تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تزاد بنسبة 15% المعاشات المستحقة حتى 1/7/1978 وفقا لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 في شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. وتربط الزيادة المستحقة بحد أقصى مقداره ستة جنيهات شهريا وبحد أدنى مقداره جنيهان شهريا.
المادة (2) : تسري في شأن الزيادة المشار إليها القواعد التالية: 1- تحسب الزيادة على أساس المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المعاش المستحق عن المنتفع بحسب الأحوال، وتوزع على المستحقين بنسب توزيع المعاش. 2- تستحق الزيادة للمستحقين عن صاحب المعاش الذي أفاد من أحكام هذا القانون ولو وقعت وفاته بعد تاريخ العمل به. 3- عدم تجاوز المعاش وأية إضافات أخرى بما فيها هذه الزيادة مائة وستة وستين جنيها وستمائة وسبعين مليما شهريا. ويستثنى من هذا الحكم المعاشات المقررة في حالات إنهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية أو الوفاة بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه، على أنه إذا قل إجمالي ما يتقاضاه من انتهت خدمته بإحدى هذه الأسباب بعد تاريخ العمل بهذا القانون عما يتقاضاه قرينه قبل هذا التاريخ زيد المعاش بما يعادل الفرق بينهما. 4- تستبعد الزيادة من المعاش عند حساب كل من الإعانة الإضافية وإعانة غلاء المعيشة المشار إليهما، كما تستبعد كل من الإعانتين المذكورتين عند حساب الزيادة. 5- في حالة الجمع بين المعاشات يصرف لصاحب الشأن من الزيادة بنسبة ما يصرف إليه من المعاش بالإضافة إلى حدود الجمع وذلك مع عدم تجاوز مجموع ما يصرف من الزيادة لصاحب الشأن الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الأولى. 6- في حالة جمع أحد المستحقين عن صاحب المعاش أو عن المنتفع بين المعاش والدخل يصرف له من الزيادة بنسبة ما يصرف إليه من المعاش وذلك بالإضافة لحدود الجمع بين المعاش والدخل. 7- يسري في شأن الزيادة الإعفاء من الضريبة والرسوم المنصوص عليها بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه. 8- يجبر كسر القرش إلى قرش في حساب هذه الزيادة.
المادة (3) : تعتبر الزيادة المشار إليها جزءا من المعاش في تحديد الحقوق الآتية: (أ) معاش صاحب المعاش عند تحديد الجزء المستحق الصرف في حالة حصوله على دخل. (ب) منحة وفاة صاحب المعاش. (ج) نفقات جنازة صاحب المعاش. (د) منحة زواج البنت أو الأخت. (هـ) المعاش المستحق عن المنتفع أو عن صاحب المعاش عند تحديد نصيب المستحق في حالات رد المعاش. (و) المعاش المستحق عن المنتفع أو عن صاحب المعاش عند تحديد معاش المستحق الذي يمنح معاشا دون المساس بحقوق باقي المستحقين.
المادة (4) : يرفع الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة (20) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه إلى اثني عشر جنيها. كما يرفع الحد الأدنى لمعاش المجند المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة (62) إلى اثني عشر جنيها بما في ذلك إعانة غلاء المعيشة والإعانة الإضافية والزيادة المنصوص عليها في هذا القانون وفي حالة وفاته يكون المعاش القانوني منه تسعة جنيهات.
المادة (5) : ترفع المعاشات المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحد الأدنى المشار إليه بالمادة السابقة، على أنه إذا قل إجمالي ما يتقاضاه من انتهت خدمته بعد تاريخ العمل بهذا القانون أو أي من المستحقين المطبق في شأنهم الحد الأدنى للمعاش عما يتقاضاه قرينه قبل هذا التاريخ زيد المعاش بما يعادل الفرق بينهما. كما يعاد توزيع معاشات المستحقين عن المنتفع أو عن صاحب المعاش بعد رفع معاشه إلى الحد الأدنى إذا كان ذلك يحقق لهم قدرا أكبر. وعند رفع وإعادة توزيع المعاشات وفقا لحكم الفقرتين السابقتين يراعى عدم الإخلال بالحق في الزيادة المنصوص عليها في المادة الأولى إذا كان ذلك يحقق لصاحب الشأن قدرا أكبر.
المادة (6) : تلتزم الجهة المختصة بصرف الزيادة وفروق الحد الأدنى المقررة بموجب هذا القانون لصاحب الشأن دون حاجة لتقديم طلب، وتعد الجهة المختصة الأنموذج اللازم لتنفيذ هذا القانون، وعليها موافاة صاحب الشأن به.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/7/1978. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن