تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : رقم الحالة المستحق في المعاش الأنصبة المستحقة في المعاش الأرملة أو الزوج الأولاد الوالدين الإخوة والأخوات 1 أرملة أو زوج وولد واحد أو أكثر 2/1 2/1 - - 2 أرملة أو زوج ووالد أو والدين 3/2 - 3/1 لأيهما أو كليهما - 3 أرملة أو زوج وأخت أو أخ أو أكثر 4/3 - - 4/1 لأيهم أو لهم جميعاً 4 أرملة أو زوج فقط 4/3 - - - 5 أرملة أو زوج وولد أو أكثر ووالد أو والدين 3/1 2/1 6/1 لأيهما أو كليهما - 6 ولد واحد - 3/2 - - 7 أكثر من ولد - كامل المعاش - - 8 ولد واحد ووالد أو والدين - 3/2 3/1 لأيهما أو كليهما - 9 أكثر من ولد ووالد أو والدين - 6/5 2/1 لأيهما أو كليهما - 10 والد واحد أو والدين - - 2/1 لأيهما أو كليهما - 11 أخ أو أخت أو أكثر - - - 2/1 لأيهم أو لهم جميعاً
المادة (1) : تضاف إلى التشريعات المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة التشريعات الآتية: (أ) الأمر الصادر بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1854 بالنسبة للعسكريين الذين سويت حالتهم وفقا لأحكامه. (ب) الأمر الصادر بتاريخ 11 يناير سنة 1871 بالنسبة للعسكريين الذين سويت حالتهم وفقا لأحكامه. (ج) القانون الصادر في 22 من يونيه سنة 1876 بشأن المعاشات العسكرية. (د) الدكريتو الصادر في 26 من يوليو سنة 1888 بشأن المعاشات العسكرية. (هـ) القانون رقم 5 لسنة 1909 بالنسبة للعسكريين الذين سويت حالتهم وفقا لأحكامه. (و) القانون رقم 286 لسنة 1956 بشأن المعاشات التي تصرف لأسر الشهداء والمفقودين أثناء العمليات الحربية.
المادة (2) : يستبدل بالمواد 4 بندي (ط) و(ي) والفقرة الثانية و9، 16، 17، 19 فقرة ثانية و20 فقرة ثالثة و26، 30، 32، 33، 34، 36، 43، 44، 46، 47، 49، 50، 53، 61، 62، 64، 68، 69، 71 فقرة أولى، 73 فقرة ثالثة، 74، 75، 76 بند (أ)، 87، 90 فقرة ثالثة، 94، 96، 99، 101 فقرة ثانية، 102، 103 فقرة أولى و104 فقرة أولى، 105، 107، 110، 113 فقرة أولى، 117، 118، 119، 122، 124، 126 بند (أ) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975 النصوص الآتية: مادة 4: (ط) المدة التي قضاها المنتفع خارج الخدمة إذا أعيد إليها، مع إعفائه من أداء احتياطي المعاش عن هذه المدة إذا لم يستحق عنها راتباً أو مكافأة، ورد ما يكون قد صرف له من مكافأة عن مدة خدمته. وإذا كان قد استحق راتباً أو مكافأة خلال الفترة التي قضيت خارج الخدمة، فيتعين لحساب هذه المدة رد ما يكون قد صرف له من معاش أو مكافأة. وفي جميع الأحوال يكون الرد إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (5). وتحسب الضمائم والمدد الإضافية التي تخللت هذه المدة بالكامل. (ي) المدة التي قضاها الطالب بنجاح بالكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط والمدارس ومراكز التدريب بالقوات المسلحة المعدة لتخريج ذوي الراتب العالي، ومدد البعثات العسكرية التي قضاها أحد المنتفعين المنصوص عليهم في البندين أ، ب من المادة (1) قبل تعيينه بالقوات المسلحة، ومدة التجنيد التي قضاها المجند في حالة قبول تطوعه أو تجديد خدمته بالراتب العالي أو تعيينه ضابطاً بالقوات المسلحة، مع إعفاء من لم يتقاض راتباً من أداء احتياطي المعاش عنها، ولا تحسب عن هذه المدد ضمائم أو مدد إضافية. (فقرة ثانية) وتدخل مدة الخدمة بالقوات المسلحة قبل سن الثامنة عشرة في تسوية المعاش أو المكافأة وفقاً للأحكام المتقدمة. مادة 9 - تضم المدد الإضافية الآتية إلى مدد الخدمة الفعلية عند حساب المعاش أو المكافأة وذلك على النحو الآتي: (أ) مدة تعادل نصف مدة الخدمة الفعلية بالنسبة إلى الطيارين والملاحين الجويين وأطقم الطائرات والهابطين بالمظلات وأفراد الضفادع البشرية والصاعقة وأطقم الغواصات والغطاسين. (ب) مدة تعادل ربع مدة الخدمة الفعلية بالنسبة إلى الفنيين الذين يتقاضون بدل طيران من غير المنصوص عليهم في البند (أ). وفي حالة استحقاق هؤلاء الأفراد لضمائم طبقاً لنص المادة (8) فلا يضاف إليها إلا نصف المدد الإضافية الموضحة بالبندين (أ، ب). ولا تسري أحكام البندين (أ، ب) من هذه المادة على من ينقل من وحدته إلى خارجها أو إلى احتياطيها وذلك من تاريخ نقله، ولا على من يتقرر عدم لياقته صحياً للخدمة بها من تاريخ صدور القرار بذلك. مادة 16 - يسوى المعاش أو المكافأة على أساس آخر راتب اقتطع عنه احتياطي المعاش وطبقاً لمدة الخدمة المحسوبة في المعاش أو المكافأة ويدخل في حساب الراتب ما استحقه المنتفع من زيادة في راتبه ولو لم يكن قد تم صرفها، وفي حساب مدة الخدمة يعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً ويجبر كسر السنة إلى سنة كاملة في حساب هذه المدة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المنتفع معاشاً بدلاً من مكافأة. مادة 17 - يجب ألا تزيد المدة المحسوبة في المعاش على 28.8 سنة فإذا زادت مدة الخدمة الفعلية والضمائم والمدد الإضافية التي يجوز حسابها على ذلك، يصرف عن المدة الزائدة على 28.8 سنة مكافأة علاوة على المعاش أياً كان سبب استحقاقه لكل من تنتهي خدمته بالقوات المسلحة أو للمستحقين عنه بواقع 15% من الراتب السنوي عن كل سنة بفئة آخر راتب استحقه وتحسب كسور السنة في حساب هذه المكافأة بواقع الشهر جزءاً من اثني عشر جزءاً. وعند استحقاق هذه المكافأة للمستحقين عن المنتفع توزع عليهم بنسبة أنصبتهم في المعاش فإذا لم تستنفد الأنصبة قيمة المكافأة بالكامل وزع عليهم الباقي بنسبة أنصبتهم، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل، وفي حالة عدم وجود مستحقين للمعاش تصرف للورثة الشرعيين. ويجوز للمنتفع أو لصاحب المعاش أو للمستحقين أن يستبدلوا بكل مبلغ هذه المكافأة أو بجزء منه معاشاً يحسب بواقع 75/1 عن كل سنة من السنوات الزائدة ويضاف للمعاش المستحق ويعتبر جزءاً منه مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (19). مادة 19 - (فقرة ثانية) واستثناء من أحكام الفقرة السابقة إذا انتهت خدمة المنتفع لعدم اللياقة الصحية أو بالوفاة أو بالفقد وكان ذلك بسبب الخدمة أو بسبب العمليات الحربية أو بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (31)، فيكون الحد الأقصى لمعاشه هو المعاش المقرر للمستشهد من نفس الرتبة أو الدرجة الأصلية للمنتفع إذا كان ذلك أصلح. مادة 20 - (فقرة ثالثة) وإذا لم تستنفد أنصبة المستحقين كامل الحد الأدنى المذكور في الفقرتين السابقتين يعاد توزيع الباقي عليهم بنسبة أنصبتهم، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل نصيب الأرملة أو الأرامل أو المطلقات عن أربعة جنيهات ونصف شهرياً، على ألا يقل نصيب أي من المستحقين عن جنيهين شهرياً. مادة 26 - استثناء من أحكام المادة (22) إذا انتهت خدمة المنتفع لبلوغه السن المحددة للتقاعد بالمادتين (12 و13) يمنح معاشاً شهرياً يعادل أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته أو درجته الأصلية، أو يعادل آخر راتب استحقه أيهما أفضل. مادة 30 - يمنح من تنتهي خدمته لإصابته بعجز كلي بسبب العمليات الحربية معاشاً شهرياً يعادل معاش المستشهد من نفس رتبته أو درجته الأصلية طبقاً للفئات الموضحة بالجدول رقم (2) المرافق أو يعادل آخر راتب استحقه أيهما أفضل. أما من تنتهي خدمته لإصابته بعجز جزئي بسبب العمليات الحربية فيمنح معاشاً شهرياً يعادل أربعة أخماس أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو درجته الأصلية، أو يعادل آخر راتب استحقه أيهما أفضل. مادة 32 - يمنح المستحقون عمن يتوفى بغير سبب الخدمة معاشاً شهرياً يعادل أربعة أخماس أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة الأصلية للمتوفى، أو يعادل آخر راتب استحقه المنتفع أيهما أفضل. مادة 33 - يمنح المستحقون عمن يتوفى بسبب الخدمة معاشاً شهرياً يعادل أربعة أخماس أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة التالية للرتبة أو الدرجة الأصلية للمتوفى، أو يعادل آخر راتب استحقه المنتفع أيهما أفضل. مادة 34 - يمنح المستحقون عمن يتوفى في الأحوال المنصوص عليها في المادة (31) معاشاً شهرياً طبقاً للفئات الموضحة بالجدول رقم (2) المرافق أو يعادل آخر راتب استحقه المنتفع أيهما أفضل. مادة 36 - يمنح المستحقون عن المستشهدين أو من في حكمهم من المفقودين بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (31) معاشاً شهرياً طبقاً للفئات الموضحة بالجدول رقم (2) المرافق أو يعادل آخر راتب استحقه المنتفع أيهما أفضل. مادة 43 - يقصد بالمستحقين في تطبيق أحكام هذا القانون الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة أو استشهاد أو فقد المنتفع أو وفاة صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد التالية. مادة 44 - يشترط لاستحقاق الأرملة أو المطلقة أن يكون عقد الزواج موثقاً، أو يثبت الزواج بحكم قضائي نهائي بناء على دعوى رفعت حال حياة الزوج، ويستثنى من هذا الشرط أرملة أو مطلقة المنتفع أو صاحب المعاش الذي يتوفى خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. كما يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المنتفع أو صاحب المعاش سن الستين، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية: 1- حالة الأرملة التي كان المنتفع أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغه سن الستين ثم عقد عليها بعد هذا السن. 2- حالة الزواج التي يكون فيها سن الزوجة أربعين سنة على الأقل وقت الزواج، بشرط ألا يكون للمنتفع أو لصاحب المعاش زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة. 3- حالات الزواج التي تمت قبل العمل بهذا القانون. ويشترط بالنسبة للمطلقة ما يأتي: 1- أن يكون قد طلقها رغم إرادتها. 2- أن يكون زواجها بالمنتفع أو صاحب المعاش قد استمر مدة لا تقل عن عشرين سنة. 3- ألا تكون بعد طلاقها من المنتفع أو صاحب المعاش قد تزوجت من غيره. 4- ألا يكون لديها دخل من أي نوع يعادل قيمة استحقاقها في المعاش أو يزيد عليه، فإذا كان الدخل يقل عما تستحقه من معاش يربط لها معاش بمقدار الفرق، على أنه إذا كانت قيمة كل من الدخل والمعاش تقل عن ثلاثين جنيهاً فيربط لها من المعاش بالقدر الذي لا يجاوز معه قيمة الدخل والمعاش معاً هذا الحد، وفي جميع الأحوال يرد الباقي على الأرملة في حالة وجودها وإذا لم توجد فيرد على الأولاد. مادة 46 - يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين. ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية: (أ) العاجز عن الكسب وفقاً للبيانات المقدمة بطلب صرف المعاش على أن يؤيد ذلك بقرار من الجهة الطبية المختصة. (ب) الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغاً للدراسة. (جـ) من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل. مادة 47 - يشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة. مادة 49 - يقطع معاش المستحق في الحالات الآتية: 1- وفاة المستحق. 2- زواج المطلقة. 3- زواج الأرملة ما لم تكن أرملة شهيد فيصرف لها 50% من المعاش المستحق لها، فإذا استحقت معاشاً عن أكثر من شهيد صرف لها 50% من المعاش الأكبر. 4- زواج البنت أو الأخت، وتمنح البنت أو الأخت في هذه الحالة منحة تساوي المعاش المستحق لها وما يضاف إليها من علاوات عن مدة سنة بحد أدنى مقداره خمسة وعشرون جنيهاً، ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة، ولا يجوز استردادها إذا أعيد المعاش لها وفقاً لأحكام هذا القانون. 5- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية: (أ) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز. (ب) الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة. (جـ) الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو بمزاولته مهنة، أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب. 6- إذا توافرت في المستحق شروط استحقاق معاش أكبر طبقاً لأحكام المادة (52) وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (53). مادة 50 - يعاد للبنات والأخوات حصصهن السابق قطعها لزواجهن سواء في المعاش أو المكافأة الشهرية المقررة قانوناً للأوسمة والأنواط إذا طلقن أو ترملن بعد وفاة المنتفع أو صاحب المعاش. وإذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المنتفع أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المورث ودون المساس بحقوق باقي المستحقين، وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادتين (46، 48). كما يعاد حق الأرملة في المعاش والمكافأة المقررة قانوناً للأوسمة والأنواط إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الآخر، فإذا استحقت معاشاً عن الزوج الآخر وكانت أرملة شهيد استمرت في صرف نسبة الـ 50% المقررة بالمادة (49). وإذا كان المعاش الذي سيعود الحق فيه قد سبق رده كله أو بعضه على باقي المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق رده عليهم من هذا المعاش. ويمنح الابن أو الأخ الذي لم يكن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش في تاريخ وفاة المورث والتحق بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها ولم يبلغ سن السادسة والعشرين ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه في التاريخ المذكور، ويعاد توزيع معاش باقي المستحقين على هذا الأساس، وبعد قطع معاشه يرد على من استنزل هذا المعاش من نصيبهم. وإذا كان المعاش المستحق للابن أو الأخ وفقاً لشروط استحقاقهما لم يرد على باقي المستحقين بعد قطعه يعاد صرفه إليه في حالة إيقاف صرف مرتبه أو أجره أثناء فترة التجنيد الإلزامية طالما لم يبلغ سن السادسة والعشرين. ويمنح اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون كل من الأبناء والبنات والوالدين والأخوات والإخوة السابق حرمانهم من المعاش وفقاً لقوانين المعاشات السابقة ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المورث دون المساس بحقوق باقي المستحقين وذلك متى توافرت فيه شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها بهذا القانون. مادة 53 - استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها في المادتين (51، 52) يجمع المستحق بين الدخل من العمل والمهنة والمعاش أو بين المعاشات في الحدود الآتية: (أ) يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود 30 جنيهاً. (ب) يجمع المستحق بين المعاشات في حدود ثلاثين جنيهاً شهرياً ويكمل المعاش إلى هذا القدر من المعاش الأقل. (جـ) إذا كان المعاش مستحقاً عن شهيد أو مفقود في العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (31) فيكون الجمع بين المعاش والدخل أو المعاش الآخر دون التقيد بحد أقصى. (د) يجمع الأولاد بين المعاشات المستحقة عن والديهم دون حدود. (هـ) إذا كان المعاش مستحقاً لأرملة المنتفع أو أرملة صاحب المعاش فلها الحق في الجمع بين دخلها من عملها أو معاشها عن مدة خدمتها وبين معاشها عن زوجها، وذلك بدون حدود. (و) يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود. مادة 61 - تمنح المعاشات المقررة بالمادتين (59، 60) إلى المستحقين بالإضافة إلى أية حقوق أخرى مستحقة لهم طبقاً لأحكام أية قوانين للتأمين الاجتماعي فيما عدا المعاش، وذلك ما لم يكن المعاش المستحق بموجب أي من هذه القوانين أفضل. مادة 62- يكون الحد الأدنى لمعاش المجند تسعة جنيهات شهرياً بما في ذلك غلاء المعيشة ويوزع معاش المستحقين عن المجندين طبقاً لأحكام المادة (42)، ويربط بحد أدنى مقداره أربعة جنيهات ونصف شهرياً بالنسبة للأرمل أو الأرامل أو المطلقات على ألا يقل نصيب أي من المستحقين عن جنيهين شهرياً. وفي حالة الاستشهاد أو الفقد في العمليات الحربية أو الوفاة أو الفقد في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) إذا لم تستنفد أنصبة المستحقين الاثني عشر جنيهاً المنصوص عليها في المادة (60) يعاد توزيع الفرق عليهم بنسبة أنصبتهم. مادة 64- تسري أحكام المواد 19، 38، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51، 52، 53، 71، 82، 83، 84، 85، 86، 89، 101 على المجندين ومن في حكمهم والمستحقين. مادة 68 - تسري أحكام المادة (66) والبند أولاً من المادة (67) عدا الفقرة (و) من هذا البند على الضباط وضباط الشرف وذوي الرواتب العالية المتقاعدين المستدعين للخدمة وفقاً لأحكام قوانين خدمة الضباط وضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، ويعدل المعاش طبقاً لحكم الفقرة (ب) من البند أولاً من المادة (67)، على ألا يقل المعاش عما كان مقرراً لهم من قبل ويتخذ آخر راتب تقاضاه كل منهم قبل تقاعده أساساً في التقدير متى كان ذلك في صالحه، على أن يخصم منهم أو من المستحقين عنهم ما يكون قد سبق صرفه لهم من منحة أو تعويض أو تأمين أو تأمين إضافي. ويعامل الضباط المجندون معاملة الضباط الاحتياط كما يعامل المجندون المستبقون بسبب دواعي الخدمة معاملة الأفراد الاحتياط. مادة 69- تسري في شأن المنتفعين المنصوص عليهم في المواد (66، 67، 68) والمستحقين عنهم أحكام المواد (19، 20، 38، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51، 52، 53، 82، 83، 84، 85، 86، 89، 101). مادة 71 - (فقرة أولى) تضاف الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عليها بالمادتين (8، 9) من هذا القانون إلى مدد خدمة الضباط وضباط الصف والجنود الاحتياط من العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام في حساب معاشاتهم أو مكافآتهم عند انتهاء خدمتهم في جهات عملهم كما تحسب هذه المدد ضمن المدة المستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي ويسري ذلك على من عاد إلى وظيفته المدنية قبل العمل بأحكام هذا القانون. مادة 73 - (فقرة ثالثة) وتسري عليهم أحكام المادتين (8، 9) من حيث الضمائم والمدد الإضافية، وتحسب مدد الضمائم والمدد الإضافية ضمن المدة المستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي. مادة 74 - يقتطع اشتراك التأمين بواقع 1% شهرياً من: (أ) راتب الأفراد المذكورين في البندين (أ، ب) من المادة (1) ويرجع في حساب الراتب إلى حكم المادة (2). (ب) الراتب أو المكافأة الشهرية والتعويضات المشار إليها في المادة (2) للأفراد الاحتياط والمكلفين من غير العاملين بالدولة والقطاع العام. (جـ) الراتب الأصلي للمجندين ومن في حكمهم دون التعويضات. ويطبق حكم المادة (98) من هذا القانون فيما يتعلق باقتطاع أقساط التأمين بالنسبة للمعارين داخل جمهورية مصر العربية وخارجها وكذلك مدد الإجازات بدون مرتب، وإذا خفض الراتب أو المكافأة الشهرية لأي سبب من الأسباب فيكون الاستقطاع والصرف على أساس الراتب الأصلي أو المكافأة بالكامل. ولا تؤدى أية اشتراكات بعد انتهاء الخدمة واستحقاق المعاش، ويسري ذلك على أصحاب المعاشات الموجودين على قيد الحياة في تاريخ العمل بهذا القانون. مادة 75- إذا انتهت خدمة أحد الأفراد المذكورين في البندين (أ، ب) من الفقرة الأولى من المادة (1) لعدم اللياقة الصحية وصرف مبلغ التأمين المستحق له، فلا يصرف للمستحقين مبلغ التأمين طبقاً للبند (أ) من المادة (76). مادة 76 - (أ) وفاة المنتفع أو صاحب المعاش وفي هذه الحالة يؤدى التأمين كالآتي: 1- يؤدى إلى الأرمل والأولاد ويوزع بينهم بالتساوي، وإذا انفرد أحدهم أدى إليه بالكامل. 2- بالنسبة إلى الضباط إذا لم يوجد أرمل أو أولاد يؤدى التأمين إلى المستفيدين الذين حددهم المشترك قبل وفاته، وفي حالة عدم تحديد المستفيدين يؤدى التأمين إلى الورثة الشرعيين. 3- بالنسبة إلى غير الضباط إذا لم يوجد أرمل أو أولاد يؤدى التأمين إلى الورثة الشرعيين. ويصرف مبلغ التأمين بالإضافة إلى أية مبالغ تأمين أخرى مستحقة لصاحب المعاش عند وفاته. ويسري ذلك على الحالات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين ما زالوا على قيد الحياة في تاريخ العمل بهذا القانون. مادة 87- عند وفاة المنتفع أو صاحب المعاش يؤدى عنه نفقات جنازة تقدر بما يعادل ضعف أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة الأصلية للمنتفع، أو ضعف آخر راتب استحقه أيهما أفضل، أو المعاش وما يضاف إليه لصاحب المعاش، وذلك عن شهرين وبحد أدنى مقداره خمسون جنيهاً. أما بالنسبة لمن يستشهد بسبب العمليات الحربية أو يتوفى في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (31) فتؤدى عنه نفقات عزاء أو جنازة بحسب الأحوال تقدر بما يساوي ضعف أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة الأصلية له، أو ضعف آخر راتب استحقه أيهما أفضل وبحد أدنى كالآتي: (أ) الضباط بجميع فئاتهم........................................ 150 جنيه (ب) ضباط الصف والجنود ذوو الراتب العالي والاحتياط والمكلفون................ 80 جنيه (ج) المجندون ومن في حكمهم............................... 50 جنيه وتطبق أحكام الفقرة السابقة بالنسبة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بذات الفئات المقررة لأقرانهم من العسكريين بحسب الرتب والدرجات العسكرية المعادلة لفئاتهم المدنية. ولا يجوز الجمع بين هذه النفقات وبين مصاريف الجنازة المنصوص عليها وفي قانون التأمين الاجتماعي. وتصرف هذه المبالغ إلى الأرمل وإن لم يوجد فلأرشد الأولاد وإلا فلمن يثبت قيامه بدفع هذه النفقات. مادة 90- (فقرة ثالثة) واستثناء من أحكام هذا القانون يعامل من يصاب أو يستشهد أو يفقد أو يتوفى بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) أو بسبب الخدمة من ذوي المؤهلات العليا أو فوق المتوسطة أو المتوسطة المجندين ومن في حكمهم أو الاحتياط أو المجندين المستبقين لدواعي الخدمة من حيث المعاش معاملة الملازم. مادة 94- تصرف لصاحب المعاش قيمة المكافأة المقررة قانوناً للأوسمة والأنواط كاملة علاوة على ما يستحقه من معاش، وفي حالة وفاة المنتفع أو صاحب المعاش تصرف قيمة المكافأة كاملة للمستحقين عنه وقت وفاته بنسبة أنصبة كل منهم في المعاش وفقاً للجدول رقم (1) المرافق وعند قطع أو وقف معاش أحد المستحقين لأي سبب يعاد توزيع كامل قيمة هذه المكافأة على الباقين وفقاً لأنصبتهم في المعاش إلى أن يقطع معاش آخر مستحق. مادة 96- في حالة وقف أو قطع معاش صاحب المعاش المستحق يؤدى المعاش عن الشهر الذي وقع فيه سبب الوقف أو القطع على أساس شهر كامل. وفي حالة رد معاش بعض المستحقين على غيرهم من المستحقين يعاد ربط المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ واقعة الاستحقاق عدا حالة الحمل المستكن فتعاد تسوية المعاش اعتباراً من تاريخ ولادته حياً وإذا كان صاحب المعاش أو المستحق قد توفى قبل صرف معاش شهر الوفاة يقطع معاشه اعتباراً من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، وفي حالة رد هذا المعاش يكون الرد اعتباراً من هذا التاريخ، أما إذا كان قد تم صرفه فيخصم من المعاشات المستحقة للمستحقين بنسبة أنصبتهم في المعاش. مادة 99 - إذا عين صاحب معاش في الجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام بحيث أصبح خاضعاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي أوقف صرف معاشه طوال مدة خضوعه لأحكام القانون المذكور. فإذا كان صافي ما يتقاضاه صاحب المعاش المعين في إحدى الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة من مرتب أو مكافأة وبدلات مدنية ثابتة أقل من المعاش المستحق له من القوات المسلحة مضافاً إليه 20% منه، يصرف له من المعاش ما يعادل قيمة الفرق بينهما على أن يستنزل من جزء المعاش المنصرف له أية زيادة تطرأ مستقبلاً على هذا الصافي. وإذا طلب ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي، فإنه يعتبر متنازلاً عن معاشه العسكري، ويعامل عند انتهاء خدمته المدنية وفقاً للقواعد المقررة بقانون التأمين الاجتماعي للمؤمن عليهم الذين كانوا من أفراد القوات المسلحة وتصرف المعاشات المستحقة دون تخفيض. واستثناء من حكم المادة (36) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 يعفى من رد المبالغ الآتي بيانها: 1- ما صرف من معاشات وفقاً لحكم الفقرة السابقة. 2- ما صرف من معاشات قبل 1/3/1964. 3- ما صرف من معاشات في حدود ما يزيد عن مجموع المعاش العسكري والأجر المدني على آخر راتب استحقه أو أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة الأصلية التي سوى معاشه على أساسها حقيقة أو حكماً. ويعمل بالميعاد المنصوص عليه بالمادة (36) المشار إليها اعتباراً من 1/5/1977 وعند تسوية حالته تدخل الضمائم والمدد الإضافية ضمن المدة المستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها في المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي وفي حالة عدم اختيار ضم المدة العسكرية إلى مدة خدمته المدنية لا تدخل المدة التي روعيت في تقدير معاشه العسكري ضمن المدة المستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها في المادة (27) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، ويسري ذلك على حالات المنقولين إلى وظائف مدنية. ويكون لمن انتهت خدمته المدنية قبل تاريخ العمل بهذا القانون الحق في صرف تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الخدمة المدنية التي لم تدخل في حساب معاشه، وتسري في شأن هذا التعويض أحكام المادة (27) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. ومع ذلك يجوز الجمع بين الراتب أو المكافأة وبين المعاش بالأوضاع والشروط التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية. مادة 101 - (فقرة ثانية) كما يحق لمن انتهت خدمته من القوات المسلحة منهم لعدم اللياقة الصحية بسبب هذه الإصابة الجمع بين معاشه وبين ما يتقاضاه من راتب أو أجر أو مكافأة عن أي عمل، وعند انتهاء خدمته المدنية تسوى حالته وفقاً للقواعد المقررة في قانون التأمين الاجتماعي. مادة 102- يجب تقديم طلب صرف المعاش أو المكافأة أو التأمين أو أي مبالغ أخرى مستحقة بموجب هذا القانون في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه المستحقات واجبة الأداء ومستحقة الصرف وإلا انقضى الحق في المطالبة بها. وتعتبر المطالبة بأي من المبالغ المتقدمة منطوية على المطالبة بباقي المبالغ المستحقة وينقطع سريان المدة المشار إليها بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم بطلب في الموعد المحدد. ويجوز لمدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو من ينيبه التجاوز عن الإخلال بالمواعيد المشار إليها بهذه المادة إذا كان ناشئاً عن أسباب تبرره، وفي هذه الحالة تصرف الحقوق كاملة من تاريخ الاستحقاق وذلك بالنسبة لكافة المطالبات سواء ما كان مستحقاً منها بموجب هذا القانون أو أي قانون من قوانين التقاعد والمعاشات العسكرية السابقة. على أنه بالنسبة إلى من انتهت خدمتهم قبل 1/5/1954 فيكون حق التجاوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو من ينيبه. ويوقف أداء المعاش الذي لا يتم صرفه لمدة سنتين على أن يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن. وتحدد إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة مستندات ومسوغات صرف جميع المبالغ المقررة بهذا القانون. مادة 103- (فقرة أولى) يصرف المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق. مادة 104- (فقرة أولى) تتولى إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة تسوية وصرف جميع المبالغ المستحقة بموجب هذا القانون، وذلك فيما عدا مكافأة انتهاء الخدمة العسكرية المنصوص عليها في المادة (54) لمن تنتهي خدمتهم بالنقل إلى الاحتياط، والمكافأة المنصوص عليها في المادتين 70 فقرة أولى، 103 فقرة ثانية ونفقات الجنازة عن المنتفعين فتصرف من الإدارات والفروع المالية المختصة على أنه بالنسبة لنفقات الجنازة المستحقة عن أصحاب المعاشات ومنحة الزواج المقررة بالمادة (49) فتصرف إلى مستحقيها من جهات صرف معاشاتهم. ويجوز بقرار من وزير الحربية تكليف جهات أخرى داخل وزارة الحربية بتسوية وصرف المبالغ المستحقة بموجب هذا القانون بناء على عرض مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة. مادة 105- يحدد وزير الحربية بناء على عرض مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة نظام ومواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التي تصرف منها. وتلتزم البنوك التجارية وبنك ناصر الاجتماعي وهيئة البريد بصرف المعاشات التي تحيلها إليها إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة مقابل الرسوم التي يحددها وزير الحربية بحد أقصى مقداره 200 مليم يتحملها صاحب المعاش أو المستحق، وتخصص نسبة 25% من هذا الرسم مكافأة للعاملين القائمين بإجراءات الصرف بهذه الجهات كما تخصص نسبة 25% أخرى منه للعاملين القائمين بتسوية وصرف المعاشات بغير هذه الجهات. وتتولى مديريات الأمن والجهات التي تكلف من قبلها صرف المعاشات التي تحيلها إليها إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة مع تحصيل نسبة 25% من الرسم المقرر بالفقرة السابقة وتوريدها لإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة شهرياً. ويرحل رصيد هذه المبالغ شهرياً إلى حساب خاص يمسك بمعرفة هذه الإدارة، ويتم الصرف منه وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الحربية بناء على عرض مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة. ولإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة حق الإشراف والرقابة على أعمال صرف المعاشات بجهات صرفها. مادة 107- في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: (1) بالراتب الذي تسوى على أساسه الاستحقاقات: الراتب الأصلي والإضافي والتعويضات التي يقتطع عنها احتياطي معاش طبقاً لنص المادة (2). (2) بأول المربوط: بداية الراتب الأصلي للرتبة أو الدرجة مضافاً إليه الراتب الإضافي والتعويضات التي تخضع للاقتطاع طبقاً لنص المادة (2) والمقررة لهذه الرتبة أو الدرجة. (3) بمتوسط المربوط: نصف مجموع بداية ونهاية مربوط الرتبة أو الدرجة الجاري التسوية على أساسها مضافاً إليه الراتب الإضافي والتعويضات التي تخضع للاقتطاع طبقاً لنص المادة (2) والمقررة لهذه الرتبة أو الدرجة. (4) بأقصى المربوط: نهاية مربوط الرتبة أو الدرجة الجاري التسوية على أساسها مضافاً إليه الراتب الإضافي والتعويضات التي تخضع للاقتطاع طبقاً لنص المادة (2) والمقررة لهذه الرتبة أو الدرجة. (5) بالعاجز عن الكسب: كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العمل أو ينقص قدرته عن العمل بواقع 50% على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئاً بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين. مادة 110- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع بسوء قصد عن تقديم بيانات، إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بغير حق. مادة 113- (فقرة أولى) مع مراعاة أحكام القانون رقم 62 لسنة 1976 بشأن تعديل أحكام بعض النفقات، لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المنتفع، أو صاحب المعاش أو المستفيدين أو المستحقين إلا لدين النفقة، أو لسداد مبالغ مستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون أو لاسترداد مبالغ صرفت بدون وجه حق بالمخالفة لأحكامه، أو لأداء متجمد أقساط الاستبدال وقرض بنك ناصر الاجتماعي، أو لتحصيل رصيد القرض المستحق لمؤسسة القروض لضباط القوات المسلحة أو قرض مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة وذلك كله بما لا يجاوز الربع، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة. مادة 117- (فقرة أولى) تسري الأحكام المنظمة لإعانة غلاء المعيشة الصادرة بقراري مجلس الوزراء في 19/2/1950 و30/6/1953 على المنتفعين والمستحقين المعاملين بأحكام هذا القانون وعلى أصحاب المعاشات والمستحقين والمعاملين بأحكام قوانين المعاشات العسكرية السابقة. (فقرة ثانية) - وإذا قل مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش ولأي من المستحقين مضافاً إليه إعانة الغلاء عن المعاش الأدنى مضافاً إليه هذه الإعانة، زيد الغلاء بما يكمل هذا المجموع ويسري ذلك على الحالات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون. مادة 118- يجوز لمن انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أو المستحقين بحسب الأحوال طلب إعادة تسوية المعاشات أو المكافآت وفقاً للأحكام الآتية دون صرف فروق مالية عن الماضي بالنسبة للمعاش: (1) الفقرة الثانية من المادة (16) مع رد المكافأة السابق صرفها دفعة واحدة أو على أقساط تخصم من المعاش. (2) مكافأة المدة الزائدة المنصوص عليها بالمادة (17)، ويعتبر صحيحاً حساب مدة الخدمة التي تعطي الحق في المعاش أو المكافأة على الأساس الذي حسبت عليه وفقاً للقوانين المعاملين بها عند انتهاء خدمتهم على أن تحسب المكافأة عن المدة الزائدة على 28.8 سنة، ويستبعد منها ما سبق صرفه من مكافأة، ويصرف الباقي دفعة واحدة وذلك وفقاً للأحكام الواردة بالمادة (17) فيما عدا المستحقين - وقت الوفاة - فيكون الصرف للموجود منهم على قيد الحياة في تاريخ العمل بهذا القانون وطبقاً لأحكامه، أو تحسب المدة الزائدة على 28.8 سنة ويستبعد منها مدة تناظر المكافأة السابق صرفها، ثم يحسب عن المدة الباقية أو جزء منها معاش يقدر بواقع 1/75 عن كل سنة من سنوات المدة الزائدة المتبقية، ويضاف للمعاش المستحق ويعتبر جزءاً منه، مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (19). (3) الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في المادة (19). وفي تطبيق الحد الأقصى المشار إليه يسوى معاش الضابط الذي طبق في شأنه أحكام المواد 23 فقرة (و)، (24)، (25) من القانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة أو المستحقين عنه على أساس 4/5 أقصى مربوط رتبته طبقاً لجدول فئات الرواتب المرافق لقانون الخدمة المعامل به عند انتهاء خدمته، أو يمنح معاشاً شهرياً يعادل آخر راتب استحقه أيهما أفضل. وفي حالات انتهاء الخدمة بناء على طلب الضابط أو بالاستغناء عن الخدمة أو بالطرد فيعاد تسوية معاشه على أساس آخر راتب استحقه ومدة خدمته طبقاً للأحكام المقررة لذلك في قوانين المعاشات العسكرية المعامل بها عند انتهاء خدمته، على ألا يجاوز المعاش الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (19). (4) الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه في المادتين (20، 62). (5) المادة 26- وتطبق أحكامها على أساس سن التقاعد المقررة للرتبة أو الدرجة والمحددة بقوانين المعاشات المعاملين بها عند انتهاء خدمتهم، ويعفى من ينطبق بشأنه حكم هذه المادة أو المستحقين عنه من رد المكافأة السابق صرفها عن مدة خدمته. (6) المادتان (71، 73 فقرة ثالثة) على أن يكون حساب الضمائم والمدد الإضافية وفقاً لأحكام قوانين المعاشات العسكرية المعمول بها عند انتهاء استدعائهم أو خدمتهم بحسب الأحوال ويصرف تعويض الدفعة الواحدة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (168) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. ويشترط تقديم طلب في ميعاد غايته 31/12/1980 فإذا قدم الطلب بعد هذا الميعاد تصرف الفروق المستحقة بالنسبة للمعاش من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب. ويجوز للإدارة أن تعيد تسوية المعاش خلال الفترة المشار إليها طبقاً لهذه الأحكام دون حاجة إلى تقديم طلب. مادة 119- تسري أحكام المادتين (99، 101) على أصحاب المعاشات والمستحقين المعاملين بأحكام الأمر الصادر بتاريخ 26/12/1854 بالنسبة للعسكريين الذين سويت حالتهم وفقاً لأحكامه، والأمر الصادر بتاريخ 11/1/1871 بالنسبة للعسكريين الذين سويت حالتهم وفقاً لأحكامه والقانون الصادر في 22/6/1876، والدكريتو الصادر في 26/7/1888 والقانون رقم 5 لسنة 1909 بالنسبة لحالات العسكريين الذين سويت معاشاتهم وفقاً لأحكامه والقوانين أرقام 28 لسنة 1913، 59 لسنة 1930، 286 لسنة 1956، 150 لسنة 1957، 40 لسنة 1958، 233 لسنة 1959، 234 لسنة 1959، 236 لسنة 1959، 116 لسنة 1964. كما تسري أحكام المواد 49، 50، 51، 52، 53، 94، 96 والجدول رقم (1) المرافق وقواعده على المستحقين عن المنتفعين أو عن أصحاب المعاشات المعاملين بأحكام القوانين المشار إليها بالفقرة الأولى ولا يجوز تعديل نسب المعاش إذا كان سيترتب على هذا التعديل إنقاص نصيب أحد المستحقين، وفي حالة قطع أو إيقاف أحد الأنصبة أو جزء منه يؤدى الجزء الموقوف أو المقطوع لمن كان التعديل سيؤدي إلى زيادة نصيبه. ويشترط التقدم بطلب في ميعاد غايته 31/12/1980 فإذا قدم الطلب بعد ذلك صرف الفرق من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب. مادة 122- تزاد المعاشات المستحقة لأصحاب المعاشات وكذلك معاشات المستحقين عن المنتفعين أو عن أصحاب المعاشات المعاملين بأحكام قوانين المعاشات العسكريين السابقة على 21/3/1964 بنسبة 10% من أصل المعاشات المستحقة لهم قبل هذا التاريخ، عدا الحالات التي أعيد تسويتها طبقاً لأحكام القانون رقم 116 لسنة 1964 والقوانين المعدلة له، وأصحاب المعاشات والمستحقون الذين ينتفعون بحكم البند (4) من المادة (118) من هذا القانون والمنتفعون بحكم المادة (120) والحالات التي رفعت معاشاتها استثنائياً، وذلك ما لم تكن نسبة الـ10% أفضل. وفي جميع الحالات لا يترتب على زيادة المعاش أي تعديل في إعانة غلاء المعيشة المقررة لهم. مادة 124- في جميع الحالات التي يعاد فيها تسوية المعاش طبقاً للأحكام الواردة بهذا القانون يتبع الآتي: 1- تعاد التسوية طبقاً للأحكام والقواعد الواردة بهذا القانون، وتقارن بالمعاش الجاري صرفه بما فيه الزيادات التي طرأت عليه من تاريخ ربطه عند انتهاء الخدمة حتى تاريخ العمل بهذا القانون، وتضاف العشرة في المائة المقررة بالمادة (122) إلى المعاش الأكبر عدا من رفع معاشه إلى الحد الأدنى. على أنه إذا قلت معاشات من انتهت خدمتهم بسبب غير الاستغناء أو الطرد أو الرفت أو بناء على طلبهم اعتباراً من 1/10/1971 عن معاشات أقرانهم من ذات الرتبة أو الدرجة الأصلية التي انتهت خدمتهم عليها قبل هذا التاريخ بحسب مدة خدمة كل منهم في هذه الرتبة أو الدرجة رفع المعاش بما يعادل الفرق بينهما. 2- تضاف قيمة المعاشات التي تستحق بتطبيق حكم البند (2) من المادة (118) من هذا القانون إلى المعاش الذي تم تسويته طبقاً لما جاء بالبند السابق وتعتبر هذه القيمة جزءاً من المعاش وتسري في شأنها جميع الأحكام والقواعد المنظمة له وذلك دون تعديل في إعانة غلاء المعيشة المستحقة، ولا تزاد نسبة العشرة في المائة المقررة في المادة (122) من هذا القانون أو المقررة في القوانين السابقة عليه. 3- لا تعتبر إعادة توزيع المعاش طبقاً للجدول رقم (1) وقواعده من قبيل إعادة التسوية. مادة 126- بند (1) تخفيض نسبي في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل الجمهورية. كما يمنح أعضاء جمعية المحاربين القدماء المصابين بنسبة عجز نتيجة العمليات الحربية أو بسبب الخدمة أو انتهائها الامتيازات الآتية: 1- السفر بالسكك الحديدية بربع أجر. 2- ركوب وسائل المواصلات العامة داخل المدن بالمجان. 3- السفر بواسطة الطائرات والبواخر المملوكة للدولة بنصف أجر. 4- تخفيض رسوم واشتراكات النوادي وأسعار دخول المتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح لتكون بنصف القيمة.
المادة (3) : تضاف إلى أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975 النصوص التالية: مادة 24ــ (فقرة ثالثة) وفي حالة عجزه عن الكسب أو وفاته خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة يجوز له أو للمستحقين عنه استبدال المكافأة بمعاش، مع رد المكافأة السابق صرفها إما دفعة واحدة أو على أقساط طبقا لحكم الفقرة الثانية من المادة (113)، ويحسب المعاش في هذه الحالة على أساس راتبه ومدة خدمته مضافا إليها ثلاث سنوات بحيث لا تزيد مدة الخدمة بعد هذه الإضافة على أربع عشرة سنة في حالة انتهاء الخدمة بالاستغناء أو الطرد أو الرفت، وتسع عشرة سنة في حالة انتهاء الخدمة بناء على طلبه. مادة 67ــ أولا (و) في حالة استحقاقهم لمعاش لا تصرف لهم مكافأة الاستدعاء المنصوص عليها في المادة (70). مادة 77- (فقرة أخيرة) وفي حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يضاعف مبلغ التأمين. مادة 91 ـ (فقرة أخيرة) ويجوز في حالة الضرورة الاكتفاء بتاريخ الميلاد الذي يرد بنماذج الخدمة. مادة 109ــ (فقرة أخيرة) ولا يسري على الراتب المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة أو الاستشهاد أو الفقد أحكام ضريبة التركات ورسم الأيلولة. مادة 120ـ (فقرات ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة). كما تعاد تسوية معاشات الضباط وضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود ذوي الراتب العالي الذين أنهيت خدمتهم بالقوات المسلحة اعتبارا من 23/7/1952 حتى 15/5/1971 وذلك بالفصل بغير الطريق التأديبي، أو الاستغناء عن خدماتهم أو بالحكم بطردهم أو رفتهم في قضايا سياسية، أو بالنقل من وظائف القوات المسلحة المذكورة إلى وظائف مدنية بدون أن يكون سبب النقل ارتكاب المنقول لأفعال مخلة بالشرف أو مخالفة لأحكام قوانين ونظم الخدمة بالقوات المسلحة أو ارتكاب أفعال تخل بأمن هذه القوات وحسن الخدمة بها كما تعاد تسوية معاشات المستحقين عنهم وذلك كله بما يعادل 4/5 أقصى مربوط رتب أو درجات قرين كل منهم الموجود بالخدمة في 30/8/1975 أو في أقرب تاريخ يسبقه أو بلوغ المستحق سن المعاش أو تاريخ وفاته وبما لا يجاوز أقل معاش لأحد أقرانه الذين أعيدوا إلى الخدمة طبقا للقانون رقم 26 لسنة 1972 وبحد أقصى (4/5) أقصى مربوط رتبة اللواء في هذا التاريخ. ويقصد بالفصل بغير الطريق التأديبي في تطبيق أحكام الفقرة السابقة الحالات الآتية: 1- الاستغناء عن الخدمة في غير الحالات المنصوص عليها في قوانين الخدمة بالقوات المسلحة أو دون إتباع الطرق والإجراءات التي نظمتها هذه القوانين واللوائح والقرارات التنفيذية لها. 2- الإحالة إلى المعاش (التقاعد) أو الاستغناء عن الخدمة بقرار من مجلس قيادة الثورة أو بقرار جمهوري أو بقرار وزاري لأسباب غير مخلة بالشرف أو الأمانة دون صدور قرار بذلك من لجان الضباط الرئيسية أو لجان شئون الأفراد المختصة. 3- الإحالة إلى المعاش (التقاعد) بقرار من لجان الضباط الرئيسية أو السلطة المختصة بشئون الأفراد وذلك دون تحقيق مسبق ولأسباب غير مخلة بالشرف أو الأمانة قبل حلول الدور للترقية إلى الرتبة أو الدرجة التالية أو ميعاد تجديد الخدمة في الرتبة أو الدرجة. وتقدم طلبات تسوية معاشات الضباط وضباط الشرف طبقا للأحكام السابقة إلى إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة وإلى هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، بالنسبة للدرجات الأخرى في ميعاد غايته 31/12/1979 وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول أو باليد، فإذا قدم الطلب بعد هذا الميعاد صرف الفرق المستحق من أول الشهر التالي لتقديم الطلب. وتتم تسوية المعاش المستحق طبقا لهذه الأحكام خلال 90 يوما من تاريخ تقديم الطلب. ويحق لمقدمي الطلبات المشار إليها التظلم من قرارات التسوية خلال 60 يوما من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات, وتختص اللجان القضائية المنصوص عليها في القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة بالنظر في هذه التظلمات. ويجب أن يتم الفصل في هذه التظلمات خلال 60 يوما من تاريخ تقديمها. وتسري أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة على الضباط أو المستحقين عنهم بحسب الأحوال الذين سبق تسوية معاشاتهم وفقا لحكم الفقرة الأولى.
المادة (4) : استثناء من أحكام المادة (19) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975 يسوى معاش الضابط الذي شغل منصب وزير الحربية أو نائب وزير الحربية على أساس آخر راتب استحقه وبما لا يزيد على الحد الأقصى للراتب المنصوص عليه في المادة (2) من القانون المشار إليه وذلك وفقا للقواعد الواردة بالمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
المادة (5) : يستبدل بعبارة (أو أربعة أخماس آخر راتب استحقه أيهما أفضل) الواردة في المواد 27، 28، 29 من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه عبارة (أو يعادل آخر راتب استحقه أيهما أفضل). ويسري حكم هذه العبارة على الحالات المماثلة للحالات المنصوص عليها في المواد 27، 28، 29، 30 والواردة في القوانين المشار إليها في المادة الثانية من القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة معدلة بهذا القانون. كما يسري حكم عبارة (أو يعادل آخر راتب استحقه المنتفع) الواردة في المواد 32، 33، 34، 36 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه على الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة. على أنه إذا قل إجمالي المستحق بالتطبيق لهذه الأحكام عن الإجمالي قبل هذا التعديل يكمل التعويض التقاعدي المنصوص عليه في المادة (21) بما يعادل الفرق بينهما.
المادة (6) : يعامل أفراد القوات المسلحة الفرعية الذين انتهت خدمتهم قبل 2/1/1969 والمستحقون عنهم بأحكام قوانين المعاشات العسكرية المعمول بها في تاريخ إنهاء خدمة كل منهم من حيث المعاش وذلك وفقاً لأسباب انتهاء الخدمة على ألا تقل عن الحد الأدنى الوارد بهذا القانون إذا كان ذلك أصلح لهم.
المادة (7) : يستبدل بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه الجدول رقم (1) المرفق. كما يستبدل بعبارة (من 60 إلى 65 سنة) الواردة بآخر الجدول رقم (3) الملحق بالقانون المشار إليه عبارة 60 سنة فأكثر، ويسري ذلك على أصحاب المعاشات الموجودين على قيد الحياة في تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (8) : تمنح الأرملة السابق حرمانها من المعاش بسبب تمام الزواج بعد الإحالة للمعاش أو بلوغ سن الستين أو بسبب وجود دخل لديهما ما كان يستحق لها من معاش وذلك في حدود الجزء الذي لم يوزع من معاش المنتفع أو صاحب المعاش وما قطع من معاش باقي المستحقين بما لا يجاوز النصيب المحدد لها بالجدول رقم (1) كما تمنح مطلقة المنتفع أو صاحب المعاش الذي توفى قبل العمل بهذا القانون ما كان يستحق لها بافتراض استحقاقها وقت وفاة مطلقها دون مساس بحقوق باقي المستحقين. ويعدل نصيب الأرملة في الحالة رقم (3) من الجدول رقم (1) المرفق إلى 2/3 المعاش. وذلك بالنسبة إلى الحالات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (9) : يعتبر صحيحاً ما تم من صرف أو تحصيل لمبالغ أو توزيع أو رد لمعاش المستحقين أو صرف لإعانة غلاء المعيشة بالمخالفة للنصوص المعدلة قبل نشر هذا القانون.
المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل بأحكامه اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة وذلك مع مراعاة ما يلي: 1- يعمل بالمواد الرابعة والسادسة والثامنة من 1/ 7/ 1978. 2- تصرف الفروق المالية المترتبة على مواد قانون التقاعد والتأمين والمعاشات الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 والمعدلة بأحكام هذا القانون والحقوق المقررة بالمواد المضافة إليه بهذا القانون اعتبارا من التواريخ المحددة فيما يلي: (أ) الفروق الناتجة عن رفع الحد الأدنى لمعاش صاحب المعاش والأرملة اعتبارا من 1/ 1/ 1977. (ب) الفروق الناتجة عن تطبيق حكم الفقرة الثالثة من البند (3) من المادة (118) اعتبارا من 1/ 10/ 1975. (ج) التعديل الوارد على الفقرة الثانية من المادة (9) والفروق الناتجة عن إعادة التسوية وفقا لباقي المواد المعدلة والمزايا التي استحدثها هذا القانون تصرف اعتبارا من 1/ 7/ 1978.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن