية بالنسبة للمقاول. 5- لتحديد تصنيف كافة التكاليف والمصروفات والنفقات لاستردادها تطبق الأحكام التالية: (1) نفقات البحث تعني جميع تكاليف ومصروفات البحث (2) نفقات التنمية تعني جميع تكاليف ومصروفات التنمية باستثناء مصاريف التشغيل. (3) مصاريف التشغيل تعني جميع التكاليف والمصاريف والنفقات التي أنفقت بعد الإنتاج التجاري الأولى, وهي التكاليف والمصروفات والنفقات غير القابلة عادة للاستهلاك. 6- (1) من المفهوم والمتفق عليه أن استرداد التكاليف والمصروفات على أساس الفئات المشار إليها بعالية سيوزع على كل من أرباح السنة تناسبيا (الربع في كل ربع سنة) ومع ذلك فإن أية تكاليف ومصروفات مسموح بها, لا يتم استردادها في أحد أرباع السنة حسب توزيعها بهذه الطريقة, ترحل لاستردادها في ربع السنة الذي يليه. (2) يأخذ المقاول سنويا كل الزيت الخام المنتج المخصص لاسترداد التكلفة (باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (1) (2) أدناه من هذه المادة السابعة) ويتصرف فيه بمفرده, مضافا إليه حصته في رصيد الزيت الخام وذلك على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) أدناه من هذه المادة السابعة. وعندما تزيد قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة (على النحو المحدد في الفقرة الفرعية (جـ) أدناه عن التكاليف والنفقات الفعلية الواجب استردادها في تلك السنة, بما في ذلك ما قد يرحل من الفقرة (أ) (1) ب, بعالية, فإن قيمة تلك الزيادة في الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة, والذي حصل عليه المقاول فعلا, وتصرف فيه بمفرده ويدفعها المقاول بالهيئة بالطريقة المبينة في المادة الرابعة من النظام المحاسبي الوارد في الملحق (هـ), ويعتبر المقاول كأنه اشترى تلك الزيادة في الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة. (4) قبل بدء كل سنة بتسعين (90) يوما, بحق للهيئة أن تختار, بموجب أخطار كتابي ترسله للمقاول, أن تأخذ عينا تسليم ظهر الناقلة (فوب) عند نقطة التصدير أو في أية نقطة تسليم أخرى يتفق عليها, كمية أقصاها 75% من فائض الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف عن تلك السنة, وتخفض بالتالي الكمية التي يشتريها المقاول بنفس النسبة. (ب) اقتسام الإنتاج: الستون (60) في المائة المتبقية من جملة الإنتاج تأخذها وتتصرف بها الهيئة والمقاول كل بمفرده وذلك بالنسب الآتية: الهيئة واحد وثمانين (81) في المائة. المقاول تسعة عشر (19) في المائة. (ج) (1) لأغراض تحديد قيمة كمية الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة التي يستحقها المقاول بموجب هذه الاتفاقية أثناء كل نصف سنة تقويمية, يستعمل المتوسط المرجح للسعر المحقق بعملة قابلة للتحويل الحر لصفقات من مبيعات الهيئة أو المقاول تسليم ظهر الناقلة (فوب) في نقطة التصدير, وذلك طبقا لكافة عقود بيع الزيت الخام السارية المفعول إلى شركات غير تابعة في نصف السنة المشار إليها أيهما أعلى, ولكن مع استبعاد عقود بيع الزيت الخام بالمقايضة. ومن المفهوم أنه في حالة البيع (سيف) تجرى التخفيضات اللازمة مقابل تكاليف النقل والتأمين توصلا لحساب السعر (فوب) في نقطة التصدير. (2) إذا لم يوجد مثل هذه المبيعات من جانب الهيئة أو المقاول خلال أي نصف سنة بمقتضى عقود بيع الزيت الخام السارية, فيجب على الهيئة والمقاول أن يجتمعا ويوافقا على سعر الزيت الخام الذي يتعين استعماله في تحديد القيمة المذكورة في الفقرة الفرعية (ج) (1) بعالية ولحين الوصول إلى هذا الاتفاق يكون السعر الواجب الاستعمال, هو آخر سعر تحدد بموجب الفقرة الفرعية (ج) (1) أو بموجب هذه الفقرة الفرعية (ج) (2), أيهما يكون لاحقا, وتجرى التعديلات المناسبة عليه بعد تحديد السعر الذي اتفقت عليه الهيئة والمقاول. (د) بعد الإنتاج المنتظم, وقبل بدء كل نصف سنة تقويمية بتسعين (90) يوما على الأقل, تعد الشركة القائمة بالعمليات تنبؤا كتابيا تقدمه للمقاول والهيئة, يبين جملة كمية البترول الذي تقدر الشركة القائمة بالعمليات أنه يمكن إنتاجها والاحتفاظ بها ونقلها بموجب هذه الاتفاقية أثناء نصف السنة التقويمية المذكورة وفقا لأصول الصناعة البترولية السليمة. وعلى الشركة القائمة بالعمليات محاولة إنتاج الكمية المتنبأ بها في كل نصف سنة تقويمية. ويدفق الزيت الخام إلى صهاريج التخزين التي تنشأ وتصان وتشغل بواسطة الشركة القائمة بالعمليات وفقا للوائح الحكومية, ويعاير فيها الزيت الخام, أو يقاس بطريقة أخرى لأغراض الإتاوة, والأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية. (هـ) للمقاول الحق, وعليه الالتزام بأن يأخذ بمفرده ويصدر على التوالي كل الزيت الخام الذي يستحقه بناء على الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه المادة. وللمقاول الحق في أن يحتفظ في الخارج, بكافة الأموال التي يحصل عليها في الخارج, بما في ذلك حصيلة بيع حصته من الزيت الخام المصدر بشرط أن يكون قد دفع المبالغ المستحقة عليه للهيئة بموجب المادة السابعة فقرة (أ) 3 والمادة التاسعة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن