بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الأولى من المادة (2) من القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية النص الآتي:
"يختص بالنظر في المعاشات والمكافآت الاستثنائية لجنة تشكل برئاسة وزير التأمينات، وعضوية أقدم نواب رئيس مجلس الدولة، ووكيل أول وزارة التأمينات ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي وأحد وكلاء الجهاز المركزي للتنمية الإدارية وأحد وكلاء كل من وزارة المالية ووزارة الشئون الاجتماعية يختارهم الوزير المختص.
ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية بالنيابة