تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 9 لسنة 1978 بتاريخ 26 يناير سنة 1974 صدر القانون رقم 4 لسنة 1974 بتعديل بعض الأحكام الخاصة بالإعانات والرواتب التي تصرف للعائدين من غزة وسيناء والمهجرين من منطقة القناة وقضى باستمرار صرف الإعانة الشهرية ومقابل التهجير للعاملين المشار إليهم في المادتين (1)، (3) من قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 بعد إحالتهم إلى المعاش وذلك بالقدر الذي كان يصرف إليهم قبل الإحالة إلى المعاش اعتبارا من توقف الصرف إليهم بسبب الإحالة إلى المعاش وإلى حين زوال الأسباب الداعية إلى عودتهم من سيناء وغزة وتهجيرهم من محافظات القناة. وبعد حرب السادس من أكتوبر سنة 1973 وما ترتب عليه من انتصارات بدأت مرحلة جديدة إذ تقرر السماح للمواطنين العائدين من سيناء وقطاع غزة والمهجرين من محافظات القناة بالعودة إلى المناطق المهجرين منها وكان من مقتضى العودة وقف استمرار صرف الإعانة الشهرية أو مقابل التهجير المنصوص عليهما في القانون رقم 4 لسنة 1974 عن المحالين إلى المعاش الذين عادوا إلى تلك الجهات، إلا أنه رئى دعما لأسرهم ورغبة من الدولة في مساعدتهم على الاستقرار في المناطق العائدين إليها أن صدر القانون رقم 98 لسنة 1976 متضمنا منحهم اعتبارا من يناير سنة 1976 إعانة شهرية بواقع 25% من قيمة المعاش الشهري بحد أقصى قدره عشرون جنيها وبحد أدنى قدره خمسة جنيهات على أن تستهلك هذه الإعانة بواقع 5/1 قيمتها الأصلية اعتبارا من أول يناير سنة 1977 بالنسبة للعائدين إلى محافظتي بورسعيد والإسماعيلية ومن التاريخ الذي يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالنسبة للعائدين من محافظتي السويس وسيناء وقطاع غزة وذلك بدلا من القدر الذي يتقاضونه قبل الإحالة إلى المعاش. ونظرا إلى أن القانون رقم 98 لسنة 1976 المشار إليه لا يتضمن المحالون إلى المعاش الذين لم يعودوا إلى الجهات المشار إليها واستمروا يقيمون في المحافظات المضيفة ومازال القانون رقم 4 لسنة 1974 سالف الذكر ينطبق في شأنهم وأصبحوا في وضع أفضل من زملائهم الذين عادوا إذ يحصلون على الإعانة بواقع نسبه من مرتباتهم التي كانوا يتقاضونها قبل الإحالة إلى المعاش بدون حد أقصى وبدون استهلاك. لهذا رئى مساواة هؤلاء بزملائهم المحالين إلى المعاش الذين عادوا إلى محافظاتهم الأصلية وأعدت الوزارة مشروع القانون المرافق و نص في المادة (1) بأن تمنح إعانة شهريه بواقع 25% من قيمة المعاش الشهري بحد أقصى قدره عشرون جنيها وبحد أدنى قدره خمسة جنيهات للمحالين إلى المعاش ممن لازالوا يقيمون في المحافظات المضيفة وينطبق في شأنهم القانون رقم 4 لسنة 1974 المشار إليه. ونظرا لأن العودة إلى محافظتي بورسعيد والإسماعيلية تكاد تكون ميسرة وغير ميسرة بالنسبة لمحافظة السويس ومقيدة بالنسبة لمحافظة سيناء وقطاع غزة فقد نص في المشروع على استهلاك الإعانة بواقع 5/1 قيمتها الأصلية سنويا اعتبارا من أول يناير سنة 1978 بالنسبة للمحالين إلى المعاش المهجرين من محافظتي بورسعيد والإسماعيلية وإرجاء استهلاكها إلى التاريخ الذي يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالنسبة للمحالين إلى المعاش المهجرين من محافظتي السويس وسيناء وقطاع غزة وذلك أسوة بما هو مقرر بالقانون رقم 98 لسنة 1976 المشار إليه. ونظرا لأنه قد يحدث أن تحصل الزوجة العاملة أو المحالة إلى المعاش أو الزوج العامل أو المحال إلى المعاش على الإعانة المنصوص عليها في القانون رقم 98 لسنه 1976 فقد نص المشروع في المادة (2) على عدم جواز صرف الإعانة طبقا لمشروع القانون لأي من الزوجين إذا كان أحدهما يتقاضى أيا من الإعانات المنصوص عليها في القانون رقم 98 لسنه 1976 وذلك أسوة بما هو مقرر بالقانون رقم 98 لسنه 1976. ونظرا لطبيعة الإعانة المشار إليها والظروف التي اقتضت منحها وتحقق الاستفادة منها فقد نص المشروع في المادة رقم (2) بإعفائها من كافة الضرائب والرسوم المقررة على الأجور والمرتبات وما في حكمها وذلك أسوة بما هو مقرر بالقانون رقم 98 لسنه 1976. ولتوحيد الجهة التي تتحمل بقيمة الإعانة فقد نص المشروع في المادة (1) بأن تتحمل الخزانة العامة قيمة هذه الإعانة ونظرا لأن مشروع القانون قد حل محل القانون رقم 4 لسنه 1974 فقد نص في المادة (5) بإلغاء القانون رقم 4 لسنة 1974 وكل نص يخالف أحكام المشروع. ورغبة في عدم العودة بما صرف للمحالين إلى المعاش وفقا للقانون رقم 4 لسنة 1974 فقد نص المشروع على أن يعمل به من تاريخ صدوره. لذلك تتشرف وزارة الشئون الاجتماعية بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية في الصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة في 3/5/1977. برجاء التفضل بالنظر في الموافقة عليه وإحالته إلى مجلس الشعب.
المادة () : تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع القانون رقم 9 لسنة 1978 أحال السيد رئيس المجلس في 10 من ديسمبر سنة 1977 هذا المشروع بقانون إلى اللجنة لبحثه، وقد عقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض بتاريخ 13 من ديسمبر سنة 1977, حضره السادة: محمد جمال رضا مدير عام التهجير بوزارة الشئون الاجتماعية, السيد حسن عبد الهادي مدير البحوث الفنية بالإدارة العامة للتهجير بوزارة الشئون الاجتماعية، عبد الحميد الملطاوي مدير عام الميزانية بوزارة المالية, محمد فهمي عبد الحميد مراقب الميزانية بوزارة المالية. وبعد أن استعرضت اللجنة هذا المشروع بقانون ومذكرته الإيضاحية واستمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء وإيضاحات مندوبي الحكومة تورد تقريرها عنه فيما يلي: صدر القانون رقم 4 لسنة 1974 متضمنا استمرار صرف الإعانة الشهرية ومقابل التهجير التي كانت تمنح للعاملين العائدين من غزة وسيناء والمهجرين من منطقة القناة وذلك بعد إحالتهم إلى المعاش وبالقدر الذي كان يصرف لهم قبل الإحالة إلى المعاش اعتبارا من توقف الصرف إليهم بسبب الإحالة إلى المعاش والى حين زوال الأسباب الداعية إلى عودتهم من سيناء أو غزة وتهجيرهم من منطقة محافظات القناة. وبعد حرب السادس من أكتوبر سنة 1973 تقرر السماح لهؤلاء العاملين بالعودة إلى المناطق المهجرين منها وكان ذلك يقتضي وقف استمرار صرف الإعانة الشهرية أو مقابل التهجير من المحالين إلى المعاش الذين عادوا إلى تلك الجهات ولكن صدر القانون رقم 98 لسنة 1976 متضمنا منح هؤلاء العاملين إعانة شهرية بواقع 25 % من قيمة المعاش الشهري بحد أقصى قدره عشرون جنيها وبحد أدنى قدره خمسة جنيهات على أن تستهلك هذه الإعانة بواقع 5/1 قيمتها الأصلية اعتبارا من يناير سنة 1977 وذلك دعما لأسرهم ومساعدتهم علي الاستقرار في المناطق العائدين إليها. وقد ترتب على صدور هذا القانون أن أصبح العاملون الذين لم يعودا إلى الجهات المشار إليها واستمروا يقيمون في المحافظات المضيفة يتمتعون بميزة أفضل من العاملين العائدين حيث إنهم يحصلون على الإعانة دون حد أقصى ودون استهلاك لذلك يقتضي الأمر مساواة العاملين المقيمين في المحافظات المضيفة بزملائهم العائدين إلى غزة وسيناء ومحافظات القناة وعلى ذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض ويقضي بمنح العاملين المدنيين المحالين إلى المعاش من أبناء سيناء وقطاع غزة والمهجرين من منطقة القناة الذين مازالوا يقيمون في المحافظات المضيفة إعانة شهرية بواقع 25% من قيمة المعاش الشهري بحد أقصى قدره عشرون جنيها وبحد أدنى خمسة جنيهات على أن تستهلك هذه الإعانة بواقع 5/1 قيمتها الأصلية سنويا اعتبارا من أول يناير سنة 1978 بالنسبة للمهجرين من محافظتي بورسعيد والإسماعيلية ومن التاريخ الذي يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالنسبة للمهجرين من محافظتي السويس وسيناء وقطاع غزة، وقد قامت اللجنة بتعديل المادة الأولى بالنسبة لتاريخ استهلاك هذه الإعانة وجعلتها اعتبارا من التاريخ الذي يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء حتى لا تخصم هذه الإعانة في أول يناير سنة 1978 في حين أنها لم تصرف لهم نظرا لتأخير صدور القانون واللجنة إذ ترفع تقريرها إلى المجلس الموقر ترجو الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.
المادة (1) : تمنح إعانه شهرية بواقع 25% من قيمة المعاش الشهري بحد أقصى قدره عشرون جنيها وبحد أدنى قدره خمسة جنيهات للمحالين إلى المعاش من العاملين المدنيين من أبناء سيناء وقطاع غزة والمهجرين من منطقة القناة الذين مازالوا يقيمون في المحافظات المضيفة وينطبق في شأنهم القانون رقم 4 لسنة 1974 بتعديل بعض الأحكام الخاصة بالإعانات والرواتب التي تصرف للعائدين من غزة وسيناء ومنطقة القناة وتستهلك هذه الإعانة بواقع 5/1 قيمتها الأصلية سنويا اعتبارا من التاريخ الذي يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (2) : لا يجوز صرف الإعانة المشار إليها في المادة السابقة لأي من الزوجين إذا كان أحدهما يتقاضى أيا من الإعانات المنصوص عليها في القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة.
المادة (3) : تعفى الإعانات المنصوص عليها في هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم المقررة على الأجور والمرتبات وما في حكمها.
المادة (4) : تتحمل الخزانة العامة بالمبالغ التي تصرف طبقا لهذا القانون.
المادة (5) : يلغى القانون رقم (4) لسنة 1974 بتعديل بعض الأحكام الخاصة بالإعانات والرواتب التي تصرف للعائدين من غزة وسيناء ومنطقة القناة كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن