بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بالمادة (15) من القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض النص الآتي:
"مادة 15- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحا إلا إذا حضره أربعمائة عضو فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة ساعتين ولا يكون الاجتماع الثاني صحيحا إلا إذا كان عدد الأعضاء الحاضرين مائتي عضو على الأقل وتكرر الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية حتى يكتمل هذا العدد".
المادة (2) : يستبدل بالبند (ثانيا) من المادة 45 من القانون المشار إليه النص الآتي:
"مادة 45 ــ ثانياً ــ اشتراكات الأعضاء: وتكون قيمة الاشتراك السنوي المستحق عن كل عضو على الوجه التالي:
مليم جنيه
ــــ 3 عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من تاريخ التخرج.
500 4 عن كل سنة من السنوات العشر التالية للسنوات الخمس الأولى من تاريخ التخرج .
ـــ 6 عن كل سنة من السنوات التالية للسنوات الخمس عشرة الأولى من تاريخ التخرج".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية