بشأن الترقيات بقواعد الرسوب الوظيفي.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يرقى اعتبارا من 31 من ديسمبر سنة 1977 العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة الذين تتوافر فيهم شروط الترقية وذلك في الفترة من 31 ديسمبر سنة 1977 حتى أول مارس سنة 1978 طبقا لقواعد الرسوب الوظيفي الصادر بها قرارا وزير المالية رقما 739 لسنة 1973, 232 لسنة 1974.
المادة (2) : ترفع الفئات المالية التي يشغلها العاملون المشار إليهم في المادة الأولى إلى الفئات التي تعلوها في ذات المجموعة الوظيفية على أن تستخدم الخلوات الموجودة في 31 من ديسمبر سنة 1977 لهذا الغرض فإذا لم تكف هذه الخلوات يخصم بالتكاليف المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون على الاعتماد المدرج بالباب الأول من الموازنة الجارية للجهاز الإداري للحكومة تحت قسم عام بعنوان اعتماد إجمالي تحت التوزيع في موازنة السنة المالية 1978.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية