بشأن إضافة مدة خدمة اعتبارية في حساب المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة للعاملين المدنيين بالدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام الاقتصادية في بعض المحافظات.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تضاف إلى مدة خدمة العامل بالوحدات الاقتصادية للقطاع العام المحسوبة ضمن مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مدة خدمة اعتبارية قدرها ربع مدة خدمته الفعلية التي يقضيها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المذكور في محافظات سوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد وسيناء.
المادة (2) : يسري حكم المادة السابقة في شأن العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة بمحافظة سيناء, وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 90 لسنة 1961 في شأن إضافة مدة خدمة اعتبارية في حساب المعاش أو المكافأة لموظفي الدولة وعمالها في محافظات سوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد.
المادة (3) : لا يلتزم العامل بأداء أية اشتراكات لحساب صندوقي التأمينات عن مدد الخدمة الاعتبارية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (4) : يعامل العامل بالقانون الأصلح له إذا كان يفيد من المواد السابقة ومن قانون آخر يقضي بإضافة مدة خدمة اعتبارية لمدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن مدة خدمته الفعلية ذاتها.
المادة (5) : تتحمل الخزانة العامة أو الهيئة العامة أو الوحدة الاقتصادية للقطاع العام بحسب الأحوال بما يزيد في المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة المستحق للعامل بها نتيجة إضافة مدد الخدمة الاعتبارية المنصوص عليها في هذا القانون.
ويصدر وزير التأمينات قرارا بتحديد قواعد وجداول حساب هذه الزيادة وشروط أدائها إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1975.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية