بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم43 لسنة1982فى شأن إنهاء الاحكار على الاعيان الموقوفة .
المادة (1) : تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية لجنة في كل منطقة من مناطق الهيئة بالمحافظات تكو ...
المادة (1) : يعمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 43 لسنة 1982 في شأن ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال ...
المادة (2) : بعد الانتهاء من عملية الحصر المشار إليها في المادة السابقة تقوم المنطقة المختصة بنقل هذه الأعيان من ...
المادة (3) : تقوم اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذه اللائحة بحصر الأعيان الموقوفة المحكرة المشغولة بب ...
المادة (4) : تقوم المنطقة المختصة بموافاة الإدارة العامة للملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية بالكشوف الخاصة ب ...
المادة (5) : تقوم الإدارة العامة للملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية بإعداد جميع البيانات عن الأراضي المزمع إ ...
المادة (6) : يعد في كل منطقة من مناطق هيئة الأوقاف المصرية بالمحافظات سجل خاص تقيد فيه الطلبات التي يقدمها المحت ...
المادة (7) : يصدر بتشكيل اللجان القضائية المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 43 ...
المادة (8) : تعقد جلسات اللجنة القضائية بمقر المنطقة المختصة الواقع بدائرتها العقار المحكر ويتولى ...
المادة (9) : يتولى سكرتير اللجنة إخطار ذوي الشأن بموعد انعقاد اللجنة وساعته وم ...
المادة (10) : تدون أعمال اللجنة القضائية في محاضر يوقع عليها من رئيس اللجنة وسكرتيرها، وتكون هذه الم ...
المادة (11) : يقوم سكرتير اللجنة القضائية المختصة بإخطار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية وذوي الشأن بصورة من ...
المادة (12) : إذا طلب المحتكر استبدال ثلاثة أرباع الأرض التي اختص بها الوقف بما يقابلها من الثمن الذي تقدره اللجن ...
المادة (13) : يتبع في شأن الأحكار التي تباع بالمزاد العلني القواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة على أن ...
المادة (14) : يقوم رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بالتوقيع ...
المادة (15) : توافي الإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة بعقود الاستبدال المشهرة للتأشير بها على هامش الحجج وقيدها بس ...
التوقيع : وزير الأوقاف