تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يضاف إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 92 لسنة 1944 التصرفات الآتية: نوع التصرف سواء رسم نسبي الإيضاح أكان بحكم أم بإشهاد في المائة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرجوع في وقف العقار بشطب اختصاصات الدائن بعقارات مدينة 2 من قيمة العقار الموقوف. 1/4 من مبلغ الدين المتخالص عليه سواء أحصل الإقرار بالقبض أو الإبراء أم لم يحصل وإذا كان الشطب عن جزء من العقار ولم يعين قيمة الخاص بهذا الجزء يُحصّل الرسم على كامل الدين. قيد حقوق الامتياز أو شطبها..... 1/4 على المبلغ الأصلي وملحقاته وعند التجديد يفرض الرسم النسبي على قيمة الزيادة فقط. قيد الديون العادية التي على المورث 1/4 على المبلغ الأصلي وملحقاته. في هامش تسجيل حق الإرث أو شطب هذه الديون. حق حبس العين أو شطب هذا الحق 1/4 على المبلغ الأصلي وملحقاته.
المادة (2) : تضاف إلى المادة الثانية من القانون المذكور فقرة جديدة تكون الفقرة الأخيرة ويكون نصها الآتي: "كما تُحصّل رسوم الحفظ ورسوم التصوير على المحررات المتعلقة بشهر حق الإرث".
المادة (3) : تستبدل بالمادة التاسعة من القانون المشار إليه المادة الآتي نصها: "مادة 9- تطبق في مواد الشهر العقاري الأحكام الواردة في قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية والشرعية فيما يتعلق بتقدير الرسوم وتحصيلها وردّها والمنازعة فيها مع مراعاة ما يأتي: أولاً - يكون أساس تقدير الرسوم النسبية قيم العقارات الموضحة بالمحررات فإذا لم توضّح هذه القيم أو توضّحت ورأى مكتب الشهر العقاري أو المأمورية أنها أقل من القيمة الحقيقية قدّرت الرسوم وفقاً للأسس التالية: (1) ألا تقل قيمة الأراضي الزراعية عن الضريبة السنوية مضروبة في 60. (2) ألا تقل قيمة الأملاك المبنية عن قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط العوائد عليها مضروبة في 150. (3) تُحصّل عن الأراضي المعدّة للبناء والأراضي الزراعية التي في ضواحي المدن والمباني التي لم تربط عليها عوائد رسوم على أساس القيمة التي يوضحها الطالب إذا اقتنع بها الموظف المختص وإلا حُصِّل الرسم على أساس القيم الحقيقية التي تسفر عنها التحريات. ثانياً - يجوز لمكتب الشهر العقاري ومأمورياته في كل الأحوال بعد موافقة المكتب الرئيسي لمصلحة الشهر أن يطلب التقدير بمعرفة خبير يندبه الأمين العام لمصلحة الشهر العقاري من بين خبراء الجدول أو مكتب الخبراء بوزارة العدل بقرار يحدد فيه الميعاد الذي يجب على الخبير أن يقدّم تقريره فيه بحيث لا يجاوز هذا الميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ الخبير المأمورية وتراعى في أداء الخبير للمأمورية المذكورة الإجراءات المقررة لأعمال أهل الخبرة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية. ويودع الخبير التقرير المأمورية المختصة وعلى هذه المأمورية إعلان طالب الشهر بهذا الإيداع بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ليطلع على التقرير. ولكل من الطرفين المعارضة في تقدير الخبير في خلال ثمانية أيام ويسري هذا الميعاد بالنسبة إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من تاريخ الإيداع وبالنسبة إلى طالب الشهر من تاريخ وصول إعلان الإيداع إليه. وترفع المعارضة أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها مأمورية الشهر المختصة لتفصل فيها على وجه السرعة ويكون حكمها في ذلك غير قابل للمعارضة أو للاستئناف. وتلزم الحكومة بمصاريف الخبير إذا كانت القيمة المقدّرة نهائياً مساوية للقيمة التي قدّرها صاحب الشأن أو أقل منها وإلا ألزم صاحب الشأن بتلك المصاريف وتكون إجراءات تعيين الخبير وإيداع التقرير بلا رسم. ويجوز لصاحب الشأن قبل انتهاء التقدير بمعرفة الخبير أن يتفق مع مكتب الشهر العقاري أو المأمورية على القيمة بشرط تصديق المكتب الرئيسي المذكور على ما يتم الاتفاق عليه. ثالثاً - إذا استحقت رسوم تكميلية قدّرت بأمر يصدر من أمين مكتب الشهر المختص ويعلن هذا الأمر إلى ذوي الشأن بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول وتجوز المعارضة في أمر التقدير في خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح نهائياً ويكون تنفيذه بالطريق الإداري وفقاً لأحكام الأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880 المعدل بالأمر العالي الصادر في 4 نوفمبر سنة 1885 كما يجوز تنفيذه بالطريق القضائي بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مكتب الشهر الصادر منه أمر التقدير. وتحصل المعارضة أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها مأمورية الشهر المختصة ويكون حكمها في ذلك غير قابل للمعارضة أو للاستئناف. رابعاً - الرسوم القضائية التي تستحق على المعارضات المشار إليها تسري عليها أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944.
المادة (4) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن