بشأن تنفيذ القانون رقم 122 لسنة 1958 بتخويل وزارة الأوقاف إدارة الأعيان التى إنتهى الوقف فيها متى كان الإستحقاق فيها لأشخاص يقيمون خارج الجمهورية العربية المتحدة.
المادة (1) : يقدم المستحقون المشار إليهم في المادة الأولى من القانون رقم 122 لسنة 1958 أو ورثتهم طلبات لإثبات شخ ...
المادة (2) : يخصص في الوزارة موظف أو أكثر لتلقي الطلبات المشار إليها في المادة السابقة وقيدها في سجل خاص يبين في ...
المادة (3) : تشكل لجنة إثبات الصفات من مدير عام قسم الأوقاف رئيسا وعضوية مستشار مساعد بقسم القضايا للأحوال الشخص ...
المادة (4) : لذوي الشأن التظلم من قرارات اللجنة إلى وزير الأوقاف ويسلم التظلم إلى الموظف الذي يندب لذلك مقابل إي ...
المادة (5) : تشكل لجنة لفحص التظلمات التي يقدمها ذوي الشأن برياسة مستشار بمحكمة استئناف القاهرة يعينه وزير العدل ...
المادة (6) : ينشأ سجل بقسم الأوقاف تقيد فيه الإخطارات التي ترد من الحائزين المشار إليهم في المادة الثالثة من الق ...
المادة (7) : الطلبات المقدمة من المستحقين والإخطارات المقدمة من الحائزين قب ...
المادة (8) : ينشر هذا القرار بالجريدة ال ...
التوقيع : وزير الأوقاف