تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يكون لكل قرية عمدة. وتلغى وظيفة العمدة من أية قرية بها نقطة شرطة.
المادة (2) : يجوز تقسيم القرية إلى حصص، وتنشأ الحصة أو تلغى أو تضاف إلى حصة أخرى في القرية ذاتها بقرار من لجنة العمد والمشايخ بعد اعتماد وزير الداخلية. وللجنة المشار إليها أن تعتبر العزبة أو الكفر أو النزلة أو النجع حصة أو حصصا في القرية. ويكون لكل حصة شيخ منها، كما يكون لها قائمة تقيد بها سنويا أسماء سكانها المقيدين بجدول انتخاب القرية. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة إنشاء الحصص وإلغائها وتعديلها وتنظم كذلك طريقة القيد في هذه القوائم.
المادة (3) : يجب فيمن يعين عمدة أو شيخا توافر الشروط الآتية: 1- أن يكون مصريا من الذكور ومقيدا بجدول انتخابات القرية. 2- أن يكون حسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها. وإذا كان قد سبق فصله تأديبيا، يجب أن يكون قد مضت خمس سنوات على تاريخ اعتماد قرار الفصل. 3- ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية. 4- أن يجيد القراءة والكتابة، ويجوز لمدير الأمن إعفاء المرشح لأن يكون شيخا من هذا الشرط، إذا كان مرشحا وحيدا. 5- ألا تقل حيازة من يرشح للعمدية عن خمسة أفدنة ملكا بزمام القرية أو القرى المجاورة لها، أو أن يكون له معاش شهري أو دخل ثابت من عقار لا يقل عن عشرين جنيها شهريا. ويجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بهذا الشرط إذا لم يتوافر في جميع المرشحين عند تعددهم، أو في المناطق غير الزراعية.
المادة (4) : يصدر مدير الأمن خلال ثلاثين يوما من تاريخ خلو وظيفة العمدة أو الشيخ قرارا بفتح باب الترشيح ويعرض هذا القرار لمدة عشرة أيام من تاريخ صدوره في الأماكن التي يحددها. ولكل من تتوافر فيه شروط الترشيح المنصوص عليها في المادة (3) أن يتقدم بطلب مكتوب بترشيح نفسه إلى مدير الأمن بالنسبة إلى وظيفة العمدة وإلى مأمور المركز بالنسبة إلى وظيفة الشيخ وذلك حتى نهاية العشرين يوما التالية لفتح باب الترشيح، وتقيد طلبات الترشيح على حسب ترتيب ورودها في سجل خاص ويعطى عنها إيصالات. ويتحقق مدير الأمن أو مأمور المركز من توافر هذه الشروط في المرشحين لوظيفة العمدة أو الشيخ على حسب الأحوال خلال العشرة الأيام التالية لانتهاء مدة الترشيح، ويبت فيها بالقبول أو الرفض. ويخطر من لم تقبل أوراق ترشيحه بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول موضحا به أسباب الرفض وتحدد اللائحة التنفيذية جميع الإجراءات التي تتبع منذ فتح باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب.
المادة (5) : يعرض في الأماكن التي يحددها مدير الأمن كشف بأسماء الذين قبلت أوراق ترشيحهم مدة عشرة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة للبت في طلبات الترشيح. ولكل من رفض طلب ترشيحه أن يطلب قيد اسمه بالكشف ولكل من كان اسمه مقيدا به أن يطلب حذف اسم من قيد اسمه به بغير وجه حق. وتقدم هذه الطلبات كتابة بالنسبة إلى وظيفة العمدة أو الشيخ إلى مدير الأمن، خلال مدة العرض والعشرة الأيام التالية لها ويعطى عنها إيصالا بالاستلام.
المادة (6) : تفصل في طلبات الترشيح الخاصة بوظيفتي العمدة والشيخ لجنة مؤلفة من مدير الأمن أو نائبه في حالة غيابه رئيسا وقاض تعينه الجمعية العمومية للمحكمة التي تقع في دائرتها القرية محل طلبات الترشيح وأحد وكلاء النيابة الذي يعينه رئيس النيابة المختصة وعضوين من لجنة العمد والمشايخ أحدهما عن المركز أعضاء ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أربعة من أعضائها بما فيهم الرئيس وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات. ويخطر بها صاحب الشأن ولمن استبعد اسمه أن يطعن في قرار لجنة الطعون أمام وزارة الداخلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه القرار أو إبلاغه به كتابة. ولوزير الداخلية خلال شهر من تاريخ إبلاغه بالطعن أن يصدر قرارا بما يراه وتخطر به المديرية لإخطار صاحب الشأن وإلا اعتبر قرار اللجنة في شأنه لاغيا ويدرج اسمه في كشف المرشحين.
المادة (7) : تتم إجراءات انتخاب العمدة خلال الستين يوما التالية للفصل في طلبات الترشيح وذلك بقرار يصدره مدير الأمن بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بجداول انتخاب القرية لانتخاب العمدة، وذلك قبل الميعاد المحدد للانتخابات بعشرة أيام على الأقل ويعرض القرار ومعه قائمة بأسماء المرشحين على باب ديوان المركز وفي الأماكن التي يحددها مدير الأمن مدة السبعة الأيام السابقة على يوم الانتخاب. ويتم الانتخاب بالاقتراع السري. وفي جميع الأحوال إذا لم يقبل للترشيح لوظيفة العمدة غير شخص واحد تحال الأوراق على لجنة العمد والمشايخ لتقرير تعيينه بلا حاجة إلى إتباع إجراءات الانتخاب بالنسبة إليه.
المادة (8) : يبدي الناخبون رأيهم في انتخاب العمدة أمام لجنة أو أكثر تشكل من موظف عمومي لا تقل فئته الوظيفية عن الرابعة رئيسا ومندوب عن كل مرشح تختاره من بين المقيدين بجداول انتخاب القرية وأحد الموظفين العموميين لا تقل فئته الوظيفية عن الثامنة كسكرتير للجنة. وتشكل لجنة عامة للإشراف على الانتخاب من ضابط لا تقل رتبته عن عقيد وعضوي لجنة العمد والمشايخ في المركز وتحدد واجباتها واختصاصاتها اللائحة التنفيذية. وبالنسبة لانتخاب الشيخ تؤلف اللجنة برئاسة ضابط شرطة لا تقل رتبته عن رائد ومندوب عن كل مرشح يختاره من الناخبين المقيدين بجداول انتخاب القرية وأحد الموظفين العموميين لا تقل فئته الوظيفية عن الثامنة كسكرتير للجنة. ويحدد مدير الأمن بقرار منه مقار لجان الانتخاب كما يعين رؤساء اللجان وسكرتيريها. وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية إدلاء الناخبين بأصواتهم وقواعد اشتراك مندوبي المرشحين والأعضاء في لجان الانتخاب طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
المادة (9) : تتكون لجنة فرز أصوات الناخبين: - رئيس لجنة الإشراف ................. رئيسا - عضو لجنة الإشراف .................. - رؤساء لجان الانتخاب ............... أعضاء - المرشحين أو مندوب عن أي منهم .... ويحدد مدير الأمن بقرار منه مقرا للجنة.
المادة (10) : يتم انتخاب العمدة أو الشيخ بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت وعلى رئيس لجنة الفرز إعلان اسم المنتخب فور انتهاء عملية الفرز. وإذا لم يحصل أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة فعلى رئيس اللجنة أن يحدد موعدا يعلنه على الحاضرين لإعادة الانتخاب خلال عشرة أيام بين المرشحين اللذين نالا أكثر عدد من الأصوات، فإذا تساوى معهما أو مع أحدهما واحد أو أكثر من المرشحين الآخرين اشترك معهما في الانتخاب المعاد. وفي هذه المرة يكون الانتخاب بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، فإذا حصل اثنان فأكثر من المرشحين على أصوات متساوية اقترعت اللجنة بينهم وكانت الأولوية لمن تعينه القرعة. ويعرض محضر لجنة الفرز على لجنة العمد والمشايخ للتحقق من سلامة الإجراءات ومطابقتها للقانون وتصدر قرارها بتعيين الفائز عمدة أو شيخا.
المادة (11) : يرفع قرار اللجنة العمد والمشايخ بتعيين العمدة أو الشيخ إلى وزير الداخلية لاعتماده وله إعادة الأوراق إلى اللجنة مشفوعا بملاحظاته لتصحيح الإجراءات من آخر إجراء تم صحيحا، فإذا تمسكت اللجنة برأيها كان للوزير أن يتخذ ما يرى ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا. وفي جميع الأحوال يجب أن يتم تعيين العمدة أو الشيخ خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الانتخاب وإلا اعتبر العمدة أو الشيخ معينا بحكم القانون بنهاية الثلاثة الأشهر المشار إليها. ويسلم مدير الأمن إلى العمدة قرار تعيينه موقعا من وزير الداخلية ويسلم إلى الشيخ قرار تعيينه موقعا من مدير الأمن. وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل وظيفة العمدة أو الشيخ خلال السنة التالية لخلو الوظيفة على الأكثر.
المادة (12) : لكل من تقدم للترشيح لوظيفة العمدة أو الشيخ وقبلت أوراقه الحق في الطعن في انتخابات العمدة أو الشيخ كتابة إلى مدير الأمن في خلال أسبوع من تاريخ إجراء الانتخاب، ويجب أن يتضمن الطعن كافة الأسباب التي يقوم عليها، ويعطى عن هذا الطعن إيصال بالاستلام، ولا تقبل بعد انقضاء هذا الميعاد أي شكوى أو طعن في صحة الانتخابات أمام جهات الإدارة.
المادة (13) : يستمر العمدة أو الشيخ شاغلا وظيفته مدة خمس سنوات ميلادية من تاريخ اعتماد تعيينه فيها، وتعتبر الوظيفة خالية من اليوم التالي لانقضاء هذه المدة إلا إذا صدر قرار من وزير الداخلية بمد هذه المدة خمس سنوات أخرى تبدأ من اليوم التالي لانتهاء المدة السابقة.
المادة (14) : تكون في كل مديرية أمن لجنة تسمى لجنة العمد والمشايخ تختص بالنظر في مسائل العمد والمشايخ وما يتعلق بهم وفقا لأحكام هذا القانون وتشكل من: مدير الأمن أو نائبه في حالة غيابه ............................. رئيسا مفتش وزارة الداخلية ........................... رئيس النيابة أو القائم بعمله في حالة غيابه .......................... أعضاء العضوين المنتخبين عن المركز الذي تتبعه القرية المعروض مسائلها على اللجنة فإذا غاب أحدهما يعين مدير الأمن بدلا منه من الأعضاء المنتخبين عن المراكز الأخرى في المحافظة ......................... وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة.
المادة (15) : تجتمع لجنة العمد والمشايخ بناء على طلب الرئيس مرة على الأقل كل شهرين وتعرض عليها جميع أوراق العمد والمشايخ المختصة بالنظر فيها طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (16) : ينتخب عن كل مركز لعضوية لجنة العمد والمشايخ في النصف الأول من شهر أكتوبر في الميعاد والمكان اللذين يحددهما مدير الأمن وبالطريقة المبينة بعد، اثنان من العمد الحاليين، وتكون مدة عضويتهما سنتين تبدأ من أول يناير، وإذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء المدة قرر مدير الأمن إجراء انتخاب تكميلي وتنتهي مدة عضوية المنتخب بانتهاء مدة من حل محله وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الترشيح لعضوية اللجنة المذكورة. وتتألف لجنة الانتخاب برئاسة مأمور المركز أو نائبه وعضوية اثنين من العمد غير المرشحين يتم اختيارهما بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويدعو المأمور عمد البلاد العاملين لانتخاب أعضاء اللجنة من بين المرشحين ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويجوز للمرشحين والعمد الذين انتخبوا في عملية الانتخاب الطعن لدى وزارة الداخلية فيمن انتخب أو في عملية الانتخاب وذلك في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ إجراء الانتخاب، ويكون توقيع طالب الطعن مصدقا عليه من إحدى جهات التوثيق وإذا فقد أحد الأعضاء شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة أصدر وزير الداخلية قرارا بسقوط العضوية عنه. ويصدر وزير الداخلية قراره في شأن الأعضاء المنتخبين للجنة العمد والمشايخ في ظرف ستين يوما من تاريخ انتهاء ميعاد الطعن وإلا اعتبر فوات هذا الميعاد بمثابة قرار باعتماد نتيجة الانتخاب. ولا يباشر العمدة الموقوف عن عمله عضوية اللجنة مدة وقفه.
المادة (17) : عمدة القرية ومشايخها مسئولون عن حماية أمن القرية بمنع الجرائم وضبط ما يقع منها وإجراء المصالحات والعمل على فض المنازعات والتوفيق بين المتخاصمين وكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن العام. وعليهم في دائرة عملهم مراعاة أحكام القوانين واللوائح وإتباع الأوامر التي تبلغ إليهم من جهات الإدارة.
المادة (18) : يجب على كل من العمدة أو الشيخ أن يقيم في القرية المعين بها وإذا كانت القرية مكونة من عدة عزب أو كفور أو نجوع أقام العمدة في العزبة أو الكفر أو النجع المعتبر مقرا للعمدية ما لم يقرر مدير الأمن غير ذلك مراعاة لسهولة المواصلات وصالح الأمن.
المادة (19) : إذا منع العمدة أو الشيخ مانع من القيام بوظيفته ندب مدير الأمن أكبر مشايخ القرية سنا فإذا تساووا فالأقدم ليقوم بأعماله مؤقتا.
المادة (20) : يجب على العمدة أو الشيخ الذي يقدم استقالته أن يستمر في عمله إلى أن يبلغه مدير الأمن قبولها ويجب أن يبت فيها خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة. ويجوز لمدير الأمن خلال هذه المدة تقرير إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد العمدة أو الشيخ أو لاتهامه في جناية أو جنحة إلى أن يتم الفصل في ذلك نهائيا. ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية قبول الاستقالة في جميع الأحوال كما يجوز له قبولها مع التجاوز عن السير في الإجراءات التأديبية.
المادة (21) : لا يجوز أن يجمع العمدة أو الشيخ بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة، إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأداء واجبات وظيفته أو كان هذا العمل غير متفق مع مقتضياتها. على أنه يجوز لوزير الداخلية أن يأذن للعمدة أو الشيخ بصفة مؤقتة في عمل معين بشرط ألا يتعارض هذا العمل مع واجبات وظيفته.
المادة (22) : إذا تم انتخاب أو تعيين أي من العاملين بالدولة عمدة قرية فيحق له الاحتفاظ بوظيفته طوال شغله لوظيفة العمدة ويعتبر متفرغا لعمله كعمدة ومتمتعا بجميع مميزات وظيفته الأصلية.
المادة (23) : إذا فقد العمدة أو الشيخ شرطا من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو تبين أنه كان فاقدا لإحداها أو أصبح ظاهر العجز عن أداء واجباته أو قرر قومسيون طبي المحافظة عدم لياقته، أصدر مدير الأمن قرارا بإحالته إلى لجنة العمد والمشايخ للنظر في فصله. وإذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها أو أخل باعتباره، جاز لمدير الأمن بعد سماع أقواله أن يوقع عليه جزاء بالإنذار أو بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات. ولمدير الأمن أن يحيل العمدة أو الشيخ إلى لجنة العمد والمشايخ المنصوص عليها في المادة (14) إذا رأى أن ما وقع من أيهما يستوجب جزاء أشد وتكون الإحالة بقرار يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة إلى المتهم وبيانا موجزا بالأدلة عليها. وللجنة أن توقع جزاء بالإنذار أو بغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بالفصل من الوظيفة. ولا يجوز بأية حال أن يزيد مجموع الغرامات على الحد الأقصى مهما تعددت التهم المنسوبة إليه. ويجوز تحصيل هذه الغرامة بطريق الحجز الإداري.
المادة (24) : لمدير الأمن أن يوقف العمدة أو الشيخ عن أعمال وظيفته أثناء أي تحقيق معه ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر، وإذا رأى مد مدة الوقف أحال العمدة أو الشيخ إلى لجنة العمد والمشايخ وكل عمدة أو شيخ يحبس حبسا احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه.
المادة (25) : لوزير الداخلية - لأسباب تتصل بالمصلحة العامة - أن يصدر قرارا بفصل العمدة أو الشيخ إداريا بعد موافقة لجنة مكونة من وكيل وزارة الداخلية المختص رئيسا، وعضوية رئيس إدارة الفتوى والتشريع بوزارة الداخلية أو من يقوم مقامه والمحامي العام أو من يقوم مقامه بعد سماع دفاع العمدة أو الشيخ المطلوب فصله. ويحرم العمدة أو الشيخ المفصول من حق الترشيح لوظيفة العمدة أو الشيخ مدة خمس سنوات ميلادية من تاريخ صدور قرار الفصل.
المادة (26) : تبلغ القرارات التأديبية التي تصدرها لجنة العمد والمشايخ إلى وزير الداخلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها للنظر في اعتمادها. وللوزير حق إلغاء الجزاء أو خفضه.
المادة (27) : تختص الجنة المنصوص عليها في المادة (14) بمحاكمة العمد والمشايخ عما يقع منهم مخالفا لأحكام القوانين واللوائح التي تنظر مخالفتها أمام لجان إدارية، وتطبق اللجنة في هذه الحالة العقوبات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المذكورة. وتتبع في شأن هذه القرارات ما نصت عليه المادة السابقة. ويصدر قرار الإحالة من مدير الأمن ويتضمن بيان التهمة أو التهم المنسوبة إلي المتهم وبيانا موجزا بالأدلة عليها.
المادة (28) : للعمدة أو الشيخ حق توكيل محام للدفاع عنه إذا قدم للمحاكمة التأديبية.
المادة (29) : يمنح العمدة مكافأة مقدارها مائة وعشرون جنيها سنويا.
المادة (30) : تسري أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (31) : يسري هذا القانون على الجهات التي عوملت بالقانون رقم 59 لسنة 1964 في شأن العمد والمشايخ والمحافظات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية. وإلى أن تصدر القرارات التنفيذية لهذا القانون يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حاليا إلى أن تعدل أو تلغى. وعند تطبيق هذا القانون في إحدى المحافظات لأول مرة يتولى وزير الداخلية اختصاص تشكيل جميع اللجان التي نص عليها.
المادة (32) : يعلن عن فتح باب الترشيح لوظائف العمد والمشايخ الحالية عند العمل بهذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
المادة (33) : يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (34) : يلغى القانون رقم 59 لسنة 1964 في شأن العمد والمشايخ ومع ذلك يستمر العمل باللوائح المعمول بها حاليا إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
المادة (35) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن